– اليمين الحاسمة يصح توجيهها في اية واقعة قانونية ايا كانت قيمتها ولو كان لا يجوز اثباتها بالشهادة او كانت تتجاوز النصاب الكمي للشهادة. كما يجوز ان يكون موضوع اليمين امرا يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي او يجاوز ما ثبت بالكتابة باستثناء ما لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير. – ان تقدير ما اذا كانت اليمين الموجهة قصد بها الكيد ام لا هو من الامور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. – لا يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يمتنع عن الحلف كلية بحجة ان دينه يمنعه من ذلك. – لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ولا مع التحفظ .
– إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، و ترتب على حدوثها أن أصبح تنفيذ التعهد (العقد) إن لم يكن مستحيلا مرهقا و يهدد بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل. – إن الظروف الأمنية الراهنة التي يمر بها القطر العربي السوري تعتبر من قبيل الظروف الاستثنائية الطارئة، التي قرر الاجتهاد الإداري لاستحقاق التعويض عنها توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون الظرف الطارئ خارجا عن إرادة المتعاقدين. 2- و لا يمكن توقعه عادة، و لم يكن في حسبان ونية المتعاقدين المشتركة حين توقيع العقد. 3- أن تنقلب اقتصاديات العقد، فيترتب على تنفيذه خسارة تجاوز في فداحتها حد الخسارة العادية المألوفة التي يتحملها أي متعاقد في أثناء التنفيذ، و أن لا يشمل التعويض الذي يستحقه المتعاقد إلا جزءا من الأضرار المدعى بها.
المحكمة الادارية العليا اساس 5003 قرار 403 لعام 2013 .
اليمين الكيدية : هي التي توجه لإحراج الخصم الذي يعلم خصمه أنه لا يحلف اليمين ، لا لسبب عدم صحة الادعاء ، ولكن لاعتبارات دينية أو اجتماعية يريد استغلالها للوصول إلى إلزامه بما ليس في ذمته ، فيمتنع القاضي عن هذا التوجيه بعد أن يوضح الأسباب التي تثبت الطابع الكيدي لليمين الموجهة .
نقض سوري رقم 347 لعام 1964 محامون لعام 1964 صفحة 24 .
– ان الاراء الفقهية والاجتهادات القضائية والنص القانوني في المادة ( 13 ) من القرار 188 لعام 1926 ، اوضح انه لايمكن للاشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم الحق بوجود عيوب ان يتذرعوا بمفعول القيود . – ان قرارات محكمة النقض قالت بان العلم بالبيع الاول قرينة على توفر سوء النية لدى المشتري الثاني الذي سجل عقده في القيود العقارية . – ان الغش يرادف سوء النية وقد يقع في عمل ايجابي كما يقع في عمل سلبي ايضا بسكوت من سجل العقار لاسمه مع علمه بانه ليس له وبهذا الاتجاه كان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم 20/20 تاريخ 1972/12/31 .
محكمة النقض – الغرفة الثانية – قرار 951 اساس 1296 تاريخ 2000/6/19 سجلات محكمة النقض. – موسوعة القضاء المدني – الحسيني – الجزء الثاني – القسم الثاني – قاعدة 3982- صفحة 1822 .
المستشارين : احمد نشات – محمد المفتي الجزايرلي – احمد علي علوى – محمد توفيق ابراهيم
1 – إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفي لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم ، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.
2 – إذا رفعت دعوى من الدائن بإبطال البيع الصادر من مدينه فقضى ببطلان البيع ثم صدر بعد ذلك إقرار من البائع بأن هذا البيع لم يكن صورياً وأن ثمنه كان دينا في ذمته للمشتري وتعهد بدفع دين الدائن الذي قضي له بإبطال التصرف حتى يزول أثر هذا الحكم، ثم رفعت دعوى من بعض أولاد البائع ببطلان ذلك الإقرار فقضي ببطلانه لصدوره إجازة لعقد سبق الحكم ببطلانه بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة، ثم رفع المشترى دعوى بمطالبة ورثة البائع بالدين الذي يدعيه في ذمة مورثهم، فسبب هذه الدعوى، وهو قيام الدين الذي يدعيه المشتري في ذمة البائع ، يكون مغايرا لسبب في الدعويين السابقتين، وهو انعقاد البيع في الدعوى الأولى واجازته في الثانية، وفى هذه الحالة يجب رفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى المذكورة بمقولة سبق الفصل في موضوعها.
3 – إن التقادم يقف كلما استحال على صاحب الحق – مادياً أو قانوناً – أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو انقضاء الدين انقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الانقضاء قائماً ، فإذا باع المدين الدائن عيناً أداءً لدينه ثم حكم ببطلان هذا البيع فإن تقادم الدين يقف إلى صدور الحكم بالبطلان ، واذا أقر البائع ” المدين ” للمشتري ” الدائن ” بإجازة البيع بعد ذلك ثم قضي ببطلان هذه الإجازة فهذه الإجازة توقف التقادم إلى أن يقضى ببطلانها ، ويجب في حساب تقادم هذا الدين إسقاط مدتي الوقف المذكورتين.
4 – إذا لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار الصادر من المقر لا يقطع التقادم لصدوره منه أثناء العته فلا يجوز التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 – إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد إلا في المذكرة الشارحة لا في تقرير الطعن فلا يؤبه لهذا المطعن.
نقض مصري – الطعن 137 لسنة 14 قضائية جلسة 1946/1/3 مجموعة عمر 5 صفحة 37 .