10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أحداث Tag

آلية تحريك دعوى الحق العام (إقامة شكوى) الذم والقدح والتحقير ضد الأحداث

  • توجب المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات تقديم إدعاء بالحق الشخصي كشرط لقبول تحريك دعوى الحق العام ضد المشتكى عليه بجرائم الذم والقدح والتحقير ، بينما تحظر المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ قبول دعوى الحق الشخصي في الدعاوى الجزائية المقامة ضد الأحداث .

  • فكيف يمكن التوفيق بين هذين النصين ؟

في حقيقة الأمر فانه لا بد من تقديم شكوى الذم والقدح والتحقير أن تكون مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام ضد الحدث المشتكى عليه بارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير فقط .
– وعليه لا يجوز للمحكمة أن تسمع اية بينة حول الادعاء بالحق الشخصي والضرر ولا يجوز لها إجراء الخبرة لتقدير قيمة الضرر ، ولا تحكم المحكمة بأي تعويض على الحدث المشتكى عليه ، فتصدر المحكمة حكمها بالشق الجزائي فقط ، ومن ثم تقام دعوى التعويض على ولي الحدث أمام المحاكم النظامية ، كمحكمة صلح الحقوق المختصة مكانيا لمكان إقامة ولي الحدث .

مكتب العبادي للمحاماة

أحداث إيذاء

احداث جرح عمد
=================================
الطعن رقم 28454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : احداث جرح عمد
فقرة رقم : 1
إن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة