02
ديسمبر
0
Comments
اركان جريمة الشيك بدون رصيد
الطعن رقم 1114 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 368
بتاريخ 01-01-1952
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن المحقق أثبت فى محضره أنه إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم كذا فوجد أن الشيك [ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر بمبلغ كذا لأمر فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى الساحب ، و أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن لا يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً منها أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى عليه قدمها للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان الجريمة و من بينها القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .
( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 548
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً . و لهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون محتالاً عليها – فإنه يكون قد أخطأ .
( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 792
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع .
( الطعن رقم 82 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0798 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 339
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت فى يوم سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى الإطلاع – فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .
( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 811
بتاريخ 22-10-1957
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .
( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1720 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 63
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله الشيك وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب .
( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
=================================
الطعن رقم 2041 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 443
بتاريخ 29-04-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة ما دام هو – بفرض صحة هذا الدفاع – لم يسترد الشيك من المجنى عليه .
( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد إستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة و إنما كان لوكيل المستفيد و أنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق .
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص
واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،
و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .
( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0944 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على وقوعها و توافر أركانها .
=================================
الطعن رقم 0944 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً – فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة 1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954 لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعى على الحكم بالقصور على غير أساس .
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 667
بتاريخ 10-10-1960
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب .
=================================
الطعن رقم 1433 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 909
بتاريخ 19-12-1960
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له – لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب الرصيد ، أو صدور قرار بتأجيل الديون .
( الطعن رقم 1433 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0836 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 124
بتاريخ 06-02-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته – ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 من قانون العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن ” مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون ” – ما أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون.
=================================
الطعن رقم 1016 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 521
بتاريخ 11-06-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الأثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها .
=================================
الطعن رقم 1889 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 10
بتاريخ 08-01-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و ذلك يصدق على الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك بإسمه ، و لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ، و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .
( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/8 )
=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 40
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقوله ” إن علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من إرتباطه مع سلاح التموين بالجيش بعقود التوريد و بالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بإنتظام ، و أنه يحيط بظروفه المالية التى نبت عنها توقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و توقف البنك عن الصرف ، و كان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ” ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إستظهار القصد الجنائى و أقام قضاءه على فروض . ذلك أن علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف و من ثم فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1973 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/29 )
=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .
=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إذا كان مما أورده الحكم المطعون فيه أن أصدر الشيكين موضوع الجريمة و تسليمها إلى المستفيد قد تم فى جدة ، و قد عاصر ذلك علىالطاعن بعدم وجود رصيد له يغطى قيمة الشيكين فى تاريخ السحب ، فإن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تكون قد توافرت فى حقه بكافة أركانها القانونية فى مكان حصول الإعطاء للمستفيد و هو جدة ، و لو كان البنك المسحوب عليه يقع فى مصر .
=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى ، طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، لإذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع . فأصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص علنها فى المادة 337 عقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له فى التاريخ المثبت بالشيك ، و بذلك يندمج ميعاد الإصدار فى ميعاد الأستحقاق و تنتقل ملكيته مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدرا الشيك و تسليمه إليه . أما تقديم الشيك لإلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد من قيام القصد الجنائى ، سواء عاصر وقوع الجريمة أو تراخى عنها .
=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التى أقيمت عليه الدعوى من أجلها و التى وقعت بالخارج ” بجدة ” معاقباً عليها طبقاً لقانون المملكة العربية السعودية ، و إذ ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل فى تلك الدولة ، فإنه من المتعين على قاضى الموضوع – و هو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه – أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى إرتكب فيه .
=================================
الطعن رقم 1380 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
سوء النية – و هو القصد الجنائى – يتحقق فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ سحبه و لو كان التقدم به فى تاريخ لاحق ما دام مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده .
=================================
الطعن رقم 1380 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
ليس بلازم أن تتحدث المحكمة إستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان مثار نزاع .
=================================
الطعن رقم 1774 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 230
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق – المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات – قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم ، و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده إذا ما صدر بنية سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون – و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن أسس دفاعه على أنه إنما أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن المطعون ضده كان فى حالة إفلاس واقعى و قدم مستندات لتأييد دفاعه و منها صورة دعوى رفعت ضده من آخر يطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ إستحقاق الشيك ، مما كان يتعين معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص و تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . أما و قد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بالتمحيص ، فإنه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع و قصور فى التسبيب مما يعيبه و يبطله و يتعين نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1774 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1976 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 325
بتاريخ 21-03-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك – متى إستوفى مقوماته – إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق .
( الطعن رقم 1976 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/21 )