10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

دعوى ضمان Tag

تعويض عطل وضرر / إزالة وإعادة بناء / خبرة / مسؤولية عقدية / دعوى الضمان

  • جاءت الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (٨٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا تثريب على محكمة الاستئناف في اعتمادها ولا يؤثر على حجيتها كبينة في الدعوى في ضوء أوراق الدعوى دون الكشف الحسي طالما أنه وقت إجراء الخبرة لم يكن السلسال الحجري موجودًا وقد تمت إزالته وعليه وفي ضوء ما سبق فإن البينات التي قدمها المدعي في الدعوى ومنها الخبرة بعد النقض هي بينات قانونية أكدت أن السلسال الحجري من قبل المدعى عليه كان مخالفًا للأصول الفنية لما اعتراه من عيوب في إنشائه مما يجعل المدعى عليه وفق ذلك مخلًا بالتزاماته العقدية ويوجب عليه الضمان .

  • إن ما جرى عليه الاجتهاد القضائي أنه إذا كانت العلاقة بين الطرفين قائمة على العقد وحدد العقد العلاقة بين أطرافه وبين التزامات وحقوق كل طرف تجاه الآخر ؛  فإن ما قد يلحق بالمدعي من الضرر يكون مصدره العقد وفق أحكام المواد (٣٦٠-٣٦٤) من القانون المدني ويكون التعويض بالضرر الواقع فعلًا ؛وعليه فإن التعويض الذي يستحقه المدعي عن إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية يتمثل بالمبالغ التي كان المدعى عليه قد قبضها من المدعي على سبيل تنفيذ أعمال السلسال الحجري بالإضافة إلى نفقات إزالة هذا السلسال المخالف للمواصفات الفنية والتي قدرتها الخبرة .

  • لا يتوجب في مثل هذه الحالة توجيه إنذار للمدعى عليه للمطالبة بفسخ العقد ما دام أن هذا العقد قد نفذ بصورة معيبة وأصبح تنفيذ الالتزام بعد ذلك غير مجد عملاً بالمادة (٣٦٢) من القانون المدني .

  • أقام المدعي دعواه بمواجهة المدعي عليه للمطالبة بالتعويض قبل مرور سنة على اكتشاف العيوب حيث لم يقدم المدعى عليه البينة على خلاف ذلك مما يجعل دعوى المدعي لم يمر عليها الزمن المنصوص عليه في المادة (٧٩١) مدني الواجبة التطبيق على الدعوى -” لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب “-.

تمييز حقوق هيئة عامة  رقم (٣٩٥١ /2023) 

مكتب العبادي للمحاماة