10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ازدواجية التجريم Tag

شرط ازدواجية التجريم / شيك لا يقابله رصيد / رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في الإمارات

وفي الحالة المعروضة: نجد أن الطعن ينصب على مخالفة أحكام المادة (10/1) من قانون العقوبات من حيث إن ما ذهبت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يتنافى مع الفهم السليم للنص المشار إليه ومع حُسن تطبيقه وتأويله.

وفي ذلك نجد أن القاعدة المتبعة في تفسير النصوص القانونية تقتضي الأخذ بعين الاعتبار إرادة المشرع التي ابتغاها من وراء النص ذلك أن القاعدة الفقهية تفيد أن العبرة للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني وبهذا السياق نجد أن نقطة الفصل في هذه القضية تكمن في تحديد الشروط التي أوردها المشرع الأردني في المادة (10/1) من قانون العقوبات والمتعلقة بسريان الأحكام الجزائية من حيث الصلاحية الشخصية.

فبالرجوع إلى النص المشار إليه نجد أنه قد ورد بصيغة (….ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني….) وبالتدقيق في ذلك نجد أن المشرع الأردني قصد (بجناية أو جنحة) الأفعال المرتكبة من الأردني من حيث وصفها القانوني في قانون الدولة التي ارتكبت فيها الأفعال مشترطاً بعد ذلك أن يكون القانون الأردني قد حدد عقاباً على هذه الأفعال وبالمفهوم المخالف إن ارتكب الأردني أفعالاً مباحة خارج المملكة فلا وجه لعقابه عليها حتى لو كان القانون الأردني يعاقب عليها طالما أنها ليست من الجرائم الواردة في المادة التاسعة من قانون العقوبات الأردني والعكس صحيح أيضاً إذا كانت الأفعال المرتكبة خارج المملكة مجرّمة في دولة الإقامة لكن لا يعاقب القانون الأردني عليها فلا وجه لملاحقته عنها في المملكة الأردنية الهاشمية.

وعليه فإن ما بيناه أعلاه يتطلب حتماً ازدواجية التجريم والعقاب فإن توافرت هذه الشروط توجب ملاحقة الأردني مقترف الأفعال المنطبق عليها وصف الجناية أو الجنحة في دولة الإقامة لأن القانون الأردني يعاقب عليها وإن صدر في أي من الدولتين سواء دولة الإقامة أو المملكة الأردنية الهاشمية قانون يجعل الأفعال المقترفة مباحة اختل ركن الازدواجية في التجريم والعقاب ولا تجوز الملاحقة للمواطن الأردني إثر ذلك في المملكة الأردنية الهاشمية وإن كانت قد بدأت الملاحقة فيتوجب وقفها وإن كان هناك حكم مبرم قبل صدور القانون الجديد الذي أباح الأفعال المرتكبة يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات الأردني.

وفي الحالة المعروضة فإن الدعوى موضوع الطلب المقامة ضد المدعو باسل توما قسطندي قد فقدت أحد شروطها الرئيسة الواردة في المادة (10/1) من قانون العقوبات بأن انعدم شرط الازدواجية بصدور قانون جديد في دولة الإقامة (دولة الإمارات العربية المتحدة) رفع الحماية الجزائية عن إصدار شيك لا يقابله وفاء وأصبح الفعل مباحاً مما يستوجب معه وقف ملاحقته عن الفعل المسند إليه، وحيث إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت من حيث النتيجة إلى ذلك فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً يتوجب تأييده وردّ سبب الطعن لعدم وروده عليه.

وعليه فإن محكمتنا بهيئتها العامة ورجوعاً عن أي اجتهاد مخالف سابق تقرر رد الطلب وتأييد القرار الطعين وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

الحكم رقم 4513 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
الصادر بتاريخ 2023-04-10 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

ازدواجية التجريم / شيك لا يقابله رصيد / وقف ملاحقة

وقد استند المشتكي في لائحة الشكوى على الواقعة التالية :

1. حرر المشتكى عليهم لأمر المشتكي الشيك رقم (883606) بتاريخ 30/10/2019 بقيمة (3,050) ثلاثة ملايين وخمسين ألف درهم إماراتي وتعادل تقريباً مبلغ (587735) خمسمئة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمئة وخمسة وثلاثين ديناراً أردني والشيك رقم (883607) بتاريخ 30/11/2019
بقيمة (3,050) ثلاثة ملايين وخمسين ألف درهم إماراتي وتعادل تقريباً مبلغ (587735) خمسمئة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمئة وخمسة وثلاثين ديناراً أردني.

2. بتاريخ 26/2/2020 تم عرض الشيكين المشار إليهما على البنك المسحوبين عليه فأعيدا بدون صرف لعدم كفاية الرصيد.

ونجد أن جرم إصدار شيك المنسوب للمشتكى عليه (المستدعي) عادل صالح محمد الناطور (أردني الجنسية) ارتكب في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وإن المادة (10/1) من قانون العقوبات الأردني نصت :
(1-على كل أردني فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة ) .

ونجد أن القانون الأردني عاقب الأردني عندما يرتكب خارج المملكة جناية أو جنحة معاقب عليها في القانون الأردني وشريطة أن تكون قوانين الدولة التي ارتكب فيها الجرم تعاقب عليها .

وحيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تعاقب على جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد مما يجعل هذا الفعل مباحاً في قوانينها ويجعل تطبيق حكم المادة (10/1) من قانون العقوبات الأردني على واقعة الدعوى واقع في غير محله لانعدام شرط ازدواجية التجريم وحيث إن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية نهجت نهجاً مغايراً وقضت بتأييد محكمة صلح جزاء عمان المتضمن إدانة المشتكى عليه (المستدعي) عن جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد بحدود المادة (421) من قانون العقوبات مكرر مرتين واقعاً في غير محله ومخالفاً لأحكام القانون ويستوجب النقض (انظر قرار محكمة التمييز الجزائية /الهيئة العامة رقم (4513/2022) تاريخ 10/4/2023 ) .

لذا نقرر نقض حكم محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية رقم (1394/2022) تاريخ 30/11/2022 والمتعلق بالمستدعي عادل صالح محمد الناطور وحيث إن حكم النقض جاء في صالح المحكوم عليه فيكون له مفعول النقض العادي عملاً بأحكام المادة (291/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قـراراً صدر بتاريخ 8 ذي الحجة سنـة 1444هـ الموافـق 26/6/2023م.
الحكم رقم 2651 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن