1️⃣ نصت المادة ٧/أ من قانون المالكين والمستأجرين على أنه(يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل ٣١ /٨ / ٢٠٠٠ في أشغال الماجور وفقا لأحكام هذا القانون ، كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في أشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن على أن تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار بأشغال الماجور حال زواجها من آخر .
2️⃣ ان حق الانتفاع بالماجور يؤول إلى الورثة لحظة وفاة مورثهم، وعندها يعتبر هؤلاء الورثة مستأجرين أصليين بأشخاصهم ويصبحون بحكم القانون مستأجرين بمواجهة المالك ولهم الحق القانوني في الاستمرار بأشغال الماجور استنادا إلى قانون المالكين والمستأجرين، وعليه ومنذ وفاة مورثهم يصبحون مسؤولين بصفتهم الشخصية عن الوفاء بحقوق العقد ومن ضمنها الأجور، وبالتالي وفي حال التخلف عن دفع الأجور يجب على المالك توجيه الانذار العدلي لجميع هؤلاء الورثة بصفتهم مستأجرين وليس بالإضافة الى التركة الذين انقطعت علاقة مورثهم بالماجور منذ لحظة وفاتهم .
3️⃣ ان مخاصمة الوارث بالإضافة الى تركة مورثه تختلف اختلافا بينا عن مخاصمة الوارث بصفته الشخصية، ففي الحالة الأولى فإن التزامات المورث تبقى في تركته وتؤدى منها بحيث لا ينتقل الى الورثة الا ما تبقى من حقوق بعد الوفاء بالديون المترتبة على التركة اذ لا تركه الا بعد سداد ديونها، وبالمقابل فإن مخاصمة الوارث بصفته الشخصية يرتب نتائج مغايره تماما، اذ أن تركة مورثه لا علاقه لها بمطالبته الشخصية ويكون ملزما بصفة شخصية في تنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته من أمواله الخاصة .
4️⃣ المقرر في دعاوى إخلاء المأجور أن لا يحكم بالإخلاء الا بعد تحقق الاخلال من قبل المستأجر الموجه اليه الإنذار، وبالتالي فإن الإنذار العدلي يجب أن يكون صحيحا بما يتضمنه من وقائع وان يحدد بوضوح وجه الاخلال والمبلغ المطالب به بشكل محدد من حيث القيمة والمدة حتى يتمكن المستأجر من تفادي الإخلاء بالمبادرة بتصويب هذا الاخلال .
محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 2706/ 2022 .
مكتب العبادي للمحاماة