10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط Tag

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط

رقم الجريدة : 5520
الصفحة : 3822
التاريخ : 14-06-2018 قانون رقم 29 لسنة 2018 قانون النقل الدولي متعدد الوسائط السنة : 2018
عدد المواد : 49
تاريخ السريان : 14-07-2018

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

النقل الدولي متعدد الوسائط : نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في بلد ما الى مكان تسليمها للمرسل اليه في بلد آخر.

الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري النافذ.

الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي.

متعهد النقل : الشخص المرخص من الهيئة لمزاولة أعمال النقل الدولي متعدد الوسائط وفق أحكام هذا القانون.

الرخصة: الموافقة الصادرة عن الهيئة لمزاولة اعمال متعهد النقل وفقاً لأحكام هذا القانون.

عقد النقل : عقد النقل الدولي متعدد الوسائط المبرم بين الشاحن ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون.

الشاحن : الشخص الذي يبرم عقد النقل مع متعهد النقل لنقل البضائع الى المرسل اليه سواء كان مالكاً للبضاعة أو مفوضاً عنه .

وثيقة النقل : مستند نقل دولي متعدد الوسائط يصدر بموجب عقد النقل وفقا لأحكام هذا القانون.

المرسل اليه : الشخص الذي يحق له استلام البضائع من متعهد النقل.

وسيلة النقل : الوسيلة التي يتم بواسطتها نقل البضائع ، كالقطار، وسيارة الشحن، والسفينة، والماعونة، ومركب الملاحة النهرية، والطائرة، والانابيب وما في حكمها.

وثيقة النقل القابلة للتداول : وثيقة النقل التي تكون لأمر شخص أو لحاملها ويتم تداولها وفقا لأحكام هذا القانون.

وثيقة النقل غير القابلة للتداول : وثيقة النقل التي يتم بموجبها تحديد اسم مرسل إليه واحد ولا يجوز تسليم البضائع لأي شخص آخر.

البضائع : ما يلتزم متعهد النقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع ومواد بما في ذلك الحيوانات والمواشي.

الطرف المنفذ : أي شخص يعهد اليه متعهد النقل بتولي تنفيذ أي من مسؤولياته بمقتضى عقد النقل بناء على طلب خطي منه أو تحت إشرافه.

وحدة الشحن : العبوة أو الطرد أو الوحدة التي يتم عدها او رصها في وحدة النقل الجزئية سواء كانت حاوية أو منصة نقالة أو أي أداة نقل تستخدم في تحزيم البضائع او تعبئتها.

التسليم : تسليم البضائع الى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه بموجب وثيقة النقل.

 

المادة (3)

أ – تطبق أحكام هذا القانون على كل عقد نقل متعدد الوسائط إذا كان مكان تسلم البضائع من متعهد النقل، أو مكان تسليم البضائع الى المرسل إليه او من ينوب عنه في المملكة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
ب- 1- لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال النقل الدولي متعدد الوسائط في المملكة إلا بعد حصوله على رخصة من الهيئة.
2- تعتبر الرخصة شخصية، ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير إلا بموافقة الهيئة.

 

المادة (4)

لا يجوز منح أي شخص ترخيصاً لمزاولة أعمال متعهد النقل أو تجديد ترخيصه إلا بعد إبراز عقد تأمين يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بعقد التأمين بما في ذلك شروط العقد وأحكامه وحدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (5)

أ- إذا تم التعاقد بين الشاحن ومتعهد النقل واصبحت البضائع بحيازة متعهد النقل فعليه إصدار وثيقة النقل وتسليمها للشاحن.

ب- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل.

ج- تنتقل حقوق الشاحن الى المرسل اليه او الى من له حق التصرف في البضائع التي انتقلت اليه ملكيتها بموجب وثيقة النقل.

 

المادة (6)

أ- يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:-

1- طبيعة البضائع وكميتها والوزن الإجمالي لها وقيمتها المحددة من الشاحن والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها بما في ذلك تحديد وحدات الشحن والبضائع الخطرة وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.

