قرار المجلس الأعلى عدد: 471 المؤرخ في: 2004.10.06 ملف شرعي عدد: 97/2/1/2004 القاعدة: – يتعين على المحكمة حين تحديدها للنفقة أن تبين العناصر التي اعتمدتها في هذا التقدير وتوضح الحجة التي استندت عليها لتحديد الوضعية المادية للزوج دون الاكتفاء بتعليل عام من قبيل أن مبلغ النفقة المحكوم به مناسب لكلا الطرفين ولا غبن فيه .
الموجز: “سفن محجوزة – بيعها في إطار رفع الضرر – نعم – اختصاص قاضي المستعجلات – نعم-“
أمر عدد: 2873 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 20-07-2015 ملف رقم: 2575-8101-2015
القاعدة: “الطلب وان كان يتعلق ببيع السفن أعلاه فانه يندرج في إطار رفع الضرر الناتج عن احتلال هذه السفن للرصيف المينائي التجاري وان الوسيلة الوحيدة لرفع هذا الضرر ووضع حد للاضطراب غير المشروع هو بيع السفن. الاستعجال هو الخطر الداهم المحيط بالحق المطلوب المحافظة عليه ويتطلب إجراءات سريعة ويتوفر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يستحيل إصلاحه إذا حدث.”
رقم القرار:973 الصادر بتاريخ 04/08/2011 الملف بمحكمة النقض:5/3/1/2011 القاعدة: إن الدفع بعدم جواز الرجوع على الكفيل إلا بعد الرجوع على المدين الأصلي وثبوت إمتناعه عن السداد هو دفع بالتجريد ولا تجوز إثارته حينما تكون الكفالة تضامنية يمكن بمقتضاها الرجوع على المدين وعلى الأصيل في نفس الوقت كما يمكن الرجوع على احدهما دون الآخر.
ان القرارات التي تصدر بشان الاجراءات المستعجلة وان كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع الا انها تقيد القضاء المستعجل وتنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل منها بصورة لا يحق له بعدها ان يعدل القرار الاول بقرار ثان الا اذا حصل تغيير. قرار 284 / 1954 – أساس 166 – محاكم النقض – سورية قاعدة 1637 – م. المحامون 1954 –
القضاء العادي يختص بالامور المستعجلة التي ترفع اليه تبعا لدعوى الموضوع دون ان يقيد ذلك بان تكون الامور المستعجلة طرات بعد الدعوى الاصلية. قرار 160 / 1967 – أساس 802 – محاكم النقض – سورية قاعدة بدون – م. المحامون 1967 –
1- القضاء المستعجل ينظر فيما يخشى عليه من فوات الوقت ولدرء خطر داهم محقق. 2- هدم جدار ماجور لادخال الات وطلب منع معارضة، ليس بالامر المستعجل وليس فيه ضرر محقق. 3- وفي مثل هذه الحال ليس لمحكمة البداية، الناظرة في الامور المستعجلة، صلاحية النظر في ذلك لانتفاء العجلة. ويبقى الاختصاص حصرا لمحكمة الصلح التي يمكن ان تنظر في الطلب العاجل تبعا لطلب منع معارضة. قرار 49 / 1997 – أساس 456 – محاكم الاستئاف – سورية .
التحكيم لا يحجب اختصاص القضاء المستعجل في اتخاذ التدابير التي تكفل صيانة حقوق الطرفين لان المحكمين انتقل اليهم اختصاص المحكمة الاصلية ولمن يختم امام المحكمة الاصلية ان يلجا الى القضاء المستعجل .
قرار 945 / 1974 – أساس 262 – محاكم النقض – سورية .