الطعن رقم 0075 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 576 بتاريخ 11-03-1952 الموضوع : عمل الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 105 لسنة 1948 بشأن التوفيق و التحكيم فى المنازعات بين العمال و أصحاب الأعمال قد نظم فض ما ينشأ من نزاع بين العمال و أصحاب الأعمال إما بحسمه فى مكتب العمل ودياً بإتفاق بين الطرفين يثبت فى محضر تصبح له قوة قرارات هيئة التحكيم أو برفع أمره إلى لجنة التحكيم أو هيئته بالأوضاع التى قررها القانون . فإذا كان الحكم الذى عاقب المتهم بالتطبيق لأحكام هذا القانون لم يبين الواقعة التى أدان المتهم فيها بياناً يتحقق فيه قيام نزاع بين العمال و أصحاب الأعمال صار حسمه بإحدى الطريقتين المشار إليهما فيه فإنه يكون قاصراً .
( الطعن رقم 75 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/11 ) ================================= الطعن رقم 3536 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 962 بتاريخ 08-12-1982 الموضوع : عمل الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته فقرة رقم : 6 لما كان الشارع قد نص فى المادة 104 من قانون العقوبات – التى عددت صور الرشوة – على الإخلال بوجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف و من فى حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل إنحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الإمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص .
================================= الطعن رقم 0788 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 337 بتاريخ 12-05-1947 الموضوع : عمل الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته فقرة رقم : 4 إن كل ما تتطلبه المادة 124 من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بإنتظامه ، و هى لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة ، و لا أن يكون المتهمون متعددين .
( الطعن رقم 788 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 ) ================================= الطعن رقم 0412 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 154 بتاريخ 31-01-1929 الموضوع : عمل الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته فقرة رقم : 1 إطاعة الرؤساء لا ينبغى بأية حال أن تمتد إلى الجرائم و تسعها فى الوجوب . فإذاعلل المتهم عمله الإجرامى بهذا الدفاع و لم تعن المحكمة بالرد عليه فلا تثريب عليها فى ذلك ما دام وجه الإجرام بدهياً .
( الطعن رقم 412 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31) ================================= الطعن رقم 1472 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303 بتاريخ 07-05-1931 الموضوع : عمل الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته فقرة رقم : 6 لا محل لتطبيق المادة 58 عقوبات إلا إذا كان ما وقع من الموظف قد كان تنفيذاً لأمر سائغ مشروع صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو إعتقد أنها واجبة . أما إذا كانت الوقائع مما لا يمكن للرجل العادى الفهم أن يفترض فيها أنها مما يجوز للرئيس أن يأمر مرءوسيه بإرتكابها لخروجها عن حدوده فلا محل إذن لتطبيق هذه المادة .
================================= الطعن رقم 2040 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 327 بتاريخ 17-03-1969 الموضوع : عمل الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته فقرة رقم : 2 لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من الجمع بين الجزاء الجنائى و التأديبى عن المخالفة الواحدة للقانون .
================================= الطعن رقم 2812 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 849 بتاريخ 02-11-1989 الموضوع : عمل الموضوع الفرعي : اخلال الموظف بواجبات وظيفته فقرة رقم : 1 لما كان الشارع إذ نص فى المادة 116 من قانون العقوبات على أن ” كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس و تكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاته أو إذا وقعت فى زمن الحرب ” . فقد دل على أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التى يتعين لقيامها توافر القصد الجنائى العام بما يتطلبه هذا القصد من علم المتهم بأنه موظف عام مسئول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها ، و أن يكون هذا التوزيع خاضعاً لنظام معين وضعته سلطة مختصة بوضعه قانوناً و علم الموظف ذاك بقواعد هذا النظام التى ينسب إليه الإخلال بها ، و علم بما ينطوى عليه فعله من إخلال و إتجاه إرادته إلى فعله أو إمتناعه .
الطعن رقم 15027 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 27 بتاريخ 02-01-1990 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 2 لما كانت جناية الإستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى إستولى الموظف العام – أو من فى حكمه – على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه و تضييع المال على ربه . و ذلك حتى و لو لم يكن هذا المال فى حيازته أو لم يكون الجانى من العاملين بتلك الجهات ، و إذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن إستولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات القطاع العام و التى تساهم الدولة فى مالها ” شركة ……….. ” و كان الطاعن لا يجحد صفته التى أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً ، كما لا ينازع فى طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به – بهذه المثابة – الأركان القانونية لجناية الإستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التى دانه الحكم بها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . و لا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجنى عليها كان ، على سبيل الأجر لقاء عمله لديها ، ذلك أنه لا عبرة فى أحقية الموظف فى الحصول على المال طالما أنه إلتجأ فى الحصول عليه إلى غير الطريق الذى رسمه القانون .
================================= الطعن رقم 22432 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 259 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 1 إن القانون قد فرض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط إنصراف نيته – بإعتباره حائزاً له – إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى – هو التصرف فى المال – و من عامل معنوى يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه .
================================= الطعن رقم 22421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361 بتاريخ 12-02-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 1 من المقرر أن جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشئ المختلس مسلماً إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوى فى ذلك أن يكون مالاً عاماً مملوكاً للدولة أو مالاً خاصاً مملوكاً للأفراد لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته .
================================= الطعن رقم 22421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361 بتاريخ 12-02-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 7 من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لهما حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها : ” إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك ” و بالتالى يكونون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين فى الإلتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفى كلاً منهم بنصيب فيه .
( الطعن رقم 22421 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/12) ================================= الطعن رقم 12490 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 373 بتاريخ 14-02-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ” يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتيه أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها ” أ ” ….. ” ب ” ….. ” ج ” ….. ” د ” ….. ” هـ ” المؤسسات و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام ” و ” ….. ” ز ” ….. ” ح ” ….. ، و كان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات المار بيانه – أن الشارع قد إعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة ، و كذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر و كان لا يصح إعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها ، و إنما بالنظر إلى كيفية إكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به فى هذا الشأن و هو القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة الذى أورد فى الباب الأول من الكتاب الأول منه الأحكام العامة فى شأن إنشاء الجمعيات و نشاطها و أهدافها و شهر نظامها و كيفية إدارتها و إدارة أموالها ، و النظم المتعلقة بحلها.
================================= الطعن رقم 12490 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 373 بتاريخ 14-02-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 2 أورد القانون 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى الباب الثانى الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة ، فنص فى المادة 63 منه على أن ” تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة قرار من رئيس الجمهورية بإعتبارها كذلك ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية . لما كان ذلك ، و كان المقصود بالصفة العامة التى تسبغ على الجمعية لإعتبارها كذلك – فى حكم المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 – المار بيانها – هو النفع العام ، أى أن الصفة العامة هى مرادف للنفع العام – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 32 لسنة 1964 ، و كانت صفة النفع العام لا تسبغ على الجمعيات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية و لا تزول إلا به .
================================= الطعن رقم 12490 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 373 بتاريخ 14-02-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الجمعية المجنى عليها – جمعية نور الإسلام – من الجمعيات الخاصه ذات النفع العام ، و أن أموالها تعد من الأموال العامة أخذاً بطبيعة نشاط تلك الجمعية وأغراضها ، دون التطرق إلى بحث كيفية إكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 ، أو إستظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها ، أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى البيان ، بما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن و لا ينال من ذلك ما أورده الحكم فى مقام بيانه واقعة الدعوى من أن الجمعية خاضعة لإشراف مديرية الشؤن الإجتماعية لأن المناط فى إعتبار أموال الجمعية أموالاً عامة أن تكون تلك الأموال خاضعة لإشراف إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 12490 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/14 ) ================================= الطعن رقم 26014 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 689 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 6 إن الشارع إذ فرض فى المادة 112 من قانون العقوبات العقاب على عبث الموظف العام بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته ، قد إشترط لذلك أن تنصرف نية الموظف العام – بإعتباره حائزاً للمال – إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من عامل معنوى يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه .
================================= الطعن رقم 29006 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 882 بتاريخ 04-10-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 3 من المقرر أن جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و التى دين الطاعن بإرتكابها تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومى بسبب وظيفته ، و يعتبر التسليم منتجاً لأثره فى إختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ، و لو لم يكن فى الأصل من طبيعة عمله فى حدود الإختصاص المقرر لوظيفته .
================================= الطعن رقم 04537 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 164 بتاريخ 14-01-1988 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 2 من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون لإرتكاب الطاعن لجناية الإستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات التى تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه .
الطعن رقم 1117 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 248 بتاريخ 27-11-1950 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 إن جريمة إختلاس الشئ الضائع تتحقق و لو لم تكن المدة المحددة للتسليم أو التبليغ قد مضت متى وضحت نية التملك .
الطعن رقم 2015 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 449 بتاريخ 16-05-1960 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 إتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوزة و إحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذى و قع بأمر السلطة القضائية – و أوامرها واجبة الأحترام – فيكون الحجز قائماُ قانوناً لا ينهيه تصريح الدائن للمدين ببيع المحجوزات على أن يقدم ضماناً للوفاء بقيمة الدين المحجوز من أجله .
================================= الطعن رقم 2015 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 449 بتاريخ 16-05-1960 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اشياء محجوزة – اركان الجريمة فقرة رقم : 2 البطلان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام ، و على ذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه بعد إكتسابه طبقاً لنص المادة 26 من قانون المرافعات – فإذا كان المتهم يسلم فى أوجه طعنه بأن الحكم ببطلان الحجز قد إستؤنف و إنتهى الإستئناف صلحاً و قبل المتهم تثبيت الحجزين ، فإن ذلك يلزم عنه صحة الإجراءات و إستمرار الحجز .
الطعن رقم 0721 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 111
بتاريخ 15-11-1958
الموضوع : اختصاص
يبين من الإطلاع على المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 أنها نصت على أنه ” كذلك تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشاراً من مستشاريها دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء عن الندب و النقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة … ” ، ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 فأصبح نصها كما يلى ” كذلك تختص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل تسعة من مستشاريها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالوزارة و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء و القرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء عدا النقل أو الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، كما تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعة الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم …. ” . و واضح من هذه النصوص أن إختصاص محكمة النقض منوط بأن يكون طلب الإلغاء مقدماً من أحد رجال القضاء أو النيابة أو الموظفين القضائيية بالوزارة و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة ، و هذا للحكمة التى قام عليها التشريع و التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون الأول و هى أنه ” ليس أجدر و لا أقدر عى الإحاطة بشئون القضاة و تعرف شئونهم و الفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية يضاف إلى ما تقدم أن النص تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم ” . و ليس من شك أن المدعى ليس من بين هؤلاء الذين ورد ذكرهم بالمادتين المذكورتين ، بل هو مجرد فرد من الأفراد ، و إن كان يطالب بإلغاء القرار بتركه فى التعيين فى النيابة ، و مثل هذا الطلب لا يغير من الأمر من شئ ، طالما أنه لم يصبح بعد فرداً من أفرادها .
( الطعن رقم 721 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/15 )
=================================
الطعن رقم 1473 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 649
بتاريخ 15-04-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض
فقرة رقم : 3
يثور التساؤل عما إذا كانت ولاية محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية تقتصر على الفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء أو النيابة .” أم أن ولايتها تجاوز ذلك بمعنى أن يكون مقدم الطلب أحد رجال القضاء أم أن ولايتها تجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير رجال القضاء أو النيابة تجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير رجال القضاء أو النيابة متى كان القرار محل الطعن متعلقاً بإدارة القضاء عدا النقل و الندب و هنا قد يذهب إلى وجوب أن يكون مقدم الطلب من بين رجال القضاء أو النيابة و ذلك جرياً مع صراحة النص ، و لكن يؤخذ على هذا الرأى أنه يقف عند النظرة السطحية للنص و لا يتغلغل فى فحواه و تقصى الحكمة من وضعه تأييداً لذلك يمكن سوق قرارات التعيين فى الوظائف القضائية على سبيل المثال فالفصل فى التظلم من هذه القرارات يقع قطعاً فى ولاية محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ، و ذلك لبيب واضح و هو أن قرارات التعيين هذه تدخل فى مدلول القرارات المتعلقة بإدارة القضاء و القدر المتيقن من هذا النظر أن نص المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 يعتوره بعض الغموض و ليس بالأمر الذى يستوجب من المحكمة العمل على تفسيره و إزالة ما به من غموض مستعينة فى ذلك بوسائل التفسير المختلفة مثل حكمة النص و ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على المادة 23 من القانون وصفت نصها بأنها تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئونها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم . فكيف يتسق هذا مع القول بأن الإختصاص ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى حالة الطعن فى قرارات التعيين عند التخطى لأن مقدمى تلك الطلبات لم يتدرجوا بعد فى عداد رجال القضاء و النيابة . أليس فى ذلك تسليط لسلطة أخرى غير محكمة النقض على شئون السلطة القضائية و يبين هذا المعنى واضحاً إذ أخذ فى الإعتبار أن الأمر فى هذا الصدد لا يقتصر على التعيين فى الأدنى من وظائف القضاء و النيابة إذ يبين من نص المادة 5 من القانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء أنه يجوز التعيين فى وظائف المستشارين على سبيل المثال من بين المحامين و أساتذة كليات الحقوق .
و فضلاً عما سبق يمكن القول بأن القانون إذا أجاز الطعن فى نوع معين من القرارات و عقد الإختصاص للفصل فى الطعن لمحكمة بالذات فلا يمكن سلبها هذا الإختصاص بمقولة أن الطاعن لا يصدق عليه وصف معين متى توافرت له المصلحة الحقيقة فى هذا الطعن ما لم يتضح بجلاء أن المشرع قصد بجلاء أن المشرع قصد بجلاء تحقق هذا الوصف فى مقدم الطعن و الشأن فى المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 أن المشرع نظر إلى القرارات التى يمكن الطعن فيها نظرة عينية و هى النظرة الغالبة عند مخاصمة القرارات الإدارية .
( الطعن رقم 1473 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0819 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 752
بتاريخ 15-02-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض
فقرة رقم : 2
إن المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 ، الخاص بالمحاماة أمام المحاكم ، قد ناطت بمحكمة النقض < الدائرة الجنائية > ، النظر فى الطعون فى القرارات الصادرة من لجنة قبول المحامين برفض طلب القيد فى الجدول ، و إذ كان المدعى قد أسس دعواه على أن اللجنة المذكورة قد رفضت طلب قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض ، فمن يتعين إحالة هذه المنازعة إلى محكمة النقض < الدائرة الجنائية > ، إذا أصبحت هى وحدها المختصة بنظرها .
( الطعن رقم 819 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )
=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 577
بتاريخ 20-01-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض
فقرة رقم : 2
أن المادة 23 من قانون القضاء رقم 147 لسنة 1949 أعطت لمحكمة النقض ولاية محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بقرارات التعيين و الترقية الخاصة بإدارة القضاء و هى ولاية كاملة تجمع بين قضاء الإلغاء و قضاء التعويض دون معقب و إذا إعتور هذا النص بعض الغموض و اللبس فإن حكمته و ما ورد فى المذكرة التفسيرية تعليقاً عليها من أن حكمها تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئونها فلا تكون لأية سلطة سبيل أو رقابة عليها و أن هذا القول من جانب المذكرة لا يتفق و القول بإختصاص مجلس الدولة حتى و إن كان الطاعن على التعيين لم يصبح بعد من رجال القضاء لما فيه من تسليط سلطة على سلطة أخرى ، و تظهر حكمة النص بجلاء إذا نظر فى أمر التعيين إلى الوظائف العليا فى القضاء من غير رجاله إذ تنص المادة 5 من القانون رقم 188 لسنة 1952 على أنه يجوز التعيين فى وظائف المستشارين على سبيل المثال من بين المحامين و أساتذة كلية الحقوق و أن الشارع و قد عقد الإختصاص فى نوع معين من القرارات لهيئة دون غيرها فلا يمكن سلب هذا الإختصاص بمقولة أن الطاعن لا يصدق عليه وصف معين متى كان لم يوجب تحقق هذا الوصف ، و نظر إلى هذا النوع من القرارات نظرة معينة و هى النظرة الغالبة عند مخاصمة القرارات الإدارية و من ثم لا يكون لمجلس الدولة إختصاص بنظر هذا النوع من القرارات .
( الطعن رقم 1472 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/20 )
=================================