وهل تشكيل خطر على حياة المجني عليه تعتبر شرط لاعتبار الفعل شروع؟
ان اجتهاد محكمة التمييز وفي العديد من القرارات استقر على أن مجرد استعمال الجاني لسلاح قاتل بطبيعته وتوجيهه إلى مقتل في جسم الإنسان مع توافر نية القتل يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل .
وذلك بغض النظر إذا كانت الإصابة التي تعرض لها المجني عليها شكلت خطراً على حياته أم لا .
قرار تمييز جزاء رقم 3162/2022 .
وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بضرب المجني عليه بعصا على فروة رأسه افقدته الوعي ادت الى جرح تهتكي في فروة الرأس ونزف داخلي وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه وانه ولوجود اسباب لا دخل لارادة المتهم بها لم تتحقق النتيجة المرجوة من فعلته والمتمثلة بالعناية الالهية والتداخل الجراحي.
هذه الافعال من جانب المتهم تشكل جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.