10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ملكية Tag

ضمان المبيع / حق الملكية / تبليغ مذكرة حضور بعد النقض / اجراءات التقاضي

1 ⁃ ان من يضمن ما يعترض حق المدعي / المشتري في حق الملكية نتيجة صدور حكم قضائي هو البائع ويلزم بقيمة المبيع وقت الاستحقاق وما يلحق المشتري من خساره وما يفوته من كسب ورسوم تسجيل وعموله شراء في حين ان من يضمن ما أحدثه المشتري من تحسين للعقار كإقامة المنشآت وزرع الأشجار خلال فترة تملك المشتري للمبيع بصوره مشروعة هو المالك الأصلي – اي من أعيد قيد العقار باسمه – بإعتباره الذي كسب وأثري على حساب المدعي دون سبب شرعي واعيدت اليه قطعة الأرض وما عليها من إنشاءات وتحسينات .

2 ⁃ ان عدم قيام محكمة الاستئناف بتبليغ المستأنف ضده( المدعى عليه/ البائع الاخير) مذكرة الحضور بعد النقض وشروعها في اجراءات المحاكمة الاستئنافية بمواجهته بمثابة الوجاهي استنادا الى التبليغ ذاته المعتمد في الدعوى الاستئنافية قبل النقض هو اجراء مخالف للنظام العام ذلك ان الخصومة مستقلة بذاتها في كل مرحلة من مراحل التقاضي عما سبقها وما لحقها من مراحل وان اجراءات التقاضي من النظام العام الذي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها في اي مرحلة تكون عليها الدعوى ، وعليه فيكون الحكم المطعون فيه سابقا لأوانه .

3 ⁃ اذا طلب المميز ضده في جوابه على لائحة التمييز اعتبار الاسباب الواردة فيها بمثابة اسباب طعن تمييزي له وليس جوابا فلايعتد بهذا الطلب في ضوء عدم دفعه الرسوم القانونية عنه .

محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 2404/ 2021.

مكتب العبادي للمحاماة