10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

اجتهادات قضائية Tag

تغيير وتصحيح اسم

1- إن القانون قد حرص على النص على صون قيود الأحوال المدنية وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي آوردها باعتبارها الأصل الصحيح لواقعات الأحوال المدنية كونها سجلت ابتداء بناء على وثائق مقدمة من الشخص المعني ولا يجوز أن تكون عرضه للتغيير والتبديل وذلك لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي وهذا ما يستفاد من نص المادة (9) من قانون الأحوال المدنية ومن هذه الاستثناءات في الحالة التي يقوم المدعي بتقديم البيئة التي تثبت عدم صحة الواقعة المراد تغييرها في السجلات وصدور قرار عن المحكمة المختصة ومكتسباً الدرجة القطعية يتضمن تغيير تلك البيانات وعندئذ يجوز تغييرها وفقا لحكم هذه المادة.

 

2- إن مقتضى نص المادة (32/هـ) من قانون الأحوال المدنية يجيز للمدعية إقامة هذه الدعوى مما يوجب القول بتوافر مصلحة المدعية بتقديم هذه الدعوى – بفرض ثبوتها – هذا بالإضافة إلى أن مسألة وقوع الضرر فإن مضنة وقوعه قد تقع على المدعية نفسها في حال عدم التغيير في حال توافر شروط التغيير.

 

3- تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات

 

4- من المقرر أن المشرع منع بمقتضى المادة (35) من قانون الأحوال المدنية أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني الا بناء على قرار يصدر من المحكمة المختصة كما أن ما يستخلص من نص المادة (32/ج) من قانون الأحوال المدنية أنه يجوز تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمر من المدير العـام بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية واستنادا لهذا النص استقر الاجتهاد القضائي على أن الاختصاص في تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية يكون لمحكمة البداية وهي صاحبة الولاية العامة في نظر دعاوى تعبير الاسم.

 

5- يوجب على المحكمة ممارسة صلاحيتها القانونية بطلب أية بينة تمكنها من الفصل في الدعوى وتسطير كتاب لدائرة الأحوال المدنية لتزويد المحكمة ببيان حول الأساس الذي استندت إليه تلك الحركات المشار لها الكتابين المذكورين كما أن من المقتضى على المحكمة تسطير كتاب إلى دائرة الأراضي لبيان إن كانت هنالك عقارات بالاسم الصحيح للمدعية وإن كانت هنالك عقارات باسم المدعية المطلوب تصحيحه وتكليفها بتقديم شهادة عدم محكومية باسم المدعية المطلوب تصحيحه من عدمه وحيث إن المحكمة قامت بالفصل بالدعوى قبل التحقق من ذلك فيكون فصلهـا فيهـا والحال كذلك يكون سابقا لأوانه مما يتعين نقض قرار الحكم المميز.

الحكم رقم 4350 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي عيسى المومني بتاريخ 12/9/2023 م

التسبب بالوفاة / إطلاق عيارات نارية

مبدأ قانوني

وحيث أنه وأثناء غياب شقيقة المتهم عن المنزل وإحضارها من قبل ذويها والدها وشقيقها المتهم من المتصرفية مما أثار غضب شقيقها حيث صعد الى الطابق العلوي وأحضر مسدساً غير مرخص وحاول والده وشخص آخر تخليص المسدس حيث اطلق المتهم عياراً نارياً بالهواء وفي محاولة من المغدور أخذ المسدس من المتهم واشتبك الاثنان مع بعضهما البعض وتعاركا على المسدس حيث انطلقت منه رصاصة واحدة أصابت المغدور بالحاجب الأيسر حيث تم اسعافه وما لبث أن فارق الحياة.

وحيث أن الفعل الذي ارتكبه المتهم هو نتيجة إهمال وقلة احتراز وانه لا توجد عداوه بين المتهم والمغدور وأن نية المتهم لم تتجه الى قتل المغدور وإزهاق روحه حيث أن النيابة لم تقدم الدليل القانوني الذي يجزم أن إطلاق العيار الناري من المتهم قد نشأ عن إرادته أو أنه كان قاصداً تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بوفاة المغدور وبغض النظر عن أن الأداة المستعملة قاتلة فإنه لا يوجد باعث على القتل وبالتالي فإن خروج الرصاصة من المسدس أثناء العراك ليس إلا من باب الإهمال وقلة الإحتراز وان هذه الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل جناية القتل القصد وإنما تشكل جنحة القتل الخطأ خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى تعديل وصف التهمة من جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات الى جنحة التسبب بالوفاة خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات يكون موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم 420/2009