طبقت المحكمة أحكام القانون على واقعة الدعوى فوجدت :
إن المادة (334/1) مكررة من قانون العقوبات قد قضت: ((كل من أقدم قصداً على: ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال الشاقة ….).
وإن أركان جناية الضرب على الوجه أو العنق هي:
أولاً: الركن المادي:وهو النشاط الإجرامي والنتيجة والرابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة وإنه وفي هذه الحالة يكون النشاط الإجرامي باستخدام شفرات أو مشارط أو أمواس أو ما شابها من الأدوات الحادة وقيام الفاعل بضرب الجاني على وجهه أو عنقه مهما كانت مدة التعطيل.
ثانياً: الركن المعنوي:وهو العلم والإرادة وهو اتجاه إرادة الجاني بضرب المجني عليه على وجهه بأدوات حادة مع علمه بكافة عناصر فعله من أن نيته اتجهت نحو ضرب المجني عليه على وجهه أو عنقه بأداة حادة.
وعليه فإن المحكمة وجدت أن فعل المتهم أحمد والمتمثل بقيامه بضرب المجني عليه عمر على وجهه ورقبته من الجهة اليسرى بواسطة أداة حادة واحتصال الأخير على تقرير طبي يشعر بإصابته بجروح قطعية إنما يشكل وبالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب بأداة حادة على الوجه والرقبة المسندة إليه وفقاً لأحكام المادة (334/1) مكررة من قانون العقوبات، ويتعين تجريمه بهذه التهمة بعد أن قدمت النيابة العامة البينة الكافية التي أثبتت ارتكابه لهذا الجرم.
كما أن فعل المتهم عمر والمتمثل بقيامه بضرب المجني عليه أحمد على وجهه من الجهة اليسرى وخلف الأذن اليسرى بواسطة أداة حادة واحتصال الأخير على تقرير طبي يشعر بإصابته بجروح قطعية إنما يشكل وبالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب بأداة حادة على الوجه المسندة إليه وفقاً لأحكام المادة (334/1) مكررة من قانون العقوبات، ويتعين تجريمه بهذه التهمة بعد أن قدمت النيابة العامة البينة الكافية التي أثبتت ارتكابه لهذا الجرم.
وفيما يتعلق بجنحة الإيذاء الواقع على الظنين محمد والمسندة للمتهم عمر، وحيث وجدت المحكمة أن المجني عليه (الظنين) محمد قد أسقط حقه الشخصي عن المتهم عمر وأن مدة التعطيل الإجمالية المقدرة له من قبل الطبيب الشرعي أقل من عشرة أيام فإنه يتعين والحالة هذه وعملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة (334) من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم عمر فيما يتعلق بهذا الجرم.
وفيما يتعلق بجنحة الإيذاء الواقع على المتهم عمر والمسندة للظنين محمد والمتهم أحمد، وحيث وجدت المحكمة أن المصاب عمر قد احتصل على مدة تعطيل قدرها الطبيب الشرعي بأسبوعين فإنه يتعين والحالة هذه إدانة المتهم أحمد والظنين محمد بهذا الجرم.
وفيما يتعلق بجرم حمل وحيازة أدوات تشكل خطراً على السلامة العامة المسندة للمتهمين والظنين، وحيث ثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى حيازتهم لمثل هذه الأدوات فإنه يتعين والحالة هذه إدانتهم بهذا الجرم ومصادرة الأدوات الحادة.
قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم (2022/4904) .