إن المستقر قضاء أن مدة إقامة الدعوى هي مدة سقوط وليست مدة تقادم وعليه فإن إجراءات التقاضي لدى محكمة غير مختصة لا تقطع هذه المدة.
تنص المادة (43/ج) من قانون ضريبة الدخل على أنه: (تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي من تاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ذي علاقة لدى محكمة البداية الضريبية) وعليه فإن هذه الدعوى تكون قد قدمت بعد فوات المدة القانونية الأمر الذي يتعين معه ردها شكلاً.
إن الضرر المادي هو اخلال بمصلحة مشروعة ذات قيمة مالية للمضرور وان لكل شخص الحق في سلامة جسده لأن في إتلاف أحد أعضائه أو احداث جرح أو إصابة جسمه أو عقله بأي أذى آخر من شأنه أن يخل بقدرته على العمل أو يكبده نفقة علاج مما يشكل ذلك ضررا ماديا ، وأن إصابة المدعي بعجز دائم بنسبة(٤٠%) من مجموع قواه العامة يشكل ضررا محقق الوقوع بماأصابه من عجز عن العمل ومن ضرر سيقع حتما في المستقبل يستحق معه التعويض بالمعنى المقصود في المادة(٢٦٦) من القانون المدني.
استقر قضاء محكمة التمييز على أن المصاب في الحاله المعروضه يستحق تعويضا عن نقص القدره على العمل باعتباره ضررا محققا الوقوع وهو ضرر سيقع حتما وان التعويض عن الضرر يكون وفق معادلة تقوم على مقدار راتب المدعي وقت حصول الحادث بعد حسم الاقتطاعات مضروبة في المدة المتبقية من العمر مابين وقوع الحادث وحتى بلوغ المصاب سن (٦٠) عاما وهو سن التقاعد مضروبة بنسبة العجز .
لا يغير من الأمر ورود عباره في تقرير الخبره ” ولكنه محتمل الوقوع في المستقبل ” والتي قدرت تعويضا عن نقص القدرة ، كون الضرر عن نقص القدرة هو ضرر محقق الوقوع .
٤_ ان مقدار الدخل الشهري الذي يتوجب اعتماده في تقدير التعويض هو الدخل الشهري الذي كان يتقاضاه المدعي وقت حصول الحادث .
إذا تم احتساب بدل مدة التعطيل ضمن مقدار التعويض عن نقص القدرة عن العمل مما لايجوز التعويض عنه على استقلال طالما سبق احتسابه.