10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

طبيعة Tag

فصل تعسفي / مخالفة أحكام النظام الداخلي/ إضاعة وقت العمل/ معايير/ التعسف باستعمال الحق

  • إذا دفعت المدعى عليها – بوصفها رب العمل- دعوى المدعي – العامل- بأن قيامها بإنهاء خدماته لديها كان وفقاً لأحكام المادة(28/د) من قانون العمل نتيجة مخالفته للنظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال وبدلالة المادتين (47/3 و44/14) من النظام الداخلي لديها بسبب ارتكابه مخالفات تمثلت بإضاعة وقت العمل الرسمي؛ مما يقتضي معالجة موضوع الدعوى على ضوء هذا الدفع وبحدود ما ورد بكتاب إنهاء الخدمات.

  • لا بد من وضع معيار لضبط مفهوم (إضاعة وقت العمل الرسمي)، ومتى يمكن القول إن العامل قد أضاع وقت العمل الرسمي لا سيما وأن هذه المخالفة فضفاضة ويجب وضع ضوابط تضبطها وتجعلها ضمن دائرة المشروعية لغايات فرض الرقابة القضائية على إنهاء عمل العامل وتحديد فيما إذا كان الفصل تعسفياً أم مبرراً، وذلك على النحو التالي:

  • أ.الموازنة بين حق صاحب العمل في تنظيم العمل في منشأته ومراقبة عمل العمال لديه وضبطهم من حيث أوقات العمل الرسمي وبما ينعكس إيجاباً على حجم الإنجاز لديه وبين حماية مصلحة العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية من التعسف في إنهاء عمله.

  • ب.طبيعة عمل العامل، فالوقت يكون مهماً حتى ولو كان الهدر فيه قليلاً كما لو كانت طبيعة عمل العامل دقيقة وتستدعي الانتباه مثل مراقبة عمل آله الكترونية أو آلة خطيرة تستدعي الرقابة المكثفة أو عامل وظيفته مراقبة الكاميرات في المنشأة وغيرها.

  • ج. بذل العامل العناية المعتادة في أداء العمل، فيجب على العامل بذل عناية الشخص المعتاد في ظروف العمل نفسها، وأن يبتعد عن التباطؤ المتعمد في العمل للتقليل من الإنتاج كسلاح للضغط على صاحب العمل وهو ما يسمى (الإضراب المنقط) وألّا يكون هناك اعتياد من قبل العامل لمخالفة تعليمات رب العمل.

  • د‌. مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ عقد العمل، فيتوجب أن يقوم العامل بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية، بالمقابل يتوجب أن يكون هدف صاحب العمل من تنظيم أوقات العمل تحقيق صالح العمل في المنشأة، بحيث يصبح العامل مسؤولاً عن أي امتناع عن تنفيذها، لا أن يكون الهدف هو المخالفة لأجل المخالفة بحيث يتنافى ذلك مع طبيعة العقوبات المفروضة بلائحة الجزاءات والتي غايتها تنظيم وتحقيق مصلحة العمل في الدرجة الأولى.

  • إن المادة (56) من قانون العمل حددت عدد ساعات العمل للعامل (ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع) والمادة (19/أ) من قانون العمل التي نصت على وجوب التزام العامل بتأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه ، وعليه وحيث إن المخالفات المنسوبة للعامل/ المميز ضده حول إضاعة وقت العمل الرسمي ومخالفة ساعات العمل المعيارية، لم تحدد عدد ساعات العمل الرسمية التي تم إهدارها بالفعل من قبل العامل فيكون إنهاء عمله قد تم بصورة تعسفية وخلافاً لأحكام المادة (28/د) من قانون العمل والمادة(47/3) من النظام الداخلي لرب العمل /المميزة ويستحق معها العامل الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الإنذار وكافة حقوقه العمالية بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة الواردة في النظام الداخلي باعتبارها ميزة إضافية لحقوقه العمالية وملزمة لرب العمل وفقاً لأحكام المادة(4) من قانون العمل تطبيقاً لمعيار الحق الأفضل للعامل.

  • إن حق رب عمل بممارسة السلطة التأديبية على العامل، مقيد بعدم التعسف باستعماله وفقاً لأحكام المادة (66) من القانون المدني. 

  • تمييز حقوق هيئة عامة رقم (576/2023)

قانون المصادر الطبيعية

رقم الجريدة : 5513
الصفحة : 2364
التاريخ : 02-05-2018 قانون المصادر الطبيعية السنة : 2018
عدد المواد : 39
تاريخ السريان : 01-07-2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة

الرئيس : رئيس المجلس الرئيس التنفيذي .

الشخص : الشخص الاعتباري.التصريح : الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. .

المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح وفقا لأحكام هذا القانون.

الرخصة : الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون .

المصادر الطبيعية : الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض وفي باطنها وفي المياه الإقليمية وفي البحار الداخلية وفي الأنهر، والمعادن بما فيها المعادن الاستراتيجية وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها والتربة بأنواعها وألوانها والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة والمياه المعدنية والبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري ورمال القار.

البترول : خليط من المواد الهيدروكربونية يوجد بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الإسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي أو رمال القار بطريقة الاستخلاص في المكامن.

رمال القار : صخور رملية غالبا ما تفتقر للمادة اللاحمة مكونة من حبيبات الكوارتز ومشبعة بالمواد الهيدروكربونية الثقيلة.

الزيت الخام : مزيج من الهيدروكربونات المنتجة بشكل سائل من المكامن الطبيعية، وتبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي ورمال القار ومن المصادر الإسفلتية والهيدروكربونية الأخرى غير التقليدية.

الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن ان تتوافر من خلال انتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب أو بشكل منفرد من التجمعات الهيدروكربونية الغازية.

الغاز الطبيعي المسال : الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة وذلك لتسهيل تخزينه ونقله.

الصخر الزيتي: الصخور الرسوبية ذات الحبيبات الناعمة التي تحتوي على مادة الكيروجين وهي مادة هيدروكربونية غير ناضجة لتكوين النفط والغاز في هذه الصخور الرسوبية.

الفحم الحجري: هو عبارة عن صخر أسود أو بني اللون قابل للاشتعال والاحتراق ويوجد في طبقات أرضية أو عروق ويتكون أساسا من الكربون ويستخدم كوقود احفوري.

اتفاقية المشاركة في الإنتاج: الاتفاقية التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو رمال القار وتسويقها.الاتفاقيات التنفيذية: الاتفاقيات التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج المعادن الاستراتيجية وتسويقها.

المنجم: المكان الذي تتم فيه أي عملية تعدين لاستخراج المواد الطبيعية الخام.المقلع: المكان الذي يتم فيه أي نشاط للتعدين لقلع الحجارة أو مشتقاتها.

المعادن : خامات المصادر الطبيعية وترسباتها وتكويناتها بما في ذلك المصادر الطبيعية المتوافرة في مخلفات عمليات التعدين باستثناء البترول والصخر الزيتي ومنتجات المعادن التي تمت معالجتها والمواد النووية والمشعة.

المعادن الاستراتيجية : المعادن ذات القيمة العالية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

عمليات التعدين: جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة باستخراج المعادن أو مشتقاتها والمواد الحجرية وتجهيزها واستخلاصها لاستغلالها.مرافق التعدين : البنية التحتية والمعدات اللازمة لعمليات التعدين.

إعادة التأهيل : مجموعة الإجراءات والبرامج والخطط والمشاريع التي تنفذ في المواقع التي تتم فيها عمليات التعدين بقصد مراعاة المتطلبات البيئية والسلامة العامة والاستفادة من هذه المواقع الاستخدامات أخرى.

التحري : الاستطلاع او البحث أو المسح الجوي أو الأرضي في أي منطقة تحدد وفقا لأحكام هذا القانون للتأكد من وجود المصادر الطبيعية .

التنقيب : إجراء المسوحات بأشكالها والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والهندسية والاقتصادية التفصيلية وأعمال الحفر بما في ذلك حفر الآبار للتقييم والتحليل الفني والتجاري وأي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المصادر الطبيعية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها.

الاكتشاف : الإعلان عن وجود أي معدن بكميات قابلة للاستغلال .

حامل شهادة الاكتشاف : الشخص الذي تمنح له شهادة الاكتشاف وفقا الأحكام هذا القانون. 

حق التعدين : حق يمنح للشخص لاستخراج واستخلاص واستغلال المعادن او مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددتين وفقا لأحكام هذا القانون .حامل حق التعدين: الشخص الذي يمنح له حق التعدين وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (3)

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:أ- وضع السياسة العامة لتطوير المصادر الطبيعية واستغلال أي منها في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفع هذه السياسة الى مجلس الوزراء لإقرارها .ب- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنقيب عن المصادر الطبيعية والمسوحات الجيولوجية المختلفة وتحديد هذه المصادر كما ونوعا والمحافظة عليها من خلال وضع السياسات للاستغلال الأمثل وترويج استغلالها محلية ودوليا .ج- تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير التحري عن المصادر الطبيعية والتنقيب عن أي منها واستغلالها.د- تحديد المحميات الجيولوجية وإنشاءها والإشراف عليها والترويج لها محلية ودولية وفق نظام يصدر لهذه الغاية .هـ- مراقبة النشاط الزلزالي في المملكة وإجراء الدراسات الزلزالية اللازمة لتخفيف آثار مخاطر الزلازل .

المادة (4)

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إصدار التصاريح والرخص اللازمة لممارسة أعمال التحري أو التنقيب أو استغلال المصادر الطبيعية أو مشتقاتها .
ب- منح شهادات الاكتشاف.
ج- التفتيش والرقابة على عمليات التعدين ومرافقه واستغلال خامات المصادر الطبيعية.
د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية والسلامة العامة الواجب توافرها في عمليات التعدين ومرافقه واستغلال المصادر الطبيعية
هـ – ضمان التزام المصرح له أو المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة وبأي متطلبات قانونية أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة.
و- المشاركة مع الجهات المختصة في وضع أسس استيراد المعادن وتصديرها.
ز- تقديم الرأي والخبرة لأغراض التعدين إلى الجهات الرسمية.

المادة (5)

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1- إصدار رخص التنقيب والتعدين للمعادن والمواد الحجرية.
2- إصدار تصاريح التحري ورخص التنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.3- إصدار شهادات الاكتشاف.
4- التنسيب لمجلس الوزراء بمنح حق التعدين.
5- إصدار قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المصرح له أو المرخص له وفقا لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يراها مناسبة.ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:1- إصدار تصاريح ورخص المقالع والتصدير للخامات المعدنية والمواد الحجرية ومشتقاتها وأي تصريح أو رخصة أخرى وفق أحكام هذا القانون.2- التوصية للمجلس بالموافقة على التنسيب بمنح حق التعدين.3- التوصية للمجلس بإصدار الرخص وشهادة الاكتشاف وفقا لأحكام هذا القانون.4- تنفيذ قرارات المجلس.

المادة (6)

أ. تعتبر المصادر الطبيعية ملكة للدولة ضمن حدودها سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والأنهر والبحار الداخلية.ب- مع مراعاة أحكام قانون الطاقة النووية النافذ، لا يجوز التنقيب عن المصادر الطبيعية أو استغلالها أو نقلها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح او رخصة بذلك حسب مقتضى الحال وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (7)

أ- تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانات الاستثمار في استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية .ب. تقوم الوزارة بوضع قائمة الأراضي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتضمن هذه القائمة ملكية هذه الأراضي ومساحاتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .ج- تخصص بقرار من مجلس الوزراء أراضي الخزينة الواردة في قائمة الأراضي المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية . د. يتم استئجار الأراضي المملوكة للأشخاص الوارد ذكرها في القائمة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو استملاكها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء.

المادة (8)

أ- على الوزارة أو أي جهة يعهد إليها مجلس الوزراء للقيام بطرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لاستغلال موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون لغايات التحري والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجيةب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارة او الجهة التي يعهد اليها مجلس الوزراء القيام بأعمال التحري والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (9)

أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وفي حال الموافقة المبدئية على تلك العروض يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء الإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيدا لتوقيع اتفاقية المشاركة في الانتاج أو الاتفاقيات التنفيذية.ب- اذا تم توقيع اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية تقوم الهيئة بإصدار الرخصة متضمنة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون.ج- تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقا لأحكام المادة (117) من الدستور.

المادة (10)

يعتبر التعدين منفعة عامة ضمن المعنى المقصود بأي تشريع يتعلق باستملاك الأراضي للمنفعة العامة.

المادة (11)

لا يجوز للمرخص له ان يقوم بأعمال خارج المساحة المحددة له في إحداثيات الرخصة حتى ولو اشتملت على أي من بقايا المعادن أو عروقها أو شعبها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

المادة (12)

أ- 1- لا يجوز منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين في الأراضي الأميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد موافقة أصحابها أو المتصرف فيها على ذلك.2- اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على السماح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بأرضه يحق للمجلس بموافقة مجلس الوزراء منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب او حق التعدين إذا وجد أن المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء مقابل بدل يتفق عليه بين المرخص له او المصرح له ومالك هذه الأرض أو المتصرف فيها.3- اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على بيع أرضه او تأجيرها لمن منح له تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين، يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر استملاكها وفقا للقانون.ب- لا يجوز منح أي موظف أو مستخدم مدنياً كان أو عسكرياً تصريح التحري أو رخصة تنقيب أو شهادة اكتشاف أو حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة أو بوساطة.ج- لا يخول من منح له تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون حق التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة أدناه إلا بعد موافقة الجهات المعنية وإشرافها:1- الأماكن المقدسة والمواقع الأثرية.2- أراضي السكك الحديدية.3- مناطق البلديات.4- أراضي خزانات وأنابيب البترول والمياه والمجاري.

المادة (13)

تقسم الأعمال المتعلقة باكتشاف المعادن والمواد الحجرية واستغلالها إلى ما يلي:-أ- مرحلة التحري.ب- مرحلة التنقيب.ج- مرحلة الاكتشاف.د- مرحلة التعدين.

المادة (14)

أ- 1- يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقة بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضي تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان يستوفى بدل الخدمات المقرر فيها عند تقديم الطلب.2- يقوم المجلس بدراسة الطلب المقدم له وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.ب- اذا تبين للمجلس حسب مقتضى الحال استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يتم منح التصريح أو الرخصة بعد دفع الرسوم المحددة لهذه الغاية.ج- يصدر المجلس حسب مقتضى الحال التصريح أو الرخصة بالشروط التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي:1- مدة سريان الرخصة وشروط تجديدها عند انتهائها.
2- شروط وأحكام إلغاء التصريح أو الرخصة أو تعديل أي منهما.
3- الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة.
4- أي أمور تتعلق بحقوق المصرح له أو المرخص له وأي التزامات مترتبة عليهما عند انتهاء مدة الرخصة او التصريح الممنوح له أو عند إنهاء صلاحية أي منهما .
5- أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية.د- تحدد إجراءات تقديم الطلب والشروط والمؤهلات الفنية والمالية اللازمة لمنح تصريح أو رخصة التنقيب وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
هـ- يلتزم المجلس عند تحديد شروط وأحكام التصريح او الرخصة بالاتفاقيات المبرمة بين المصرح له او المرخص له والحكومة.

المادة (15)

يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة تعدين المعادن أو رخصة مقلع لغير الأردنيين.

المادة (16)

أ- اذا اكتشف المرخص له بالتنقيب معدنا آخر غير مشمول بالترخيص وسجل اكتشافه لدى الهيئة تعطى له شهادة اكتشاف المعادن حسب النموذج الذي تقرره الهيئة وتكون له الأولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين.ب- اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخ تسجيلها بطلب منحه حق التعدين وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس أن يمنح هذا الحق الى اي شخص يتقدم بذلك على أن يمنح حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفق احكام المادة (17) من هذا القانون.

المادة (17)

تعطي لكل من يقدم إلى الهيئة معلومات تؤدي إلى اكتشاف أي معدن بكميات تجارية مكافأة مالية يحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (18)

تحدد الرسوم التي تستوفيها الهيئة عن إصدار التصاريح والرخص وعن تجديد أي منهما والعوائد على إنتاجها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (19)

للمرخص له بالتنقيب القيام بجميع الأعمال اللازمة في الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الرخصة الممنوحة له بما فيها تجميع المواد المستخرجة من عمليات التنقيب في أماكن خاصة بها يوافق عليها الرئيس وله إنشاء البنية التحتية اللازمة لغايات عمليات التنقيب دون الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون.

المادة (20)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن يمنح حق التعدين لأي شخص وفقا للشروط التالية:أ- ان لا تزيد مساحة المنطقة التي سيتم اجراء التعدين فيها على خمس كيلو مترات مربعة لكل حق تعدين وان تكون قطعة واحدة أو قطعة متلاصقة.ب- أن لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطى صاحب الحق الأفضلية في تجديده بالشروط التي تراها الهيئة مناسبة بموافقة مجلس الوزراء.ج- أن يقدم بيانا بتقدير الاحتياطي من الخام الثابت الموجود في المنطقة بوساطة التنقيب التفصيلي على أن يقدم خارطة جيولوجية وطوبوغرافية تفصيلية للمنطقة المطلوب الحصول على حق التعدين فيها.د. أن يقدم تقريرا يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المطلوب استغلاله.هـ – أن يثبت المقدرة الفنية والملاءة المالية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية.

المادة (21)

أ- تقوم الهيئة بمنح رخصة التعدين للشخص بعد حصوله على حق التعدين من مجلس الوزراء.
ب- على المجلس عند تحديد شروط رخصة التعدين أن يراعي الشروط الواردة في حق التعدين الصادر عن مجلس الوزراء.

المادة (22)

أ- يلتزم المرخص له بالتعدين بما يلي :1- الخطة المعتمدة من الهيئة لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها.
2. أن تكون مخرجات التعدين متوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة بموجب التشريعات النافذة.
3- تقديم كفالة مالية لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها يحددها المجلس بمقتضى النظام الذي يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن حالات مصادرة الكفالة.ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، إذا تبين خلال مدة الرخصة ان كمية الإنتاج السنوي لمدة سنتين متتاليتين اقل من (25%) من كمية الإنتاج الواردة في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة فيتم تقليص مساحة التعدين ومدته الواردة في الرخصة بقرار من المجلس دون أن يكون للمرخص له بالتعدين الحق في الاعتراض، على أن تتم عملية إعادة تأهيل المواقع أولا بأول.ج- لا يجوز خلال مدة الرخصة أن تقل كمية الإنتاج السنوي عن( 25%) من كمية الإنتاج الواردة في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة ولمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية وبخلاف ذلك يتم إيقاف الرخصة وحق التعدين الى حين تصويب الأوضاع خلال مدة أقصاها ستة أشهر وفي حال عدم الالتزام تلغى الرخصة حكمة.د. إذا أخل المرخص له بالتعدين بأي شرط من الشروط التي تضمنها الحق او الرخصة يتم إنذاره خطية من الرئيس لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وفي حال عدم التصويب خلال هذه المدة يجوز للمجلس إلغاء رخصة التعدين والتنسيب لمجلس الوزراء بإلغاء حق التعدين الممنوح له.هـ- يتم نشر إعلان بإلغاء الرخصة وفقا لأحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء وللمجلس بموافقة مجلس الوزراء حق التصرف في منطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضروريا للمصلحة العامة.و- إذا تم إلغاء الرخصة لا يجوز لصاحبها أن ينقل او يتصرف في أي من موجودات المنجم او الكشف او ان يجري أي تعديل على حالتها خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية وصيانة مرافق العمل إلا بإذن خطي من الرئيس.

المادة (23)

أ- لا يحق للمرخص له بالتعدين التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى الا بتوافر الشروط التالية:1- ممارسة أعمال التعدين لسنتين متتاليتين حسب شروط الرخصة ووفقا للدراسة الفنية المقدمة عند الحصول على حق التعدين.2- الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.ب. في حال الموافقة للمرخص له على التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى يتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.

المادة (24)

لا يجوز للمصرح له أو المرخص له ان يمتلك أو يأخذ مياه من أي بحيرة أو بحر أو نهر أو جدول أو مسلك مائي أو سد أو خزان جوفي أو قناة ملاصقة لأي بقعة داخلة ضمن منطقة التصريح أو الرخصة او مارة بها أو أن يحولها عن مجراها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

المادة (25)

1-أــ على المرخص له بالتعدين ان يقدم الى الهيئة قبل المباشرة بأعمال الكشف أو فتح أي منجم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الناحية الفنية وأي أمور أخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية .ب- على المرخص له بالتعدين ان يقدم إلى الهيئة خلال الربع الأول من كل سنة تقريرا يبين فيه ما يلي: 1. مقدار و قيمة المعادن التي استخرجها خلال السنة السابقة.2- عدد الإداريين والفنيين والعمال والمستخدمين الذين يعملون لديه .3- برنامج العمل وخطته للسنة القادمة.4- نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الأرباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والإجمالي لوحدة الإنتاج ويحق للرئيس تكليف أحد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والإدارية والمالية للمشروع.

المادة (26)

أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك يتخذ الرئيس الإجراءات التالية:1- إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين.2- مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة.3- إحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة .ب- على السلطات الرسمية تقديم المساعدات اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (27)

أ. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حظر التنقيب أو التعدين في أي منطقة لمدة محددة أو غير محددة على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.ب. تعتبر رخص التنقيب او حق التعدين في المنطقة المحظورة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ملغاة حكمة اذا كان الحظر دائما وبخلاف ذلك يتم إيقاف العمل بالرخصة للمدة المحددة في قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص.ج- لغايات أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المجلس تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بحصر موجودات المرخص له وحقوقه وتقدير قيمة التعويض الذي يستحقه.د- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المرخص له على مقدار التعويض بموجب هذه المادة فللمرخص له اللجوء إلى المحكمة المختصة لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه عن الأضرار التي لحقت به.

المادة (28)

للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة من ذوي الاختصاص للقيام بما يلي:-أ- الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل لأشغال تتعلق بالتعدين بهدف مراقبته وتفتيشه في جميع الأوقات.ب- فحص حالة المنجم من حيث التهوية والسلامة العامة وأي أمور تتعلق بسلامة الأشخاص العاملين فيه وصحتهم وإجراء التحقيقات الخاصة بذلك.ج- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها.د- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في مرافق التعدين وحالة الأشغال والطرق فيها.هـ- تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق المتعلقة بعمليات التعدين وأخذ نسخ منها أو خلاصة عنها وأي معاملات أخرى تتعلق بذلك.

المادة (29)

أ- اذا وقع حادث في المنجم أو المقلع أو في أي منهما او فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو الحق إصابات بأي شخص أو خسائر مادية فعلى المرخص له خلال (24) ساعة من وقوع الحادث إعلام الرئيس خطيا بذلك.ب- للرئيس أن يكلف أحد موظفي الهيئة لإجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ الرئيس ما يراه مناسبا بشأنه.

المادة (30)

أ- لا يجوز لأي شخص فتح مقلع ونقل المواد الحجرية إلا بعد الحصول على التصريح أو الرخصة من الهيئة.ب- يراعى عند منح تصريح أو رخصة مقلع ما يلي:-1- اذا كانت الأرض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغير طالب التصريح او الترخيص فعليه الحصول على موافقة صاحب تلك الأرض قبل مباشرة عمله فيها.2- اذا كانت المنطقة المطلوب فتح المقلع فيها من المناطق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون أو من الأراضي المملوكة للدولة فعلى طالب التصريح او الترخيص الحصول على موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها.3- الحصول على مخطط لموقع المقلع واحداثياته مصدق من مساح مرخص مرفقة بطلب الحصول على رخصة المقلع.4- أن لا تقل مساحة المقلع عن خمسة دونمات ولا تزيد على عشرين دونما. ج- يخضع المقلع للمراقبة والتفتيش ويعامل معاملة المنجم .د. علي المرخص له التقيد بتعليمات الوقاية والسلامة والبيئة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (31)

أ- 1- إذا تم إلغاء رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون ينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .2- للمجلس منح أي رخصة في المنطقة التي تم إلغاء رخصة التعدين فيها وفق أحكام هذا القانون.ب- تلغى رخصة التنقيب او التعدين أو المقلع حكما بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده الأهلية القانونية

المادة (32)

أ- 1- يعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (45) يوما من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.
2- يعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من صدور الحكم، وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

ب- إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.ج- 1- يعاقب كل من يخالف احكام المادة (11) من هذا القانون، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .2- إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في ذلك البند.3- اذا تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (20%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها او ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب او بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما.

المادة (33)

أ- اذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقا لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون. .ب- في حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضاف إليها (20%) من الكلفة بدل نفقات إدارية وحجز آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.

المادة (34)

أ- يحظر على أي شخص شراء المعادن من مصدر غير مرخص له من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.ب- يعاقب كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها.ج- 1- على كل جهة تستعمل المعادن أن تبلغ الهيئة عن كميات المعادن الموردة لها ومصدرها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.2- يعاقب كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي لم يصرح عنها.

المادة (35)

على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها خمسمائة دينار.

المادة (36)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:أ- يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل المواقع المحددة من الهيئة.ب- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار اذا خالف أي شرط آخر من شروط التصريح او الرخصة.

المادة (37)

يلغى قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة.

المادة (38)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (39)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
2018/4/10
عبد الله الثاني ابن الحسين

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 19 لسنة 2018 (قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018)