في البيوع العقارية ليكون الوعد بالبيع صحيحا يتعين ان يكون الاتفاق بين الطرفين جاريا في وقت واحد على المحل والثمن والميعاد الذي يجوز في اثنائه للشخص تقرير اختياره. قرار 1060 / 2000 – أساس 1502 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية.
إن تأجير العقار المشترك من الشريك الذي لا يملك ما يزيد على نصف العقار هو عقد باطل لا يصحح الا بعقد جديد بدلا منه ولا يغير من ذلك ان يصبح هذا الشريك مالكا لكامل العقار طالما ان العقد نشأ باطلا ، وتكون يد المستأجرة على العقار يدا غير مشروعة غاصبة وتلزم برد المغصوب وضمان منافعه عملا بالمادة (279 /4) من القانون المدني .