10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

محاكم عربية Tag

جريمة إساءة الأمانة / أركان الجريمة / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 254 / 1997 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

– جرم إساءة الأمانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فإذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و إن أسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.

– الإثبات في جرم إساءة الامانة يتشاطره مبدأين:

– الأول : هو مبدأ يقيد الأدلة على ما هي عليه قواعد الإثبات في القضايا المدنية .

– الثاني : هو مبدأ إطلاق الأدلة و حرية القاضي في أمر تقديرها والموازنة بينها واستدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم .

– وإن حدود إعمال المبدأ الأول هو إثبات الحق أو الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) أصول جزائية .

– أما إعمال المبدأ الثاني في الإثبات فهو مطلق إلا ما استثنته المادة المذكورة.
– إن إثبات الحق المدعى به في جرم إساءة الأمانة لا يكفي للإدانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر أركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 – 657) ع ع من وجوب أن يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا أو رد مثله إن كان من المثليات إلى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او إتلاف أو التصرف بما سلم إليه مع علمه المسبق أنه لا يمكن الوفاء بالتزامه.

– من واجب القاضي الجزائي أن يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فإذا وجد أنه عقد أمانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر أركان الجرم و إن وجده من نوع آخر من العقود وكتب عنوانه بعقد أمانة فلا مجال لإعمال النص الجزائي.
– الإنذار في جرم إساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على إنذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لأوانها و إن عدم إتاحة الفرصة للمدعي لإثبات عدم صحة الإنذار إنما هو خطأ مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب إبطال الحكم.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

مفقود / غائب / اجتهاد قضائي مقارن

اذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي والا عينت له وكيلا قضائيا.
قرار 1034 / 1987 – أساس 513 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

تقادم قصير / تعويض / تأمين / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 1798 / 1982 – أساس 3670 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 112 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 –
– إن صاحب السيارة المؤمن له لا يستطيع الرجوع على مؤسسة التأمين بما يحكم عليه به من تعويض ما لم يبت نهائيا بالدعوى الجزائية والمدنية الملحقة بها بحيث يحدد الحكم الجزائي نطاق مسؤولية السائق ومبلغ تعويض الوفاة الواجب دفعة لورثة المدعين في الدعوى الجزائية.
– إن الدعوى الجزائية توقف سريان التقادم المنصوص عنه بالمادة 718 ق.م.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي لأنها ناشئة عن عقد التأمين، وذلك لانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى. وإن الدعوى الجزائية لا تقطع هذا التقادم لأنها لم تكن طرفا فيها.
2- المؤسسة معفاة من الرسوم القضائية.
مناقشة وجوه الطعن:
من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب المبلغ المحكوم عليه به لصالح ورثة المتوفاة التي توفيت بحادث سيارة وقع مع سيارة المدعي المؤمنة لدى مؤسسة التأمين المدعى عليها الطاعنة، تأسيسا على أنه بموجب عقد التأمين فإن المؤسسة ضامنة للمبلغ المشار إليه.
ومن حيث أن السيارة السائحة العامة العائدة للمدعي المطعون ضده كان يقودها سائقها عبود الراشد الذي صدم زوجة المدعى عليه أحمد الموسى العريف ففارقت الحياة وأن الزوج الوارث أحمد الموسى العريف طلب في الدعوى الجزائية التي أقيمت على السائق الراشد إلزام السائق المذكور ومالك السيارة المطعون ضده بتعويض الوفاة، وقد حكمت المحكمة الجزائية وفق هذا الطلب.
وبما أن السيارة مؤمنة لدى المؤسسة المدعى عليها الطاعنة، ولم يجر اختصام المؤسسة في الدعوى الجزائية، فإن صاحب السيارة المطعون ضده المؤمن له، لا يستطيع الرجوع على مؤسسة التأمين بما يحكم عليه به من تعويض، ما لم يبت نهائيا بالدعوى الجزائية والدعوى المدنية الملحقة بها، بحيث يحدد الحكم الجزائي نطاق مسؤولية السائق ومبلغ تعويض الوفاة الواجب دفعه للورثة المدعين في الدعوى الجزائية. الأمر الذي يجعل من الدعوى الجزائية المشار إليها سببا يوقف سريان تقادم المادة 718 مدني المتعلق بدعوى الرجوع المؤمن له المطعون ضده على المؤمن الجانب الطاعن بما يحكم به على المؤمن له من تعويض في الدعوى الجزائية، طبقا لأحكام المادة 379 مدني.
ومن حيث أنه لئن كان لم يرد في التقنين المدني نص خاص بوقف التقادم في دعاوى التأمين فإنه يجب تطبيق القواعد العامة في التقادم بهذا الصدد.
ومن حيث أنه يخلص من ذلك أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 30/12/1978 قبل انقضاء مدة التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 718 مدني، بحسبان أن الدعوى الجزائية فصلت بالحكم الاسئنافي الجزائي الصادر بتاريخ 16/8/1978.
ومن حيث أن محكمة الاستئناف وإن كانت قد أخطأت في اعتبار الدعوى الجزائية قاطعة للتقادم، فخلطت بذلك بين قطع التقادم ووقف التقادم على ما بين خصائصهما وآثارهما من فرق كبير، إلا أن الحكم يبقى من حيث النتيجة لا التعليل في محله، عملا بالمادة 258/5 أصول.
ومن حيث أن إلزام المؤسسة بالرسوم يفيد الرسوم التي أنفقها الخصم عملا بالمادة 113 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
قرار 72 / 1996 – أساس 390 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 255 – م. القانون 1996 – القسم الثالث
يبقى التقادم المدني الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي موقوفا ما دامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

وقف التقادم / قضية جزائية / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 1335 / 1997 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 365 – م. المحامون 1999 – اصدار 11 و 12 – ر
الدعوى الجزائية توقف التقادم طوال مدة التقاضي امام القضاء الجزائي و لو لم تكن مؤسسة التامين طرفا فيها. و على هذا استقر الاجتهاد.
قرار 861 / 1996 – أساس 1 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 267 – م. القانون 1996 – القسم الثالث –
ان دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل او على تاريخ علم المضرور بسبب الضرر و بالشخص المسؤول عنه. ان التقادم المدني الناشئ عن جرم جزائي يبقى موقوفا طوال مدة التقاضي امام القضاء الجزائي ويشمل ذلك الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

التقادم الثلاثي الناشيء عن جرم جزائي / اجتهاد قضائي مقارن

الاجتهاد عن التقادم الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي مع وقائع الدعوى
قرار 402 / 1996 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

يبقى التقادم الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي موقوفا ما دامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤولية بالمال ولو لم يختصموا في الدعوى الجزائية.

ان المصالحة التي يجريها مسبب الضرر المؤمن له مع المضرور خلافا لعقد التامين الذي يوجب اخذ موافقة مؤسسة التامين لا تعفي المؤسسة من حق الرجوع عليها بمقدار التعويض المستحق.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن