دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– أسباب الطعن: 1- الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي. 2- المحكمة لم تورد ملخصا عن واقعة الدعوى و لا عن الطلبات و الدفوع المثارة و لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة أو تناقشها. 3- المحكمة استندت إلى أقوال شهود جاءت شهادتهم متناقضة. 4- الخبرة الطبية غير دقيقة و الشلل و العجز غير ناتج عن الإصابة. 5- لا يجوز للمحكمة الاعتماد على خبرة سير جرت أمام القضاء الجزائي. 6- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و يتجاوز حدود جبر الضرر و عقد تأمين السيارة مسببة الحادث. في القضاء: حيث إن دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة المادة (718) مدني. و حيث إن… مقبولا خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الذي قضى للمدعية بالتعويض عن إصابته. و حيث إنه من الثابت بأوراق الدعوى أن الحادث وقع بتاريخ 1996-05-29 و إن الحكم الجزائي الذي قضى للمدعي بالتعويض عن إصابته صدر بالصورة المبرمة بتاريخ 1998-02-17 و حيث إن المدعي أقام دعوى التفاقم بتاريخ 2005-11-17 أي بعد أكثر من سبع سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لذلك كان على المدعي أن يطالب بتفاقم إصابته خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الجزائي للدرجة القطعية. و حيث إن المحكمة لم تلحظ ذلك و لم تناقش المسألة على هذا النحو مما يجعل قرارها معتلا في أساسه و قاصرا في بيانه و مستحقا للنقض. و حيث إن النقض لهذا السبب يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن المثارة. لذلك تقرر بالاتفاق: * قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه. قرار 2019 / 2011 – أساس 2012 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 134 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 .
ان دعوى رجوع المؤمن بما دفعه للمضرور على المؤمن له وفق عقد التأمين هي من الدعاوى الناشئة عن التأمين الخاضعة للتقادم الثلاثي. يسري التقادم في دعاوى التأمين من تاريخ وقوع الحادث أو من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– من حيث أن دعوى المدعية الطاعنة مؤسسة التأمين تقوم على طلب المبلغ الذي حكم عليها به لمصلحة المتوفى في الحادث الذي أوقعته السيارة الشاحنة العامة التي كان يقودها المدعى عليه المطعون ضده عبد الرحمن والعائدة للمدعى عليهما المطعون ضدهما أحمد ومحمود، لعلة أن السيارة مؤمنة لدى المؤسسة المذكورة وأن الحادث مستثنى من التأمين لاركاب عدد يزيد على العدد المسموح به، وأن المدعى عليه أحمد تنازل على ملكيته في السيارة للمدعى عليها المطعون ضدها. ومن حيث أن ما ورد في الحكم البدائي السابق الصادر بحق المؤسسة من ترك الحق للمؤسسة بالعودة على باقي المدعى عليهم بما رتبه الحكم عليها، لا يعتبر فقرة حكمية رتبت للمؤسسة حقا محكوما لها به، وإنما هو مجرد توضيح وتزيد، لأن حق المؤسسة في الرجوع على المؤمن له عند توافر موجباته هو حق مقرر بالقانون وعقد التأمين. ومن حيث أنه إذا كانت المادة 208 سير قد أعطت للمؤسسة الطاعنة حق الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر إذا أخل المؤمن له بالواجبات المترتبة له بموجب عقد التأمين أو إذا وقع الحادث أثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها أو لأغراض مخالفة القوانين والأنظمة، إلا أن هذا النص لم يحدد مدة تقادم حق الرجوع المذكور، مما يحتم أعمال القواعد العامة في هذا الشأن. وقد نصت المادة 718 مدني على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى أو من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. ومن حيث أن دعوى رجوع المؤمن بما دفعه للمضرور على المؤمن له في الحالات المشار إليها آنفا، استنادا إلى أحكام عقد التأمين، هي من الدعاوى الناشئة عن التأمين الخاضعة للتقادم الثلاثي المنوه به, وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 203 تاريخ 16/4/1967. ومن حيث أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 4/1/1981، بينما حادث السيارة وقع بتاريخ 31/5/1973، وأن الحكم على المؤسسة صدر بتاريخ 28/11/1974 وصدق استئنافا بتاريخ 10/4/1975. مما يجعل الدعوى ساقطة بالتقادم المحكي عنه. ومن حيث أن انتهاء الحكم الطعين إلى رد الدعوى هو في منأى عن الطعن بحسب النتيجة. فيتعين رد الطعن. ومن حيث أن رد الطعن لما ذكر يحول دون بحث بقية أسباب الطعن. ومن حيث أن المؤسسة تنازلت عن الطعن بالنسبة لمحمود. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: 1- تثبيت تنازل المؤسسة الطاعنة عن طعنها بالنسبة للمطعون ضده محمود. 2- رفض الطعن موضوعا بالنسبة لبقية المطعون ضدهم. قرار 366 / 1983 – أساس 432 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 –
اجتهاد عن تقادم حادث سير تعويض التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي و ليس للتقادم الطويل.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– أسباب الطعن: 1- المحكمة لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة و لم تناقشها. 2- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و لم تبين المحكمة الأسس التي اعتمدت عليها في تقدير التعويض. 3- خالف القرار أحكام المادة (223) مدني عندما حكم للجهة المدعية بالتعويض المعنوي. 4- توزيع المسؤولية غير صحيح و يستوجب إعادتها. 5- أخطأت المحكمة برد الادعاء بالتقابل المقدم من الجهة الطاعنة كون حقوق الدولة و أمورها تخضع للتقادم الطويل. 6- عدم تضمين القرار فقرة حكمية تتضمن إعطاء الحق للجهة الطاعنة بالرجوع على تابعها بما ستدفعه من مبالغ للجهة المدعية. في القضاء: حيث إن المحكمة مصدرة القرار أحاطت بموضوع الدعوى و ناقشت الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة بما يتوافق و أحكام الأصول و القانون. و حيث إن تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت في تقديرها لمقدار التعويض إلى ما له أصل في ملف الدعوى. و حيث إن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و متكافئا لجبر الضرر. و حيث إن توزيع المسؤولية اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و جاء متوافقا مع واقع الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للأخذ به. و حيث إنه لا مبرر لإعادة الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم بإعادتها. و حيث إن ورود خطأ بكنية تابع الجهة الطاعنة يعتبر من الأخطاء التي يمكن للمحكمة مصدرة القرار تصحيحها وفقا لأحكام المادة (214) أصول محاكمات. و حيث إن الادعاء قد تم وفقا لأحكام المادة (1) من المادة (13) أصول محاكمات. و حيث إن المدعي ادعى بالأصالة عن نفسه و إضافة لتركة مؤرثيه والده و والدته. و حيث إن المحكمة حكمت بالتعويض وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (223) مدني كون المدعي ادعى بالأصالة عن نفسه. و حيث إن التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي و ليس للتقادم الطويل. و حيث إن القرار المطعون فيه قضى بدعوى الضمان الفرعية و أعطى الحق للجهة الطاعنة بالعودة على تابعها بالمبالغ التي ستدفعها للجهة المدعية دون الحاجة لإقامة دعوى مستقلة. مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالاتفاق: * رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين. قرار 1792 / 2011 – أساس 1658 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 112 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12.
المبدأ حكم , أصول محاكمات مدنية , تعويض , خيار العيب , عيب خفي , أسباب الاستئناف , فرق الرسوم , عقد لازم , رسوم المحاكم , عقد ملزم للجانبين , إخطار محكمة التمييز ،عيب خفي ، فسخ عقد بيع ، بيع خفي ، تعويض
الحكم رقم 847 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2022-02-28
لما كان موضوع الدعوى هو رد مبيع قيمته مبلغ مئة وعشرون الف دينار واسترداد الثمن والمطالبة بالعطل والضرر مقدرة لغايات الرسم بمبلغ عشرة آلاف دينار ، وأن طلب رد المبيع يعني فسخ عقد البيع وتقدر بقيمة المتعاقد عليه البالغ مئة وعشرين ألف دينار وعليه فإن قيمة الدعوى تبلغ في مجموع طلباتها هي 120000+120000+10000= 250000 دينار وإن الرسم المستحق على الدعوى هو مبلغ (1700) دينار دفع منها عند إقامة الدعوى رسم مقداره (1200) دينار فقط وعليه يكون النقص بالرسم أمام محكمة البداية (500) دينار ، وحيث صدر حكم بنتيجة المحاكمة وقررت المحكمة الحكم للمدعي بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها الأولى شركة منذر الشريف بدفع مبلغ (120000) دينار ورد الدعوى بالعطل والضرر ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة توفيق غرغور لعدم الخصومة وحيث إن المدعى عليها الأولى شركة منذر الشريف وإخوانه تقدمت بطعنها الاستئنافي على الحكم ودفعت رسماً مقداره (1200) دينار فقط ، وحيث إن محكمة الاستئناف قامت ببحث الطعن الاستئنافي دون أن تكلف وكيل الجهة المدعية بدفع فرق رسم عن مرحلة البداية مبلغ (500) دينار ودون أن تكلف الطاعنة استئنافاً المدعى عليها الأولى شركة منذر الشريف وإخوانه بدفع فرق رسم عن استئنافها مبلغ (400) دينار فيكون قرارها سابقاً لأوانه مستوجب النقض. 438/2020 تاريخ 7/7/2020.
يستفاد من المادة (246/1) من القانون المدني أنه وبالنسبة للعقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه (أي أن القانون أعطى لأحد المتعاقدين بعد إعذار الطرف الآخر طلب فسخ العقد وطلب التعويض). وحيث إن مطالبة المميز في هذه الدعوى برد الثمن يشكل في حقيقته مطالبة بفسخ العقد والمطالبة بالتعويض مما يستوجب والحالة هذه أن يقوم المدعي بتوجيه إعذار للطرف الآخر للمطالبة بفسخ العقد والتعويض خاصة وأن إعادة المتعاقدين والحالة هذه ممكنة كما أن الإعذار وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ضروري لاستحقاق المدعي للتعويض كما أن المدعي قد وجه إعذاراً للمدعى عليها الثانية (شركة توفيق غرغور) للمطالبة بإعادة المبيع والمطالبة بالتعويض وحيث ثبت أن المدعي لم يوجه إعذاراً للمدعى عليها المميزة (شركة منذر الشريف) وقد تمسكت المدعى عليها بهذا الدفع فيكون تقديم الدعوى قبل توجيه الإعذار للمدعى عليها الثانية في هذه الدعوى سابقاً لأوانه وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت في قرارها إلى غير ذلك فيكون هذا السبب وارداً على هذه الدعوى مما يستوجب نقضها. يستفاد من نص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع قد حدد الإجراءات الجوهرية الآمرة التي يتوجب على محكمة الاستئناف اتباعها بعد ورود قرار النقض وهي أن تقوم بتوريد قرار النقض واطلاع الخصوم عليه وسماع موقفهم من اتباع النقض من عدمه ومن ثم تصدر قراراً باتباع النقض أو الإصرار على حكمها السابق ، وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز على أنه وبمجرد إصدار محكمة الاستئناف قرارها بالإصرار على حكمها المنقوض على محضر الجلسة فإن عليها إصدار حكمها الذي أصرت عليه وترتفع يدها عن نظر الدعوى ولا تبقى لها بعد ذلك ولاية باتخاذ أي إجراء فيها وأن مدة الطعن بمثل ذلك القرار تبعاً لذلك تبدأ من اليوم التالي لصدوره في جلسة المحاكمة وليس من تاريخ تحرير حكمها اللاحق لأن الأصل أن تقوم المحكمة بختام المحاكمة وإصدار قرارها في الجلسة ذاتها التي قررت فيها الإصرار على قرارها المنقوض ، وحيث إن محكمة الاستئناف قد قررت الإصرار على قرارها السابق بتاريخ 22/4/2021 الأمر الذي يعني أن تقديم المستأنف لطعنه التمييزي بتاريخ 19/5/2021 يكون قد تم خلال المدة القانونية. لا يمكن لمحكمة التمييز بسط رقابتها على معالجة محكمة الإستئناف لأسباب الاستئناف بعد النقض إذا لم تقم محكمة الاستئناف بإصدار حكم بالإصرار يتضمن كافة عناصر الحكم القضائي إضافة إلى صدور الحكم باسم جلالة الملك المعظم وفق المادة (27) من الدستور ، ولما كان قرار محكمة الاستئناف الصادر بالإصرار قد تم على المحضر، ولم تُحرر المحكمة حكماً كاملاً بذلك مستوفياً لشروطه القانونية المنصوص عليها في المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي يتوجب أن يتضمن رداً على أسباب الطعن وعلل وأسباب الحكم السابق ذاته الذي تقرر نقضه وفقاً للمادة (188/4) من القانون ذاته ، فإن محكمة التمييز لا تتمكن حينها أن تمارس رقابتها عليه ويغدو قرار محكمة الاستئناف والحالة هذه مخالفاً للقانون لعدم تحرير حكم كامل بالإصرار والاستمرار بجلسات المحاكمة بعد ذلك مما يستوجب النقض.3047/2021. حيث أن نقطة النقض في حكم النقض السابق رقم 3047/2021 تتحصل بتكليف محكمة الاستئناف بإصدار حكم قضائي مستوفياً للعناصر التي يتطلبها الحكم القضائي على ما تقضي به المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية ونقض حكمها السابق المتخذ بالإصرار على المحضر فقط لمخالفته القانون وحيث يترتب على نقض الحكم اعتباره كأن لم يكن فيصبح هو والعدم سواء مما كان يتوجب على محكمة الاستئناف بعد النقض أن تقرر اتباع النقض الأخير وتصدر حكمها بالإصرار على المحضر وتعلن اختتام المحاكمة وتحرر حكماً قضائياً مكتملاً لعناصره وشروطه ، ولما كان الثابت في محاضر المحاكمة الاستئنافية بعد النقض المذكور أن محكمة الاستئناف قد اتخذت قراراً في محضر الجلسة باتباع النقض ، إلا أنها لم تنفذ ما ورد في متنه وتتخذ قراراً بالإصرار على حكمها السابق رقم 3620/2021 – محل حكم النقض رقم 5718/2020 الصادر بتاريخ 25/1/2021 المتضمن تخطئتها بالحكم للمدعي لعدم توجيهه الإنذار للمدعى عليها الأولى قبل إقامة دعواه تنفيذاً لحكم النقض الأخير بهيئتها العامة وحيث أنه كان من المتوجب وقبل الرد على أسباب الطعن نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتنفيذ مضمون حكم النقض الأخير ، وعليه فإن محكمة التمييز بهيئتها العامة رأت أن الأولى تجاوز هذه النقطة الشكلية باعتبار أن محكمة الاستئناف قررت عدم اتباع حكم النقض رقم 3620/2021 ضمناً كما يستدل من سياق حكمها محل الطعن وبخلاف ذلك ستبقى الدعوى تدور في حلقة مفرغة بسبب إجراء شكلي ليس له أثر في موضوع النزاع وفيه إغراق في الشكليات تأباها قواعد العدالة مما يتعين الالتفات عن هذه المسألة وفي الوقت ذاته الرجوع عن أي اجتهاد سابق قضى بخلاف ذلك . لما كان الأساس الذي تقوم عليه دعوى المدعي هو خيار العيب فتنطبق عليه المواد المتعلقة بخيار العيب وشروطه وأحكامه وآثاره المنصوص عليها في المواد (194 و 195 و 512 و 514 ) من القانون المدني ، وقد نصت المادة 176 من القانون المدني الأردني على قاعدة عامة قبل النص على الخيارات التي تشوب لزوم العقد وهي ان يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض، وأنه لكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه) ، وجاء تعليقاً على هذا النص في المذكرات الإيضاحية أنه : إذا اجتمعت للعقد عناصر الانعقاد والصحة والنفاذ فصدر العقد من أهله في محل قابل لحكمه وكان العاقد له الولاية على محل العقد والأهلية الواجبة للتصرف الذي يباشره فقد انعقد العقد صحيحاً نافذاً فأنتج الآثار التي تترتب عليه ، والأصل أن العقد الذي ينعقد صحيحاً نافذاً لا يجوز لأحد العاقدين أن يرجع فيه بإرادته المنفردة ولكن هناك عقود تقبل بطبيعتها أن يرجع فيها أحد العاقدين دون توقف على إرادة العاقد الآخر كالوكالة والشركة والهبة والوديعة والعارية والرهن والكفالة وهناك عقود يكون فيها لأحد العاقدين خيار الرجوع ومنها خيار الغلط وخيار الوصف وخيار التدليس وخيار الغبن وخيار تفرق الصفقة ومنها أيضاً خيار الشرط وخيار التعيين وخيار الرؤية وخيار العيب فإذا ثبت خيار منها لأحد العاقدين استطاع بإرادته المنفردة أن يرجع في العقد ، فإذا كان العقد قابلاً لأن يرجع فيه أحد العاقدين بإرادته وحده دون توقف على رضاء العاقد الآخر إما لأن طبيعته تقتضي ذلك وإما لأن فيه خياراً من الخيارات المشار إليها فيكون العقد نافذ غير لازم : فهو عقد نافذ لأنه انعقد صحيحاً منتجاً لجميع آثاره ثم هو عقد غير لازم لأن أحد العاقدين يستطيع وحده أن يستقل بفسخه فهو غير لازم له ، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن العيب المدعى به في المركبة موضوع الدعوى هو عيب خفي انطبقت عليه جميع شروط المواد السابقة فإن للمدعي تبعاً لذلك الخيار في الرجوع عن العقد بإرادته المنفردة وفسخه دون تبعات أو شروط ودون الحاجة إلى توجيه إنذار قبل الفسخ كونه أصبح عقداً غير لازم وأن توجيه الإنذار للمتعاقد يكون في العقود الملزمة للجانبين وإذا فسخ العاقد العقد بخيار العيب وجب عليه رد المعقود عليه إن كان قد قبضه إلى العاقد الآخر كما يجب على العاقد الآخر أن يرد إليه البدل إن كان قد قبضه وفقاً لأحكام المادة 196 من القانون المدني وجاء فيها ” يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع ومن ناحية أخرى، وحيث أن المدعى عليها الأولى شركة منذر الشريف لم تتمسك بإثارة الدفع بعدم توجيه إنذار قبل إقامة الدعوى في أول فرصة أتيحت لها ضمن لائحتها الجوابية وحيث إن بحث هذا الدفع مرهون بإثارته من الخصم باعتباره متعلقاً بحقوق الخصوم وليس من النظام العام ، وحيث أن حكم النقض السابق رقم 5718/2020 قد توصل إلى خلاف ذلك فيكون في غير محله وعليه يكون إصرار المحكمة الاستئنافية على حكمها المطعون فيه في محله مما يستوجب الرجوع عن قرار النقض السابق رقم 5718/2020 وفي الوقت ذاته رد أسباب الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة.
قرار صادر عن الهيئة العامة .
ورد المبدأ الأول في قرار النقض الأسبق رقم438/2020 تاريخ 7/7/2020.
وورد المبدأ الثاني في قرار النقض السابق رقم 5718/2020 تاريخ 25/1/2021. كما ورد المبدأ الثالث والرابع في قرار النقض السابق 3047/2021 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 28/9/2021
مكتب العبادي للمحاماة
مكتب محامي في الأردن ، مكتب محامي في عمان
محامي مختص في القضايا المدنية ، محامي مختص في القضايا الحقوقية ، محامي مختص بالمطالبات المالية
أما بخصوص المدعى عليه بالحق الشخصي ومن حيث عدم الحكم بالتعويض الذي قدره الخبيرين عن بدل نقص القدرة على العمل فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المصاب الذي يتولد لديه نقص في قدرته على العمل ناتج عن الإصابة حتى وإن كان يتقاضى راتب عن عمله الذي يعمل فيه ولم يتعطل عن العمل ولم يتم انتقاص دخله إلا أن الجهد الإضافي الذي يتطلبه للقيام بالعمل نتيجة نقص القدرة المتحصلة من الإصابة يوجب التعويض كضرر مادي بموجب المادة (266) من القانون المدني .