05
ديسمبر
0
Comments
دليل أهم المواعيد بالنسبة لأطراف الدعوى سندا لقانون محاكم الصلح | ||||
بدء سريان المدة | المدة القانونية لتقديمها | موضوع الإجراء | موضوع القضية | اختصاص المحكمة |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها . | تقدم خلال مدة 15 يوم ، ويجوز لقاضي الصلح تمديدها 7 أيام بناء على إستدعاء من المدعى عليه | تقديم لائحة جوابية وبينات من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها . | تقدم خلال مدة أقصاها 7 أيام غير قابلة للتمديد | تقديم لائحة جوابية وبينات من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار ، في الدعاوى المكتسبة لصفة الإستعجال وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم الأول لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها | تقدم اللائحة الجوابية في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة | تقديم لائحة جوابية من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم الأول لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها | تقدم قائمة البينات في أول جلسة تلي الجلسة التي ختم بها المدعي بيناته | تقديم قائمة بينات من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعي اللائحة الجوابية ومرفقاتها | تقدم خلال مدة 7 أيام | تقديم المدعي رده على اللائحة الجوابية وتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه وتقديم البينة الداحضة | مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ البينات الداحضة | تقدم المذكرة خلال مدة 7 أيام | تقديم المدعى عليه مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ورود البينات من يد الغير الى المحكمة وتبليغها للخصم | تقدم المذكرة خلال مدة 7 ايام | تقديم الخصم مذكرة بدفوعه وغتراضاته على بينات الخصم الموجودة تحت يد الغير | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصادرة وجاهيا في الدعاوى الصلحية الحقوقية | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | استئناف |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا في الدعاوى الصلحية الحقوقية | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | استئناف |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده لائحة الإستئناف | مدة تقديم جواب الإستئناف 10 أيام | تقديم المستأنف ضده لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | استئناف |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم | مدة تقديم الأستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصادرة بصفة الإستعجال عن قاضي الصلح | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار مكتسبة صفة الإستعجال | استئناف |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم | مدة تقديم الإعتراض 10 أيام | الإعتراض على قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق بمثابة الوجاهي | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم | مدة تقديم الجواب ومرفقاته 10 أيام | يقدم المعترض جوابا على بنود لائحة الدعوى في لائحة إعتراضه ويقدم معها مذكرة تتضمن معذرته المشروعة لغيابه ويقدم طلباته وبيناته المؤيدة | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ قبول الإعتراض شكلا | مدة تقديم الجواب ومرفقاته 10 أيام | يقدم المعترض جوابا على بنود لائحة الدعوى في لائحة إعتراضه ويقدم معها مذكرة تتضمن معذرته المشروعة لغيابه ويقدم طلباته وبيناته المؤيدة | مطالبة مالية قيمتها تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الإعتراض ومرفقاتها | مدة تقديم رده على لائحة الإعتراض ودفوعه عليها 7 أيام | يقدم المعترض ضده (المحكوم له) رده على لائحة الإعتراض وماتضمنه من جواب وتقديم البينة الداحضة | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصلحية الحقوقية بعد صدور قرار الإعتراض | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الاستئناف بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | استئناف الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة وجاهيا | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده المجاوب لائحة الإستئناف | مدة تقديم جواب الإستئناف 10 أيام | تقديم لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف في القضايا الصلحية الجزائية | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الحكم | مدة تقديم الإعتراض 10 أيام | الإعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية الغيابية بغض النظر عن تاريخ صدور الحكم | جنحة | محكمة صلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار الحكم | مدة تقديم الإعتراض 10 أيام | الإعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة بمثابة الوجاهي (بشرط أن يرفق مع الإعتراض معذرة مشروعة عن سبب غيابه عن الجلسات تفاديا لرد الإعتراض شكلا) | جنحة | محكمة صلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قبول الإعتراض شكلا | مدة تقديم البينة الدفاعية 10 أيام | مدة تقديم البينات الدفاعية للمحكوم عليه غيابيا أو بمثابة الوجاهي | جنحة | محكمة صلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم في الإعتراض | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | استئناف الأحكام الصلحية الجزائية بعد صدور قرار الإعتراض | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف بالنسبة للمدعي العام 30 يوم | إستئناف الأحكام الصلحية الجزائية بالنسبة للمدعي العام | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف بالنسبة للنائب العام 60 يوم | إستئناف الأحكام الصلحية الجزائية بالنسبة للنائب العام | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى من قاضي الصلح | مدة تقديم اللائحة الجوابية 15 يوم | تقديم المدعى عليه لائحة جوابية على لائحة الدعوى | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة الصلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مهلة تقديم اللائحة الجوابية من قبل المدعى عليه | مدة تقديم قائمة بينات المدعي 15 يوم | تقديم المدعي قائمة بيناته الخطية الموجودة بيده والموجودة تحت يد الغير وأسماء الشهود وعناوينهم والوقائع المراد إثباتها من خلالهم | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة الصلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي بيناته الخطية | مدة تقديم قائمة بينات المدعى عليه 15 يوم | تقديم المدعى عليه قائمة بيناته الخطية الموجودة بيده والموجودة تحت يد الغير وأسماء الشهود وعناوينهم والوقائع المراد إثباتها من خلالهم | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة صلح الجزاء |
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه بيناته الخطية | مدة تقديم قائمة البينات الداحضة المقدمة من المدعي 10 أيام | تقديم المدعي لبيناته الداحضة على بينات المدعى عليه | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة صلح الجزاء |
دليل أهم المواعيد بالنسبة لأطراف الدعوى سندا لقانون أصول المحاكمات المدنية |
بدء سريان المدة | المدة القانونية لتقديمها | موضوع الإجراء | موضوع القضية | إختصاص المحكمة |
تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . | تقدم خلال مدة 30 يوم ، ويحق له تقديم إستدعاء للمحكمة لتمديد المدة لمدة 15 يوم . | امهال المدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (59/1،3،5) | محكمة البداية بصفتها الحقوقية . |
تبدأ سريان مدة تقديم الدفوع والإعتراضات والبينات الداحضة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعي اللائحة الجوابية وبينات المدعى عليه . | تقدم خلال مدة 10 أيام . | امهال المدعي لتقديم مذكرة بدفوعه وإعتراضاته وبيناته الداحضة وذلك ردا على البينات المقدمة من المدعى عليه | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (59/6) | محكمة البداية بصفتها الحقوقية . |
تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . | تقدم خلال مدة 15 يوم ، غير قابلة للتمديد. | امهال المدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات . | حقوق / مستعجلة / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادتان (60/4) و (59/1،3،5) . | محكمة البداية بصفتها الحقوقية / مستعجلة . |
تبدأ سريان مدة اثارة الدفوع من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . | تقدم خلال مدة 30 يوم . | الدفوع قبل الدخول بالأساس (الدفوع الشكلية) إمهال المدعى عليه لتقديم طلب عدم إختصاص مكاني أو وجود شرط تحكيم أو مرور الزمن أو بطلان التبليغات . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادتان (109/1) و (59/2) . | محكمة البداية بصفتها الحقوقية . |
تبدأ سريان مدة اثارة الدفوع من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . | تقدم خلال مدة 15 يوم غير قابلة للتمديد . | الدفوع قبل الدخول بالأساس (الدفوع الشكلية) إمهال المدعى عليه لتقديم طلب عدم إختصاص مكاني أو وجود شرط تحكيم أو مرور الزمن أو بطلان التبليغات . | حقوق / مستعجلة / قانون أصول محاكمات مدنية ، المواد (109/1) و (59/2) و (60/4) . | محكمة البداية بصفتها الحقوقية / مستعجلة . |
تبدأ سريان مدة تقديم الإدعاء المتقابل من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها . | يقدم خلال مدة 30 يوم ، ويحق له تقديم إستدعاء للمحكمة لتمديد المدة لمدة 15 يوم . | تقديم الإدعاء المتقابل بالنسبة للمدعى عليه . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادتان (116) و (59/2) . | محكمة البداية بصفتها الحقوقية . |
تبدأ سريان مدة إقامة الدعوى الموضوعية من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة بالإجراء التحفظي . | يجب إقامة الدعوى الموضوعية خلال مدة 8 أيام | إقامة الدعوى الموضوعية . | إقامة دعوى موضوعية بعد صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي أو منع السفر أو إي إجراء تحفظي . | المحاكم الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم لائحة الإستئناف من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر بمثابة الوجاهي (غيابي) . | تقدم لائحة الإستئناف خلال مدة 30 يوم . | إستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر عن محكمة بداية الحقوق | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية | محكمة الإستئناف / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم لائحة الإستئناف من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر بمثابة الوجاهي (غيابي) . | تقدم لائحة الإستئناف خلال مدة 10 أيام . | إستئناف الحكم الغير منهي للخصومة الصادر عن محكمة بداية الحقوق . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . | محكمة الإستئناف / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده لائحة الإستئناف | تقدم اللائحة الجوابية على لائحة الإستئناف خلال مدة 10 أيام . | تقديم المستأنف ضده لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . | محكمة الإستئناف / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم لائحة التمييزمن اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر تدقيقا أو بمثابة الوجاهي (غيابي) . | تقدم لائحة التمييز خلال مدة 30 يوما . | تقديم التمييز في الأحكام التي تقبل التمييز مباشرة (دون الحاجة للحصول على إذن) | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . | محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم لائحة إذن التمييز من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر تدقيقا أو بمثابة الوجاهي (غيابي) . | تقدم لائحة إذن التمييز خلال مدة 10 أيام . | تقديم طلب الإذن بالتمييز في الأحكام التي لا تقبل التمييز إلا بإذن . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . | محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المميز ضده لائحة التمييز . | تقدم اللائحة الجوابية على لائحة التمييز خلال مدة 10 أيام . | تقديم المميز ضده لائحة جوابية ردا على لائحة التمييز . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . | محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم الإعتراض من تاريخ صدور الحكم . | يقدم إعتراض الغير (غير أطراف الدعوى من المتضررين من قرار الحكم) خلال مدة 15 سنة . | تقديم الطعن في الحكم عن طريق إعتراض الغير . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لظهور الغش أو الحيلة . | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة وقوع غش أو حيلة أثرت في الحكم . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ إقرار الخصم بالتزوير أو من اليوم التالي لصدور حكم بثبوت التزوير. | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة إقرار الخصم بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو صدور حكم بتزويرها . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قضائي بالحكم على الشاهد بأنه كاذب . | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة كون الحكم بني على شهادات ثبت فيما بعد أنها كاذبة. | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ ظهور الورقة المحتجزة . | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة ظهور أوراق منتجة في الدعوى كان الخصم المحكموم له قد إحتجزها أو أخفاها . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ إكتساب الحكم قوة القضية المقضية ، أي بعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية . | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة أن الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو كون منطوق الحكم مناقضا لبعضه البعض . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/2) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا . | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة صدور الحكم على شخص طبيعي أو إعتباري لم يكن ممثلا صحيحا في الدعوى (بإستثناء النيابة الإتفاقية) . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/3) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني . | يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما . | تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة صدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع . | حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/4) . | المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية |