رقم الجريدة : 2426 الصفحة : 1112 التاريخ : 16-06-1973 قانون الاقامة وشؤون الاجانب السنة : 1973 عدد المواد : 42 تاريخ السريان : 16-07-1973
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تعريفات
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-المملكة المملكة الاردنية الهاشمية .
الوزارة : وزارة الداخلية .الوزير : وزير الداخلية .
المديرية : مديرية الامن العام / فرع الاقامة وشؤون الاجانب .
المدير : مدير الامن العام .الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء .
الاجنبي : كل من لا يتمتع بالجنسية الاردنية
موظفو الحدود: الموظفون الذين توكل اليهم مهمة تسجيل .
المادة (3) ادارة الاقامة وشؤون الاجانب
أ- تؤسس ادارة للاقامة وشؤون الاجانب في مديرية الامن العام يرتبط بالوزارة. تسري على العاملين فيه القوانين والانظمة والواجبات والتعليمات المطبقة على قوة الامن العام .
ب- على الدوائر والجهات الاخرى المختصة المشاركة والتعاون مع المديرية في متابعة تطبيق احكام هذا القانون .
ج- على موظفي الحدود تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير او المدير لغايات تطبيق احكام هذا القانون .
المادة (4) دخول وخروج الاجانب
أ- يسمح للاجنبي بدخول المملكة او الخروج منها اذا كان حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ، صادرة عن بلاده ومعتبرة لدى حكومة المملكة ، وكان حاصلا على تأشيرة دخول او خروج وكذلك اذا كانت لديه وثيقة سفر صادرة عن حكومة المملكة بسبب وجوده فيها دون جواز سفر او وثيقة سفر صادرة عن حكومة معينة .ب- يدخل في عداد وثائق السفر تذاكر المرور الدولية التي تمنحها الامم المتحدة لموظفيها وتذاكر المرور الدولية التي تمنحها الدول لعديم الجنسية او اللاجي المقيم على اراضيها ، ويشترط للاعتداد بهذه الوثائق الاخيرة ان تتضمن تأشيرة تجيز لحاملها العودة الى البلد الذي اصدرها وكذلك البطاقات الشخصية المنصوص عنها في الاتفاقات المبرمة مع الدول الاخرى .ج- تمنح تذاكر المرور الدولية للفئات التالية :-1- للاشخاص الذين لا جنسية لهم او جنسيتهم غير ثابتة .2- اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف .3- الاشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ، ولكن يتعذر عليهم الحصول على وثائق سفر من الدول التي ينتمون اليها او يوجدون فيها لاسباب تقدرها السلطات الاردنية المختصة .4- الزوجات والاولاد القصر الذين لم يبلغوا السادسة عشرة للاشخاص المشار اليهم في الفئات السابقة اذا لم تكن لهم جنسية ثابتة .د- للوزير اعفاء رعايا اية دولة اجنبية من شرط الحصول على التأشيرات او حمل جواز السفر عند دخول المملكة .
المادة (5) الدخول الاضطراري
يكون دخول الاجنبي الى المملكة او خروجه منها مشروعا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجو من مراكز الحدود او الموانئ او المطارات الاردنية المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه من موظف الحدود .
المادة (6) الدخول من غير الاماكن المعينة
في حالة الدخول الى المملكة من غير الاماكن والطرق المعينة لذلك لاسباب قاهرة كالهبوط الاضطراري بالطائرة او الدخول من الاماكن التي ليس فيها مراكز حدود او اللجوء السياسي يجب على الاجنبي ان يقدم نفسه الى اقرب فرع من فروع المديرية او اي مركز من مراكز الامن المختصة خلال مدة اقصاها ثمان واربعين ساعة .
المادة (7) بيانات الركاب عند المنافذ
على جميع ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائط النقل الاخرى عند وصولهم الى المملكة او مغادرتهم لها ان ينزلوا ركابهم في الموانيء او مركز الحدود المقررة وان يقدموا الى الموظف المختص كشفا يتضمن اسماء الملاحين والركاب والبيانات الخاصة بهم وان يزودوا السلطات المختصة باسماء الركاب الذين لا يحملون جوزات سفر او وثائق سفر رسمية تقوم مقامها ، وان يمنعوا هؤلاء الركاب من النزول الى البر او الارض او الصعود الى الباخرة او الطائرة او واسطة النقل الاخرى الا بموافقة السلطات المختصة .
المادة (8) مغادرة الاجنبي
على الاجنبي قبل ان يغادر المملكة نهائيا ان يسلم الى المديرية او احد فروعها اذن الاقامة وغيره من الاذون الممنوحة له وفي حالة عودته الى المملكة قبل انتهاء المدة المحدودة في اذن الاقامة يجوز له استردادها شريطة ان لا تتجاوز مدة اقامته في الخارج اكثر من ستة اشهر .
المادة (9) التاشيرات
تحدد انواع التأشيرات ومددها وشروط واجراءات منحها والاعفاء منها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها والاعفاء من هذه الرسوم بنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (10) وثائق السفر
يعين الوزير بتنسيب من المدير وبقرار يصدره اشكال واوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات من الاجانب او اللاجئين او النازحين وشروط واجراءات منحها .
المادة (11) البقاء لاكثر من اسبوعين
على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تاشيرات مرور او حج او سياحة ضمن المدة المسموح بها.
المادة (12) تغيير محل الاقامة
على كل اجنبي قبل تغيير محل اقامته ابلاغ المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الذي يقيم في منطقته بعنوانه الجديد فان كان انتقاله الى مكان آخر داخل المملكة وجب عليه ايضا ان يتقدم بنفسه خلال ثمان واربعين ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته الجديد باقرار الى فرع المديرية او مركز الشرطة المختص في البلد الذي انتقل اليه ويعفى من هذا الحكم الاجانب الذين قدموا بتأشيرة مرور او تأشيرة سياحية .
المادة (13) الاعفاء من شرط الحضور
للمدير او من ينيبه ان يعفي الاجنبي من شرط الحضور المنصوص عليه في المادتين السابقتين لاعتبارات خاصة او لاعذار مشروعة يقدرها وفي هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة على النموذج المعد لذلك ويسلم الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من وقت دخوله المملكة .
المادة (14) نزلاء الفنادق الاجانب
على مديري الفنادق او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى اجنبيا او اسكنه او اجر له محلا للسكنى ان يبلغوا المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكن الاجنبي عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان واربعين ساعة من وقت حلوله او مغادرته .
المادة (15) ابراز الوثائق عند الطلب
أ- على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يبرز للسلطات المختصة عند الطلب جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الاوراق وان يجيب عما يسأل عنه من بيانات وان يحضرعند الطلب للوزارة او دوائرها في الميعاد الذي يحدد له .ب- على الاجنبي في حالة فقدان او تلف جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه ابلاغ المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ الفقدان او التلف .
المادة (16) اذن الاقامة
أ- لا يجوز لأي من الرعايا الاردنيين او الشركات او الهيئات الاردنية استخدام اجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة ويستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات عملية او فنية على ان لا تزيد مدة عملهم عن ثلاثة اشهر .ب- على كل من يستخدم أجنبياً ان يقدم الى المديرية او فروعها او مركز الشرطة الذي يقع محل العمل في منطقته اقراراً على النموذج المعد لذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته ، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي ان يقدم اقراراً بذلك الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان وأربعين ساعة من انقطاعه عن العمل .
المادة (17) وقوعات الاجانب
على الدوائر والجهات الاخرى المختصة ابلاغ المديرية بكافة الوقوعات المتعلقة بالأجانب في المملكة .
المادة (18) الاقامة في البلاد
على كل أجنبي يقيم او يرغب البقاء في البلاد ان يكون حاصلا على اذن اقامة وفق أحكام هذا القانون ، وعليه ان يغادر أراضي المملكة عند انتهاء مدة اذن الاقامة ما لم يكن قد جددها .
المادة (19) طلب اذن الاقامة
للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول او رفض طلب الأجنبي اذن الاقامة او الغاء اذن الاقامة الممنوح له وتكليفه بمغادرة المملكة دون بيان الأسباب .
المادة (20) السماح ببقاء الاجنبي
للمدير ان يسمح ببقاء الأجنبي في أراضي المملكة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها بعد استطلاع رأي الدوائر والجهات الأخرى المختصة لثلاثة أشهر أخرى لقاء رسم قدره دينار ويشمل ذلك زوجته او زوجاته وسائر أبنائه المدخلين في جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه .
المادة (21) طلب اذن الاقامة
يقدم طلب (اذن الاقامة) مستوفياًُ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المديرية او أحد فروعها او الى الحكام الاداريين وذلك شريطة ان تكون مدة جواز سفر الأجنبي او وثيقة سفره سارية المفعول ويجوز تجاوز هذا الشرط بموافقة الوزير .
المادة (22) مدة اذن الاقامة
أ- مدة اذن الاقامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . ب. للوزير بتنسيب من المدير ان يمنح اذن اقامة لمدة خمس سنوات للاجنبية المتزوجة من اردني، كما ان له منح الاذن بالاقامة للمدة المذكورة للاجنبي الذي اقام في المملكة مدة 10 سنوات بصورة مشروعة.
المادة (23) رسم الاذن
رسم اذن الاقامة ثلاثون دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ عشرة دنانير مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها .
المادة (24) نماذج البطاقات
تحدد نماذج بطاقات الاقامة وأية بيانات او اقرارات أخرى لغايات تطبيق هذا القانون بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير .
المادة (25) ابناء الاجنبي
كل من يتم السادسة عشرة من عمره من أبناء الأجنبي وبناته أثناء اقامته في المملكة يكلف بالحصول على اذن اقامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (26) شروط منح الاقامة
يمنح الأجنبي اذن اقامة اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر اقامته ويشترط لمنحه ان تتوافر في الطالب احد الأسباب التالية :- أ- ان يكون حاصلا على عقد بالعمل مع شركة او محل تجاري مسجل او مع مع صاحب أعمال معروف في المملكة بشرط ان لا يزاحم الاردنيين في أعمالهم وأن يثبت ذلك بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من الجهات المختصة . ب- ان يكون له أثناء اقامته مورد رزق مضمون وبطرق مشروعة من الداخل او الخارج وان يثبت ذلك بشهادة رسمية مصدقة . ج- ان يكون قادماً لاستثمار أمواله في مشروعات تجارية او صناعية توافق عليها وزارة الاقتصاد الوطني . د- ان يكون ذا كفاءة علمية او مهنية لا يتوفر مثلها في المملكة شريطة ان يثبت ذلك بشهادات خطية رسمية من جهات معتمدة وان توافق على ذلك السلطات الاردنية المختصة . هـ- ان يكون موظفاً او مستخدماً في احدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية في المملكة بشرط المعاملة بالمثل . و- ان يكون عاجزاً او قاصراً ويكون عائله الوحيد مقيماً في المملكة . ز- ان يكون طالباً مقبولاً في المعاهد الاردنية .
المادة (27) تقديم كفالة مالية
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة للوزير تكليف الأجنبي بتقديم كفالة مالية لتغطية أية التزامات مالية قد تترتب عليه ولضمان خروجه بعد انتهاء مدة اذن الاقامة الممنوح له .
المادة (28) تجديد اذن الاقامة
للمدير ان يجدد اذن الاقامة سنوياً وفق أحكام هذا القانون .
المادة (29) المستثنون من احكام القانون
لا تسري أحكام هذا القانون على :-أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم .ب- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وأسرهم المعتمدين في المملكة ، أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين لدى المملكة فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل .ج- رجال السفن والطائرات القادمة الى المملكة الذين يحملون تذاكر بحرية او جوية من السلطات المختصة التابعين لها شريطة التأشير على هذه التذاكر من قبل موظفي الحدود في الموانئ والمطارات عند دخول المملكة او مغادرتها ولا تخول هذه التأشيرات حامليها حق الاقامة الا خلال مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار .د- ركاب السفن والطائرات التي ترسو وتهبط في موانئ او مطارات المملكة الذين تسمح لهم السلطات المختصة النزول او البقاء مؤقتاً مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار على ان لا تتجاوز المدة أسبوعا. وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل ابلاغ موظفي الحدود عن تخلف اي راكب غادر السفينة او الطائرة وتسليمها جواز سفره ، واذا لم يكتشف أمره الا بعد الرحيل وجب عليهم ان يبلغوا تلك السلطات هويته برقياً وان يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفره من أول ميناء او مطار يصلون اليه .هـ- رعايا الدول المجاورة لاراضي المملكة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول .و- المعفين بموجب اتفاقات دولة تكون المملكة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات .ز- من كان في خدمة القوات المسلحة الاردنية .ح- من يرى الوزير اعفاءه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او الانسانية او حق اللجوء السياسي او مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل .
المادة (30) الاعفاء من الرسم
يعفى من رسم الاقامة :- أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية . ب- الطلاب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة الاردنية . ج- الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة . د – رعايا الدول العربية على أساس المعاملة بالمثل .
المادة (31) القبض بلا مذكرة
كل من دخل المملكة خلافاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويودع للحاكم الاداري الذي له ان يأمر بابعاده او ان يوصي الوزير بمنحه اذناً بالاقامة او ان يحيله الى قاضي الصلح وعند ادانته من قبل المحكمة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين .
المادة (32) الابعاد
للحاكم الاداري المختص بعد صدور قرار المحكمة بحق الأجنبي ان يأمر بابعاده عن المملكة أو أن يوصي للوزير بمنحه اذناً للاقامة .
المادة (33) الادخال بصورة غير مشروعة
اذا أنزل ملاحو السفن او الطائرات او سائقو السيارات ووسائل النقل الاخرى الى المملكة أشخاصا في غير الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المعينة او ساعدوا على دخول أشخاص لا يحملون جوزات سفر قانونية او وثائق مؤشر عليها بالدخول يعاقبون بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن الخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين وللوزير او من يفوضه الحق في تكليف ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائل النقل الاخرى ان يعيدوا الاشخاص الذين أدخلوهم بطريقة غير مشروعة بالواسطة عينها التي دخلوا بها او على نفقتهم الخاصة الى الجهة التي قدموا منها .
المادة (34) عدم الحصول على اذن اقامة
أ . كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له ، او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة واربعون دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء. ب. للوزير بتنسيب من امين عام الوزارة الاعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز مائتين وخمسين دينارا اما اذا تجاوزت هذا المبلغ فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
المادة (35) استخدام اجنبي بدون اذن اقامة
كل شركة او صاحب عمل يستخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غير مسموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد عن خمسة وسبعين ديناراً عن كل عامل مخالف ولا يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة بقصد الاستشارة الفنية على ان لا تزيد مدة اقامتهم عن ثلاثة اشهر شريطة الحصول على موافقة المديرية المسبقة قبل قدومهم .
المادة (36) مخالفة الاحكام التي ليس لها عقوبة
أية مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالحبس من أسبوع الى شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين .
المادة (37) حق ابعاد الاجنبي
للوزير بتنسيب من المدير حق ابعاد الأجانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده مؤقتاً حتى تتم اجراءات الابعاد ولا يسمح للأجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى أراضي المملكة الا باذن خاص من الوزير .
المادة (38) مصادرة الكفالات
للوزير الحق بمصادرة الكفالات المنصوص عنها في المادة (27) اذا ارتكبت أية مخالفة لأحكامها .
المادة (39) صلاحية الوزير
للوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من الموظفين المختصين .
المادة (40) صلاحية اصدار الانظمة
لمجلس الوزراء اصدار أية أنظمة لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (41) الغاءات
يلغي هذا القانون قانون الأجانب لسنة 1927 وتعديلاته وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه .
المادة (42) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
قانون رقم 24 لسنة 1973 (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973) وتعديلاته المنشور في العدد 2426 على الصفحة
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 1973 (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973) وتعديلاته
رقم الجريدة : 2486 الصفحة : 545 التاريخ : 16-04-1974
رقم الجريدة : 2486 الصفحة : 545 التاريخ : 16-04-1974 قانون ادارة املاك الدولة السنة : 1974 عدد المواد : 23 تاريخ السريان : 16-04-1974
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعني عبارة ( املاك الدولة ) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها . تعني كلمة وزير وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة المدير مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون
المادة (3)
يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.
المادة (4)
لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :أ- تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :1. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس .2. امين عام وزارة الداخلية .3. امين عام وزارة الإدارة المحلية .4. امين عام وزارة الزراعة .5. مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي .ب- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل .ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون .د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة .
المادة (5)
يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها اللجنة المركزية . وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.
المادة (6)
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض . ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستاجر جميع شروط عقد الايجار . ج- يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية . د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون . هـ- اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .
المادة (7)
يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (8)
– مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض. 3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم. 5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة . ب-للغايات السكنية. 1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد. 2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا. 3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.
المادة (9)
أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت. 1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن 50 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كلياً من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة . 2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام .
المادة (10)
يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة العليا وقرار من مجلس الوزراء.
المادة (11)
عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.
المادة (12)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة (13)
بالرغم مما ورد في هذا القانون : أ- للوزير بناء تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع . ب- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون للجنة العليا بناء على تنسيب المدير ان تقرر تاجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رات ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن 80% من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستاجر او المشتري لموافقة اللجنة العليا تحت طائلة بطلان العقد .
المادة (14)
اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.
المادة (15)
باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.
المادة (16)
يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ، ويستثنى من ذلك ما يلي : أ – الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشي عليها من مساكن الى اعضائها . ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم . ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية . د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة . هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك . و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى اي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على اي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية.
المادة (17)
يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.
المادة (18)
أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممنوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون . ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تاجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ، شريطة ان تكون تلك الاملاك مسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها .
المادة (19)
اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.
المادة (20)
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (21)
أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون. د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.
المادة (22)
يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات او اي نظام اخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (23)
رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1974 (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) وتعديلاته
السنة : 1974 عدد المواد : 23 تاريخ السريان : 16-04-1974
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعني عبارة ( املاك الدولة ) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها . تعني كلمة وزير وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة المدير مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون
المادة (3)
يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.
المادة (4)
لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :
أ- تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :
1. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس .
2. امين عام وزارة الداخلية .
3. امين عام وزارة الإدارة المحلية .
4. امين عام وزارة الزراعة .
5. مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي .
ب- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل .
ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون .
د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة .
المادة (5)
يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها اللجنة المركزية .
وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.
المادة (6)
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض .
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستاجر جميع شروط عقد الايجار .
ج- يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية .
د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون . هـ- اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .
المادة (7)
يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (8)
– مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض. 3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض. 4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم. 5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة . ب-للغايات السكنية. 1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد. 2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا. 3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا. 4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.
المادة (9)
أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت. 1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن 50 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كلياً من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة . 2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام .
المادة (10)
يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة العليا وقرار من مجلس الوزراء.
المادة (11)
عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.
المادة (12)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة (13)
بالرغم مما ورد في هذا القانون : أ- للوزير بناء تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع . ب- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون للجنة العليا بناء على تنسيب المدير ان تقرر تاجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رات ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن 80% من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستاجر او المشتري لموافقة اللجنة العليا تحت طائلة بطلان العقد .
المادة (14)
اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.
المادة (15)
باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.
المادة (16)
يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ، ويستثنى من ذلك ما يلي : أ – الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشي عليها من مساكن الى اعضائها . ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم . ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية . د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة . هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك . و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى اي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على اي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية.
المادة (17)
يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.
المادة (18)
أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممنوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون . ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تاجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ، شريطة ان تكون تلك الاملاك مسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها .
المادة (19)
اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.
المادة (20)
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (21)
أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون. د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.
المادة (22)
يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات او اي نظام اخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (23)
رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.