أ- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. ب- يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و في السجل و يوقعه مع رئيس المحكمة.
إن تصحيح الخطأ المادي وفقاً للمادة (168) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتم بطلب من الخصوم أو من المحكمة بحيث تقوم بهذا التصحيح ، كما ويتعين على المدعي اذا كان هنالك خطأ مادي تقديم طلب للمحكمة لتقوم بتصحيح الخطأ المادي .