10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

مسؤولية طبيب Tag

مسؤولية الطبيب / خطأ طبي / متى يسأل الطبيب / خبرة خماسية / اجتهاد قضائي مقارن

في أسباب الطعن:
1- مسؤولية الطبيب المدنية تقوم على خروجه عن الأصول العلمية والفنية الثابتة والطاعن لم يخالف الأصول العلمية والفنية لمهنة الطب وبالتالي فلا تقع عليه أية مسؤولية مدنية.
2- إن ما قام به الطاعن من اتخاذ قرار بإجراء عمل جراحي سليم حسب الخبرة الخماسية أما طريقة العمل الجراحي فكانت غير سليمة بينما أكدت الخبرة الثلاثية أن العملية المجراة هي مستطبة حفاظا على التروية الدموية للإصبعين وإن الخلاف بين الخبرتين تحدد في الطريقة التي تم بها العمل الجراحي وهذه الطريقة في العمل لها مدارس متنوعة ولكل مدرسة أنصارها ولا يمكن مساءلة الطبيب إلا إذا خالف المبادئ الطبية والأصول العلمية التابعة ولا تصح مساءلته عند اختلاف الآراء الطبية الفنية في عمل ما لأن ما قام به لا تشكل خطأ فنيا جسيما.
3- اعتمدت الخبرة الخماسية أيضا في تقريرها على أن الطاعن لم يأخذ موافقة خطية من المريض علما أن المدعي قال أمام مجلس نقابة الأطباء أنه وافق على العمل الجراحي وهذا يغني عن الموافقة الخطية.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه اعتمد في الحكم على الطاعن على تقرير الخبرة الخماسية المؤرخ في 17/5/2006 والذي ورد فيه أن هناك تأخرا في التشخيص والعلاج تقع مسؤوليته على المريض ذاته بنتيجة إهماله في متابعة تعليمات الطبيب المعالج وقد ترتب على ذلك خلع غير قابل للعلاج المحافظ خلع غير ردود أي بالرد المغلق دون جراحة ويستطب العلاج الجراحي في مثل هذه الحال وليس ثمة خطأ من قبل الطبيب الطاعن في قرار العمل الجراحي اي في الرد الفتوح للمخلوع والتثبيت بأسياخ وأما اجتهاد الطبيب باستئصال رؤوس الأمشاط فلا توافق اللجنة عليه إضافة لعدم الحصول على موافقة خطية من المريض على إجراء الاستئصال وهذا الخطأ غير جسيم وهو خطأ وارد.
وحيث إنه يشترط لعدم مسؤولية الطبيب:
– أن يكون العمل الطبي بقصد العلاج وبحسن نية.
– أن يكون العمل الطبي موافقا للأصول الطبية.
– أن يأذن المريض أو من يقوم مقامه للطبيب بالقيام بالعمل.
وحيث إن أهل المريض وافقوا على العمل الجراحي الذي أشار به الطاعن كما ورد في التحقيقات الجارية أمام نقابة الأطباء والعمل الطبي الذي قام به الطاعن وكان بقصد العلاج وحسن نية لعدم وجود أي دليل أو قرينة على سوء النية ويبقى مقطع النزاع الجوهري يدور حول ما إذا كان العمل الطبي الذي أجراه الطاعن موافقا للاصول الطبية أم لا…
وحيث إن الخبرة الطبية الخماسية التي اعتمدتها الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقل كلمتها الفاصلة في هذه الناحية الهامة واكتفت بالقول فنحن لا نوافق الأطباء الخبراء في الخبرة السابقة على اجتهاد الطبيب في استئصال رؤوس الأمشاط لأنه لم يحصل على موافقة خطية من المريض بإجراء الاستئصال وهذا لا يدلل بوضوح عما إذا كان العمل الذي قام به الطاعن يتوافق مع الأصول الطبية أو لا يتوافق معها، خاصة وأن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة وتتطلب معه بذل العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة السلوك الفني المألوف مع رجل من أوسط الأطباء علما وكفاءة ويقظة – والانحراف عن هذا المضمار يعتبر خطأ مهنيا يعرض الطبيب للمسؤولية (نقض 624/686 تاريخ 13/4/1983). وحيث إنه يقتضي والحال هذه إجراء خبرة سباعية طبية على المريض وأوراق الدعوى لتحديد ما إذا كان العمل الطبي الذي قام به الطاعن يتوافق مع الأصول العلمية والفنية لمهنة الطب أم لا، وهل فيه انحراف عن أصول فن الطب؟ تحريا عن وجود أسس قانونية تجيز مساءلة الطاعن عن الضرر الحاصل للمدعي وبحال الإيجاب تكليف الخبراء بتحديد نسبة مئوية للمسؤولية عن النتائج الحاصلة للمدعي بعد ثبوت إهماله في متابعة تعليمات الطبيب المعالج والتصدي لتقدير التعويض ضمن المألوف وبعيدا عن المبالغة فيه.
وحيث إن ذهاب القرار المطعون فيه إلى اعتماد الخبرة الخماسية على إطلاقها قبل توضيح النقاط المثارة عليه فيه قصور يسري على القرار المطعون فيه ويملي نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار المطعون فيه.
قرار 659 / 2007 – أساس 1994 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن