10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

جزاء Tag

الإثبات في الجنايات

1. يعتبر الإثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد أي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف أدلة الإثبات بل جعل من ضمير القاضي الجزائي مصدر قوة في الإثبات، ولذلك قيل أن الأدلة في المواد الجزائية إقناعية بخلاف الأدلة في المواد المدنية وتحديداً في الحالة المعروضة (الأدلة الكتابية منها) مما يؤدي إلى اختلاف إجراءات قبول الدليل، فإن كانت الضبوط في المسائل الجزائية لا يعمل بها إلا بعد سماع شهادة منظميها والتثبت من توافر شروطها القانونية كي تعتبر دليلاً مقبولاً في الإثبات ليصار بعد ذلك السماح للمشتكي بتقديم الدليل لإثبات عكس ما ورد بها إلا بعد سماع شهادة منظميها متعلقاً أمر ذلك بالنظام العام وفقاً للسياسة التشريعية التي تقوم عليها فكرة التجريم والعقاب لمعاقبة الجاني بالذات دون أي شخص آخر بدلاً عنه لتحقيق الردع الخاص والردع العام .
2. ارتأى المشرع وفقاً لمبدأ شخصية العقوبة أن لا يترك الأمر لمشيئة الخصوم فمنح المشرع المحكمة الجزائية الدور الإيجابي الكبير في سبيل استجلاء الحقيقة باعتبار أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة التحقيق النهائي لدعوى الحق العام. أما الإثبات في المسائل المدنية فإنه يقوم على فكر مغاير لما يقوم عليه الإثبات في المسائل الجزائية باعتبار أن الدعوى المدنية هي دعوى لا يكون المجتمع بأسره ممثلاً فيها من خلال النيابة العامة، بل أن الخصوم يرمون فيها إلى مصالحهما الخاصة مما يدعو للقول إن البينات من حق الخصوم وأن المحكمة تكون مقيدة بطلباتهم إلا في نطاق ضيق أورد المشرع تفصيلاته في أحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمادة (185) من القانون ذاته، وعليه فإن الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية يعمل به لدى المحاكم المدنية دون دعوة منظمه – مع مراعاة حجية الحكم الجزائي القطعي إن وجد – ومن حق من يحتج به عليه أن يفنده أو يطلب سماع من قام بتنظيمه لهدم حجيته إن استطاع باعتبار أن البينات من حق الخصوم، فإن لم يبدِ اعتراض عليه ولم يطلب سماع منظمه فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تتصدى لهذا الأمر من تلقاء نفسها كون هذا الدليل وفقاً لقانون البينات يجوز بناء الحكم عليه، مع مراعاة أحكام المادة (151) من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث جواز إثبات عكسه في غير الحالات التي لم يصدر بها حكم جزائي قطعي .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بالجنايات

مكتب محاماة مختص بالقضايا الجزائية

محامي الأردن

ما هي معايير إختصاص المحاكم في القضايا الجزائية ؟

أولا : الاختصاص الشخصي :
وهو تحديد المرجع الحزائي المختص بالتحقيق مع المشتكى عليه او محاكمته بناء على صفته الوظيفية
ومثاله المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومحكمة الأمن العام .

ثانيا : الاختصاص النوعي :
ويتم فيه تحديد المحكمة المختصة حسب نوع الجريمة وهل هي جناية او جنحة ، ومثاله توزيع الاختصاص بين محكمة الصلح ومحكمة البداية .
او اختصاص محكمة معينة بنظر جرائم معينة مثل اختصاص محكمة الجنايات الكبرى واختصاص محكمة أمن الدولة ومحكة الجمارك ومحكمة الضريبة .

ثالثا : الاختصاص المكاني :
وهو تحديد المرجع الجزائي المختص مكانيا بنظر الدعوى الجزائية أو التحقيق فيها .
وقد نصت عليه المادة ( ٥ / ١ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

مكتب العبادي للمحاماة

أركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد

بتطبيق القانون على وقائع الدعوى وتسبيب الحكم وتعليله وجدت المحكمة أنه وبالرجوع لأركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فهي على النحو التالي:-

أولاًالركن الشرعي طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو نص
المادة (421) السابق ذكرها ومن ثم فإن هذا الركن متوافر بحق المشتكى عليه.

ثانياً:- الركن المادي المتكون من :-

أ– فعل وهو أن يقوم الجاني بتحرير شيك مستوفٍ لبياناته القانونية فالمستقر فقهاً وقضاءً أن الشيك عملاً قانونياً مستقلاً عن أي علاقة بين الأطراف سابقة لإصداره فما يشوب هذه العلاقة لا يؤثر ولا ينعكس على الشيك ولا على المسؤولية الجزائية للساحب لطفاً انظر قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1914/2014 موقع قسطاس الإلكتروني) .

ب– نتيجة :- وهي عدم وجود رصيد والإخلال بالثقة التي أوجدها المشرع بالشيك كورقة تجارية تقوم مقام النقود بالوفاء وهذا العنصر متوافر بحق المشتكى عليه من خلال مشروحات البنك المسحوب عليه .

ج– علاقة سببية ما بين الفعل والنتيجة وهو عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد وهذا العنصر متوافر بحق المشتكى عليه حيث إن عدم صرف الشيك بحسب مشروحات البنك كانت بسبب عدم وجود رصيد.

ثالثاً:- محل الجريمة:- وهو محرر كتابي مستوفٍ جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة .

رابعاً:- الركن المعنوي :- يتكون من علم بالقانون وقصد عام .

أ– علم بالقانون فالقاعدة أن العلم بالقانون مفترض ولا يعذر أحد بجهل القانون وهو نص المادة 85 من قانون العقوبات .

ب– قصد عام أي إرادة الجاني بارتكاب الأفعال بأن تكون إرادة الجاني حرة وسليمة وكامل الأهلية وهنا لا يتوافر بالمشتكى عليه مانع من موانع العقاب .

وعليه فإن ما قام به المشتكى عليه من أفعال والمتمثلة بتحرير الشيك وطرحها في التداول لتقوم مقام النقود بالوفاء دون أن يكون له مقابل وفاء قائم ومعد للدفع مع توافر كافة البيانات الإلزامية التي تتطلبها المادة 228 من قانون التجارة في
المبرز (ن/1) يشكل كافة أركان وعناصر جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد المسند إليه .

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافاً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف التي قضاها من تاريخ 29/10/2019 لتاريخ 14/11/2019 وإلزامه بالشق الحقوقي بمرحلة سابقة .

قرار صادر عن محكمة التمييز رقم (2023/2402) .

إختصاص محكمة / الفاعل أجنبي / نسب قاصر على غير أبيه

تجد محكمتنا، من الرجوع إلى المادة (10) من قانون العقوبات، أنها تنص على أنه :” تسري أحكام هذا القانون : … 4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلاً كان أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردنيإذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.”

ومفاد ذلك أن قانون العقوبات الأردني يسري على الأجانب المقيمين في المملكة والذين وقعت منهم جناية خارج المملكة ولم يُطلب استردادهم أو يقبل (لطفاً ينظر في ذلك قرار تمييز جزاء رقم 51 لسنة 1981، تاريخ 1/1/1981 – قسطاس وكذلك الدكتور كامل السعيد كتابه شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات– دراسة مقارنة ص 114 و 115) وهو ما يعبر عنه بمبدأ الصلاحية الشخصية العالمية أو الشاملة .

ويتضح من النص بأنه يشترط لتطبيق أحكام قانون العقوبات الأردني في هذه الحالة، الشروط التالية :-

1- أن يكون مرتكب الفعل أجنبياً سواء فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً .

2- أن يكون الفعل المرتكب يُشكل جريمة وفقاً لنصوص قانون العقوبات الأردني، سواء أكانت تلك الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة .

3- أن يرتكب الأجنبي تلك الجناية أو الجنحة خارج إقليم المملكة الأردنية الهاشمية .

4- أن لا يكون مرتكب الجريمة قد طُلب استرداده أو قبل .

فإذا توفرت هذه الشروط فإن يطبق قانون العقوبات الأردني على الأجنبي مرتكب الجريمة وطالما أنه لم تتم ملاحقته في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة .

وحيث أن الجرم المسند للمتهمتين (المستأنف ضدهما)، وهو جناية نسب قاصر لغير أبيه بالاشتراك، وبفرض حصوله، وقع خارج إقليم المملكة الأردنية الهاشميةوحيث أن المتهمتين (المستأنف ضدهمابوقت ارتكاب الجرم كانتا مقيمتان في المملكة الأردنية الهاشميةوأن الجرم المسند إليهما معاقب عليه بموجب المادتين (287 و 76) من قانون العقوبات الأردني وحيث أنه ليس في أوراق الدعوى ما يثبت أنه قد جرت ملاحقة المتهمتين (المستأنف ضدهماعن هذه الجناية في الخارج أو أنه قد تم طلب استردادهما من أية دولة، فإنه يسري عليهما قانون العقوبات الأردني، وبحيث تكون محكمة جنايات عمان مختصة بالنظر في موضوع الدعوى والفصل فيه .

وحيث انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى غير ذلك، وقضت بإعلان عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فيكون قرارها في غير محله ومخالف للقانون، ومما يوجب فسخه، لورود سببي الاستئناف عليه .

قرار صادر عن محكمة إستئناف عمان / جزاء رقم (2021/7640).

نسب قاصر على غير أبيه

مبدأ قانوني

وحيث أن المميز قد اعترف اعترافاً صريحاً أمام المدعي العام بأنه لم ينجب من زوجته المطلقة أية أطفال وأنه رزق بطفل ذكر من زوجته الحالية وأنه توجه إلى دائرة الأحوال المدنية وسلمهم تبليغ عن واقعة الولادة ويضع على التبليغ أن والدته المشتكية ويعرف بأن  هذا الطفل ليس منها وحيث تم تسجيله باسمها وحيث أنه عقد قرانه على زوجته الحالية والدة الطفل الحقيقية وأبرز عقد الزواج.

وعليه فإن اعتراف المميز أمام المدعي العام وهي جهة قضائية أناط بها القانون التحقيق مع المتهمين كافياً لتجريم المتهم وإدانته عما أسند إليه .

قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم(812/2015).