10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

استيفاء الحق بالذات Tag

ما هي أركان جريمة استيفاء الحق بالذات خلافاً لأحكام المادة (۲۳۳) من قانون العقوبات الأردني ؟

أولا: الركن المادي للجريمة : وهو السلوك او الفعل الذي يأتيه الفاعل ليخرج به الجريمة الى حيز الوجود بحيث تتحقق النتيجة المعاقب عليها لوجود علاقة سببية بينها وبين الفعل.

وهذا السلوك وفقا لأحكام المادة (233) من قانون العقوبات يكون سلوكا ايجابيا يتمثل في قيام الفاعل باستيفاء حقه بنفسه في الوقت الذي كان فيه بإمكانه بالحصول على حقه من خلال اللجوء للسلطة ذات الصلاحية كما ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه من ضمن اركان جرم استيفاء الحق بالذات ان يكون صاحب الحق قادرا على مراجعة السلطات المختصة حالا، وان يكون الحق ثابتا وليس مدعى به، وان يتم الاستيفاء من اموال من وقع الجرم عليه.

ثانيا: الركن المعنوي للجريمة: ويقصد به القصد الجرمي على النحو الذي عرفته المادة (63) من قانون العقوبات بأنه ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون، والقصد الجرمي يتكون من عنصرين : العلم والارادة، بحيث تتجه إرادة الفاعل لارتكاب الفعل على الرغم من معرفته بان هذا الفعل معاقب عليه قانونا وان من شان ارتكابه تحقق الجريمة بتحقق نتيجتها، الا انه بالرغم من ذلك تتجه ارادته الى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة.

والقصد الجرمي العام في مخالفة أحكام المادة (233) من قانون العقوبات يتمثل بأن الفاعل على علم بأنه يقوم باستيفاء حقه بنفسه رغم علمه بقدرته على مراجعة السلطات ذات الصلاحية، إلا أنه على الرغم من ذلك قام بهذه الافعال بإرادة حرة وواعية لتحقيق النتيجة, وعليه وباسقاط هذه الاركان على وقائع الشكوى والافعال المنسوبة للمستأنف على فرض ثبوتها فتلاحظ وتجد محكمتكم الموقرة ان افعال المستأنف وعلى فرض ثبوتها لا تخرج عن كونها استيفاء للحق بالذات وهذا ظاهر لمحكمتكم الموقرة ومن قبلكم لمحكمة الدرجة الأولى من خلال البينات الخطية والبينات الشخصية المقدمة من الجهة المستانفة في القضية المستانفة, وعليه ولكل ما ذكر اعلاه فان قرار محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام جاء مشوباً بعيب الخطا في تطبيق القانون وتأويله ومستوجباً للفسخ.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي 24 ساعة

 

جريمة إستيفاء الحق بالذات / أركان الجرم

ووجدت المحكمة ووفقاً لأحكام المادة 235 من قانون العقوبات التي نصت على (تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى) .

وحيث وجدت المحكمة بأن المشرع علق الملاحقة في جرم استيفاء الحق بالذات وفقاً لأحكام المادة 233 من قانون العقوبات على شكوى المتضرر وإذا لم يتم تقديم مثل هذه الشكوى فإنه لا يكون هناك أي ملاحقة للجرم المسند للمتهم بالوصف المعدل (انظر لطفاً قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 864/2006 (هيئة خماسيةتاريخ 28/8/2006) منشورات مركز عدالة الذي جاء به “:….إذا أخذ المشتكى عليه للسيارة كان بقصد استرجاعها لعدم دفع المشتري باقي الثمن ، فإن ما قام به المشتكي عليه وعلى فرض الثبوت يشكل عناصر وأركان جرم استيفاء الحق بالذات وفقاً لأحكام المادة (233) عقوبات وليس استعمال أشياء الغير دون وجـه حق وفقاً لأحكام المادة 416/2 عقوبات وأن جرم استيفاء الحق بالذات تتوقف الملاحقة فيه على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى وفقاً لأحكام المادة 235 عقوبات وأن الشكوى في هذه الدعوى مقدمه من غير المتضرر وكما أوضحنا سابقاً ……” 

الحكم رقم 1568 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

الصادر بتاريخ 2022-09-13

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن