إن المادة (42/ز) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8 لسنة 1998) على أنه تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها أو مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين أصليين . ويكون مالك المطبوعة مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة . قرار تمييز جزاء / رقم 2021/2078
إذا قدمت الإقرارات الضريبية من شخص غير مفوض عن المؤسسة الفردية فإن مالك المؤسسة غير مسؤول عما ورد بهذه الإقرارات، وعليه ويكون إعلان براءته مما أسند إليه وإعفائه من المسؤولية المدنية لا مخالفة فيه للقانون أو الواقع و لا مجال في هذه الحالة لتعديل وصف الجرم المسند إلى المالك.
إن تقدير مدى صلاحية البينة وإن كانت منتجة في الإثبات أم لا أمر يعود إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام ما توصلت إليه محكمة الموضوع مستخلصاً استخلاصاً سليماً وسائغاً من وقائع الدعوى.