10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

شركة مدنية Tag

الشركات المدنية / شركة مدنية

يعتقد البعض وعلى خلاف الحقيقة , بأن الشركات لا تكون إلا تجارية , لكن في الحقيقة , الواقع على خلاف ذلك , ذلك أنه الى جانب الشركات التجارية , يوجد الكثير من الشركات المدنية.
ومما يدلل على وجود الشركات المدنية أن المادة ( 6 ) من قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 29 ) لعام 2011 عددت الأنواع المختلفة التي قد تتخذها الشركات , فذكرت الشركات التجارية وعددت أنواعها المختلفة , حتى جاءت الفقرة السابعة من هذه المادة , وبصريح العبارة على ذكر الشركات المدنية , حيث أوردت هذه الفقرة تعريفاَ لهذه الشركات , فقالت لأجل ذلك بأن الشركات المدنية هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياَ , وتخضع لأحكام القانون المدني , وأحكام القوانين الخاصة بها , وعقودها وأنظمتها الداخلية.
وأيضاَ مما يدلل على وجود هذا النوع من الشركات هو أن الدكتور ادوار عيد في مؤلفه القيم الشركات التجارية – مبادئ عامة – شركات الأشخاص – الصفحة ( 5 ) – قال إن المادة ( 844 ) من قانون الموجبات والعقود اللبناني عرّفت الشركة بأنها عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من ربح , وينطبق هذا التعريف على الشركة التجارية والشركة المدنية على السواء.
ومما لا شك فيه أن الشركات المدنية , وفق هذا التعريف , تختلف كلياَ عن الشركات التجارية , ذلك أن الأساس الذي يُستند إليه للتفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية , هو طبيعة العمل الذي تزاوله الشركة , فإذا كان هذا العمل مدنياَ اعتبرت الشركة مدنية , وإذا كان تجارياَ اعتبرت الشركة تجارية , وهو من حيث المبدأ نفس الأساس المعتمد عليه للتفرقة بين التاجر وغير التاجر.
وفي الغالب لتحديد طبيعة العمل الذي تقوم به الشركة يجري عادة تدقيق ما إذا كان هذا العمل يدخل في لائحة الأعمال التجارية التي يصفها قانون التجارة بأنها أعمال تجارية بطبيعتها , وهو ما نصت عليه المادتان ( 5 – 6 ) من قانون التجارة السوري وعليه إذا كان العمل الذي تزاوله الشركة تجارياَ , كانت الشركة تجارية , وإلا اعتبرت الشركة مدنية , وأهم الأعمال التي تشكل موضوعاَ للشركات المدنية , هي تلك المتعلقة بالعقارات , وبالمحاصيل الزراعية , وبالأعمال الفنية والأدبية , وغيرها التي تستهدف الربح المادي.
وبالتالي يكون من السهل علينا تحديد طبيعة الشركة , إذا كان العمل الذي تزاوله هذه الشركة من طبيعة واحدة معينة , وعادة يكون هذا العمل محدداَ في عقد تأسيس الشركة , ولكن الأمر يدق عندما ينصب نشاط الشركة على أعمال مختلطة , بحيث يكون بعضها تجارياَ والبعض الآخر مدنياَ , فماذا تكون طبيعة الشركة في مثل هذه الحالة ؟؟
مما لا شك فيه أن الشركة تكون تجارية إذا كان الغرض الرئيسي الذي تهدف الشركة إلى تحقيقه هو غرض تجاري , كما تكون الشركة مدنية إذا كان الغرض الرئيسي الذي تهدف إلى تحقيقه مدنياَ , أما إذا كانت أغراض الشركة مختلطة دون تفوق أحدها على الأخرى , فهنا ذهب الرأي السائد إلى اعتبار الشركة تجارية , إذ يكفي في هذه الحال وجود غرض تجاري لها لكي تعتبر تجارية.
والعبرة في تحديد طبيعة الشركة , هي للغرض الذي نص عليه عقد تأسيسها , فهي تعتبر تجارية بمجرد النص في العقد على الغرض التجاري , ولو لم تكن الشركة قد مارست نشاطها بعد أو تخلت عن ممارسة هذا النشاط.
كما يلاحظ أنه إذا قامت الشركة ذات الغرض المدني بأعمال ذات طبيعة تجارية على وجه مستمر , فتكتسب هذه الشركة الطبيعة التجارية , وتطبق عليها نظرية التاجر الفعلي , بحيث يجوز إعلان إفلاسها كما يجوز إبطالها إذا لم تتقيد بشروط الإشهار القانونية.
كما يلاحظ في هذا الخصوص أن القانون لم يحدد الشكل القانوني الذي من الممكن أن تتخذه الشركات المدنية , فيكون من الجائز أن تلبس هذه الشركات أحد الأشكال المعينة في القانون للشركات التجارية , فمن المقبول أن تظهر هذه الشركات على شكل شركة تضامن أو على شكل شركة التوصية البسيطة أو على شكل شركة مساهمة مغفلة أو على شكل شركة محدودة المسؤولية , والسؤال الذي يتبادر للذهن , هل تتحول الشركة المدنية إلى شركة تجارية إذا اتخذت شكل إحدى الشركات التجارية ؟؟
وفي هذا الخصوص ذهب قانون التجارة الفرنسي الصادر بتاريخ 24 / 7 / 1966 إلى أن الشركة تتخذ طابعها التجاري بحسب شكلها أو موضوعها , وإن الشركة ذات الطابع المدني تعتبر تجارية بمجرد اتخاذها أحد أشكال الشركة التجارية , كشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شكل الشركة المساهمة أو شكل الشركة المحدودة المسؤولية.
أما قانون التجارة اللبناني فقد تضمن قاعدة مختلفة بعض الاختلاف عن القانون الفرنسي , إذ نص في المادة ( 9 ) فقرة ( 2 ) على أن الشركات التي يكون موضوعها مدنياَ , ولكن اتخذت صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة , تخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين , وهذا يعني مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والخضوع لأحكام الصلح الواقي والإفلاس , وهذا يعني أن الشركة المدنية التي لا تتخذ شكل الشركة المساهمة , تبقى من الشركات المدنية , وهي تخضع للقواعد العامة في القانون المدني لا لقانون الشركات أو لقانون التجارة.
والخلاصة تعتبر الشركة ذات الغرض المدني المتخذة شكل الشركة المساهمة , سواء أكانت شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة , خاضعة للأحكام التي تخضع لها هذه الشركة الأخيرة , على أن العمال التي تقوم بها تظل محتفظة بطابعها المدني مع جميع الآثار التي تترتب على ذلك , باستثناء ما يختص منها بالإفلاس وبالصلح الواقي , إذ أن ديون الشركة المذكورة ولو كانت في الأصل ناشئة عن عمليات مدنية , فإنها تفسح المجال للمطالبة بتطبيق أحكام الإفلاس والصلح الواقي على تلك الشركة.

وللتميز بين الشركة التجارية والشركة المدنية أهمية كبيرة , ونحن يمكن أن نجمل ذلك بالنقاط التالية :
______________________________________ .

١ ) يجري تأسيس الشركة التجارية وفقاَ لنوع من الأنواع المحددة في القانون , وهو يخضع لقواعد شكلية وإعلانية معينة , بينما يكون تأسيس الشركة المدنية حراَ غير خاضع لشرط الإعلان , ولا يلتزم مؤسسوها التقيد إلا بالأحكام القانونية العامة ويتم إثبات وجود هذه الشركة طبقاَ للقواعد المقررة في القانون المدني.

٢ ) تخضع الشركات التجارية بوصفها من التجار لجميع الواجبات المفروضة على التجار , كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية , كما تخضع مثلهم للأحكام المتعلق بالإفلاس وبالصلح الواقي وبقواعد الإثبات وغيرها.

٣ ) من حيث المبدأ لا يوجد تضامن بين الشركاء في الشركات المدنية , بينما تخضع الشركات التجارية لقواعد مختلفة باختلاف انواعها , فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء في شركة التضامن وبين المفوضين في شركة التوصية , بينما تكون محدودة بالنسبة للشركاء الموصين وللشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية , وللمساهمين في شركة المساهمة.

وأخيراَ نذكر بأن قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 29 ) لعام 2011 نص وبموجب المادة ( 55 ) منه على أن الشركة المحدودة المسؤولية تعتبر شركة تجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة , أياَ كان موضوعها , ونفس الأمر نصت عليه المادة ( 87 ) منه بخصوص الشركة المساهمة المغفلة , وهذا نفس الحكم الذي جاءت به الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الشركات السوري , إذ نصت على أنه تعتبر الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية.
وعليه يظهر لنا من حيث النتيجة أنه قد بات من المسلم به وجود الشركات المدنية , وأن هذه الشركات من الممكن لها أن تتخذ شكل إحدى الشركات التجارية.
وفي ضوء ما سلف وفي ظل التشريع السوري النافذ , يبقى السؤال الأهم في هذا المجال , ما هي المحكمة المختصة لحل الخلاف الناشب بين شركاء في شركة مدنية , أتخذت شكل إحدى الشركات التجارية , هل هي محكمة البداية المدنية أم محكمة البداية التجارية ؟؟؟

المراجع :
________ .

