( اصدار المتهم لعدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطا اجراميا واحدا ، لايتجزأ وتنقضي الدعوى الجنائية عنه )
نقض مصري الطعن رقم 9082 لسنة 71 قضائية جلسة 2014/10/13
بتطبيق القانون على وقائع الدعوىوتسبيب الحكم وتعليله وجدت المحكمة أنه وبالرجوع لأركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فهي على النحو التالي:-
أولاً–الركن الشرعي طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو نص المادة (421) السابق ذكرها ومن ثم فإن هذا الركن متوافر بحق المشتكى عليه.
ثانياً:- الركن المادي المتكون من :-
أ– فعل وهو أن يقوم الجاني بتحرير شيك مستوفٍ لبياناته القانونية فالمستقر فقهاً وقضاءً أن الشيك عملاً قانونياً مستقلاً عن أي علاقة بين الأطراف سابقة لإصداره فما يشوب هذه العلاقة لا يؤثر ولا ينعكس على الشيك ولا على المسؤولية الجزائية للساحب ( لطفاً انظر قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1914/2014 موقع قسطاس الإلكتروني) .
ب– نتيجة :- وهي عدم وجود رصيد والإخلال بالثقة التي أوجدها المشرع بالشيك كورقة تجارية تقوم مقام النقود بالوفاء وهذا العنصر متوافر بحق المشتكى عليه من خلال مشروحات البنك المسحوب عليه .
ج– علاقة سببية ما بين الفعل والنتيجة وهو عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد وهذا العنصر متوافر بحق المشتكى عليه حيث إن عدم صرف الشيك بحسب مشروحات البنك كانت بسبب عدم وجود رصيد.
ثالثاً:- محل الجريمة:- وهو محرر كتابي مستوفٍ جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة .
رابعاً:- الركن المعنوي :- يتكون من علم بالقانون وقصد عام .
أ– علم بالقانون فالقاعدة أن العلم بالقانون مفترض ولا يعذر أحد بجهل القانون وهو نص المادة 85 من قانون العقوبات .
ب– قصد عام أي إرادة الجاني بارتكاب الأفعال بأن تكون إرادة الجاني حرة وسليمة وكامل الأهلية وهنا لا يتوافر بالمشتكى عليه مانع من موانعالعقاب.
وعليه فإن ما قام به المشتكى عليه من أفعال والمتمثلة بتحرير الشيك وطرحها في التداول لتقوم مقام النقود بالوفاء دون أن يكون له مقابل وفاء قائم ومعد للدفع مع توافر كافة البيانات الإلزامية التي تتطلبها المادة 228 من قانون التجارة في المبرز (ن/1) يشكل كافة أركان وعناصر جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد المسند إليه .
وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافاً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف التي قضاها من تاريخ 29/10/2019 لتاريخ 14/11/2019 وإلزامه بالشق الحقوقي بمرحلة سابقة .