10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

مجلس أمناء Tag

قانون جامعة مؤتة

رقم الجريدة : 3320
الصفحة : 795
التاريخ : 28-05-1985 قانون جامعة مؤتة السنة : 1985
عدد المواد : 25
تاريخ السريان : 28-05-1985

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الجامعة جامعة مؤتة .
مجلس الامناء مجلس امناء الجامعة .
الرئيس رئيس الجامعة .
العسكرية العسكرية الشرطية والامنية وما اتصل بذلك.

المادة (3)
جامعة مؤتة

تؤسس في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة مؤتة) مركزها مؤتة في محافظة الكرك، وتكون مؤسسة وطنية للتعليم العالي المدني والعسكري.

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية

تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان توكل عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام تعينه لهذه الغاية، وللجامعة حق التملك والاقتراض وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بسائر التصرفات والاجراءات التي تمكنها من تحقيق اهدافها المقررة وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (5)
اهداف الجامعة

تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها، وعلى الوجه الاخص ما يلي:
أ . التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية والاعتزاز الوطني الاردني والانتماء العربي وتنمية مواهب الطلبة ، وتوكيد صفات القيادة والمواطنة المنتجة لديهم، والربط الوثيق بين شحذ العقل والتحلي بالخلق الكريم في جميع النشاطات.
ب. اتاحة فرص التعليم وتجويد محتواه ورفع مستواه.
ج. تزويد البلاد بالمختصين في ميادين العلوم والتكنولوجيا والاداب والفنون وتزويد الاجهزة العسكرية بالضباط والقادة المؤهلين لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية في الميادين العسكرية والمدنية سواء بسواء.
د. تشجيع البحث العلمي وبشكل خاص البحث العلمي العسكري ووضع نتائجه موضع التطبيق في خدمة التنمية الاردنية الشاملة ونجاعة الاداء والانجاز في الميادين العسكرية والمدنية.
هـ.استيعاب التكنولوجيا الحديثة ونقلها واستخدامها في الفعاليات الاردنية المدنية والعسكرية.
و. نشر المعرفة ، ولا سيما ما يتصل منها بالحضارة العربية الاسلامية والاسهام في رقي الحضارة الانسانية.

المادة (6)
لغة التدريس

اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة ولمجلس الامناء ان يقرر استعمال اي لغة اخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس اية مادة مع السعي الى تعريب تدريسها.

المادة (7)
وسائل تحقيق الغايات المقصودة

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة احدث الوسائل وانجع الاساليب في التعليم والتعلم واختيار المساقات وموضوعات البحث . وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية:
أ . تطبيق قواعد التنظيم العسكري والانضباط على جميع الدارسين والعاملين في الجامعة، وفرض التدريب العسكري على الدارسين، ويعفى خريج الجامعة في اثناء خدمة العلم، من التدريب العسكري الاساسي ، ويمنح رتبة ضابط خلال هذه الخدمة ويصبح ضابط احتياط بعد انتهائها.
ب. اشراك الطلبة في ادارة شؤونهم في الجامعة.
ج. اعتبار التطبيق الميداني جزءا لا يتجزا من الدراسة النظرية وتقديره بعدد الساعات المعتمدة حق قدره.
د. ربط التعليم الميداني ، الفردي والجماعي، بالمجتمع المحلي من حيث النهوض به والاسهام في حل مشكلاته.
هـ. فتح ابواب الجامعة لنشاطات المجتمع المحلي وخدمته وتلبية حاجاته.
و. اتاحة فرص التربية المستديمة والمستمرة في جميع الدراسات الاكاديمية والعسكرية لجميع الدارسين من المنتسبين للقوات العسكرية وغيرهم، بقصد رفع مستوى مؤهلاتهم او تحديث معلوماتهم.
ز. فتح باب الجامعة للطلبة المؤهلين للقبول فيها من ابناء الدول العربية الشقيقة.
ح. توثيق الصلات مع الجامعات الاردنية والعربية والعالمية والاستفادة من خبراتها ونقل خبرة الجامعة اليها.

المادة (8)
مجلس الامناء

أ . للجامعة مجلس امناء يتالف من :
1. وزير التربية والتعليم.
2. القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.
3. ثلاثة اعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية.
4. ثلاثة اعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي ومن ذوي الخبرة والقدرة على خدمة المجتمع.
5. رئيس الجامعة.
6. يجوز تعيين عضوين من رعايا الدول العربية الشقيقة.
ب. يعين الملك من بين اعضاء مجلس الامناء رئيسا له بارادة ملكية سامية.
ج. باستثناء الاعضاء المعينين في مجلس الامناء بحكم مناصبهم الرسمية يعين الملك سائر الاعضاء ويعفيهم من العضوية ويقبل استقالاتهم بارادة ملكية سامية.
د. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيسه.
هـ.لا ترتبط عضوية الاعضاء بحكم مناصبهم بمدة محدودة ، وتكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء الاخرين اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
و. تحدد بنظام طريقة دعوة مجلس الامناء الى الاجتماع وتنظيم جلساته وصنع قراراته وتدوينها وسائر الامور المتصلة باداء المجلس لمهامه ووظائفه.
ز. اذا شغر مركز اي عضو في مجلس الامناء فيعين عضو اخر ليحل محله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور المركز ويعين العضو الجديد لاكمال مدة سلفه.

المادة (9)
مهام وصلاحيات مجلس الامناء

يتولى مجلس الامناء الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ . رسم السياسة العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها.
ب. دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية والمالية والادارية.
ج. النظر في مشاريع القوانين والانظمة التي تتصل بالجامعة واداء اعمالها.
د. قبول الهبات والاعانات والمنح واية موارد اخرى للجامعة.
هـ. اقرار ميزانية الجامعة السنوية والاشراف على تطبيقها.
و. تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها.
ز. تنسيب شخص او اكثر للتعيين رئيسا للجامعة.
ح. تعيين نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفى وما ماثل من ادارات الجامعة.
ط. رسم الخطط لتطوير الجامعة ومنشآتها.
ي. اقرار صيغة التقرير السنوي للجامعة بما في ذلك حساباتها الختامية.
ك. تعليق الدراسة في الجامعة او في احدى كلياتها للمدة التي يراها ضرورية.
ل. ممارسة اي صلاحيات اخرى يحددها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
م. بحث اي قضايا ومشكلات يعرضها رئيس الجامعة.

المادة (10)
رئيس الجامعة

يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويحدد مجلس الامناء راتب الرئيس وعلاواته والشروط الاخرى لاستخدامه.

المادة (11)
موارد الجامعة

تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية:
أ . المنح المقدمة من الحكومة.
ب. حصيلة اية رسوم او ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة.
ج. الرسوم الجامعية.
د. ريع استثمارات الجامعة ونشاطاتها .
هـ. الهبات والاعانات والمنح والوصايا وريع الوقف.
و. اية موار اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.

المادة (12)
انشاء الكليات والمراكز

تقوم الجامعة بانشاء الكليات الجامعية والمراكز العلمية والمعاهد ومراكز البحث والتدريب والمستشفى في حرمها ، وفي اي مكان اخر في المملكة بقرارات يتخذها مجلس الامناء وتقترن بالارادة الملكية السامية، ويجوز دمج هذه الكليات او المراكز او المعاهد او الغاؤها او فك ارتباطها بالجامعة بقرارات يتخذها مجلس الامناء.

المادة (13)
مجلس الجامعة

يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة وتقرير محتواها واساليبها مجلس الجامعة الذي يتالف على النحو التالي:
أ . رئيس الجامعة /رئيسا.
ب. نائب او نواب رئيس الجامعة.
ج. عمداء الكليات.
د. عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية فيها ولمدة سنة واحدة فقط.
هـ. امين عام وزارة التربية والتعليم.
و. احد مساعدي رئيس هيئة الاركان.
ز. احد مساعدي مدير الامن العام.
ح. عضو او اكثر يعينه مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة.

المادة (14)
صلاحيات مجلس الجامعة

يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ . النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليات والمراكز والمعاهد ومناقشتها واقرارها.
ب. اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة لتلبية حاجات التنمية الوطنية.
ج. التنسيق بين نشاطات الكليات العلمية والتعليمية والاجتماعية.
د. تحديد شروط القبول في الجامعة ووضع اسس الاختيار فيها ضمن اعداد الطلبة التي يحددها مجلس الامناء.
هـ. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات واتخاذ القرارات بشان معادلة الشهادات والمساقات العلمية ضمن الجامعة.
و. تحديد ملاك هيئة التدريس.
ز. اعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحساباتها الختامية وتقديمها الى مجلس الامناء.
ح. اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالجامعة.
ط. تقييم اعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتاثر فيه.
ي. اي امور اخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.

المادة (15)
صلاحيات الرئيس

يمارس رئيس الجامعة اية صلاحيات او مؤسسات يخولها له هذا القانون والانظمة الصادرة مقتضاه بما في ذلك:
أ . تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات في داخل المملكة او في خارجها.
ب. تعيين موظفي الجامعة الاداريين وترفيعهم وانهاء عملهم حسب احكام النظام الصادر بهذا الشان.
ج. ابرام العقود وصرف النفقات حسب احكام النظام المالي للجامعة.
د. ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (16)
نواب الرئيس

يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته عند خلو منصبه او في حالة غيابه او مرضه ولرئيس الجامعة ان يفوض لنوابه او لاي منهم ايا من صلاحياته ومسؤولياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (17)
صلاحيات العمداء ومجالس الكليات

تحدد صلاحيات العمداء ومجالس الكليات والدوائر وما ماثل بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (18)
قسم الرئيس

يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء وقبل ممارسة مهام منصبه اليمين التالية:
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على شرف المهنة، وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص.

المادة (19)
اعفاءات الجامعة

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية او البلدية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

المادة (20)
تدقيق الحسابات

أ . يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة.
ب. يعين مجلس الامناء مدققي حسابات قانونيين للقيام بتدقيق حسابات الجامعة حسب اتفاق يعقده لهذا الغرض.

المادة (21)
نقل واعارة وانتداب الضباط

يتم نقل واعارة وانتداب الضباط من الاجهزة العسكرية الى الجامعة حسب الحاجة وفي ضوء القوانين والانظمة المعمول بها، وللمدة التي يتفق عليها.

المادة (22)
صلاحية اصدار الانظمة

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بما يلي:
أ . شؤون اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم ودرجاتهم ومكافآتهم وعلاواتهم واجازاتهم واجازات التفرغ العلمي وايفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتجديد خدماتهم وانهائها وتشكيل المجالس التاديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها.
ب. الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز التعليمية والمعاهد والمستشفيات ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق باعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين .
ج. تنظيم البحث العلمي.
د. شروط قبول الطلبة.
هـ. منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها.
و. البعثات العملية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.
ز. معادلة الشهادات.
ح. شؤون الموظفين والمستخدمين في الجامعة التي تشمل كيفية تعيينهم وتثبيتهم وتحديد رواتبهم واجورهم ومكافآتهم وتعويضهم واجازاتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتاديبهم وعزلهم وتشكيل المجالس التاديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها.
ط. الانتقال والسفر والتامين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين في الجامعة.
ي. الشؤون المالية للجامعة.
ك. شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات.
ل. الشؤون الادارية والمالية الخاصة بمؤسسات ومراكز التدريس ومشاريع الاستثمار التي تقيمها الجامعة.
م. اية انظمة اخرى تحتاج اليها الجامعة.

المادة (23)
قيام اللجنة الملكية بالمهام

الى ان يتم تعيين مجلس امناء الجامعة ومجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤتة صلاحيات مجلس الامناء وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كما يخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء وصلاحيات رئيس الجامعة الى ان يتم تعيين رئيس لكل من المجلسين وذلك لمدة اقصاها ثماني سنوات.

المادة (24)
تحصيل اموال الجامعة

تحصل اموال الجامعة المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة (25)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

22/ 5/ 1985

قانون رقم 26 لسنة 1985 (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) المنشور في العدد 3320 على الصفحة 795 بتاريخ 28-05-1985 والساري بتاريخ 28-05-1985

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 26 لسنة 1985 (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985)