وفي ذلك نجد أنه وفي ضوء طلبات المدعيين فإن معالجتنا لها تكون تباعاً:
فيما يتعلق بالمطالبة بإجراء محاسبة والمطالبة بقيمة الشيكات الموصوفة في لائحة الدعوى:-
وحيث من الثابت من خلال البند الرابع من لائحة الدعوى أن الشيكات موضوع الدعوى هي الشيكات المعادة بدون صرف, وحيث إن المحاسبة تتم بعد التحصيل فلا محل واقعي أو قانوني لإجراء المحاسبة لإقرار الجهة المدعية بعدم تحصيل الشيكات محل الدعوى وعليه وعلى ضوء عدم تحصيل البنك لقيمة تلك الشيكات فلا سند قانوني للمطالبة بقيمتها تبعاً لذلك مما يستوجب رد هذا الشق من الادعاء.
أما بالنسبة للمطالبة باسترداد الشيكات المعادة دون صرف مع المطالبة بالعطل والضرر:-
وبالعودة إلى أحكام المادة (355/1) من القانون المدني نجد أنها نصت على أنه: (يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً).
وعليه وحيث إن الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عيناً وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكناً ولم يستثنِ المشرع من هذه القاعدة إلا حالة واحدة وهي حالة ما إذا لم يكن التنفيذ العيني ميسوراً إلا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عيناً فأجاز للدائن بناءً على طلب المدين قصر حق الدائن استثناءً على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة إذا بطل الأصل يصار إلى البدل المادتين (232) من القانون المدني و (53) من مجلة الأحكام العدلية والمشقة تجلب التيسير المادة (17) من المجلة والأمر إذا ضاق اتسع المادة (18) من المجلة ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال المواد (62) من القانون المدني و(19 و 20) من المجلة والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف المادة (27) من المجلة وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما المادة (28) من المجلة ويختار أهون الشرين المادة (29) من المجلة ودرء المضار أولى من كسب المنافع المادتين (64) من القانون المدني و (30) من المجلة والضرر يدفع بقدر الإمكان المادة (31) من المجلة والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة المادة (32) من المجلة.
وعوداً على ذي بدء فإذا كان تنفيذ الالتزام يدخل في حدود الإمكان فمن حق الدائن أن يستأديه ومن حق المدين أن يعرض القيام به ولا يجوز العدول عن التنفيذ إلى طريق التعويض (أي أخذ عوض) إلا بتراضي المتعاقدين ذلك أن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب المدين أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب الدائن قبول هذا الوفاء وهو ليس بديلاً لأن المدين لا يملك إعطاء العوض النقدي ما بقي الوفاء العيني ممكناً.
ويمكن القول بأن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان فيما يتعلق بميعاد التنفيذ إذا حدد ميعاد للتنفيذ فالمفروض أن الوفاء العيني يمتنع بعد انقضاء هذا الميعاد إلا أن يقيم الدليل على عكس ذلك (المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني – إعداد القاضي الدكتور عمار القضاة – دار الثقافة – 2015 – ص 352-356).
وبإنزال حكم ما تقدم على ما استجد من وقائع الدعوى بعد صدور قرار الهيئة العامة رقم (2606/2019) الذي أكد على توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ووفقاً للتفصيل الوارد به نجد أن وكيل الجهة المدعى عليها أفاد على محضر الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) في جلسة 5/12/2019 بأنه أحضر أصل جميع الشيكات وأنه على استعداد لتسليمها لوكيل المستأنفين إن رغب في الجلسة ذاتها وأكد على العرض ذاته على الصفحة (32) من مرافعته الأولى المقدمة في الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) وعلى الصفحة (75) من المحضر الاستئنافي ضمن مذكرته حول تقرير الخبرة.
إلا أن وكيل المدعيين وعلى محضر جلسة 5/12/2019 رفض استلام تلك الشيكات متذرعاً بمرور التقادم الصرفي.
وباستعراضنا للشيكات موضوع الدعوى نجد أن تواريخها تقع في الفترة الممتدة من 30/5/2011 وهكذا شهرياً حتى تاريخ 30/5/2014 وحيث صدر قرار الهيئة العامة رقم (8137/2018) الذي انتهى إلى أن الدعوى إذا أقيمت استناداً لأحكام قانون التجارة للمطالبة بالشيك كورقة تجارية فإن قانون التجارة هو الواجب التطبيق لأنه القانون الذي تضمن أحكام الشيك كورقة تجارية مما يتعين معه تطبيق أحكامه العامة على دعوى المطالبة بالشيك كورقة تجارية بما في ذلك مدة التقادم التجاري الطويل الوارد ضمن المادة (58/1) من القانون ذاته وهي عشر سنوات (ت/ح 3533/2017 و 4118/2018 و 1244/2011 و 239/1972 و 6467/2018).
وعليه فإن التقادم التجاري الطويل والحالة هذه والواقع بتاريخ العرض الحقيقي للجهة المدعى عليها بتسليم الشيكات في 5/12/2019 لم ينقضِ بعد وعلى ضوء ما خلصنا إليه أعلاه من أنه لا يجوز العدول عن التنفيذ العيني إلى طريق التعويض إلا بتراضي المتعاقدين لأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وإن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان لوقوعه خلال ميعاد التنفيذ سالف الإشارة أي قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي.
وحيث لم تعالج محكمة الاستئناف الدعوى على ضوء ما استجد فيها من ظروف بعد صدور قرار الهيئة العامة سالف الإشارة ولم تبحث أثر رفض وكيل المدعين للتنفيذ العيني على ضوء ما أوضحناه بأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو بدلي مما يتوجب معه نقض قرارها من هذه الناحية.
كما كان عليها أن تعالج مدى أحقية الجهة المدعية بالتعويض عن الفترة السابقة لعرض الشيكات إن كان له مقتضى وفي ضوء تاريخ كل من الشيكات ومدى انقضاء مدة التقام بالنسبة إليه على ضوء سبب الدعوى وصراحة نص المادة (25/1) من قانون البينات .
وعليه وعلى ضوء ما خلصت إليه محكمة التمييز في قرارها التمييزي رقم (6688/2018) والذي تأيد بقرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (2606/2019) من توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ونقض القرار المطعون فيه للبحث في مدى توافر باقي أركان المسؤولية العقدية بمواجهة المدعى عليه كون الركن الثاني في المسؤولية العقدية هو الضرر لا بد من وجوده حتى تترتب هذه المسؤولية في ذمة المدين, والدائن هو الذي يحمل عبء إثبات الضرر لأنه هو الذي يدعيه, ولا يفترض وجود الضرر لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضرراً من جراء ذلك (الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – مصادر الالتزام – المجلد الأول –د. عبدالرزاقالسنهوري الطبعة الثالثة الجديدة – نهضة مصر ص 679) .
وحيث إن الأمر كذلك فيكون قرار محكمة الاستئناف والحالة هذه قاصراً في التعليل والتسبيب ومستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه .
لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .
قراراصادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية / بتاريخ 10 ربيع الآخرة سنة 1443هـ الموافق 15/11/2021م.
رقم الجريدة : 4494 الصفحة : 2453 التاريخ : 01-07-2001 قانون الاستيراد والتصدير السنة : 2001 عدد المواد : 14 تاريخ السريان : 31-07-2001
المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (قانون الاستيراد والتصدير لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
البضاعة : كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات النباتية او الحيوانية او الصناعية او المعدنية .
الجهة المختصة : اي جهة رسمية تخولها التشريعات الخاصة بها بالموافقة على استيراد بضاعة معينة او تصديرها .
رخصة الاستيراد : التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى المملكة .
رخصة التصدير : التصريح الذي يسمح بموجبه بتصدير البضاعة المحلية او اعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المملكة .
الرخصة التلقائية : رخصة الاستيراد او التصدير التي تصدرها الوزارة او الجهة المختصة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها .
الرخصة غير التلقائية : رخصة الاستيراد او التصدير التي يجوز للوزارة او الجهة المختصة اصدارها اذا توافرت الشروط والمتطلبات القانونية المقررة لمنحها .
بطاقة المستورد : الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في سجل المستوردين الذي تعده لهذه الغاية .
بطاقة المصدر : الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية .
المادة (3) الاستيراد والتصدير أ – يسمح باستيراد أي بضاعة إلى المملكة دون قيد شريطة الالتزام بإبراز بطاقة مستورد عند التخليص على البضاعة , او دفع الغرامات المفروضة وفقاً للأنظمة التي تصدر لهذه الغاية . ب – يسمح بتصدير أي بضاعة من المملكة او إعادة تصديرها دون قيد شريطة الالتزام بابراز بطاقة المصدر. ج – يستثنى من تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مايلي :- 1- البضاعة التي يحظر استيرادها أو تصديرها او البضاعة التي يحصر كلياً استيرادها او تصديرها بجهة معينة وفقاً لأحكام هذا القانون . 2 – البضاعة التي يشترط لاستيرادها أو تصديرها الحصول على رخصة وفقاً لاحكام القانون . د- 1. يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المستورد المزارع الذي يستورد المسلتزمات الزراعية لاحتياجات مزرعته والشخص الذي يستورد البضائع للاستعمال الشخصي . 2 . يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المصدر كل من : ا – مصدري الخضار والفواكه ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك . ب – البضائع المصدرة للاستعمال الشخصي . ج – المنتج الزراعي الذي يقرر الوزير استثناءه .
المادة (4) رخصة الاستيراد يحدد الوزير البضاعة التي يخضع استيرادها او تصديرها إلى رخص تلقائية .
المادة (5) البضاعة الخاضعة لرخص استيراد أ – يحدد الوزير أو الجهة المختصة البضاعة التي يخضع استيرادها لرخص استيراد غير تلقائية في الحالات التالية : 1 – اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او النظام العام او المحــافظة على البيئة او الـموارد الطبيعية او الامن الوطني تستدعي ذلك . 2 – اذا كانت البضاعة خاضعة لقيود كمية وفقا للتشريعات النافذة المفعول او الاتفاقيــات الدولية ذات العلاقة . ب – يحدد الوزير او الجهة المختصة البضاعة التي يخضع تصديرها إلى رخص تصدير غير تلقائية .
المادة (6) صلاحية الحظر أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لمجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المختصة اصدار قرار بما يلي :- 1- حظر استيراد او تصدير أي بضاعة . 2- حصر استيراد او تصدير أي بضاعة كلياً او جزئياً بجهة معينة وفقا للشروط التي يقررها . ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير والجهة المختصة حسب مقتضى الحال تخويل السلطة الجمركية استيفاء الرسوم التي يحددها لهذه الغاية لقاء تصدير بضائع معينة في حالات خاصة ومبررة تستدعيها المصلحة الوطنية على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن تحديد انواع البضائع ومدة استيفاء هذه الرسوم .
المادة (7) تبليغ القرار لطالب الرخصة على الوزارة أو الجهة المختصة تبليغ طالب الرخصة بقرارها في حال عدم الموافقة على طلبه ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً .
المادة (8) سريان مفعول الرخصة تكون مدة سريان رخصة الاستيراد او التصدير سنة واحدة باستثناء الرخصة المتعلقة بالبضاعة الخاضعة لقيود كمية فينتهي مفعولها باتمام استيراد الكمية المحددة في الرخصة على ان لا تتجاوز سنة واحدة في جميع الاحوال .
المادة (9) شخصية الرخصة تعتبر رخصة الاستيراد او رخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا بموافقة الجهة المختصة شريطة توافر المتطلبات القانونية لهذا التحويل او التنازل .
المادة (10) الغاء رخص الاستيراد والتصدير أ- يتم الغاء رخص الاستيراد او التصدير بقرار من الجهة التي اصدرتها في أية من الحالات التالية :- 1- اذا قرر مجلس الوزراء حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة باستثناء البضاعة التي تم التعاقد عليهـــا قـبل تاريخ صدور أي من القرارين . 2- اذا قررت الجهة المختصة عدم السماح باستيراد البضاعة او تصديرها بسبب منع تداولها وفقا للتشريعات المعمول بها . 3- ا ذا فقد حامل الرخصة احد شروط منحها . ب – على الجهة المختصة رد الرسوم التي استوفتها مقابل اصدار الرخص التي تم الغاؤها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند (3) منها . ج – يكون قرار الغاء الرخص قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .
المادة (11) نشر التعليمات والقرارات على الجهة المختصة نشر التعليمات والقرارات التنظيمية التي تصدرها تنفيذا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه في الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ سريان كل منها .
المادة (12) الانظمة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ – الاحكام المتعلقة برخص الاستيراد والتصدير واجراءات وشروط ومتطلبات منحها وتحديد البيانات التي تتضمنها هذه الرخص وحالات الاعفاء من الحصول عليها . ب – تحديد مقدار الرسوم التي تستوفى لقاء اصدار رخص الاستيراد والتصدير وحالات الاعفاء منها والاحكام المتعلقة ببطاقة المستورد وبطاقة المصدر والتسجيل في سجل المستوردين وفي سجل المصدرين . ج – المدة المحددة للبت في طلبات اصدار الرخصة .
المادة (13) الغاءات يلغى قانون الاستيراد والتصدير رقم (14) لسنة 1992 وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة المعمول بها حاليا سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها ، ولا يعمل باي نص وارد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة (14) المكلفون بتنفيذ احكام القانون رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .