10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إجتهادات قضائية Tag

أركان ووسائل التدخل بالجريمة / متى يعد الشخص متدخلا بالجريمة

بالنسبة لجناية التدخل بالشروع التام بالقتل القصد خلافاً لأحكام المواد ( 326 و70 و80/2) عقوبات بالنسبة للمتهمين :-

فان محكمتنا تجد وبالرجوع لنص المادة (80/2) من قانون العقوبات أنها تنص على ما يلي:-

٢– يعد متدخلا في جناية أو جنحة:

أ من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.

بمن أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة.

جمن كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.

دمن ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.

همن كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

ومن كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً للاجتماع .

وباستقراء هذه المادة وبالرجوع إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي والفقه نجد أن التدخل هو المساعدة على ارتكاب الجريمة بأفعال تبعية لا تعد من الأفعال التنفيذية وإن أركان التدخل هي:-

1- الركن القانوني للتدخل في الجريمة.

يجب أن يخضع الفعل الجرمي لنص من نصوص التجريم وعدم خضوع هذا الفعل لنص من نصوص التبرير فالتدخل لا يتصور إلا إذا كان المشرع قد جرم الفعل الأصلي.

2- الركن المادي للتدخل.

لقد حدد المشرع وسائل التدخل على سبيل الحصر وهي الواردة في المادة (80/2) من قانون العقوبات ولا يجوز القياس عليها والتوسع في تفسيرها وهذه الوسائل تعتبر عنصر من عناصر الركن المادي للتدخل والذي يقوم على ثلاث عناصر وهي:-

أ– النشاط الجرمي للتدخل حيث حدد المشرع وسائل التدخل على سبيل الحصر.

ب– النتيجة الجرمية لفعل التدخل بالجريمة فارتكاب الفاعل الأصلي للجريمة هو شرط تحقق الاشتراك التبعي في تلك الجريمة.

ج– علاقة السببية بين فعل المتدخل والنتيجة الجرمية أي انه يجب توافر علاقة السببية بين وسائل التدخل وبين الجريمة التي وقعت وتعتبر علاقة السببية متوافرة إذا ثبت انه بغير نشاط المتدخل ما كانت الجريمة لتقع على الصورة التي تمت بها.

3- الركن المعنوي للتدخل.

يقوم القصد الجرمي لدى المتدخل على عنصرين هما:

أ– العلم بالفعل المكون للجريمة وإرادة وقوعه أي أن المتدخل يجب أن يعلم أن الفاعل الأصلي يرتكب الفعل المكون للجريمة.

ب– إرادة المساهمة في الجريمة ويفترض هذا العنصر علم المتدخل بالنتيجة التي يحققها الفعل المكون للجريمة وإرادة ارتكابها.

قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم (2023/350) .

وقف تنفيذ العقوبة / من صلاحيات محكمة الموضوع

فإن التمييز يدور حول تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بعدم الأخذ بالأسباب المخففة لإسقاط الحق الشخصي وبالتناوب عدم وقف التنفيذ .

وفي ذلك نجد أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية ووقف تنفيذ العقوبة هي من صلاحيات محكمة الموضوع .

وحيث إن إسقاط الحق الشخصي جاء أثناء سير الدعوى وعند الاستماع للمشتكية وحيث لم يطلب المتهم ووكيله وقف تنفيذ العقوبة لدى محكمة الجنايات الكبرى فإن محكمتنا لا تتدخل في صلاحيات محكمة الموضوع بعدم الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ولا تتدخل بعدم وقف تنفيذ العقوبة كون ذلك من ضمن صلاحيات محكمة الموضوع ومحكمتنا في هذه القضية محكمة قانون (مع التنويه أن محكمة الجنايات الكبرى لم تحكم بالغرامة ذلك أن نص المادة (415) من قانون العقوبات أوجب الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس إلا أنه وكونه لا يضار الطاعن من طعنه فإنه اقتضى التنويه فقط) .

وعليه فإن سبب التمييز لا يرد على القرار الطعين مما يتعين معه رد التمييز لعدم ورود هذا السبب على القرار الطعين.

قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم (2023/1270) .

موانع العقاب / فاقد للوعي / مشروبات روحية

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 93 من قانون العقوبات نصت على أنه (لاعقاب على من يكون فاقداً الشعور أو الإختيار في عمله وقت إرتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها).

وحيث يتبين وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيما أن الطاعن المشروبات الروحية بإختياره ولم تقدم البينة على أنه أجبر على تعاطي مادة مسكرة أو مخدرة مما ينبني عليه أن تناول الطاعن للمشروبات الروحية بإختياره ليس مانعاً من موانع العقاب وفقاً لمقتضى المادة 93 من قانون العقوبات وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق أحكام هذه المادة في الحالة المعروضة وعليه يكون ما توصل إليه القرار المطعون موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(599/2007) .

موانع العقاب / الأصول والفروع

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 425 من قانون العقوبات نصت على انه يعفى من العقاب مرتكبوا الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضراراً بالمجني عليه بين الأصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانوناً او بين الأربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية وحيث ان المشتكى عليه أثار هذا الدفع القانوني ضمن اسباب استئنافه لدى محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية التي لم تتطرق سلباً او ايجاباً بقرارها لهذه المسألة ومدى انطباق هذا النص بحالة المستدعي الذي تم الحكم عليه بالغرامة بواقع 5% من قيمة الشيك لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 421 من قانون العقوبات مما يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتعين معه نقض القرار الاستئنافي.

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(48/2017) .

ضريبة المبيعات

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على ( 2-اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك بمقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه).

وحيث ان التعويض المدني يفرض بحال ردت المحكمة الطعن كلياً او جزئياً وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى رد الدعوى شكلاً لتقديمها خارح المدة القانونية ولم تبحث في موضوع الدعوى فإن المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لا تطبق على وقائع الدعوى ولا يجوز فرض التعويض المدني في هذه الحالة.

قرار صادر عن محكمة / حقوق رقم(149/20) .