2- الحالة الظاهرة للبضائع.

3- اسم متعهد النقل ومركز عمله الرئيس واسم الشاحن وعنوان كل منهم واسم المرسل إليه وعنوانه وفقاً لما يحدده الشاحن.

4- مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

5- تحديد ما إذا كانت وثيقة النقل قابلة أو غير قابلة للتداول.

6- مكان إصدار وثيقة النقل وتاريخها ورقمها وعدد نسخها الأصلية.

7- تحديد أجور النقل، وما إذا قد تم دفعها أو سيتم دفعها في مكان تسليم البضائع وأي نفقات أخرى والجهة التي تتحمل دفعها.

8- توقيع متعهد النقل.

9- تحديد خط سير نقل البضائع ووسيلة النقل المستخدمة وأماكن انتقال البضائع من وسيلة لأخرى إذا كانت معلومة عند إصدار الوثيقة.

10- إقرار بأن وثيقة النقل صادرة وفق أحكام هذا القانون.

11- أي بيانات أخرى يتم الاتفاق عليها بين أطراف عقد النقل على أن لا تتعارض مع أحكام التشريعات ذات العلاقة.

12- أي تحفظ لمتعهد النقل ، إن وجد ، مع بيان السبب.

ب- لا تفقد وثيقة النقل حجيتها في الاثبات إذا لم تتضمن أياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البنود(3) و (6) و (8).

 

المادة (7)

لا يمنع إصدار وثيقة النقل إصدار أي وثائق أخرى تتعلق بعملية النقل او بأي خدمات أخرى تدخل في عملية النقل الدولي متعدد الوسائط وفقا للاتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بالحجية القانونية لوثيقة النقل.

 

المادة (8)

أ- يكون الشاحن مسؤولا أمام متعهد النقل عن دقة جميع بيانات وثيقة النقل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

ب- يجب على الشاحن أن يسلم البضائع موضوع عقد النقل الى متعهد النقل في الزمان والمكان المتفق عليهما.

ج- يكون الشاحن مسؤولا عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل في أي من الحالات التالية:-

1- إذا ثبت أن تلك الأضرار أو الخسائر نجمت عن خطأ منه أو إهماله أو تقصيره في أدائه أو أداء موظفيه او المتعهدين من الباطن أو وكلائه في شحن البضائع.

2- عدم استكماله الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي قدمها او عدم صحتها.

د. يكون الشاحن مسؤولا عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرين يعملون معه بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلبه أو تحت إشرافه، باستثناء متعهد النقل أو الطرف المنفذ.

هـ- إذا تضمن عقد النقل الاتفاق على اعفاء الشاحن من المسؤولية، كليا أو جزئيا، عند وقوع حدث معين أو بعد مضي وقت معين، فإن ذلك لا يعفيه من:-

1- أي مسؤولية مترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون على الشاحن.

2- أي مبالغ واجبة الدفع إلى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل.

 

المادة (9)

أ- على الشاحن عند تسليم البضائع الخطرة لمتعهد النقل اعلامة خطية بطبيعة البضائع المصنفة خطرة وفقاً للاتفاقيات الدولية السائدة والاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقلها.
ب- إذا أخل الشاحن بالالتزام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يكن متعهد النقل على علم بخطورة هذه البضائع فيكون الشاحن مسؤولا أمام متعهد النقل عن أي خسارة ناجمة عن نقل هذه البضائع ولمتعهد النقل تفريغ البضائع أو اتلافها أو سحبها إذا اقتضت الظروف ذلك دون دفع أي تعويض.

 

المادة (10)

يجوز للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها أو محتويات وحدات الشحن على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل، وإذا تطلبت عملية النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن إشعار متعهد النقل خطياً بذلك قبل تسليم البضائع إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها في عقد النقل.

 

المادة (11)

أ- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضائع من تاريخ استلامه او استلام الطرف المنفذ لها من الشاحن، وتنتهي مسؤوليته عند تسليم البضائع للمرسل إليه.

ب- تسلم البضائع الى متعهد النقل أو الطرف المنفذ في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل ، وإذا لم يتم تحديد ذلك في العقد تسلم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات او الممارسات أو الأعراف الجارية في المهنة في مكان وجود البضائع.

ج- إذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط تسلم البضائع موضوع عقد النقل من خلال جهة ما أو طرف ثالث وجاز لمتعهد النقل تسلم البضائع منه، فيكون زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع من الجهة أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة (12)

أ- إذا علم متعهد النقل أن البيانات الواردة في وثيقة النقل لا تمثل تمثيلا دقيقاً البضائع التي أصبحت بحيازته أو كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه في ذلك، أو إذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من صحة هذه البيانات وجب عليه أن يدرج في وثيقة النقل تحفظاً يحدد فيه البيانات غير الصحيحة او أسباب الاشتباه في ذلك او عدم وجود الوسائل الكافية للتثبت من صحتها.

ب- إذا لم يدرج متعهد النقل التحفظ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على وثيقة النقل والخاصة بالحالة الظاهرة للبضائع فيعتبر ذلك اقراراً منه بأن الحالة الظاهرة للبضائع مطابقة للبيانات الواردة في وثيقة النقل.

 

المادة (13)

أ- إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضائع للتأكد من محتوياتها، وذلك بإزالة الأغلفة أو فتح الأوعية، فعليه إشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحضر في ذلك الموعد فلمتعهد النقل إجراء الفحص بغياب الشاحن والرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال.

ب- إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار الشاحن على وثيقة النقل.

ج- على متعهد النقل، إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضائع أثناء عملية النقل، القيام بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي الأمر القيام بها وأداء ما تستلزمه من نفقات معقولة، وله حق الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بأي نفقات إضافية معقولة تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.

 

المادة (14)

باستثناء البيانات التي تحفظ عليها متعهد النقل وفقاً لاحكام المادة (12) من هذا القانون:-

أ- تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونياً على انتقال مسؤولية البضائع الى متعهد النقل كما وصفت في وثيقة النقل.

ب- لا يقبل من متعهد النقل اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل القابلة للتداول إذا تم تداولها، وتصرف حاملها بحسن نية اعتمادا على وصف البضائع الوارد في تلك الوثيقة.

 

المادة (15)

أ- يتم تسليم البضائع في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل، وإذا لم يتم تحديد ذلك فيتم تسليم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات او الممارسات أو الأعراف.

ب. إذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه من خلال جهة ما أو طرف ثالث ، فيكون زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع إلى الجهة أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (16)

يقوم متعهد النقل باستلام البضائع واعدادها وتجهيزها وتحميلها ومناولتها وتوضيبها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك والتلف وتفريغها بصورة سليمة، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على أن يقوم الشاحن أو من له حق التصرف في البضائع أو المرسل إليه بذلك.

 

المادة (17)

أ- يكون متعهد النقل بعد استلامه البضائع مسؤولا عن:-1- هلاك البضائع أو نقصها أو تلفها كلياً أو جزئيا.

2- التأخير في تسليمها خلال المدة الزمنية المتفق عليها وأي خسارة أو تلف أو ضرر ناجم عن هذا التأخير.

ب. في حال عدم وجود اتفاق بين متعهد النقل والشاحن على مدة زمنية محددة لتسليم البضائع ولم يقم متعهد النقل بتسليمها خلال مدة زمنية معقولة فيكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة أو الضرر الناجم عن التأخير في تسليمها.

ج- إذا لم يتم تسليم البضائع خلال تسعين يوما متصلة تلي تاريخ التسليم المتفق عليه او خلال تسعين يوما تلي مرور المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعتبر البضائع بحكم المفقودة ويتحمل متعهد النقل المسؤولية الناجمة عن فقدها.

 

المادة (18)

أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا ثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال منه أو من أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضائع أو خسارتها أو تلفها أو هلاكها او الحاق ضرر بها على أن يعفى من المسؤولية إذا ثبت أن ذلك يعود إلى أي من الأسباب التالية:-

1- خطأ الشاحن أو المرسل إليه أو وكلاء أو ممثلي أي منهما.

2- القوة القاهرة.

3- العيب الكامن أو الخفي في البضائع الذي أدى إلى هلاك البضائع أو تلفها أو تضررها.

4- أي سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود العقد مثل إنقاذ الأرواح والممتلكات في عرض البحر.

5- إذا قدم الشاحن عن قصد بيانات خاطئة عن طبيعة البضائع أو قيمتها في عقد أو وثيقة النقل أدت إلى التأخير في تسليم البضائع أو الخسارة أو التلف أو الهلاك الحاصل لها.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن الخسارة أو التلف أو الهلاك أو الضرر الناجم كليا أو جزئيا في تسليم البضائع إذا ثبت وجود خطأ منه تسبب أو ساهم في ذلك.

 

المادة (19)

إذا تبين أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد أو هلاك للبضائع وكانت طبيعة هذه البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفه، فلا يجوز ان تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العلاقة المتعلقة بوسيلة النقل التي تم فيها التلف أو الفقد والمكان الذي حدث فيه ذلك.

 

المادة (20)

أ- إذا تبين أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد للبضائع وكانت طبيعة البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة، فيجب أن لا تتعدى قيمة التعويض المطلوبة من متعهد النقل عن وحدتين من حقوق السحب الخاص عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضائع المفقودة أو التالفة أو (666،67) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل وحدة شحن مفقودة أو تالفة أيهما أكبر.

ب. إذا كان عقد النقل لا يتضمن نقل البضائع بحرا أو نهرا ، فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب أن لا تزيد على ( 8،33) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي للبضائع التالفة أو المفقودة.

ج- تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بالدينار الأردني تبعا لقيمتها بتاريخ اقامة الدعوى أو التاريخ المتفق عليه بين الأطراف ، وتحسب قيمة الدينار الأردني في حقوق السحب الخاص وفقا لأسلوب التقييم الساري المفعول والمطبق لدى صندوق النقد الدولي.

 

المادة (21)

مع مراعاة أحكام المواد (16) و(17) و(18) من هذا القانون، إذا حدث تأخير في تسليم البضائع عن موعدها فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب أن لا تزيد على مرتين ونصف المرة من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرة وبحيث لا تتجاوز قيمة أجرة النقل الإجمالي للبضائع وفقا لعقد النقل.

 

المادة (22)

يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تصرفات وأفعال الطرف المنفذ، أو المتعاقدين من الباطن مع الطرف المنفذ أو موظفيه أو وكلائه فيما يتعلق بالبضائع طالما كانت تلك الأفعال والتصرفات واقعة قبل عملية التسليم.

 

المادة (23)

أ- يجب أن لا تتجاوز مسؤولية متعهد النقل في التعويض عن المسؤولية المترتبة على الهلاك الكلي للبضائع عما هو محدد في هذا القانون.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمتعهد النقل أن يتفق مع الشاحن على تحمل أي التزامات أو أعباء للتعويض عن التلف أو الهلاك أو الخسارة الواقعة للبضائع تزيد عما هو منصوص عليه في هذا القانون وذلك بمقتضى عقد النقل المبرم بينهما.

 

المادة (24)

أ- تقدر قيمة التعويض عن الخسارة أو التلف الواقع على البضائع أو الناجم عن التأخير وفقا لقيمتها في الزمان والمكان اللذين تم فيهما تسليم البضائع للمرسل إليه أو الزمان والمكان المفترض ان يتم فيهما التسليم وفقا لعقد النقل.

ب- تحدد قيمة البضائع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لسعرها في السوق وقت التسليم ، وفي حال عدم التمكن من تحديد سعر السوق يتم تحديد قيمة البضائع بالرجوع الى قيمة بضائع مماثلة لها في النوع والكمية والمنشأ.