– الدكتور إدوار عيد – الشركات التجارية – المبادئ العامة – شركات الأشخاص.
– قانون الشركات السوري.
– قانون التجارة السوري.
– القانون المدني السوري.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي شركات

محامي الأردن

شركة مدنية / خلاف / المحكمة المختصة

ذكرنا فيما سبق من بحث أنه وعلى أرض الواقع , إلى جانب وجود الشركات التجارية , توجد هناك شركات مدنية , وذكرنا أن الشركات التجارية هي الشركات التي تتعاطى الأعمال التجارية , وأن الشركات المدنية , هي الشركات التي يكون الغرض من تأسيسها أصلاَ تعاطي الأعمال المدنية , كما ذكرنا أن الشركة المدنية إذا اتخذت شكل الشركة المساهمة سواء أكانت من نوع التوصية أو المغفلة , فأنها تكون من الشركات التجارية , وذلك بصريح ما نصت عليه المواد ( 55 – 87 ) من قانون الشركات السوري , وكنا في هذا الخصوص قد تسألنا عن المحكمة المختصة للبت بالنزاع حول الشركات المدنية , هل هي محكمة البداية التجارية أم محكمة البداية المدنية ؟؟؟؟؟
ولأجل الوصول إلى الجواب القانوني لمثل هذا السؤال , علينا أن نستعرض الأحكام القانونية الناظمة لموضوع الاختصاص فيما يتعلق بعمل الشركات عموماَ والشركات.
من المعلوم أنه قبل أن يتولى المشرع السوري إصدار قانوناَ خاصاَ بالشركات , أي في ظل سريان قانون التجارة السوري القديم ( 149 ) لعام 1949 كانت الشركات تخضع لأحكام قانون التجارة ولأحكام القانون المدني , اللذين كانا قد بحثا في الشركة وفي الأحكام الخاصة بالشركات , وفي ذلك الحين كان القانون المطبق على تحديد الاختصاص هو قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ( 84 ) لعام 1953.
وقانون أصول المحاكمات المدنية القديم كان قد نص في المادة ( 77 ) منه على أن تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.
وفي ضوء ذلك كانت جميع الدعاوي التجارية والدعاوي المتعلقة بالشركات من اختصاص محكمة البداية المدنية , وكان التعامل القضائي قد استقر على جعل دعاوي الشركات والدعاوي التجارية من اختصاص محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة.
وفي عام 2007 كان المشرع السوري قد أصدر قانوناَ جديداَ للتجارة هو القانون رقم ( 33 ) لعام 2007 حيث ألغى بموجبه قانون التجارة القديم رقم ( 149 ) لعام 1949 واستثنى الشركات من نصوص هذا القانون , باعتبار النية لديه كانت مبيتة لإصدار قانون خاص بالشركات , وخلال هذه الحقبة استمر العمل على ما كان سائراَ عليه في ظل كل من قانون التجارة القديم وقانون أصول المحاكمات المدنية القديم , حيث ظلت الخلافات المتعلقة بالتجارة وبالشركات من اختصاص محكمة البداية المدنية , مع ملاحظة أن التعامل القضائي سار على نفس النهج بجعل هذه الخلافات من اختصاص محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة.
وبالفعل وفي عام 2008 أتبع المشرع السوري قانون التجارة الجديد بقانون خاص بالشركات , حيث استمر العمل وفق ما سلف من أحكام بخصوص الاختصاص للنظر في الدعاوي المتعلقة بالشركات , لا بل إن هذا القانون وبموجب نص صريح هو نص الفقرة ( 2 ) من المادة ( 15 ) منه نص على أن تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة ، أو في أي نزاع أخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها.
وفي عام 2011 عاد المشرع فأصدر قانوناَ جديداَ للشركات هو القانون رقم ( 29 ) لعام 2011 بموجبه ألغى قانون الشركات السابق والصادر في عام 2008 وهذا القانون بخصوص الاختصاص للنظر في النزاعات المتعلقة بالشركات جاء بنص خاص اعتمد على ما كان مستقراَ وسائراَ عليه التعامل القضائي , حيث جعل الاختصاص للنظر في النزاعات حول الشركات , من اختصاص إحدى غرف محكمة البداية المدنية , مع تخصيص إحدى غرف محكمة الاستئناف للنظر في القضايا التجارية وقضايا الشركات , مع إمكانية إقامة الدعوى المتعلقة بعمل فرع الشركة في مقر هذا الفرع , أخذاَ بالقواعد والنصوص العامة المعمول بها في هذا الخصوص.
وفي ضوء ما سلف سار التعامل القضائي فيما يخص الخلافات التجارية والخلافات المتعلقة بالشركات على هذا المنوال , حتى عام 2013 حيث أصدر المشرع السوري القانون رقم ( 33 ) لعام 2012 والذي بموجب المادة الأولى منه نص المشرع على إحداث محاكم بدائية ومحاكم استئنافية تجارية في كل محافظة من محافظات القطر.
وما يهم في هذا القانون هو نص المادة ( 3 ) منه والتي نصت على أن تختص المحاكم المحدثة بموجب هذا القانون بالنظر في كل النزاعات التجارية , ولا سيما المتعلقة بأحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية , مهما كانت قيمة المدعى به.
وعليه يكون وبداية من عام 2012 قد بات لدينا قضاء تجارياَ نوعياَ مختصاَ في القضايا التجارية وقضايا الشركات التجارية , هي محكمة البداية المدنية المحدثة بموجب القانون رقم ( 33 ) لعام 2012.
وعليه باتت المحاكم المحدثة بموجب القانون رقم ( 33 ) لعام 2012 هي القضاء المختص نوعياَ بالقضايا التجارية وقضايا الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة وقانون الشركات.
وعليه وفي ضوء ما سلف , يكون كل خلاف تجاري وكل خلاف يتعلق بشركة تجارية , هو من اختصاص المحاكم المحدثة بموجب القانون رقم ( 33 ) لعام 2012 أي من اختصاص محكمة البداية التجارية.
وفي ضوء ما سلف أيضاَ , وباعتبار أن الشركات المدنية هي شركات ورد ذكرها والنص عليها في قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011 وتحديداَ في الفقرة السابعة من المادة ( 6 ) منه , فإن كل خلاف يتعلق بشركة حتى ولو كانت من الشركات المدنية هو من اختصاص محكمة البداية التجارية المحدثة بموجب القانون رقم ( 33 ) لعام 2012.
وباعتبار أن الشركات المدنية وفق ما عرفتها الفقرة السابعة من المادة ( 6 ) من قانون الشركات هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياَ وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية.
وباعتبار أن الشركة المدنية بالرغم من كونها شركة مدنية , هي إذا اتخذت شكل الشركات المساهمة , سواء أكانت من نوع شركة التوصية أو من نوع الشركة المغفلة , فأنها تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة أياَ كان العمل الذي تتعاطاه , وذلك وفق ما نصت عليه المادتان رقم ( 55 – 87 ) من قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011 فإنه يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية :

١ ) أي خلاف حول شركة مدنية تم تأسيسها على شكل شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة , هو من اختصاص محكمة البداية التجارية المحدثة بالقانون رقم ( 33 ) لعام 2012 ذلك أن مثل هذه الشركة إنما تعتبر من الشركات التجارية , وذلك وفق صريح المادتين ( 55 – 87 ) من قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011.

٢ ) أي خلاف حول شركة مدنية , هو من اختصاص محكمة البداية التجارية المحدثة بالقانون رقم ( 33 ) لعام 2012 ذلك أن قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011 عندما عدد أنواع الشركات هو أتى على ذكر هذه الشركات , والقانون رقم ( 33 ) لعام 2012 بموجب المادة الثالثة منه نص على أن تختص المحاكم المحدثة بموجب هذا القانون والمقصود محكمة البداية التجارية , بالنظر في كل النزاعات التجارية , ولا سيما المتعلقة بأحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية , مهما كانت قيمة المدعى به.

وأخيراَ لا بد من الإشارة إلى أنه ولئن كان الاختصاص للنظر في النزاعات حول الشركات المدنية هو من اختصاص محكمة البداية التجارية , إلا أن هذه الشركات والخلافات الناشبة فيما يخصها تبقى مما يخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية , فيما عدا تلك الحالة التي تتخذ فيها الشركة المدنية شكل إحدى الشركات التي نص القانون على أن تكون خاضعة لقانون التجارة أياَ كان العمل الذي تمارسه هذه الشركة , وفق ما ورد صريح النص في المادتين ( 55 – 87 ) من قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن