قرار 762 / 1954 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 3451 – م. المحامون 1954 – الشريك في عقار ملزم بتادية اجر مثل حصة شريكة تؤخذ الاصلاحات الحديثة للعقار بعين الاعتبار عند النظر في تقدير اجر مثله في سنين سابقة. قرار 3 / 1977 – أساس 664 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 1083 – اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 – استانبولي – يدخل في صلاحية حكام الصلح المطلقة المنازعة المتعلقة باجر مثل العقار دون المنقول الذي يبقى اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن اجر مثله تابعا لتقدير القيمة.
ان الشريك الساكن في العقار المشترك لا يحق له طلب اجرة شريكة الساكن معه بحجة انه يشغل من العقار اكثر من حصته، لان السكنى والاشغال لا يمكن تحديده تحديدا دقيقا متناسبا مع سهام الشركاء ولان الشريك انما يحق له طلب الاجرة حينما لا يكون قاطنا في العقار.
قرار 591 / 1989 – أساس 659 – محاكم الاستئاف – سورية قاعدة 290 – م. المحامون 1989 – اصدار١٠_١٢.
إنه و إن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضى الموضوع أن يطرح شهادة شهود الطاعن بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعـون عليه .
نقض مصري رقم 4 لسنة 19 – مكتب فنى 02 – صفحة رقم 219 .
الإسم التجاري – استعماله من الغير – منافسة غير مشروعة – التشطيب
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء القرار عدد 286 الصادر بتاريخ 2005/01/25 في الملف رقم 17/2004/623
القاعدة:
استعمال اسم تجاري مطابق تمام المطابقة لاسم تجاري آخر يشكل اعتداء ومنافسة غير مشروعة من شأنها خلق ارتباك وخلط في ذهن الجمهور بشكل يستحيل معه التمييز بين الشركتين وبالتالي فالحكم حينما قضى بالتشطيب على الاسم التجاري للطاعنة يكون قد صادف الصواب .
حكم المحكمة الإبتدائية بتارودانت الصادر بتاريخ:12/12/2007 في الملف عدد287/07 .
القاعدة:
إذا اختلف الزوجان، فادعى الزوج أنه سلم لزوجته قدرا معينا من مهرها، وانكرت أن تكون قد قبضت شيئا منه ،فإن كان الاختلاف بينهما قد حصل قبل الدخول فعليه البينة، لأن الظاهر يشهد للزوجة ولا يشهد له، لهذا كانت البينة عليه، وليست على الزوجة، والقول قولها مع يمينها، أما اذا كان الاختلاف بينهما بعد الدخول فادعى هو أنه قد أوفاها المعجل من حال الصداق وأنكرت هي استلام أي شيء منه ،فالقول قوله مع يمينه.