10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قتل قصد Tag

جريمة قتل قصد / نية القتل

ان اقدام الجاني على استعمال الة قاتلة وتكرار الطعنات واصابة المجنى عليه في مكان خطر من جسمه يكفي لاثبات نية القتل.
قرار 88 / 1973 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن
قاعدة 2000 – الموسوعة القانونية الجزائية .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في عمان

ما هي عقوبة إطلاق عيارات نارية من مسدس في حفل زفاف أدت لوفاة شخص ؟

محامي جنايات من فريق مكتب العبادي للمحاماة ، يجيب على هذا التساؤل :

فإن المتهم لم يتجه قصده المباشر إلى قتل المغدور وإنما قام بإطلاق عيارات نارية من مسدس كان يحمله وكان ذلك بمحض إرادته ولم يكن على سبيل الخطأ وعندما علقت رصاصة حاول فك التعليق حتى خرجت وكان ذلك خلال تجمهر عدد من الأشخاص في حفلة زفاف وأثناء الرقص بالدبكة وهذا الفعل من شأنه أن يصيب الغير بعيار ناري أو أكثر وقد كان على المتهم توقع ذلك وأنه من الممكن أن يؤدي إلى إزهاق روح أحد المتواجدين بالحفلة ذلك أن فعله الخطر قد ارتكب بمكان مكتظ بالناس ومع ذلك يمضي المتهم بأفعاله قابلاً بالمخاطرة فحصلت الإصابة لأحد الأشخاص برأسه وأدت إلى وفاته وبالتالي فإنه أمكن الاستدلال على توافر النية الجرمية بطريق القصد الاحتمالي والتي هي أمر داخلي يبطنه الجاني في نفسه قوامها التوقع والقبول بالمخاطرة وذلك من خلال ظروف القضية وملابساتها والأداة المستخدمة حيث ثبت أن المتهم كان يطلق النار من مسدس وهو ما يمثل أداة قاتلة بطبيعتها وكذلك كان إطلاق النار بمكان مكتظ وهو ما يجعل المتهم في حال يتوقع فيه إصابة شخص ضمن من تواجد قربه في ذلك الحفل وقد كان عليه توقع ذلك ومع ذلك فقد قبل بالمخاطرة ومضى في تنفيذ أفعاله وعليه فإن تلك الأفعال استجمعت عناصر وأركان جناية القتل المقترنة بالقصد الاحتمالي وفق أحكام المادتين ( 326و64) عقوبات.
الأردن

 مكتب العبادي للمحاماة

Alabbadi lawfirm

محامي جنايات

هل ضربة الحجر تقتل / عقوبة ضرب الحجر

ما هي عقوبة القتل بضربة حجر ، إسأل محامي جنايات في مكتب العبادي للمحاماة ، يجيب على هذا التساؤل :

نجد أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليه المغدور وذلك بضربه بواسطة الحجر وإصابته في جبهته وإن هذه الإصابة هي التي أحدثت الوفاة فإن هذه الأفعال بالتطبيق القانوني السليم على الواقعة الثابتة إنما تشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت وفق أحكام المادة (330/1) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة وما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى القتل القصد خلافاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات ذلك أن الإصابة نتجت عن إلقاء الحجر على المغدور ولم يتم تكرار الضرب بهذه الأداة وإنما ضربة واحدة وحيث نحت محكمة الجنايات الكبرى إلى خلاف ذلك فإن قرارها مشوباً في القصور بالتعليل والتسبيب وكان عليها إعمال المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بتعديل وصف التهمة إلى ما أسلفنا أعلاه مما يجعل السبب الأول من أسباب التمييز واقعاً في محله .

وحيث توصلنا إلى وجوب تعديل وصف التهمة بحق المتهم (المميز) إلى الضرب المفضي للموت خلافاً لأحكام المادة (330/1) من قانون العقوبات فإن البحث في مقدار العقوبة يصبح سابق لأوانه في ضوء ما توصلنا إليه ويتعين نقض القرار للسبب المشار إليه أعلاه فيما يتعلق بالتطبيقات القانونية .

لذلك نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على هدي ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى حسب الأصول .
الحكم رقم 532 لسنة 2023 صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية بتاريخ 2023/6/11.

مكتب العبادي للمحاماة

Alabbadilawfirm

ضرب مفضي الى موت
قتل قصد  ، تعديل وصف التهمة

إسأل محامي جنايات