10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حقوق العامل Tag

حقوق العامل | محامي قضايا عمالية

محامي قضايا عمالية

مكتب العبادي للمحاماة ، يقدم لكم جملة من حقوق العامل التي كفلها قانون العمل للعامل ، وهي :

جاء في قانون العمل الاردني في المادة ( 27 ) :
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته
في أي من الحالات التاليه:
1- المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الأمومة.

 

محامي مختص بالقضايا العمالية


2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.

 

محامي عمل


3- العامل في أثناء اجازته السنوية أو المرضية أو الاجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو في أثناء
اجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.

 

رقم محامي قضايا عمالية


ب- يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة (أ)من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل أخر خلال أي من المدد
المنصوص عليها في تلك الفقرة.

 

كما ورد في المادة المادة 56 من قانون العمل الاردني :
أ- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة .
ب- يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم .

بالختام قانون العمل الأردني ومواده هي من تحفظ حقوق العامل.

 

محامي مختص بالقضايا العمالية

محامي عمل

حقوق العامل

مكتب العبادي للمحاماة

رقم محامي قضايا عمالية

0798333357

0799999604

064922183

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل مع

أفضل شركة محاماة في الأردن

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

إتصل الآن، مع أفضل مكتب محاماة في الأردن.

مكتب محاماة في الاردن

حقوق العامل

(لا يجوز تحويل عقد العمل غير المحدد المدة إلى محدد المدة بالإرادة المنفردة لأي طرف من الأطراف وإن تعديله أو فسخه لا يكون إلا بالتراضي أو بالتقاضي وعليه فإن مجرد تغيير العقد يؤدي إلى الانتقاص من حقوق العامل ويعد ذلك فصلاً تعسفياً.

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق / رقم (836/2020 )

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بقانون العمل