ان مكان وقوع الجريمة في الجرائم الإلكترونية يكون ضمن اختصاص الجهة تترتب فيها آثار هذه الجريمة وهي الجهة المرسلة للرسائل الإلكترونية وليس الجهة المستلمة لهذه الرسائل لأن الجريمة الإلكترونية تقع بمجرد إرسالها إلى الشخص المتضرر منها وهو المشتكي في هذه القضية . قرار محكمة التمييز / جزاء / رقم 4423/2022 .
بتطبيق القانون على الوقائع الثابته في هذه الدعوى وبالرجوع الى شهادة المشتكيه الماخوذه على الصفحه 2 من محاضر الدعوى والتي جاء فيها (1-ركبت الباص من منطقة القصر الى منطقة الربة وعند وصولي الى بيتي وعند تفقدي لمحفظتي لم اجدها كونها سقطت مني اثناء ركوبي بالباص دون علمي ) وعليه فان المشتكى عليه لم يرتكب أي فعل من الأفعال المكونه للركن المادي لجريمة السرقه وهو الاخذ او النشل وان الأفعال التي قام بها المشتكى عليه والمتمثله باخذ المحفظه الموجوده على الأرض يشكل بالنص القانوني كافة اركان وعناصر وجرم كتماللقطه خلافاً لاحكام الماده 424 من قانون العقوبات .والتي تنص على (كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا) .
الحكم رقم 1755 لسنة 2023 – بداية الكرك بصفتها الإستئنافية
قانون العقوبات مواده المتعلقة بالإشتراك فى الجريمة لم يشترط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، و كل ما توجبه مواد القانون هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها ، يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة ، إذ المدار فى ذلك – كما هو ظاهر النص – على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها .
الطعن رقم 0223 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 591 بتاريخ 28-04-1969
مكتب العبادي للمحاماة
محامي في المملكة الاردنية ، محامي في عمان ، محامي جنايات ، محامي مختص ، lawyer jordan
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة و التمسك بها و تظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها .
( الطعن رقم 44 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )
مكتب العبادي للمحاماة
محامي في الأردن ، إسأل محامي ، إستشر محامي ، قانون الأردن
من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج و إن إستلزمت فضلاً عن القصد الجنائى العام . قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم إستظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على إستقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون و ذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة و إيراد الدليل على توافرها و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة و أورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود و إعتراف المتهمين و المتعاملين معهم من الناس من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أنه و المتهمين الثالث و الخامس يروجون العملة المقلدة و كان الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .