– اليمين الحاسمة يصح توجيهها في اية واقعة قانونية ايا كانت قيمتها ولو كان لا يجوز اثباتها بالشهادة او كانت تتجاوز النصاب الكمي للشهادة. كما يجوز ان يكون موضوع اليمين امرا يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي او يجاوز ما ثبت بالكتابة باستثناء ما لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير. – ان تقدير ما اذا كانت اليمين الموجهة قصد بها الكيد ام لا هو من الامور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. – لا يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يمتنع عن الحلف كلية بحجة ان دينه يمنعه من ذلك. – لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ولا مع التحفظ .
المستشارين : احمد نشات – محمد المفتي الجزايرلي – احمد علي علوى – محمد توفيق ابراهيم
1 – إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفي لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم ، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.
2 – إذا رفعت دعوى من الدائن بإبطال البيع الصادر من مدينه فقضى ببطلان البيع ثم صدر بعد ذلك إقرار من البائع بأن هذا البيع لم يكن صورياً وأن ثمنه كان دينا في ذمته للمشتري وتعهد بدفع دين الدائن الذي قضي له بإبطال التصرف حتى يزول أثر هذا الحكم، ثم رفعت دعوى من بعض أولاد البائع ببطلان ذلك الإقرار فقضي ببطلانه لصدوره إجازة لعقد سبق الحكم ببطلانه بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة، ثم رفع المشترى دعوى بمطالبة ورثة البائع بالدين الذي يدعيه في ذمة مورثهم، فسبب هذه الدعوى، وهو قيام الدين الذي يدعيه المشتري في ذمة البائع ، يكون مغايرا لسبب في الدعويين السابقتين، وهو انعقاد البيع في الدعوى الأولى واجازته في الثانية، وفى هذه الحالة يجب رفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى المذكورة بمقولة سبق الفصل في موضوعها.
3 – إن التقادم يقف كلما استحال على صاحب الحق – مادياً أو قانوناً – أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو انقضاء الدين انقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الانقضاء قائماً ، فإذا باع المدين الدائن عيناً أداءً لدينه ثم حكم ببطلان هذا البيع فإن تقادم الدين يقف إلى صدور الحكم بالبطلان ، واذا أقر البائع ” المدين ” للمشتري ” الدائن ” بإجازة البيع بعد ذلك ثم قضي ببطلان هذه الإجازة فهذه الإجازة توقف التقادم إلى أن يقضى ببطلانها ، ويجب في حساب تقادم هذا الدين إسقاط مدتي الوقف المذكورتين.
4 – إذا لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار الصادر من المقر لا يقطع التقادم لصدوره منه أثناء العته فلا يجوز التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 – إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد إلا في المذكرة الشارحة لا في تقرير الطعن فلا يؤبه لهذا المطعن.
نقض مصري – الطعن 137 لسنة 14 قضائية جلسة 1946/1/3 مجموعة عمر 5 صفحة 37 .
( حيث انه اذا كان لكل من الخصمين عملا بالمادة 113 بينات ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر ليحسم النزاع ، فان ذلك لايكون الا باذن المحكمة ، وذلك لمنع التعسف في توجيه اليمين ، فاذا كانت الواقعة ثابتة دون حاجة الى اليمين فلا تقبل المحكمة توجيه اليمين في هذه الحالة لانها تستطيع الحكم بثبوت الحق المدعى به بمقتضى الادلة المقدمة دون حاجة الى تحليف اليمين ، وكذلك يجب ان تكون الواقعة المطلوب التحليف عليها نتيجة يمكن القضاء بها ، وهي لاتكون كذلك اذا كانت عملا قانونيا يوجب القانون صياغته في شكل خاص ، اذ لايجوز تكذيب الموظف في ذلك الا عن طريق الطعن بالتزوير ، وحيث ان محكمة الاساس التي يعود لها حق الاذن بتوجيه اليمين وتقدير توافر شرائط توجيهها لا ماخذ عليها ان هي رفضت توجيه اليمين الحاسمة من الطاعن ، لانها تخالف الشرائط القانونية المتوجبة للاذن بتوجيهها ، لذلك تقرر رفض الطعن ) .
يجوز لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه إذا انصبت على واقعة يشترك فيها الخصمان ، بينما لا يجوز لمن وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على خصمه .
جواز توجيه اليمين الحاسمة إلى إثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم فى موضوع لا يقبل التجزئة ، فإن إتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل فى الدعوى ، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم ، فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجأ فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة .
نقض مصري ، الطعن رقم ١٨٣٠٣ لسنة ٨٥ ق ــ جلسة ١٨/ ٣/ ٢٠١٩ مكتب فني سنة ٧٠ ق ٥٢ ص .