 

المادة (25)

لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية الواردة في هذا القانون إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو الضرر أو الهلاك أو التأخير في تسليم البضائع ناجم عن فعل أو تقصير منه أو من تابعيه بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو الضرر أو التأخير أو عن إهمال مع علمه باحتمال وقوع الضرر.

 

المادة (26)

أ- إن تسليم البضائع للمرسل إليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضائع وفقا للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم إعذار متعهد النقل خطياً من المرسل إليه بطبيعة الخسارة أو التلف أو الهلاك الظاهر أو الضرر الناجم عن التأخير خلال يومي عمل من تاريخ استلامه البضائع.

ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الخسارة او التلف أو الهلاك أو الضرر غير ظاهر ما لم يتم اعذار متعهد النقل خطياً من المرسل إليه خلال أربعة عشر يوما من تاريخ استلامه البضائع.

 

المادة (27)

أ- في حال وقوع خسارة أو تلف أو ضرر أو هلاك للبضائع يجب على كل من متعهد النقل والمرسل إليه أن يوفر للآخر جميع التسهيلات للتحقق من طبيعة الضرر الذي وقع وحجمه.

ب- لا يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن التأخير في تسليم البضائع ما لم يتم انذار متعهد النقل خطياً من الشاحن أو المرسل إليه خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من اليوم التالي لاستلام المرسل إليه البضائع أو من اليوم التالي الذي أعلم فيه أن البضائع قد تم تسليمها.

 

المادة (28)

أ-1- إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب فقدها خلال ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك وإعلامه بحالة البضائع ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان مباشرة النقل أو في مكان التسليم ولمن دفع له التعويض إبداء رغبته في استرداد البضائع وإعادة قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الأخطار.

2- إذا لم يقم من دُفع له التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الاخطار المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بالحضور بنفسه او تفويض من يمثله لذلك الموعد والمكان الذي حدده متعهد النقل ، فيعتبر فاقداً لحقه في استرداد البضائع ويحق لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.

ب- إذا طلب من دُفع له التعويض عن البضائع استردادها فعليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع أو بسبب تلف أي جزء منها.

 

المادة (29)

أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل، على أن لا يزيد النقص المسموح به على النسبة المتعارف عليها في نقل مثل هذه البضائع.

ب- إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مجزأة إلى وحدات شحن وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل وحدة شحن.

ج- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية، أو ما يشابهها المجهزة من الشاحن والمختومة بختمه إذا سلمها متعهد النقل إلى المرسل إليه بختمها السليم.

 

المادة (30)

أ- يكون الشاحن مسؤولا عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المتعلقة بنقل البضائع، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.

ب. إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة ( أجرة النقل مدفوعة سلفا ) أو أي عبارة أخرى مشابهة فلا يكون حامل وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولا عن دفع أجرة النقل.

ج- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة (أجرة النقل قيد التحصيل) أو أي عبارة أخرى مشابهة فإن ذلك يلزم الشاحن أو حامل وثيقة النقل أو المرسل إليه أو الشخص الذي له حق التصرف في البضائع بدفع أجرة النقل .

 

المادة (31)

أ- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية إذا اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقة اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد تلافياً لخطر اكيد على وسيلة النقل أو البضائع المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.

ب- لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على غير ذلك.

ج- لا يستحق متعهد النقل أجرة نقل عما يهلك أو يتلف من البضائع المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل.

 

المادة (32)

أ- لمتعهد النقل حبس البضائع والامتناع عن تسليمها إذا كان المرسل اليه مسؤولا عن دفع أي مما يلي:-

1- أجرة النقل وأجرة الحيز المستأجر غير المستغل وغرامة التأخير وتعويضات الحبس وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضائع من تكاليف أخرى واجبة الدفع.

2- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل.

ب- تستثنى مدة حبس البضائع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند حساب مدة التأخير في تسليم البضائع وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- إذا لم يقم المرسل إليه بدفع أي من المبالغ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فلمتعهد النقل الحق في بيع البضائع أو أي جزء منها بسعر معقول ودون الإضرار بحقوق المرسل إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ذات العلاقة واستيفاء المبالغ المستحقة له بما في ذلك النفقات والرسوم التي تكبدها من عائدات ذلك البيع، ويوضع الرصيد المتبقي من البيع تحت تصرف المرسل إليه.

 

المادة (33)

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد حق التصرف في البضائع على النحو التالي:-

أ- حق الشاحن والمرسل إليه بالاتفاق مع متعهد النقل على توجيه تعليمات إليه بشان البضائع طوال مدة مسؤوليته عنها بما في ذلك ما يلي:-

1- المطالبة بتسليم البضائع قبل وصولها إلى مكان التسليم.

2- تسليم البضائع إلى شخص آخر غير المرسل إليه.

3- الخروج عن أي من شروط عقد النقل.

ب- في حال كون وثيقة النقل غير قابلة للتداول:

1- يكون الشاحن صاحب حق التصرف في البضائع ما لم يتم الاتفاق مع المرسل إليه على خلاف ذلك شريطة إبلاغ متعهد النقل بهذا الاتفاق.

2- للطرف صاحب حق التصرف في البضائع إحالة حق التصرف إلى شخص آخر شريطة إبلاغ متعهد النقل بهذه الإحالة.

ج- في حال كون وثيقة النقل قابلة للتداول:-

1- يكون حامل النسخة الأصلية، او جميع النسخ الاصلية في حال وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة من وثيقة النقل القابلة للتداول، هو الطرف المتصرف الوحيد في البضائع.

2- من اجل ممارسة حق التصرف في البضائع يتعين على حامل وثيقة النقل ان يقدم لمتعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشترط متعهد النقل ذلك، وفي حال اصدار اكثر من نسخة اصلية من تلك الوثيقة ، يتم تقديم جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة في حيازة متعهد النقل.

 

المادة (34)

أ- يجب أن تتضمن وثيقة النقل التعليمات التي يجوز أن يصدرها من له حق التصرف في البضائع.

ب. يكون متعهد النقل ملزماً بتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، شريطة أن تكون هذه التعليمات ممكنة التنفيذ بصورة معقولة، وان لا تتعارض مع العمليات الاعتيادية لمتعهد النقل.

ج- إذا كان من شأن تنفيذ هذه التعليمات التسبب في نفقات اضافية أو خسارة أو ضرر فلمتعهد النقل الحق في طلب تقديم ضمان من مالك حق التصرف في البضائع بقيمة ما يتوقع من نفقات اضافية أو خسارة أو ضرر يلحق به بسبب تنفيذ تلك التعليمات.

د- يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها الناجمين عن عدم امتثاله لتعليمات صاحب حق التصرف في البضائع بما يخل بالتزامه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة (35)

يتعين على الطرف صاحب الحق بالتصرف في البضائع ان يدفع لمتعهد النقل واي اشخاص آخرين لهم مصلحة في بضائع اخرى منقولة في الرحلة ذاتها أي نفقات إضافية قد يتكبدونها وتعويضهم عما قد يتعرضون إليه من خسارة أو ضرر نتيجة لتنفيذ أي تعليمات صادرة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون.

 

المادة (36)

إذا كان متعهد النقل أثناء فترة وجود البضائع في عهدته يحتاج بصورة معقولة إلى أي معلومة أو تعليمات أو مستندات إضافية فيتعين على صاحب حق التصرف في البضائع أن يقدم تلك المعلومات بناء على طلب متعهد النقل، وإذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف صاحب حق التصرف في البضائع والعثور عليه ، أو تعذر على الطرف صاحب حق التصرف في البضائع تزويد متعهد النقل بمعلومات أو تعليمات أو مستندات وافية، فيقع الالتزام بذلك على الشاحن.

 

المادة (37)

أ- يجب على المرسل إليه أن يستلم البضائع في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل أو أي تعديل جرى عليها وفق أحكام هذا القانون ، وإذا أخل المرسل إليه بهذا الالتزام بتركه البضائع في عهدة متعهد النقل أو الطرف المنفذ، فلمتعهد النقل أو الطرف المنفذ التصرف في البضائع باعتباره وكيلا للمرسل إليه، وفقا لأحكام المادة ( 40 ) من هذا القانون.

ب- لا يكون متعهد النقل أو الطرف المنفذ مسؤولا عن أي خسارة أو تلف أو هلاك يلحق بالبضائع ما لم تكن ناجمة عن فعل مقصود أو عن إهمال أي منهما مع علمه بأن هذا الإهمال قد يؤدي إلى تلك الخسارة أو ذلك التلف.

 

المادة (38)

أ- اذا لم يتم تحديد اسم المرسل اليه في عقد أو وثيقة النقل فيجب على من له حق التصرف في البضائع أن يبلغ متعهد النقل بذلك قبل او عند وصول البضائع الى مكان التسليم.

ب- يجب على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه في الزمان والمكان المتفق عليهما في وثيقة النقل عند إبراز المرسل إليه وثيقة رسمية تثبت شخصيته، ولمتعهد النقل أن يرفض التسليم إذا لم يبرز المرسل إليه هذه الوثيقة.

ج- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضائع إلى المرسل إليه المشار إليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول أو إلى أي شخص يشار إليه في الوثيقة خطياً.

د. إذا لم يطالب المرسل إليه بتسلم البضائع من متعهد النقل بعد وصولها إلى مكان التسليم فيجب على متعهد النقل أن يُبلّغ الطرف الذي له حق التصرف في البضائع ، وإذا تعذر عليه معرفة هويته بعد بذل جهد معقول فيجب عليه أن يُبلّغ الشاحن بذلك وفي تلك الحالة يجب على الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن ان يصدر إلى متعهد النقل التعليمات المتعلقة بتسليم البضائع.

هـ- يُبرأ متعهد النقل الذي يُسلّم البضائع بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة من التزاماته بتسليم البضائع بمقتضى وثيقة النقل.

 

المادة (39)

أ- يتم تسليم البضائع من متعهد النقل أو الطرف المنفذ لحامل وثيقة النقل القابلة للتداول في الزمان والمكان المتفق عليهما بعد أن يقوم الحامل بإبراز تلك الوثيقة.

ب- في حال إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فإن متعهد النقل أو الطرف المنفذ يعفى من المسؤولية إذا قام بتسليم البضائع مقابل جميع النسخ الأصلية مظهرة حسب الأصول.

 

المادة (40)

أ- إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضائع بعد وصولها في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل، ولم يتلق متعهد النقل تعليمات أخرى ممن له حق التصرف في البضائع، انتقل إلى متعهد النقل حق التصرف في البضائع باعتباره وكيلا للمرسل إليه على النحو التالي:-

1- تخزين البضائع في أي مكان مناسب.

2- تفريغ البضائع إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقا لظروف البضائع المرسلة وطبيعتها.

ب- إذا تجاوزت فترة تأخر المرسل اليه او من ينوب عنه في الحضور للإستلام (14) اربعة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوصول البضائع أصبح من حق متعهد النقل القيام بأي مما يلي:-

1- الطلب الى الجهة المختصة تسلم البضائع وخزنها في مخازنها.

2- الطلب الى المحكمة المختصة اثبات حالة البضائع والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل إليه وعلى مسؤوليته.

3- التصرف في البضائع حسبما تقتضي الظروف ذلك وفي حدود المعقول.

4- بيع البضائع وفقا للممارسات المتبعة أو التشريعات النافذة ذات العلاقة، في المكان الذي توجد فيه البضائع في ذلك الوقت.

ج- إذا تم بيع البضائع بمقتضى أحكام البند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة، على متعهد النقل الاحتفاظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضائع، وله حسم النفقات التي تكبدها بشأن البضائع وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية حسب مقتضى الحال.

د- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، إلا بعد أن يكون قد بلغ الشخص الذي اشترط في وثيقة النقل إشعاره بوصول البضائع الى مكان التسليم، إن وجد ذلك الشخص، أو إلى المرسل اليه المسمى في وثيقة النقل أو إلى الطرف الذي له حق التصرف في البضائع قبل وقت كاف من وصول البضائع الى مكان التسليم وبمدة لا تزيد على سبعة أيام عمل.

هـ- إذا مارس متعهد النقل أو الطرف المنفذ حقوقه، المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، فإنه لا يكون مسؤولا عن أي خسارة أو تلف أو هلاك يلحق بالبضائع إلا اذا نجمت عن فعل مقصود او تقصير او اهمال من جانب متعهد النقل أو الطرف المنفذ .

 

المادة (41)

تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بعقد النقل أو أي حق متفرع عنه بموجب أحكام هذا القانون إذا لم يتخذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة على:-

أ- تاريخ تسليم البضائع.

ب- التاريخ الذي من المفترض تسليم البضائع فيه.

ج- التاريخ الذي تعتبر فيه البضائع بحكم المفقودة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.

 

المادة (42)

أ- لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل أو الطرف المنفذ بأي حقوق بمقتضي عقد النقل إلا من جانب الاطراف التالية:-

1- الشاحن أو المرسل إليه.

2- حامل وثيقة النقل القابلة للتداول.

3- أي شخص أحال إليه الشاحن أو المرسل إليه حقوقه، أو اكتسب حقوقا بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول القانوني كالمؤمن.

ب- إذا تم الإتفاق بين أطراف عقد النقل على تحديد المحكمة المختصة فإن هذا الإتفاق لا يكون ملزما لأي شخص آخر، إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:-

1- أن يدرج الإتفاق في عقد النقل.

2- أن يتلقى ذلك الشخص إشعارا بمكان هذه المحكمة.

3- أن يقبل ذلك الشخص صراحة هذا الإتفاق.

 

المادة (43)

أ- يجوز لأطراف عقد النقل إحالة النزاع إلى التحكيم شريطة أن يكون الاتفاق على ذلك خطياً.

ب- يطبق المُحكم أو هيئة التحكيم أحكام هذا القانون.

 

المادة (44)

أ- في حال إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق لحامل الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تضمنتها تلك الوثيقة إلى شخص آخر وفقاً لما يلي:-

1- بتظهير الوثيقة حسب الأصول إذا كانت للأمر.

2- بالتسليم ودون تظهير إذا كانت لحامله.

ب. إذا تم إصدار وثيقة النقل القابلة للتداول على عدة نسخ أصلية فيجب ترقيمها، وفي حال اصدار نسخ أخرى يجب أن تحمل ملاحظة تبين أنها نسخه غير قابلة للتداول.

ج- لا يتحمل أي حامل سابق لوثيقة النقل لا يكون هو الشاحن ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أي مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه كان حاملا لوثيقة النقل.

د- على أي حامل لوثيقة النقل لا يكون هو الشاحن ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على الشاحن بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول.

 

المادة (45)

أ- لا يحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل الدولي متعدد الوسائط إلا وفقا لأحكام هذا القانون ، ويعتبر أي شرط يرد في العقد خلافاً لأحكام القانون باطلاً ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد.

ب- إذا لحق ضرر بالشاحن أو من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل وفقاً لإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للشاحن أو من له حق التصرف في البضائع وفقاً لأحكام هذا القانون قيمة التعويض عن التلف أو الخسارة أو التأخير في تسليم البضائع.

 

المادة (46)

يجب على الشاحن ومتعهد النقل التعاون في تبادل جميع البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالبضائع المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب لتنفيذ عقد النقل.

المادة (47)

 

يعاقب كل من يزاول اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

 

المادة (48)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- الأحكام والشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال متعهد النقل.

ب- رسوم منح التراخيص لمتعهد النقل والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية.

 

المادة (49)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.14 /5 /2018عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 29 لسنة 2018 (قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018) المنشور في العدد 5520 على الصفحة 3822 بتاريخ 14-06-2018 والساري بتاريخ 14-07-2018

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 29 لسنة 2018 (قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط

قانون الأردن