أولا : الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها فقرة رقم : 11 من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمئن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها و بغير رضاها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
ثانيا : الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها فقرة رقم : 12 لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التى يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجنى عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليها مع غيرها أو أن يكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليها و لو كانت فى مكان خاص ، كما لا يشترط كذلك أن يكون الجانى محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوى المجنى عليها إعطاؤها دروساً خاصة و الإشراف عليها فى هذا الصدد .
ثالثا : الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها فقرة رقم : 13 من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم .
رابعا : الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها فقرة رقم : 14 من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله ، و لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى و لا عدم بيانه عناصر الضرر ، ذلك بأن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، و يوجب الحكم عليه بالتعويض ، و كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها إرتكاب الطاعن لجريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها و هى الفعل الضار الذى ألزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على المحكمة من بعد إن لم تبين مدى الضرر و لا عناصره التى قدرت التعويض المحكوم به على أساسها ، إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
خامسا : الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها فقرة رقم : 15 لما كانت المحكمة قد قضت للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها و بصفتها بمبلغ مائتى و خمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت بالأوراق من أنها قد إدعت بذلك المبلغ عن نفسها فقط ، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها و تكون بذلك قد خالفت القانون و هذا يعيب حكمها بما يوجب تصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به للمدعية بالحق المدنى عن نفسها فقط .
( الطعن رقم 45756 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5 )
مكتب العبادي للمحاماة
محامي في الأردن
lawyer jordan
مكتب محاماة في الأردن
محامي مختص ، إسأل محامي ، إستشر محامي ، قانون الأردن
ما أثر وجود سلاح «صوت» في تحويل جريمة السرقة من جنحة إلى جناية؟ في برنامج تلفزيوني ذكر الضيف إن مسدس الصوت لا أثر له على تحويل السرقة من جنحة إلى جناية، لأنه غير صالح للاستعمال!
والحقيقة هذا القول محل نظر.. لأن وجود سلاح مع المتهم بالسرقة يجعلها جناية، بصرف النظر عن كون السلاح حقيقي أم صوت، بل بصرف النظر عن كون السلاح صالح للاستعمال أم لا.
لأن فلسفة التجريم هنا، هو ما يلقيه وجود السلاح مع المتهم من رعب في نفسية المجني عليه، سيما إن المجني عليه لن يتمكن من تحديد إذا ما كان هذا السلاح حقيقي أم لا وصالح للإستعمال أم لا.
ولا شك إن ذلك -في حد ذاته- يسهل للمتهم ارتكاب فعل السرقة. لذلك، فإن ألأحكام مستقرة على اعتبار السرقة التي تتم بوجود سلاح اعتبارها جناية، حتي لو كان السلاح مجرد سلاح «صوت».
وحيث أن ما يميز جرائم القتل القصد والتسبب بالوفاة عن بعضهما أن نية الفاعل في الحالة الأولى تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه (في حالة القصد المباشر) أو النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت القصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة (في حالة القصد الإحتمالي).
في حين أن الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة كما يتبين من إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان.
وحيث أن وفاة المغدور عن إهمال وقلة إحتراز وأن نية المتهم لم تتجه إطلاقاً لقتل المجني عليه فلو إراد إطلاق النار عليه من مسدسه سواء بعد إستيقافه أو بعد إقتياده إلى المنطقة الخالية بل كانت نية المتهم متشابهه لنية باقي المتهمين وتتمثل هذه النية في إيذائه والمساس بسلامته الجسدسة لا قتله بدليل أنهم قاموا بضربه بالعصي وبكعب المسدس الذي إنطلقت منه رصاصة بالخطأ أصابت ابن عمه وشريكه في الفعل المغدور تاركين المجني عليه في المكان ولو كان مريداً قتله لما غادر المكان تاركاً المجني عليه على قيد الحياة وعليه فإن فعل المتهم تجاه المغدور والمتمثل بضرب المجني عليه بكعب المسدس مما أدى إلى إنطلاق رصاصة بالخطأ أصابت المغدور في صدره أدت لوفاته إنما يشكل جنحة التسبب بالوفاة بحدود المادة 343 من قانون العقوبات وكذلك فإن فعل المتهم إتجاه المجني عليه بضربه بكعب المسدس وبإشتراكه مع المتهمين الآخرين في إيذائه يشكل جنحة الإيذاء بحدود المادتين 334 و76 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم(2308/2014فصل9/2/2015).