10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إجتهادات قضائية Tag

إثبات جريمة الرشوة

اثبات جريمة الرشوة
=================================
الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
متى كان مؤدى الوقائع التى أوردها الحكم أن عضوى الرقابة الإدارية قد شاهدا بنفسيهما واقعة تسلم المتهم مبلغ الرشوة إلى الموظف المبلغ تنفيذاً لإتفاق سابق بينهما ، فإن الواقعة تكون فى حالة تلبس تجيز لهما إحضار المتهم وتسليمه و جسم الجريمة إلى أقرب مأمور ضبط قضائى عملاً بنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فلا جدوى مما يتذرع به المتهم من بطلان إجراءات الضبط لإنتفاء المصلحة .

=================================
الطعن رقم 2036 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 33
بتاريخ 11-01-1960
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إبلاغ الموظف الجهة المختصة بما تم بينه وبين المتهمة عن الرشوة ، ثم حضور المتهمة و أخيها يوم الحادث و مقابلتهما للموظف فى مبنى المحكمة و خروج هذا الأخير برفقتها و معه ملف الدعوى و ذهابهم تحت بصر الضابط إلى مكان خارج المحكمة ليكونوا بمنأى عن مشاهدة الآخرين و رؤية الضابط للموظف يضع شيئاً فى جيبة و تسليمه ملف الدعوى بعد ذلك مباشرة إلى أخيها – المتهم الآخر – الذى كان يرافق المتهمة – كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها و تكشف للضابط عن أن الجريمة ترتكب فى ذلك الوقت ، وهذا تلبس يجيز له القبض على المتهمة فى أى وقت و فى أى مكان حالة التلبس قائمة – و لو بغير إذن من سلطة التحقيق .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة الربا

اثبات جريمة الربا
=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 340
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : ربا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الربا
فقرة رقم : 4
واقعة الإقراض بالربا الفاحش و الإعتياد عليها يجوز إثباتهما بكافة الطرق القانونية و منها البينة و لو زادت القروض على ألف قرش .

( الطعن رقم 1199 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/15 )
=================================
الطعن رقم 0689 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 583
بتاريخ 16-03-1936
الموضوع : ربا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الربا
فقرة رقم : 1
الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما إستثنى منها بنص خاص كالحالة الواردة فى المادة 238 عقوبات ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . فواقعة الإختلاس أو التبديد التى تتكون منها الجريمة المعاقب عليها بالمادة 296 عقوبات يجوز إثباتها دواماً بكافة الطرق القانونية . إما إذا كان عقد الإئتمان الذى تفرعت عنه واقعة الإختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئياً فلا يجوز بطبيعة الحال إثباته أمام المحكمة الجنائية إلا بنفس الطريقة التى يجوز إثباته بها أمام المحكمة المدنية . لأن واقعة الإئتمان هى فى ذاتها واقعة مدنية صرف فضلاً عن أنها واقعة قائمة بذاتها و مستقلة عن واقعة الإختلاس أو التبديد بل و سابقة عليها فى الترتيب الزمنى . أما عقد الإقراض بالربا الفاحش فإنه يعتبر فى جملته واقعة واحدة هى التى يتكون منها الفعل الجنائى المعاقب عليه بمقتضى المادة 294 المكررة من قانون العقوبات فيجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، و يجوز إذن إثباتها الإعتياد عليها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و لو زادت قيمة القرض على ألف قرش .

( الطعن رقم 689 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/16 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة التزوير

اثبات جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم 1071 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 776
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : تزوير
فقرة رقم : 1
إن القاضى الجنائى بما له من حرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أية ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .

( الطعن رقم 1071 سنة 21 ق جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1174 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 460
بتاريخ 28-01-1952
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم المسيحى قد تسمى أمام المأذون بإسم من أسماء المسلمين و إدعى أنه خال من الموانع الشرعية و قد أدانه الحكم بالإشتراك مع المأذون الحسن النية فى تزوير وثيقة الزواج و أسس ذلك على أن المتهم إدعى أنه مسلم و أظهر إستعداده لإتخاذ إجراءات شهر إسلامه و قدم بالفعل طلباً للمحكمة الشرعية لهذا الغرض و لكنه حين دعى لإتمام تلك الإجراءات رفض و تمسك بأنه على دينه المسيحى ، … دون أن يورد أنه نطق فعلا بالشهادتين فإنه يكون سليماً . و لا يصح النعى عليه بعدم جواز البحث فى حقيقة دخيلة نفس من يسلم بحسب الظاهر و ينطق بالشهادتين .

( الطعن رقم 1174 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0410 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 559
بتاريخ 03-05-1954
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة فى جريمة التزوير لعدم صلاحية إستكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم بكافة الأدلة الأخرى .

( الطعن رقم 410 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )

=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 715
بتاريخ 14-05-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً فليس يشترط لإجراء المضاهاة أن يكون المتهم معترفاً بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة فى حقه .

( الطعن رقم 403 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0671 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 824
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير و هو ركن جوهرى من أركان جريمة الإستعمال المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته .

=================================
الطعن رقم 0317 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 456
بتاريخ 06-05-1957
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها بما فيها الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد و بطلان العقد المطعون عليه بعد أن تبين سبب إقتناعها بهذا الرأى بإعتباره من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى المطلوب منها الفصل فيها .

( الطعن رقم 317 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص دعوى التزوير الفرعية أن للنيابة العامة و لسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام القضاء الجنائى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلاً ، و هو غير الشأن فى دعوى التزوير الفرعية التى نظم قانون المرافعات المدنية و التجارية إجراءاتها .

=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كان لا يوجد تناقض بين ما قرره الشاهدين من أن المتهم هو الذى أحدث الكشط و التغيير فى المستند و بين ماجاء فى تقرير قسم أبحاث التزوير من أنه لا يتيسر معرفة محدثهما لأسباب فنية ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال الشاهدين فى هذا الخصوص – فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من القصور و التخاذل لا يكون لا محل له .

=================================
الطعن رقم 2055 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 866
بتاريخ 24-12-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لم يحدد القانون الجنائى طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ، فللقاضى الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التزوير التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن النعى على الحكم بأن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع حين لم تجبه إلى طلب عرض الأوراق المطعون فيها على الجهات الفنية لتبدى رأيها الفنى فيها ، يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 2055 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/24 )
=================================
الطعن رقم 2793 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 107
بتاريخ 05-02-1963
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً ، ما دامت المحكمة قد أطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم ” الطاعن ” قد إعترف بإرتكابه جريمة التقليد المسندة إليه ، و أنه لم يطلب من المحكمة أن تفض إحراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها و من العلامات الصحيحة ، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها و عرضها عليه أو سلوك طريق معين فى إثبات التقليد .

=================================
الطعن رقم 0706 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 697
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مراجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها . فإذا كان الحكم قد إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور و إلى أن الطاعن قد إصطنعه و أرسله إلى المجنى عليها بطريق البريد على أنه وارد لها من هيئة قناة السويس ثم عمد إلى الإستيلاء عليه بعد أن إستنفذ الغرض الذى أعده من أجله إخفاء لجسم جريمة التزوير التى قارفها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو المجادلة فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 706 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )
=================================
الطعن رقم 1594 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1130
بتاريخ 20-11-1967
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه .

( الطعن رقم 1594 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1224 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 144
بتاريخ 25-01-1970
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسومة يمكن الإستدلال بها عليه . و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .

=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 494
بتاريخ 30-03-1970
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إثبات التزوير و إستعماله ليس له طريق خاص ، إذ العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .

=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 494
بتاريخ 30-03-1970
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
متى ثبت وقوع تزوير المحرر من الجانى فإنه يلزم عن ذلك أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزويره و إستعماله .

=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 292
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و التى إستخلصت منها أن الطاعن الأول بوصفه محضراً قد أثبت على خلاف الحقيقة فى إعلان الدعوى أنه قد تمت مخاطبة إبنة المراد إعلانه حالة كونه قد خاطب المتهم الثانى الذى وقع على الإعلان بإسم المخاطب معها ، فإن هذا إستخلاص سائغ و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن الأول من أنه غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ، ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .

=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، و من ثم عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لابداء رأيه فيها و ليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها .

=================================
الطعن رقم 0529 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1042
بتاريخ 03-12-1981
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريق إثبات معينة فى دعاوى التزوير و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها . و لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور و إلى أن الطاعنة قد إستعملته مع علمها بتزويره بأن تمسكت به أمام شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير التى قدمته لها ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم من أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن ما تثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض و بالتالى تنحسر عن الحكم قالة الفساد فى الإستدلال و يضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 529 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )

=================================
الطعن رقم 4179 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-10-1982
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل هلى حصول التزوير و نسبته إلى المتهم و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات .

( الطعن رقم 4179 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/21 )

=================================
الطعن رقم 1680 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 540
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
إن القانون لم يحدد للقاضى المدنى و لا للقاضى الجنائى طرق إستدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير بل كل الأدلة القانونية من كتابات و شهادة شهود و قرائن كلها يجوز للقاضى الإعتماد عليها فى تكوين إعتقاده . و ليست المضاهاة شرطاً ضرورياً يجب توفر حصوله للقول بوجود التزوير أو عدم وجوده بحسب ما يظهر من نتيجتها . إذ لو صح ذلك لما أمكن الفصل فى شأن ورقة ضاعت بعد تزويرها أو وجدت و لكن لا توجد أوراق لمضاهاتها عليها .
و إذا كان من المستحسن لدى القاضى الجنائى أن تقع المضاهاة تحت مباشرته فى حالة ما إذا رأى محلاً للمضاهاة فإنه غير محظور عليه أن يعتمد عند الضرورة على مضاهاة يكون أجراها غيره ما دام هذا الغير شهد بها أمامه أو كانت تتضمنها ورقة رسمية لا شك فى صحة صدورها . و كل ما هنالك هو أن المتهم إذا كان قد طلب من القاضى التحقيق بالمضاهاة أمامه و أهمل القاضى الفصل فى طلبه بالإجابة أو الرفض كان قضاؤه محلاً للنقض لمساسه بحقوق الدفاع .

( الطعن رقم 1680 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/16 )
=================================
الطعن رقم 2044 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 395
بتاريخ 26-11-1934
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن القاعدة التى قررتها المادة 261 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تصح المضاهاة عليها هى قاعدة أساسية عامة تجب مراعاتها فى التحقيقات الجنائية كما تجب مراعاتها فى التحقيقات المدنية ، و لا يصح التوسع فيها و لا القياس عليها . على أنه إذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإن لها – بمقتضى حقها المطلق فى تكوين إعتقادها من أية ورقة تقدم فى الدعوى – أن تعتمد فى تقديرها الموضوعى على مثل تلك الورقة ، و إذن فإذا طلب المتهم ضم قضية لإجراء المضاهاة على ورقة موجودة فيها و مدعى بإعتراف المجنى عليه بها ، و قررت المحكمة ضمها ، ثم عدلت عن ذلك بحجة أن هذه الورقة ليست صالحة للمضاهاة و لم تبين أسباب عدولها عن هذا الضم ، من جهة ما عساه يكون للورقة المطلوب ضم القضية للإطلاع عليها من أثر تقدير المحكمة لموضوع التهمة المعروضة عليها ، فإن ذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض حكمها .

=================================
الطعن رقم 2143 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 542
بتاريخ 13-01-1936
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير فللقاضى الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . و لا يجدى فى هذا الصدد التحدى بقضاء النقض المدنى الذى جرى بأن المتعاقد الذى ينكر التوقيع بالختم مع الإعتراف بصحة بصمته يجب عليه هو – للتنصل مما تثبته عليه الورقة – أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع .

( الطعن رقم 2143 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 48
بتاريخ 18-12-1939
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إنه لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التى تقع بها جريمة التزوير بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أى تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق فإنه يجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التى إرتكب بها التزوير و الذى قال به . فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييراً مادياً أحدث فى أوراق كانت صحيحة فى الأصل ، أم توقيعاً بإمضاءات أو أختام مزورة على أصحابها ، أم غير ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1205 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 659
بتاريخ 04-05-1942
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة غير ملزمة قانوناً بأن تعين خبيراً للمضاهاة فى دعاوى التزوير متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى .

=================================
الطعن رقم 1636 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 326
بتاريخ 25-10-1943
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون يجيز للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون قائماً فى الدعوى من أدلة أخرى ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها إعتمدت فى إثبات التزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعى ، فضلاً عما تبينته هى أيضاً من عملية المضاهاة التى أجرتها .

=================================
الطعن رقم 1074 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 493
بتاريخ 29-05-1944
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن التسمى بأسم شخص وهمى ، و طلب إعلان عريضة دعوى بهذا الأسم ، ثم حصول الإعلان فعلاً بناء على ذلك ، يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية بطريق إثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بالتسمى بأسم الغير . و مثل ذلك تغييراً لحقيقة فى محرر رسمى هو محضر الجلسة بحضور أحد المتخاصمين أمام المحكمة و إنتحاله أسماً غير إسمه ، و لو كان وهمياً . و تغيير الحقيقة فى العريضة و فى المحضر ، بإعتبارهما من الأوراق الرسمية ، من شأنه العبث بما لهذه الأوراق من القيمة و الإنتقاص من ثقة الناس بها مما يتوافر معه ركن الضرر على كل حال .

( الطعن رقم 1074 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 579
بتاريخ 01-01-1945
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن جريمة التزوير التى أدانت المتهم فيها وقعت بطريق التوقيع بختم مزور فلا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم إصطنع خصيصاً لهذا الغرض أو أنه كان خلسة بالختم الحقيقى للمجنى عليه ، لأن المؤدى واحد . و ليس على المحكمة فى الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول المتهم على الختم ما دامت هى قد إقتنعت من وقائع الدعوى و أدلتها بتزوير التوقيع .

( الطعن رقم 7 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1630 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 69
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لم يجعل القانون الجنائى طريقاً معيناً لإثبات التزوير .

=================================
الطعن رقم 0763 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 777
بتاريخ 22-10-1979
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
حيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد فقد إنطوى على قصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع و فساد فى الإستدلال ، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم إستلامه المبلغ الذى أسند إليه تبديده و أن السند الذى قدمه المجنى عليه كدليل على إستلامه ذلك المبلغ على سبيل الأمانة مزور عليه إذ كان ورقة وقعها عى بياض و سلمها للمجنى عليه لإستعمالها فى شئون شركة بينهما فإصنع المجنى عليه فوق إمضائه عليها بيانات تخالف ما إتفقا عليه و تتضمن قبضه المبلغ المدعى عليه بتبديده ، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها أطرحت هذا الدفاع الجوهرى دون أن تحققه أو ترد عليه بما يسوغ به رده و عولت فى إدانة الطاعن على هذا السند رغم تزويره و ذلك مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 763 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/22 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 552
بتاريخ 13-06-1960
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لم يفرض القانون طريقاً معيناً تجرى عليه المضاهاه إلا ما تناوله الشارع فى بعض نصوص قانون المرافعات المدنية و التجارية و قصد به مجرد الإرشاد و التوجيه دون أن يفرض ذلك فرضاً تستوجب مخالفته البطلان .

=================================
الطعن رقم 7871 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 395
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى أمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات و لها أن تأخذ بصورة المحرر كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الورقة محل التزوير هى صورة المحرر العرفى و أن أصل هذا المحرر غير موجود و من لا تكون لتلك الصورة حجية فى الإثباتت ، دون أن يتفطن إلى أن التهمة المسندة إلى المطعون ضدهما هى الإشتراك فى تزوير أصل المحرر العرفى – لا صورته – و الذى لا يترتب على مجرد إنتفاء جريمة التزوير ، و قد حجبه هذا الخطأ فى فهم الواقع عن أن يقول كلمته فى شأن تزوير أصل المحرر العرفى الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها عن بصر و بصيرة .

( الطعن رقم 7871 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/13 )
=================================
الطعن رقم 5880 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 213
بتاريخ 05-02-1987
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
من المقرر أن المحكمة الجنائية غير ملزمة فى سبيل تكوين عقيدتها بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و من ذلك تعيين خبير فى دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها للإعتبارات السائغة التى أخذت بها .

=================================
الطعن رقم 6033 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 119
بتاريخ 21-01-1987
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ما دام فى القانون الجنائى لم يحدد طريق إثبات معينة فى دعاوى التزوير ، و لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها و كان الحكم – على السياق المتقدم – قد خلص فى منطق سائغ و بتدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور و إلى أن الطاعن قد إستعمله بتقديمه لمحرر المحضر سالف البيان و هو ما لا يمارى الطاعن فى سلامة مأخذه ، و كان ما أورده الحكم قد كشف عن أن المحكمة لم تكن فى حاجة إلى إجراء تحقيق أو الإستعانة بخبير الإثبات حصول التزوير ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود عقد إيجار مزور و ما بنعاه على المحكمة من قعود عن إجراء تحقيق أو مضاهاة و تعويل على صورة ضوئية للعقد غير مؤشر عليها بمطابقتها الأصل . ينحل جمعيه إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1103
بتاريخ 17-12-1987
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : أ
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله .

2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً – كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .

4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .

5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .

8) لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .

9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

10) لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .

12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .

13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة .

14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .

15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.

17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .

19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره – و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة الإفتراء ، جريمة البلاغ الكاذب

اثبات جريمة البلاغ الكاذب
=================================
الطعن رقم 1594 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 581
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن القول فى جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه . لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هى من الواجبات المفروضة عليهم . و قد نصت المادة 304 ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق و عدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله . و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه : ” إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك … ” . و تلك السلطة لها فى سبيل التحقيق أن تفتش المنازل و الأشخاص ، و أن تعاين الأمكنة و تجمع الأدلة المادية ، و تندب الخبراء ، و تستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم ، و تسأل الشهود ، سواء فى ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم ، إلى آخره ، مما مفاده بالبداهة أن مقدم البلاغ ليس هو وحده المطالب بالإثبات و إن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو إنه لا دليل لديه على صحته ، فإن النيابة تسير فى إجراءاتها و تحقق الأدلة التى يوقفها عملها هى إليها . فإن إنتهى تحقيقها إلى ثبوت صحة البلاغ فيها و إلا عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هى لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التى حصلت عليها ، و منها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به . و لذلك فإنه فى الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار أو حكم قضائى يصدر بناء على تحقيق أو دعوى فى خصوص الجريمة المبلغ عنها . و هذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه و إنما أساسه أن سلطة الإتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم . و على هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علناً فى حق الموظفين العموميين يكون قياساً مع الفارق . لأن القانون فى صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها ، و ما ذلك إلا لما إرتآه الشارع ، للغرض السامى الذى قصد إلى تحقيقه ، من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن لا يصح أن تساق علناً و جزافاً على موظفى الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها . و ذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم ، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه ، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار . و إذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة فى الدعوى و التى فصلتها فى حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التى تضمنها البلاغ ، و أن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها ، و بناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب ، فلا يصح أن ينعى عليها أى خطأ .

( الطعن رقم 1594 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 651
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة إخفاء أشياء مسروقة

اثبات جريمة اخفاء اشياء مسروقة
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 532
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة إخفاء الشىء المسروق ” مصباح ” مع علمه بسرقته قد إكتفى فى صدد رده على ما دفع به المتهم من إنتفاء علمه بالسرقة بقوله : ” أما ما دفع به محامى المتهم من نفى العلم عنه فإن فيما قررته محكمة أول درجة ما يكفى للإقتناع بأنه عالم أن هذا المصباح مسروق أو على الأقل أنه ليس لمن باعه أو سلمه إليه ” فذلك يكون من القصور المخل . إذ أن ما قالته المحكمة ليس فيه ما يقطع بأن المتهم حين إحتاز المسروق كان يعلم بسرقته ، بل هى قد إفترضت فى حقه علمه فقط بأن المصباح لم يكن مملوكاً لمن سلمه إليه . و الواجب فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يثبت الحكم على المتهم علمه بأن الأشياء التى وجدت عنده لابد أن تكون قد تحصلت عن سرقة لا عن طريق آخر غير السرقة .

( الطعن رقم 1285 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1550 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 525
بتاريخ 30-10-1944
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يجب لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء المسروقات بيان علم المتهم بالسرقة و إيراد الأدلة على ذلك . فإذا كان الحكم مع إفاضته فى الأدلة التى تثبت أن الأشياء التى ضبطت عند المتهم بإخفائها مسروقة لم يتحدث بتاتاً عن علم المتهم بالسرقة ، فإنه يكون قاصراً فى بيان الواقعة التى أدان الطاعن من أجلها .

( الطعن رقم 1550 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/30 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة