10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تجارة Tag

الإثبات في القضايا التجارية

من المعلوم أن الإثبات في القضايا التجارية , ومراعاة لطبيعة هذه التعاملات والتي أساسها الثقة المتبادلة وسرعة انجاز التعاملات , إنما يقوم على مبدأ هام وأساسي , ألا وهو حرية الإثبات , وذلك على خلاف الإثبات في القضايا المدنية , الذي هو مقيد بأصول وطرق خاصة نص عليها القانون.

ويظهر هذا التوجه جلياً فيما نصت عليه مواد قانون البينات , والتي أجازت الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية , حتى ولو كان مبلغ الالتزام مما يزيد على مئة دينار أردني .

كما وأن قانون التجارة الأردني لم يحد عن هذا المبدأ , إلا فيما ورد بخصوصه نص خاص بلزوم الكتابة لإثباته , كما حصل فيما يخص تأسيس الشركات , ومن أهم النصوص أنه لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياَ للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها , بحسب العرف أو الظروف ، مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي قضايا تجارية

محامي في الأردن

كمبيالة / تأمين / متن الكمبيالة / فسخ عقد إيجار

مبدأ قانوني

وحيث ان الكمبيالة موضوع المطالبة في هذه الدعوى ورد في متنها بدلات ايجار تمويلي بموجب عقد وان الجهة المميزة حصلت على هذه الكمبيالة استناداً الى ما جاء في البند 6/4 من الشروط الموقعة للعقد الامر الذي يجعل تكييف محكمة الاستئناف لحقيقة الدعوى هو تكييف قانوني وسليم طالما هناك ارتباط واضح بين الكمبيالة وعقد الايجار التمويلي ومن ثم فإن تطبيقها لاحكام المادتين 12 و17 من قانون التأجير التمويلي طبقاً لما ورد في عقد الايجار المنظم بين الطرفين يتفق واحكام القانون.

وحيث ان المميز ضدهم تخلفوا عن دفع اقساط التأجير الشهرية المستحقة عليهم من 1/3/2007 وحتى 1/12/2007 فإن من حق المميزة فسخ العقد ورد المأجور.

وحيث ان المميزة مارست حقها بموجب عقد التأجير التمويلي واستردت المأجور ابتداءاً من 17/6/2008 بموجب كتب ضبط صادرة عن محكمة بداية حقوق شمال عمان وفق ماجاء على لسان وكيل المميزة في جلسة 11/5/2011 وان الخبرة الفنية التي اجرتها المحكمة توصلت الى ان ما تستحقه الجهة المميزة هو مبلغ 9556 ديناراً و368 فلساً وهي تمثل باقي الاقساط غير المسددة بالاضافة الى عمولات التأخير فإن قيامها وفقاً لصلاحياتها باجراء الخبرة او بتكليف احد الخصوم باحضار بينة بعينها لضرورة الفصل في الدعوى لا يعتبر تدخلاً من قبلها في البينات وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(230/2018) .

التقادم الصرفي / شيكات / عمل تجارية / اوراق تجارية ،قانون التجارة

وفي ذلك نجد أنه وفي ضوء طلبات المدعيين فإن معالجتنا لها تكون تباعاً:

فيما يتعلق بالمطالبة بإجراء محاسبة والمطالبة بقيمة الشيكات الموصوفة في لائحة الدعوى:-

وحيث من الثابت من خلال البند الرابع من لائحة الدعوى أن الشيكات موضوع الدعوى هي الشيكات المعادة بدون صرف, وحيث إن المحاسبة تتم بعد التحصيل فلا محل واقعي أو قانوني لإجراء المحاسبة لإقرار الجهة المدعية بعدم تحصيل الشيكات محل الدعوى وعليه وعلى ضوء عدم تحصيل البنك لقيمة تلك الشيكات فلا سند قانوني للمطالبة بقيمتها تبعاً لذلك مما يستوجب رد هذا الشق من الادعاء.

أما بالنسبة للمطالبة باسترداد الشيكات المعادة دون صرف مع المطالبة بالعطل والضرر:-

وبالعودة إلى أحكام المادة (355/1) من القانون المدني نجد أنها نصت على أنه:
(يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً).

وعليه وحيث إن الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عيناً وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكناً ولم يستثنِ المشرع من هذه القاعدة إلا حالة واحدة وهي حالة ما إذا لم يكن التنفيذ العيني ميسوراً إلا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عيناً فأجاز للدائن بناءً على طلب المدين قصر حق الدائن استثناءً على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة إذا بطل الأصل يصار إلى البدل المادتين (232) من القانون المدني و (53) من مجلة الأحكام العدلية والمشقة تجلب التيسير المادة (17) من المجلة والأمر إذا ضاق اتسع المادة (18) من المجلة ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال المواد (62) من القانون المدني و(19 و 20) من المجلة والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف المادة (27) من المجلة وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما المادة (28) من المجلة ويختار أهون الشرين المادة (29) من المجلة ودرء المضار أولى من كسب المنافع المادتين (64) من القانون المدني و (30) من المجلة والضرر يدفع بقدر الإمكان المادة (31) من المجلة والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة المادة (32) من المجلة.

وعوداً على ذي بدء فإذا كان تنفيذ الالتزام يدخل في حدود الإمكان فمن حق الدائن أن يستأديه ومن حق المدين أن يعرض القيام به ولا يجوز العدول عن التنفيذ إلى طريق التعويض (أي أخذ عوض) إلا بتراضي المتعاقدين ذلك أن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب المدين أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب الدائن قبول هذا الوفاء وهو ليس بديلاً لأن المدين لا يملك إعطاء العوض النقدي ما بقي الوفاء العيني ممكناً.

ويمكن القول بأن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان فيما يتعلق بميعاد التنفيذ إذا حدد ميعاد للتنفيذ فالمفروض أن الوفاء العيني يمتنع بعد انقضاء هذا الميعاد إلا أن يقيم الدليل على عكس ذلك (المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني – إعداد القاضي الدكتور عمار القضاة – دار الثقافة – 2015 – ص 352-356).

وبإنزال حكم ما تقدم على ما استجد من وقائع الدعوى بعد صدور قرار الهيئة العامة رقم (2606/2019) الذي أكد على توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ووفقاً للتفصيل الوارد به نجد أن وكيل الجهة المدعى عليها أفاد على محضر الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) في جلسة 5/12/2019 بأنه أحضر أصل جميع الشيكات وأنه على استعداد لتسليمها لوكيل المستأنفين إن رغب في الجلسة ذاتها وأكد على العرض ذاته على الصفحة (32) من مرافعته الأولى المقدمة في الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) وعلى الصفحة (75) من المحضر الاستئنافي ضمن مذكرته حول تقرير الخبرة.

إلا أن وكيل المدعيين وعلى محضر جلسة 5/12/2019 رفض استلام تلك الشيكات متذرعاً بمرور التقادم الصرفي.

وباستعراضنا للشيكات موضوع الدعوى نجد أن تواريخها تقع في الفترة الممتدة من 30/5/2011 وهكذا شهرياً حتى تاريخ 30/5/2014 وحيث صدر قرار الهيئة العامة رقم (8137/2018) الذي انتهى إلى أن الدعوى إذا أقيمت استناداً لأحكام قانون التجارة للمطالبة بالشيك كورقة تجارية فإن قانون التجارة هو الواجب التطبيق لأنه القانون الذي تضمن أحكام الشيك كورقة تجارية مما يتعين معه تطبيق أحكامه العامة على دعوى المطالبة بالشيك كورقة تجارية بما في ذلك مدة التقادم التجاري الطويل الوارد ضمن المادة (58/1) من القانون ذاته وهي عشر سنوات (ت/ح 3533/2017 و 4118/2018 و 1244/2011 و 239/1972 و 6467/2018).

وعليه فإن التقادم التجاري الطويل والحالة هذه والواقع بتاريخ العرض الحقيقي للجهة المدعى عليها بتسليم الشيكات في 5/12/2019 لم ينقضِ بعد وعلى ضوء ما خلصنا إليه أعلاه من أنه لا يجوز العدول عن التنفيذ العيني إلى طريق التعويض إلا بتراضي المتعاقدين لأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وإن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان لوقوعه خلال ميعاد التنفيذ سالف الإشارة أي قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي.

وحيث لم تعالج محكمة الاستئناف الدعوى على ضوء ما استجد فيها من ظروف بعد صدور قرار الهيئة العامة سالف الإشارة ولم تبحث أثر رفض وكيل المدعين للتنفيذ العيني على ضوء ما أوضحناه بأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو بدلي مما يتوجب معه نقض قرارها من هذه الناحية.

كما كان عليها أن تعالج مدى أحقية الجهة المدعية بالتعويض عن الفترة السابقة لعرض الشيكات إن كان له مقتضى وفي ضوء تاريخ كل من الشيكات ومدى انقضاء مدة التقام بالنسبة إليه على ضوء سبب الدعوى وصراحة نص المادة (25/1) من قانون البينات .

وعليه وعلى ضوء ما خلصت إليه محكمة التمييز في قرارها التمييزي رقم (6688/2018) والذي تأيد بقرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (2606/2019) من توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ونقض القرار المطعون فيه للبحث في مدى توافر باقي أركان المسؤولية العقدية بمواجهة المدعى عليه كون الركن الثاني في المسؤولية العقدية هو الضرر لا بد من وجوده حتى تترتب هذه المسؤولية في ذمة المدين, والدائن هو الذي يحمل عبء إثبات الضرر لأنه هو الذي يدعيه, ولا يفترض وجود الضرر لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضرراً من جراء ذلك (الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – مصادر الالتزام – المجلد الأول –د. عبدالرزاق السنهوري الطبعة الثالثة الجديدة – نهضة مصر ص 679) .

وحيث إن الأمر كذلك فيكون قرار محكمة الاستئناف والحالة هذه قاصراً في التعليل والتسبيب ومستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراصادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية / بتاريخ 10 ربيع الآخرة سنة 1443هـ الموافق 15/11/2021م.

انكار،عدم قيام العذر الشرعي،قانون مدني،دعوى تجارية،دعوى مدنية،تقادم

يُستفاد من المادة (452/1) من القانوني المدني أن الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي لا تسمع على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون فيها إذا انقضت سنتان عليهــا ويتبين أن عقود التوريد هي العقود والتي يلتزم التاجر أو الصانع بأن يورد للمتعاقد الآخر شيئاً معيناً يتكرر مدة مرور الزمن أو التعهد بتقديم بعض الأشياء مما يُتاجر به التاجر المورد للمتعاقد الآخر فإن هذا العقد يعتبر عقداً مستمراً أما عقد البيع العادي فهو الذي لا يحتاج لزمن ممتد بل يتم تنفيذه فوراً دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان ولو بثمن مؤجل لأن تنفيذ هذا العقد يتم باستيفاء كل عاقد لما يرتبه العقد وتنقضي به الالتزامات في آنٍ واحد (( المدخل الفقهي العام الجزء الأول الأستاذ المرحوم مصطفى الزرقاء مطبعة جامعة دمشق سنة 1961 صفحة 596، والوسيط في شرح القانون المدنينظرية الالتزام للأستاذ المرحوم عبد الرزاق السنهوري المجلد الأول دار النشر للجامعات المصرية سنة 1952 صفحة 166 والوسيط في الحقوق التجارية البريةالدكتور رزق الله الأنطاكي والدكتور نهاد السباعي الجزء الأول سنة 1963 صفحة 107)) وعن مفهوم التوريد المتكرر هو شرط المصانع أو التاجر وللمشتري لأن عقد التوريد كما أسلفنا قوامه عنصر الزمن الممتد بخلاف عقد البيع الذي يتم وينتهي بآنٍ واحد مما ينبني عليه أن التزام المدعية بتقديم الباطون الجاهز للمدعى عليها لغايات أعمال الإنشاءات للمباني التي تملكها وذلك منذ شهر من عام 2011 وحتى تاريخ 18/6/2015 والعائدة للمدعى عليها بين الطرفين المبرز ليس عقد بيع فوري يتم تنفيذه دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان بل هو عقد توريد بالمعنى المقصود في المادة (452/1) (ق.موحيث إن مطالبة المميز ضدها ناشئة عن عقد توريد .

كما أن من المقرر في المادة (452/1) من القانون المدني المتعلقة بتقادم حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء توفر الشروط التالية:

1:- أن يكون البائع المورد تاجراً بالمعنى المتعارف عليه قانوناً.

2- أن تكون مهنة الاتجار في الأشياء التي يوردها لعملائه ومن ثم فلا ينطبق النص على البائع الذي يبيع أشياء لا يتجر بها.

3- أن يكون المشتري قد اشترى الشيء لاستعماله الشخصي ويستوي في ذلك أن يكون تاجراً أو غير تاجر.

ولما كان الثابت أن المدعية هي شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة تقوم بعدة أعمال من ضمنها صناعة الباطون الجاهز التي اشترتها المدعى عليها ووردتها للمدعى عليها وقد بدأ توريد المادة منذ تاريخ 7/8/2011 وكانت آخر كمية وردتها بتاريخ 18/6/2015 ولما كانت المدعى عليها هي أيضاً شركة تجارية أيضاً ذات مسؤولية محدودة ومن غاياتها التدريب التربوي وتأسيس وامتلاك المدارس … وإنشاء المدارس لكافة المراحل وتقديم الخدمات التربوية
إدارة وتأسيس مؤسسات تربوية واستشارات تعليمية … ولما كانت المدعية وردت مادة الباطون الجاهز للمدعى عليها والتي تم توريدها للمدعى عليها لغايات أعمال الإنشاءات للمباني التي تملكها والتي لا تتاجر بها وإنما لغايات استعمالها في إنشــاء المباني المالكة لها مما يتعين القول بأن المادة 452/1 من القانون المدني هي التي تسري على مدة الزمن المانع من سماع الدعوى وحيث ذهبت المحكمة إلى خلاف ذلك مما يتعين نقض قرار الحكم المميز لورود هذه الأسباب عليه .

القرار رقم 2022/7033 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ، الصادر بتاريخ 2023/8/3 .

مكتب العبادي للمحاماة / محامي محمد زهير العبادي

دليل المواعيد في قانون التجارة

دليل المواعيد في قانون التجارة
اختصاص المحكمة موضوع القضية موضوع الاجراء المدة القانونية بدء سريان المدة
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية المطالبة بالحقوق في المواد التجارية التي لم يعين لها أجل أقصر   10 سنوات يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الحق
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية الاستفادة من الحكم المكتسب قوة القضية المقضية في المواد التجارية   15 سنة يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية اقامة الدعوى على الناقل في حال وجود العيب   سنة واحدة يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ التسليم
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية اقامة دعوى على الناقل في حال هلاك الشيء أو التأخير في تسليمه   سنة واحدة يبدأ سريان المدة من يوم التسليم في حالة وجود العيب ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة الهلاك أو التأخير
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية تصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات   6 أشهر يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ قفل الحساب أو وقفه
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية تقديم سند السحب المستحق الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع للقبول       سنة واحدة يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ السند
اختصاص قيمي     دعوى مطالبة مالية تقديم سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع للقبول     سنة واحدة يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ السند
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية انقضاء التزام الكفيل في سند السحب في المواد (176 177 و179) من قانون التجارة   3 سنوات يبدأ سريان المدة ممن اليوم التالي لتاريخ حلول الرجوع على الكفيل
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية الدعاوى الناشئة عن سند السحب تجاه قابله   5 سنوات يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق السن
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية دعوى حامل السند تجاه الساحب أو المظهرين إن اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف   سنتان اثنتان يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق السند
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية دعوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين إن لم يشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف   سنتان اثنتان يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المحدد
اختصاص قيمي                   دعوى مطالبة مالية دعاوى المظهرين بعضهم قبل بعضهم الآخر أو قبل الساحب   سنة واحدة يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لليوم الذي يكون المظهر قد أوفى السند أو اليوم التالي لليوم الذي أقيمت عليه الدعوى
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية المطالبة بأصل الحق بعد انقضاء ميعاد تقادم المطالبة بسند السحب إذا كان أصل الحق دينا تجاريا   10 سنوات يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق حق الدائن
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية لمطالبة بأصل الحق بعد انقضاء ميعاد تقادم المطالبة بسند السحب إذا كان أصل الحق دينا مدنيا   15 سنة يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق حق الدائن
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية اقامة الدعوى ضد محرر السند (الكمبيالة)   5 سنوات يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق سند الإمر (الكمبيالة)
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية إقامة الدائن الدعوى بعد انقضاء ميعاد التقادم على سند الأمر (الكمبيالة) إذا كان أصل الدين دينا تجاريا   10 سنوات يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق حق الدائن
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية إقامة الدائن الدعوى بعد انقضاء ميعاد التقادم على سند الأمر (الكمبيالة) إذا كان أصل الدين دينا مدنيا   15 سنة يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق حق الدائن
اختصاص قيمي         دعوى مطالبة مالية تقديم الشيك المسحوب في الاردن والواجب الوفاء فيها 30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الشيك
اختصاص قيمي   دعوى مطالبة مالية تقديم الشيك المسحوب خارج الاردن والواجب الوفاء فيها إذا كانت جهة اصداره واقعة في بلد غير أوروبي أو في أي بلد آخر لا يقع على شاطئ البحر المتوسط   90 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الشيك
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه   5 سنوات يبدا سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية دعوى رجوع حامل الشيك على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين   6 أشهر يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية دعوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعضهم الآخرين   6 أشهر يبدأ سريان المدة من اليوم التالي للتاريخ الذي أوفى فيه الملتزم أو من التاريخ الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية  الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه   10 سنوات يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء
اختصاص قيمي           دعوى مطالبة مالية الدعوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل   10 سنوات يبدأ سريان المدة من اليوم لتاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء
اختصاص قيمي         دعوى مطالبة مالية اقامة الدائن الدعوى بعد انقضاء ميعاد التقادم على الشيك إذا كان أصل الحق دينا تجاريا   10 سنوات يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق حق الدائن
اختصاص قيمي دعوى مطالبة مالية اقامة الدائن الدعوى بعد انقضاء ميعاد التقادم على الشيك إذا كان أصل الحق دينا مدنيا   15 سنة يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق حق الدائن