اذا كان الركن المادي لجريمة القتل يقوم على اثبات اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في هذه الجريمة هو المعول عليه في اعمال الركن القانوني للجرم . – يستفيد من العذر المحل من تفاجأ بزوجته او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فأقدم على قتلهما او ايذائهما او قتل او ايذاء احدهما بغير عمد . – ان الشارع تجاوز اسباب التشديد في قتل الاب لابنته و ساوى بين الاب و الاخ في الموقف القانوني من هذا الفعل .
– اذا كان العذر المحل و العذر المخفف المنصوص عنه في قانون العقوبات يقوم على اساس الدافع الذي حمل مرتكب الفعل ابا كان ام اخا على ارتكاب فعله فهذا يعني انه اذا كان الدافع شريفا فلا مجال لاعمال التخفيف الا في حالة العمد و يسقط سبب التشديد لسبب القتل الواقع على الاصول و الفروع و يبقى جرم القتل القصد شريف .
على الطاعن اذا قصد الايذاء ان يحسب حسابه فيما اذا تجاوزت النتيجة قصده وانتهت بالموت، وعليه ان يتحمل نتائج عمله فيكون القتل قصدا ولا يمكن ان يكون تسببا للموت بعمل مقصود كما اشارت اليه المادة (536) من قانون العقوبات. قرار 763 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية قاعدة 2146 – الموسوعة القانونية الجزائية .
ان نية القتل لها عنصر خاص في جرائم القتل او الشروع فيه، فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة وعلى المحكمة ان تثبت في قرارها ان المجرم قصد في فعله ازهاق روح المجنى علية والنية هذه من الامور الباطنة التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بالة قاتلة شروعا في القتل اذا لم يقم من الادلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم فان الافعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل متحدة في مظهرها الخارجي وانما تتميز كل حادثة عن الاخرى بالنية التي عقد عليها عزمه حين ارتكاب الجرم كما وانه لا يعتبر جرح اثنين شروعا في قتلهما ما لم تقم ادلة تؤيد قصد الفاعل بالقضاء على حياتهما معا. قرار 182 / 1962 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية قاعدة 1840 – الموسوعة القانونية الجزائية .
ان المتهم لو اراد القتل لكان بامكانه الاجهاز على المدعي لانه لم يحل بينه وبين هذا الامر اي عائق خارج عن ارادته اذ ان السكين التي استعملها كانت في قبضته وكان المدعي بعد ان اصيب بالطعنة الوحيدة في ظهره على متناول يده ومع هذا فقد احجم المتهم تلقائيا وبملء اختياره عن متابعة الطعن وفي هذا الدليل على ان نيته كانت تستهدف الايذاء لا القتل. قرار 208 / 1972 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – لبنان قاعدة 2021 – الموسوعة القانونية الجزائية .
ان نية القتل غير متوفرة في فعل المتهم لانه قد ثبت بحقه انه لم يطلق الا عيارا ناريا واحدا على المجنى عليه وقد وجهه الى ساقه ثم احجم من تلقاء نفسه عن متابعة اطلاق النار فلو اراد القتل لتمكن من ذلك. قرار 81 / 1973 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – لبنان قاعدة 2016 – الموسوعة القانونية الجزائية .