10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

عقد عمل Tag

عقد عمل محدد المدة

1- يتوقف استحقاق العامل للتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار على تكييف العلاقة بين طرفي العقد فيما اذا كان العقد محدد المدة ام إنه غير محدد المدة .

2- فعقد العمل المحدد المدة هو الذي ينعقد لمده محددة ثم يجدده الطرفان بعد انتهاء المدة المرة تلو الاخرى فهو يبقى محدد المدة ولا ينقلب الى عقد غير محدد المدة حيث ان العقد شريعة المتعاقدين .

3- اما العقد غير المحدد المدة فهو الذي يتفق طرفاه على مدة محدده وينعقد بهذه المدة وتنتهي هذه المدة ويستمر الطرفان في تنفيذه ضمناً دون تدخل ارادتهما في تجديده فيكون العقد بهذه الحالة انقلب الى عقد غير محدد المدة .

4- ان الشرط الوارد في عقد العمل بالزام العامل (المدعي) بكامل نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي مخالفاً لاحكام المادة (٤) من قانون العمل وبالتالي فإن ما تم خصمه من راتب المدعي مخالفاً للقانون .

5- ان اتفاقية التعاون والتشغيل المبرمة بين المدعي والمدعى عليها موضوع الدعوى تشير الى ان العلاقة هي علاقة عمل وتخضع لقانون العمل الاردني وهي الواجبة التطبيق .

6- اذا تضمنت اتفاقية التشغيل المذكورة المبرمة بين المدعي والمدعى عليها بان المدعي قد اطلع على الاتفاقية المبرمة بين صاحب العمل (المدعى عليها) وبين المتعاقد الآخر وتضمنت شرطا صريحا بعدم وجود اي علاقة قانونية او مستقلة مع المتعاقد الآخر اثناء تنفيذ الاعمال لديه فلا يكون الاخير خصما للمدعي . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6682 /2021

مكتب العبادي للمحاماة

اصابة عمل / تابع ومتبوع

1️⃣ – انقسم الاجتهاد القضائي بخصوص تأصيل السند القانوني لمطالبة العامل المضرور لصاحب العمل نتيجة الحادث الذي تعرض له اثناء العمل واصابته جراء ذلك الى اتجاهين :

– الاتجاه الأول: تعتبر الاصابة التي تلحق بالعامل اثناء العمل او بسببه اصابة عمل وبالتالي فان المطالبة بمواجهة صاحب العمل بأي تعويضات غير منصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي يتطلب اثبات الخطأ العادي من جانب صاحب العمل حسب المادة ٨٩ من قانون العمل اذا لم يكن قد اشرك العامل بمظلة الضمان الاجتماعي ويتطلب اثبات الخطأ الجسيم من جانب صاحب العمل حسب المادة ٣٧ من قانون الضمان الاجتماعي اذا كان قد اشرك العامل بمظلة الضمان الاجتماعي وبخلاف ذلك لا يحق للعامل مطالبة صاحب العمل باية تعويضات خارجة عن المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي عن اصابة العمل اللاحقة به.

– الاتجاه الثاني : يعتمد تطبيق مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه المنصوص عليها في المادة(٢٨٨) من القانون المدني ومن ثم فان صاحب العمل يلزم بالتعويض عن الفعل الضار الذي تسبب به التابع بمواجهة المضرور ويحق للمضرور مخاصمة صاحب العمل ومسبب الضرر، ومطالبتهما بالتعويض الذي لحق به الامر الذي يستبعد معه تطبيق المادة ٨٩ عمل و٣٧ ضمان اجتماعي لان الاصابة التي لحقت بالعامل ليست ناشئة عن خطأ صاحب العمل وانما الى التابع له شريطة توافر الشروط التالية:
أ – وجود علاقة التبعية.

ب – وقوع الفعل الضار من التابع في حال تأدية العمل أو بسببها .

2️⃣ طالما اسس المدعي دعواه في المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار الصادر عن تابع صاحب العمل فان مقتضى ذلك ان تقوم مسؤولية المتبوع(صاحب العمل) بالتعويض دون ان ينسب اليه أي خطأ او فعل استنادا لنص المادتين ٢٥٦ و٢٨٨،/أ/ب من القانون المدني وانه لا وجه لتطبيق المادة ٣٦ من قانون الضمان الاجتماعي و المادة ٨٩ عمل . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 4811/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

إبطال عقد / عقد عمل / عيب التغرير

1️⃣ – ان عدم توقيع عقد العمل من قبل العامل يبطل العقد ، الا ان تمسك العامل باعمال هذا العقد واقرار صاحب العمل (الشركة) بالعقد وتوقيع المفوض عنها عليه وحمله لختم الشركة يعتبر اقراراً قضائياً بهذه العلاقة ومن الواجب ترتيب الاثر القانوني عليه كواقعة مادية تطبيقا للقاعدة القانونية القائلة بان (اعمال الكلام اولى من اهماله) وكذلك تطبيقا لنظرية تحول التصرف والتي من مقتضاها (إنه إذا بطل التصرف الذي اراده المتعاقدان لسبب من أسباب البطلان وكان هذا التصرف يتضمن عناصر كافية لان يتكون منه تصرف آخر غير الذي جرى عقده ) .

2️⃣ – ان المشرع نظم عيب التغرير في المادة (١٤٣ ) من القانون المدني والتي بينت أن التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها وهذا مايواكب إبرام العقد .

3️⃣ – ان المبادىء القانونية قامت على حماية المتعاقد من التغرير عند إبرام العقد وحسن النية عند تنفيذ العقد وهذا ماهو الا تطبيق للقاعدة الكلية التي تقضي بأن الغش يفسد التصرفات .نقض سابق هيئة عامة رقم ٨٦٧٥ / ٢٠١٩ .

4️⃣ – تقوم العلاقة القانونية العمالية على أساس توافر عنصرين اثنين ،العنصر الأول وهو الأجر والعنصر الثاني وهو قيام علاقة التبعية بين صاحب العمل والعامل ويكون الأخير خاضع لصاحب العمل من حيث اتباع توجيهاته ورقابته وإشرافه وادارته شؤون أعماله وكيفية القيام بها .

محكمة التمييز حقوق / الهيئة عامة / رقم 2942/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

إنعقاد العقد / تجديد العقد / عمل

1️⃣  ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول وان الايجاب والقبول لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولاً فهو ايجاب والثاني قبول عملاً بالمادتين (٩٠/٩١) من القانون المدني .

2️⃣ اذا ابدت المميزة تىةنمكط
(صاحب العمل) رغبتها في تجديد العقد واضافت له اعباء وظيفية جديدة لم تكن في العقد السابق لإبرام عقد العمل الجديد فيكون ما صدر عنها ايجاباً بحاجة الى قبول العاقد الاخر الذي رفضه وبذلك لم ينعقد العقد الجديد للعام القادم لعدم اتفاق الطرفين على الواجبات الوظيفية للمدعي في العقد الجديد .

3️⃣ ⁃ اذا لم يتم فسخ عقد العمل بين طرفيه صراحة او دلالة وذلك بعدم توجيه اشعار بخصوص مسألة التجديد من عدمه قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد لإبداء الرغبة بالتجديد او بعدمها ،فيعتبر عقد العمل مجددا وبشروط العقد السابق ذاتها .
محكمة التمييز حقوق / الهيئة عامة / رقم 5427/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

مخالصة / عقد عمل / اكراه معنوي

1️⃣ ان تقديم العامل استقالته لصاحب العمل وقبولها من الأخير وتوقيع العامل في ضوء ذلك (اي بعد انتهاء تاريخ العمل) لسند مخالصة وابراء دون ابداء اي تحفظات ، يبرأ ذمة صاحب العمل من اي مطالبة متعلقة بخصوص هذه العلاقة العمالية .

2️⃣ ان دفع العامل بانه كان مكرها معنويا على توقيع سند المخالصة لحجز صاحب العمل مستحقاته ومنعه من استلامها الا بعد توقيع سند المخالصة ،فانه غير وارد في ضوء توقيع العامل لهذه المخالصة بعد انتهاء رابطة العمل وتحلله من شوكة صاحب العمل وقبول الاستقالة ، وعدم اثباته لأية تحفظات على ماورد في سند المخالصة من حقوق .

محكمة التمييز حقوق||هيئة عامة | رقم 1635/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة