من المعلوم أن الإثبات في القضايا التجارية , ومراعاة لطبيعة هذه التعاملات والتي أساسها الثقة المتبادلة وسرعة انجاز التعاملات , إنما يقوم على مبدأ هام وأساسي , ألا وهو حرية الإثبات , وذلك على خلاف الإثبات في القضايا المدنية , الذي هو مقيد بأصول وطرق خاصة نص عليها القانون.
ويظهر هذا التوجه جلياً فيما نصت عليه مواد قانون البينات , والتي أجازت الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية , حتى ولو كان مبلغ الالتزام مما يزيد على مئة دينار أردني .
كما وأن قانون التجارة الأردني لم يحد عن هذا المبدأ , إلا فيما ورد بخصوصه نص خاص بلزوم الكتابة لإثباته , كما حصل فيما يخص تأسيس الشركات , ومن أهم النصوص أنه لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياَ للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها , بحسب العرف أو الظروف ، مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية .
1️⃣ ان الاثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد اي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف ادلة الاثبات بخلاف الادلة في المواد المدنية وتحديدا الادلة الكتابية مما يؤدي الى اختلاف اجراءات قبول الدليل في المسائل الجزائية عن المدنية .
2️⃣ لا يعمل بالضبوط في المسائل الجزائية الا بعد سماع شهادة منظميها والتثبت من توافر شروطها القانونية كي تعتبر دليلا مقبولا في الاثبات ليصار بعد ذلك الى السماح للمشتكى عليه بتقديم الدليل لإثبات عكس ما ورد بها .
3️⃣ ان الاثبات في المسائل المدنية يقوم على فكر مغاير لما يقوم عليه الاثبات في المسائل الجزائية وعليه فان الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية يعمل به لدى المحاكم المدنية دون دعوة منظمه مع مراعاة حجية الحكم الجزائي ان وجد ومن حق من يحتج عليه به ان يفنده او يطلب سماع من قام بتنظيمه لهدم حجيته .
4️⃣ لا يجوز للمحكمة ان تتصدى لدعوة منظم الضبط من تلقاء نفسها طالما تم صرف النظر عنه من قبل طالبه …( مبادئ مستقاة من قرار النقض السابق رقم ( ٢٦٢/٢٠٢١).
5️⃣ ان الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية يعمل به لدى المحاكم المدنية دون دعوة منظميه سيما في ظل عدم تحريك شكوى جزائية وهو دليل قابل لإثبات العكس ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا الأمر من تلقاء نفسها باعتبار البينات من حق الخصوم .
قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 5214/ 2021
ان اسقاط الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (125) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
ان المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية اعطت لمحكمة الاستئناف خيار قبول النقض او الاصرار على الحكم السابق الا ان حق محكمة الاستئناف بالاصرار على قرارها المنقوض ليس مطلقاً وانما يتوجب عليها ان تتقيد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2344/2004).
يجوز اثبات خلاف ما ورد في البيانات واوراق الضبط المحررة في مخالفات السير وفقاً لأحكام المادة (44/1) من قانون السير.
يجوز سماع شهادة منظم مخطط الحادث واجراء الخبرة الفنية للتثبت فيما اذا كان الحادث صحيحاً من الناحية الفنية ام لا وصولاً الى وجه الحق في الدعوى ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (5675/2020).
يتوجب على محكمة الاستئناف إستعمال صلاحيتها بأن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
-قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 3972/ 2023 .
اثبات جريمة البلاغ الكاذب ================================= الطعن رقم 1594 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 581 بتاريخ 08-01-1945 الموضوع : بلاغ كاذب الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 إن القول فى جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه . لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هى من الواجبات المفروضة عليهم . و قد نصت المادة 304 ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق و عدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله . و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه : ” إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك … ” . و تلك السلطة لها فى سبيل التحقيق أن تفتش المنازل و الأشخاص ، و أن تعاين الأمكنة و تجمع الأدلة المادية ، و تندب الخبراء ، و تستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم ، و تسأل الشهود ، سواء فى ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم ، إلى آخره ، مما مفاده بالبداهة أن مقدم البلاغ ليس هو وحده المطالب بالإثبات و إن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو إنه لا دليل لديه على صحته ، فإن النيابة تسير فى إجراءاتها و تحقق الأدلة التى يوقفها عملها هى إليها . فإن إنتهى تحقيقها إلى ثبوت صحة البلاغ فيها و إلا عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هى لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التى حصلت عليها ، و منها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به . و لذلك فإنه فى الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار أو حكم قضائى يصدر بناء على تحقيق أو دعوى فى خصوص الجريمة المبلغ عنها . و هذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه و إنما أساسه أن سلطة الإتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم . و على هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علناً فى حق الموظفين العموميين يكون قياساً مع الفارق . لأن القانون فى صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها ، و ما ذلك إلا لما إرتآه الشارع ، للغرض السامى الذى قصد إلى تحقيقه ، من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن لا يصح أن تساق علناً و جزافاً على موظفى الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها . و ذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم ، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه ، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار . و إذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة فى الدعوى و التى فصلتها فى حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التى تضمنها البلاغ ، و أن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها ، و بناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب ، فلا يصح أن ينعى عليها أى خطأ .
( الطعن رقم 1594 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/8 ) ================================= الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-06-1989 الموضوع : بلاغ كاذب الموضوع الفرعي : اثبات جريمة البلاغ الكاذب فقرة رقم : 2 من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .
اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة ================================= الطعن رقم 1972 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 41 بتاريخ 02-01-1967م الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 لا يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فيما إستلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى على الواقعة المادية المكونة لجريمة الإختلاس المسندة إلى المطعون ضده و فيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعى بإختلاسه لنصاب الإثبات بها ، إلا أنه و قد عول بصفة أساسية فى قضائه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها إلى إطراح أقوال شهود الإثبات بما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الأدلة ، و كانت الدعوى قد خلت من أدلة أخرى غير شهادة هؤلاء الشهود ، فإن ذلك الخطأ القانونى الذى جنح إليه القرار المطعون فيه يكون غير ذى أثر ، طالما أنه قد أحاط بالدعوى و أدلتها و خلص فى تقدير سائغ إلى أن الأدلة القائمة فى الدعوى يحيطها الشك و لا تكفى لإحالة المطعون ضده للمحاكمة .
================================= الطعن رقم 2120 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1103 بتاريخ 15-12-1981 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .
================================= الطعن رقم 3061 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 874 بتاريخ 04-12-1984 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى تحصيله لأدلة الثبوت أنه إنما أخذ الطاعن عن إختلاسه مبلغ ثلاثة آلاف و خمسمائة جنيه بإعتبار أن هذا المبلغ هو القدر الذى تيقنت المحكمة من إختلاسه وفقاً لإقرار الطاعن ، مما يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها و إعتبرت الواقعة التى أخذت الطاعن عنها فى حكم الحقيقة الثابتة لديها .
================================= الطعن رقم 0293 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 350 بتاريخ 09-11-1931 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 إن الغرامة التى نصت عليها المادة 97 عقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 عقوبات . و هى مؤسسة على قاعدة تخالف قاعدة الغرامات المتروك تقديرها للقاضى فهذه تكون مسئولية كل متهم فيها مرتبط بدرجة إدانته حسب تعيين القاضى لا بحسب عدد المشتركين معه فى الفعل أو حسب عسرهم ، بينما تلك تقدر بمقتضى القانون بحسب الفائدة التى تحققت أو كان يراد تحققها بواسطة إرتكاب الجريمة أو تقدر بمبلغ ما يعين بالوجه المتقدم أهمية الجريمة . فلكل إنسان أتى فعلاً يجعله مسئولاً للحكومة عن نتائج هذا الفعل يكون ملزماً بالتضامن مع بقية المتهمين بدفع كامل المبلغ الذى كان يحق للحكومة أن تحصله . و مؤدى هذا أن الشارع إنما عنى بأن يضمن للحكومة أن تحصل من المتهمين جميعاً مبلغاً بصفة غرامة يساوى المبلغ المختلس لا أكثر و لا أقل ، و لهذا أوجب التضامن فيه على المحكوم عليهم ما لم ينص على خلاف ذلك . فإذا تخطت المحكمة هذه القاعدة بتعديدها للغرامة و إيجابها كلها على كل واحد من المتهمين فإن حكمها بهذا لا يتمشى مع القصد الذى رمى إليه الشارع . و لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و جعل الغرامة المقضى بها مبلغاً واحداً يلزم به جميع المتهمين بالتضامن .
================================= الطعن رقم 0416 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 457 بتاريخ 08-04-1935 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 إن جريمة الإختلاس فى حد ذاتها يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية بما فى ذلك البينة و القرائن ، فللمحكمة أن تستدل فى إثباتها إلى ما ظهر لها من التحقيق و من مناقشة المتهمين بالجلسة و من ظروف الدعوى و وقائعها .
================================= الطعن رقم 0265 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 94 بتاريخ 27-12-1928 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 ليس لإثبات جريمة الإختلاس الواردة فى المادة 97 عقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة . و تحقيق توفر أركان الجرائم من إختصاص قاضى الموضوع فمتى إقتنع به و بينه فى حكمه مدللاً عليه بما صح عنده من وجوه الإستدلال وجب على محكمة النقض إحترام رأيه .
( الطعن رقم 265 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 ) ================================= الطعن رقم 1275 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1056 بتاريخ 13-10-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 يبين من نص المادة 116 مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات و من مقارنته بنص المادة 115 من القانون المذكور و من المذكرة الإيضاحية المصاحبة له أن جريمة المادة 116 المذكورة تتطلب لقيامها تحقق الضرر سواء فى الواقع أو فى قصد الفاعل ، و أن مجرد الإحتمال على أى وجه و لو كان راجحاً لا تتوافر به تلك الجريمة فى أى من ركنيها و الترجيح بين المصالح المتعارضة – مصلحة الشركة التى يديرها الطاعن – فى التمسك بإيقاع الغرامة التهديدية ، مصلحتها فى سير عملها و إنتظامه ، و إختيار أخف الأمرين و أهون الضررين ، لا يتحقق به الضرر المقصود فى القانون أو القصد المعتبر الملابس للفعل المادى المكون للجريمة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خاض فى تقريراته دون إلتفات إلى ما يشهد من مدوناته لحقيقة الواقع المطابق لصحيح القانون و على الأخص شهادة الوزير المختص و فحوى المذكرة المقدمة منه ، يكون معيباً .
================================= الطعن رقم 0043 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 45 بتاريخ 08-01-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 من المقرر على أن مجرد عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الإختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ فى العمليات الحسابية أو عدم إنتظام العمل أو لسبب آخر .
================================= الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802 بتاريخ 15-05-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 6 من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .