10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

المجلس Tag

قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام

رقم الجريدة : 4900
الصفحة : 1309
التاريخ : 16-04-2008 قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام السنة : 2008
عدد المواد : 18
تاريخ السريان : 16-04-2008

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة الهيئة الملكية الاردنية للافلام .
المجلس مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس رئيس المجلس .
المدير مدير عام الهيئة .
الشخص الشخص الطبيعي او الاعتباري .
مشاريع الانتاج الانشطة والاعمال التي تنشأ و/او تنفذ داخل المملكة ، بصورة كلية او جزئية ، والمتعلقة بانتاج الافلام او الانتاج السينمائي او التلفزيوني او الاذاعي او الدعائي او الفوتوغرافي او انتاج وصناعة الالعاب الالكترونية او الرسوم المتحركة او الالكترونية ذات الابعاد الثنائية او الثلاثية .

المادة (3)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها

تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الملكية الاردنية للافلام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام .

المادة (4)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها

يكون مركز الهيئة في عمان ويحق لها ، بقرار من المجلس ، انشاء فروع او فتح مكاتب في اي مكان داخل المملكة وخارجها .

المادة (5)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها

تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي : أ. ترويج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج .
ب. العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية والاذاعية والدعائية وجميع الانشطة المرتبطة بمشاريع الانتاج .
ج. دعم الانشطة والجهود والبرامج التي تهدف الى تنمية مشاريع الانتاج وترويجها ، وبصورة خاصة ، كصناعة تصديرية رائدة .

المادة (6)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية : أ. القيام باي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري .
ب. ابرام الاتفاقيات والعقود تطوير الانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج داخل المملكة وخارجها بما في ذلك العقود الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية لمشاريع الانتاج داخل المملكة .
ج. توفير الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج وتدريبيها وتأهيلها .
د. تأسيس الشركات ذات العلاقة باهداف الهيئة او المساهمة فيها .
هـ. اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات واعداد الاحصاءات المتعلقة بالانشطة والمرتبطة بمشاريع الانتاج بهدف الارتقاء بها وتطويرها .
و. مع مراعاة التشريعات النافذة تعمل الهيئة لتنفيذ اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك استقدام الاشخاص والفنيين والخبراء وذوي المعرفة من العرب والاجانب للعمل في مشاريع الانتاج كاصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل ومنح اذونات الدخول الى مختلف المواقع داخل المملكة بما في ذلك المواقع الاثرية والسياحية وغيرها بهدف تنفيذ مشاريع الانتاج .
ز. شراء المعدات والاجهزة الفنية والتقنية اللازمة لمشاريع الانتاج وتملكها واستئجارها وتأجيرها للغير .

المادة (7)
ادارة الهيئة

أ. يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه .
ب. يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية سامية .
ج. يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز استبدال اي منهم بغيره بالطريقة ذاتها .
د. ويجوز للمجلس ان يقرر ضم اعضاء فخريين للهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة من الاردنيين او من غير حملة الجنسية الاردنية .

المادة (8)
ادارة الهيئة

يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية : أ. رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج .
ج. اقرار العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها .
د. تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه من اعضائه و/او من غيرهم وتحديد مهام كل لجنة منها في قرار تشكيلها .
هـ. وضع الهيكل التنظيمي للهيئة .
و. وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الهيئة ومشاريع الانتاج .
ز. اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ح. تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه .
ط. تحديد البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة .
ي. اعداد التقرير السنوي للهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ك. اعداد مشروعات الانظمة التنفيذية الخاصة بالهيئة .
ل. التنسيق والتعاون مع اي جهة من القطاع العام او الخاص او اي جهة عربية او اجنبية لمقاصد تحقيق اهداف الهيئة .

المادة (9)
ادارة الهيئة

يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل .

المادة (10)
ادارة الهيئة

يعين بقرار من المجلس مدير عام للهيئة يحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة (11)
ادارة الهيئة

أ. يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية : 1. تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس .
2. تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
3. الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها .
4. تمثيل الهيئة امام الغير ولدى الجهات كافة .
5. توقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بعد اقرارها من المجلس .
6. اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس .
7. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على المجلس .
8. اي مهام اخرى يفوضه بها المجلس .
ب. للمدير العام ان يفوض صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لنائبه وفقا لمتطلبات عمل الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (12)
موازنة الهيئة ومواردها المالية

يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة (13)
موازنة الهيئة ومواردها المالية

أ. تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي : 1. المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة .
2. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة .
3. ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة .
4. عوائد مشاريع الانتاج والمشاريع الاستثمارية التي تقيمها الهيئة او تشارك فيها .
ب. يحول الى الخزينة العامة ، بقرار من المجلس ، الفائض من موارد الهيئة الذي يزيد على حاجتها للقيام بمهامها .

المادة (14)
احكام عامة

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها .

المادة (15)
احكام عامة

أ. يضع المجلس الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على اي من الاعفاءات والتسهيلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم والعوائد المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون وكذلك اصدار الرخص والتصاريح على اختلاف انواعها ومتطلبات التسجيل والترخيص لمشاريع الانتاج والعاملين فيها المقررة بمقتضى احكام اي تشريع اخر ويرفع المجلس هذه الاسس والمعايير الى مجلس الوزراء لاقرارها . ب. بعد موافقة مجلس الوزراء على اسس ومعايير التأهيل المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر المجلس ، وحسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة لمنح اي من مشاريع الانتاج اي اعفاءات او تسهيلات او ميزات يتطلبها انجاز المشروع ، ولهذه الغاية يجوز للمجلس اصدار اي تعليمات تنظيمية تتطلبها لتنفيذ تلك الاسس والمعايير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة .

المادة (16)
احكام عامة

يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي : أ. اسس واجراءات تعيين الجهاز التنفيذي للهيئة وتنظيم شؤونه المختلفة .
ب. تنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة .
ج. تنظيم اجتماعات المجلس .

المادة (17)
احكام عامة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذه القانون .

المادة (18)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2008/3/25

قانون المجلس الطبي

رقم الجريدة : 5820
الصفحة : 7047
التاريخ : 12-10-2022 قانون المجلس الطبي الأردني السنة : 2022
عدد المواد : 24
تاريخ السريان : 11-12-2022

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –

الوزارة : وزارة الصحة.

الوزير : وزير الصحة.

المجلس : المجلس الطبي الأردني.

الرئيس : رئيس المجلس.

الأمين العام : أمين عام المجلس.النقابة : نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان أو نقابة الصيادلة.

الطبيب : الطبيب البشري أو طبيب الأسنان.

الصيدلي : الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصص دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.

الصيدلة : الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات في تخصصي دكتـور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.

المجلس العربي للاختصاصـات الصحية : المجلس المنبثـق عـن مجلس وزراء الصحة العـرب لتنظيم الاختصاص الطبي في البلاد العربية.

المادة (3)

أ- يؤسـس فـي المملكـة مجلـس يسمى ( المجلس الطبي الأردني ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافـه ولـه حـق التقاضي وينوب عنـه فـي الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية.

ب – يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان.

المادة (4)

يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والنقابات المهنية المعنية.

المادة (5)

أ – يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :-1- الأمين العام.

2 – أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.

3 – مدير عام الخدمات الطبية الملكية.

4 – نقيب الأطباء.

5 – نقيب أطباء الأسنان.6 – نقيب الصيادلة.

7- عميد كلية الطب في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.

8- عميد كلية طب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.

9 – عميد كلية الصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية التي تمنح درجـة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.

10 – أحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.

11 – ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيباً وحاصلاً علـى شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناءً على تنسيب رئيس الجمعية لمدة سنتين.ب-ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (6)

يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية: –

أ- إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

ب – إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافة الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتماد اسس تقييم هذا التدريب.

ج – إقرار أسس ومعايير اعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.

د – اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

هـ- إصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.

و – الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة .

ز- اعتماد برامج التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والصحية المختلفة.ح – الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس.

ط – النظر في الشكاوى المقدمة إليه بالتشاور مع اللجان المختصة و واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.

ي – التنسيق والتعاون مع المجالس المماثلة لعمل المجلس بما فيها المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

ك – إقرار تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء والصيادلة الذين يعدون انفسهم للاختصاص.

ل – تشكيل اللجان الأخرى اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.م – الموافقة على مشروعات التشريعات الخاصة بالمجلس ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.

ن – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول.

س – إقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله.ع – مناقشة التقارير التي تقدم اليه وفقا لأحكام هذا القانون.

ف – إنشاء بنك للأسئلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه.

ص- إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.

ق- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما فـي ذلـك التعليمـات المتعلقـة بـإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات والتحـول الإلكتروني.

ر – أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه.

المادة (7)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابـه مـره كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجـة ويـكـون اجتماعـه قانونيا بحضور اغلبية أعضـائـه علـى ان يكـون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

ب – للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

ج- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

د – يسمي الأمين العـام أحـد مـديري المديريات أو الوحدات في المجلس أمينـا لسـر المجلـس يتـولى تنظيم جـدول أعمالـه وتـدوين محاضـر جلساته وحفـظ قـيـوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة (8)

أ- يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية: –

1 – تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

2 – الإشراف علـى الجهـاز التنفيذي للأمانة العامـة للمجلـس وإعداد الهيكـل التنظيمي له.

3 – متابعة اعمال اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم تقارير دورية للمجلس عن عملها .

4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها إلى المجلس لاقرارها.5 – اقتراح التعليمات اللازمة لتطوير آليات عمل المجلس والامانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية ورفعها للمجلس لإقرارها.

6 – التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها.

7 – أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس.

ج – للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (9)

أـ تشكل في المجلس لجان الدراسات العليا التالية: –

1 – لجنة الدراسات العليا للطب البشري.

2- لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان.3- لجنة الدراسات العليا للصيدلة.

ب- تتـألف كـل لجنـة مـن اللجـان المشـار اليهـا في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ممن يلي:-

1 – مندوبين اثنين عن الوزارة.

2 – مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.

3 – مندوبين اثنين عن كليات الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة حسب مقتضى الحال في الجامعات الاردنية بالتناوب لمدة سنتين.

4 – طبيبين بشريين اختصاصيين أو طبيبـي أسـنان اختصاصيين أو اثنين مـن الصيادلة حسب مقتضى الحـال من القطاع الخاص يختارهما المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللمجلس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

5 – مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلسها.

المادة (10)

أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من لجان الدراسات العليا المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص .

ب- تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج – يكون أمين سر المجلس أمينا لسر لجان الدراسات العليا.

د- تتولى كل لجنة من لجان الدراسات العليا المهام التالية:-

1 – التنسيب للمجلس باسماء اعضاء اللجنة المتخصصة للامتحانات.

2 – النظر في توصيات اللجنة المتخصصة للامتحانات ورفع تنسيباتها بخصوصها للمجلس.

3 – النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان المتخصصة للامتحانات.

4 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.5 ـ ممارسة مهام وصلاحيات أي من اللجان المتخصصة للامتحانات الى حين تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.6- أي أمور أخرى يكلفها المجلس بها.

المادة (11)

أ ـ تشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانات لكل اختصاص للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وتتألف كل لجنة من سبعة أعضاء للتخصص العام وخمسة أعضاء للتخصص الفرعي.

ب – تكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للامتحانات أربع سنوات قابلة للتجديد .

ج- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان المتخصصة للامتحانات ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن سبع سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص

د – تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له.

هـ- تتولى كل لجنة من اللجان المتخصصة للامتحانات المهام التالية: –

1- وضع أسس الامتحانات والأسئلة.

2- تدقيق الوثائق العلميـة وبرامج التدريب المقررة لغايات الحصول على شهادة المجلس.

3 – تقييم شهادات الاختصاص الصادرة عن الدول الأخرى وبرامج تدريبها لغايـات مطابقتهـا للمواصفات المعترف بهـا لـدخول امتحـان المجلـس في الاختصاص

4 – تقييم نتائج الامتحانات التي تجريهـا فـي حقل اختصاصها ورفعها للجنة الدراسات العليا.

5 – تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها والإشراف عليها.

و- يجـوز للمجلس التعاون مع مؤسسات عالمية متخصصـة فـي مجـال إجـراء الامتحانات لعقد امتحانات بطريقة نوعية للتخصصات التي يحددها.

المادة (12)

أـ تشكل في المجلس لكل اختصاص من الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة حسب مقتضى الحال اللجان التالية:-

1 – لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج.

2- لجان الامتياز.3 – لجان الفحص الإجمالي للامتياز.4- لجان التطوير المهني المستمر.5 – أي لجنة أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تشكيلها.

ب- تحدد مهام وصلاحيات كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها وباللجان المنصوص عليهـا فـي المـادتين (9) و(11) مـن هـذا القانون ومكافآت اعضاء اللجان المنصوص عليها فيه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (13)

أـ يقسم أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون عند تعيينهم أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية: –

(اقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز).

ب – للمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيين أي من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون في أكثر من لجنة واحدة اذا توافرت فيه شروط العضوية على ان لا تتجاوز مشاركته في لجنتين على الأكثر.

ج- على اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون رفع تقارير دورية للمجلس بناء على طلبه.

المادة (14)

يشترط أن تتوافر في الطبيب أو الصيدلي الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليهـا فـي هـذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (15)

أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس أعلى شهادة مهنية للاختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة في المملكة.

ب – تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة (16)

أـ يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي ويحظر على أي صيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات التالية:-1 – الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة الأطباء قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني (المؤقت) رقم (12) لسنة 1982.2 – الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة أطباء الأسنان قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005.3 – الصيادلة الاختصاصيون المسجلون فـي نقابة الصيادلة قبـل نـفـاذ أحكـام هذا القانون.

المادة (17)

تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية: -أ – الطبيب الحاصـل علـى أعلـى شـهادة اختصـاص مـن خـارج المملكـة قبـل 2001/12/13 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس.ب – الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها فـي مجـال اختصاصـه فـي البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس .د – الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:-1 – أن يكـون قـد حصـل علـى الاختصـاص مـن المجلـس أو مـا يعادلـه فـي التخصص الرئيسي.2 – أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.3 ـ أن لا يكون للتخصص الفرعي : لجنة متخصصة.وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (18)

يجوز للمجلس إعادة تقييم الاختصاصيين والأطباء العامين والصيادلة العاملين كل خمس سنوات بموجب اجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنـع مـن لـم تتوافر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى حين توافرها.

المادة (19)

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:-

أ- ما يرصد له في الموازنة السنوية للوزارة.

ب- مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الاردنية ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة وجمعية المستشفيات الخاصة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

ج – المنح والمساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.

د- أجـور الـدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

هــ ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.

و- الغرامات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.

ز – البدل المحدد من المجلس لاعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.

ح – عوائد أي أنشطة يقوم بها المجلس.

المادة (20)

يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (21)

أـ يعاقـب كـل مـن يخالف أحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصـادرة بمقتضـاه بغرامـة لا تقـل عـن (500 ) دينـار ولا تزيـد على (1000 ) دينـار إضافة الى إزالـة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنـع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتا الى حين صدور حكم قضائي قطعي وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

ب – لا يحول الحكم الصادر ببراءة الطبيب أو الصيدلي من المخالفة المنسوبة اليـه أو عدم مسؤوليته عنهـا أو إدانته بها دون ملاحقته تأديبيـا مـن قبـل الجهـة المختصة.

المادة (22)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (23)

يلغي قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (24)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 18 لسنة 2022 (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022) المنشور في العدد 5820 على الصفحة 7047 بتاريخ 12-10-2022 والساري بتاريخ 11-12-2022

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 18 لسنة 2022 (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022)