28
ديسمبر
0
Comments
قانون مقاولي الانشاءات
in القوانين
رقم الجريدة : 3468
الصفحة : 673
التاريخ : 01-04-1987 قانون رقم 13 لسنة 1987 قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته السنة : 1987
عدد المواد : 57
تاريخ السريان : 01-05-1987
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون مقاولي الانشاءات لسنة 1987) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة وزارة الاشغال العامة.
الوزير وزير الاشغال العامة.
النقابة نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس مجلس النقابة .
النقيب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين .
المقاولة عقد لانشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وتشغيلها وصيانتها.
المقاول اي شخص طبيعي او معنوي يمارس مهنة المقاولات الانشائية والمرخص والمسجل وفق احكام هذا القانون.
الهيئة العامة الاعضاء العاملون في النقابة.
العضو العامل المقاول الاردني المسجل في النقابة المصنف بموجب احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
العضو المنتسب المقاول غير الاردني المسجل في النقابة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (3)
ترخيص المقاولين
الباب الاول
أ – ترخيص وتصنيف المقاولين :
1- على اي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة ان يكون مرخصا بذلك من قبل الوزارة، ويصدر الوزير تعليمات تحدد شروط الترخيص وشروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة المهنة مثل راس المال العامل والمعدات والاجهزة الفنية والادارية تبعا لمجال الاشغال الذي ينوي المقاول ان يعمل فيه.
2- يجب أن تتضمن التعليمات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة شروط اجتياز المقاول للامتحانات المهنية إذا كان شخصاً طبيعياً والشريك المؤسس غذا كان المقاول شخصاً معنوياً.
ب. يتم ترخيص المقاول بناء على تنسيب لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض ويبلغ صاحب العلاقة بقرار الوزير.
ج. بعد حصول المقاول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يقوم بتسجيل شركته او مؤسسته او مكتبه لدى وزارة الصناعة والتجارة والنقابة.
د. تمنح الرخصة بصورة مؤقتة لمدة اقصاها سنة واحدة يتم خلالها تصنيف المقاول.
المادة (4)
تصنيف المقاول
يجري تصنيف المقاول بعد حصوله على الترخيص وتسجيله لدى وزارة الصناعة والتجارة ولدى النقابة وفق احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (5)
نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين
نقابة المقاولين الانشائيين :
أ . تؤسس في المملكة نقابة المقاولين الانشائيين تسمى (نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى، ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية.
ب. يكون المركز للنقابة في مدينة عمان، ولها ان تنشئ فروعا في اي مدينة اخرى في المملكة بقرار من المجلس.
المادة (6)
اهداف النقابة
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :
أ . تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على رفع مستواها علميا وعمليا.
ب. التعاون مع الجهات المختصة لتطوير وسائل واساليب تخطيط المشاريع وطرح العطاءات وتنظيم العقود وتنفيذ الاعمال الانشائية المتعلقة بها.
ج. تشجيع استثمار رؤوس الاموال في انشاء الصناعات المساندة لاعمال المقاولات وتقديم الخدمات لها.
د. التعاون مع الجهات المختصة في الامور المتعلقة باعمال المقاولات بما في ذلك تطوير عقد المقاولات الموحد وحل الخلافات المهنية المتعلقة بالتصميم والاشراف وتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاولات.
هـ. الدفاع عن مصالح الاعضاء والمحافظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنة.
و- توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للأعضاء بما تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة من خلال انشاء صناديق خاصة بمقتضى أنظمة تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (7)
مهام النقابة
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون تقوم النقابة بالمهام والواجبات التالية:
أ . توطيد الوفاق والتعاون بين الاعضاء ومنع التنافس غير المشروع بينهم وفقا لقواعد ممارسة المهنة وادابها المنصوص عليها في النظام الداخلي والمشاركة في حل الخلافات المهنية التي يقع بين المقاول وصاحب العمل.
ب. الاشتراك مع الوزارة في وضع تعليمات تصنيف المقاولين وتاهيلهم وتطويرها.
ج. التوصية لدى الوزارة بتعديل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمهنة.
د. العمل على استخدام الموارد والمواد والخبرات المحلية في تنفيذ المقاولات.
هـ. المساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات.
و. جمع المعلومات المتعلقة بالمهنة وحفظها وتعميمها وتبادلها مع سائر المؤسسات والجهات المعنية.
ز. العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق اهدافها المهنية.
ح. حفظ وتبويب المعلومات والاحصائيات عن المقاولين والاعمال التي يتولون تنفيذها.
ط. اصدار مجلة ونشرات دورية متخصصة لشؤون الانشاءات.
ي.عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم المعارض في مجال المقاولات والاشتراك في أي منها.
ك. التعاون والتنسيق مع النقابات والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمهنة المقاولات.
المادة (8)
مزاولة المقاولات
أ . لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا او غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلا في النقابة ومسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.
ب. لا يجوز لاي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او لاي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة العامة او اي جهة اخرى التعاقد مع اي مقاول للعمل في المملكة الا اذا كان مسجلا ومصنفاً وذلك تحت طائلة بطلان العقد .
ج. لا تسري احكام الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة على المقاولات التي تم التوقيع على عقودها قبل العمل بهذا القانون. د. بالرغم مما ورد في احكام اي قانون اخر لا يلزم المقاول المسجل في النقابة بالانضمام الى الغرف التجارية في المملكة او الاشتراك فيها.
المادة (9)
شروط الحصول العضوية العاملة
يشترط للحصول على العضوية العاملة في النقابة ما يلي :
أ . ان يكون مقدم الطلب اردنيا سواء اكان مقدم الطلب شخصا طبيعيا او معنويا.
ب. ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية اذا كان فردا او عضوا في شركة.
ج. ان يكون مرخصا لدى وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام هذا القانون.
د. ان يكون مسجلا في وزارة الصناعة والتجارة لغايات مزاولة المقاولات.
هـ. ان يكون مصنفا لدى وزارة الاشغال العامة وفقا لنظام الاشغال الحكومية المعمول به.
و. ان لا يكون محكوما بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة.
ز. ان يوقع الطلب من مقدمه شخصا اذا كان طالب العضوية فردا او بالاضافة الى الشركة التي ينتسب اليها اذا كانت هي طالبة العضوية . على ان يكون في هذه الحالة مفوضا بالتوقيع عنها بصورة قانونية.
المادة (10)
قرار طلب التسجيل
يصدر المجلس قراره بشان طلب التسجيل في النقابة المقدم اليه وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل، ويحق لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اليه كما يحق لاي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس لدى تلك المحكمة، بمن في ذلك الوزير او من ينيبه واي عضو في النقابة.
المادة (11)
التسجيل في سجلات النقابة
أ . يسجل المقاول الذي وافق المجلس على طلب تسجيله في سجلات النقابة، وتصدر له شهادة تسجيل وذلك بعد ان يدفع رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي المقررين.
ب. اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر اي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الاسباب التي ادت الى الرفض.
المادة (12)
السجلات
تنظم النقابة السجلات اللازمة لاعمالها بما في ذلك السجلات التالية:
أ . السجلات الخاصة بالاعضاء العاملين حسب فئات تصنيفهم بمقتضى نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. سجل الاعضاء المنتسبين.
المادة (13)
حالات انتهاء العضوية
تنتهي عضوية المقاول من النقابة في اي من الحالات التالية :
أ . اذا طلب ذلك خطيا.
ب. اذا فقد اي شرط من شروط العضوية، وذلك بقرار من المجلس.
ج. اذا صدر قرار تاديبي بشطب اسمه.
د. وفاة العضو الطبيعي.
هـ. تصفية الشركة لاي سبب من الاسباب.
و. التخلف عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين وتنتهي عضويته في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد انذاره خطيا.
المادة (14)
رسم الاشتراك السنوي
يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة واذا تخلف عن ذلك فيترتب عليه دفع رسم اضافي يعادل (5%) من رسم الاشتراك الاصلي عن كل شهر او جزء من الشهر يتخلف فيه عن دفع الرسم ويشترط في ذلك ان يدفع رسم الاشتراك السنوي كاملا اذا تم تسجيل المقاول في النقابة لاول مرة في اي وقت خلال السنة.
المادة (15)
التعديلات على التسجيل
على عضو النقابة المسجل ان يقدم للنقابة خلال خمسة عشر يوما اشعارا خطيا باي تعديل يطرا على تسجيل الشركة او على اسماء الشركاء او على نسبة او مقدار مساهمة كل منهم او على اسماء المفوضين بالتوقيع عنها.
المادة (16)
تنفيذ المقاولات الانشائية
أ . 1. لا يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الاردنيين وذلك تحت طائلة بطلان عقد المقاولة والاجراءات المتعلقة بها ، ويستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة حيث يسمح للمقاولين غير الاردنيين الاشتراك في تنفيذها مع مقاولين اردنيين عن طريق المشاركة او الائتلاف بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة.
2. يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة اقامة انشاءاتها الرسمية الخاصة بها وصيانتها عن طريق مقاولين اردنيين او مقاولين غير اردنيين شريطة المعاملة بالمثل.
ب. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تشكل لجنة فنية برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة ومدير دائرة العطاءات الحكومية فيها ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع وتتولى هذه اللجنة تقرير ما اذا كان ذلك المشروع من المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة ووضع اسس المشاركة وشروط الائتلاف في تنفيذه بين المقاولين الاردنيين والمقاولين غير الاردنيين، وترفع تنسيباتها بذلك الى مجلس الوزراء لاصدار القرار المناسب بشانها.
ج. بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية من قبل مقاولين غير اردنيين بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين اردنيين اذا كانت المشاريع المنوي تنفيذها ممولة بقروض تنموية خارجية او بالانفراد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (17)
الاشتراك او التآلف
أ . يترتب على كل من المقاول الاردني والمقاول غير الاردني في حالة الاشتراك او التآلف في تنفيذ اي مقاولة انشائية في المملكة ان يقوم كل طرف بالدور المحدد له في عملية التنفيذ وفق اسس المشاركة او الائتلاف المثبتة بملحق عقد المقاولة، وبصورة خاصة استعمال المعدات والاجهزة الخاصة به بصورة مباشرة وفعلية، ويحظر على اي طرف ابرام اي عقد او اتفاق مع اي طرف اخر او مع الغير او اجراء اي ترتيب للحصول على اي عمولة او مبلغ او فائدة مادية اخرى مقابل التنازل عن المشروع كليا او جزئيا او اي مسؤولية تتعلق به للغير.
ب. كل من يخالف احكام الفقرة (أ ) من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التاديبية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ولمجلس الوزراء سحب تنفيذ المشروع بناء على تنسيب اللجنة الفنية المشار اليها بالفقرة (ب) من المادة 16.
المادة (18)
قيود تنفيذ اي مقاولة
مع مراعاة ما ورد في المواد 8 و 16 و 17 من هذا القانون، لا يسمح لاي مقاول غير اردني ان يقوم بتنفيذ اي مقاولة في المملكة الا بعد تقيده وقيامه بما يلي:
أ . ان يكون مسجلا لدى الجهات الرسمية في بلاده ومارس اعمال المقاولات فيها.
ب. ان يكون مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة وفق احكام قانون الشركات المعمول به.
ج. ان يكون مسجلا في النقابة ومسددا للرسوم، ولا يلزم بالانتساب الى اي نقابة اخرى بالرغم مما ورد في اي قانون اخر.
د. ان تتوفر لديه الامكانيات الفنية والمالية والاجهزة والمعدات وفقا لتاهيل مسبق من الجهة المختصة.
هـ. ان يستخدم عددا من العمال والفنيين والمهندسين الاردنيين وفقا للتشريعات المعمول بها.
و. ان تمنح قوانين بلاده للمقاولين الاردنيين المعاملة بالمثل.
المادة (19)
تكوين النقابة
أ . تتكون النقابة من :
1. الهيئة العامة.
2. مجلس النقابة.
ب. تتالف الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء العاملين المسجلين فيها والمسددين للرسوم المترتبة عليهم.
ج. اذا كان العضو شخصا معنويا فيمثله في اجتماعات الهيئة العامة احد اعضاء الشركة من الشركاء او احد المساهمين فيها من المفوضين بتولي شؤونها بصورة قانونية، ولا يجوز للعضو ان ينيب عنه اي شخص اخر لحضور اجتماعات الهيئة العامة، او ممارسة حقه في الانتخاب او الترشيح.
المادة (20)
صلاحيات الهيئة العامة
تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:
أ . اقرار مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة.
ب. تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات.
ج. مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.
د. انتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة.
هـ. انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس.
و. دراسة الامور التي تقدم اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشانها ومناقشة الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس خطيا قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بسبعة ايام على الاقل.
المادة (21)
اجتماعات الهيئة العامة
أ . تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر اذار من السنة.
ب. للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من المجلس او النقيب او بناء على طلب عدد لا يقل عن ربع اعضاء الهيئة العامة ممن سددوا الرسوم للنقابة ولا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير الامور المدرجة في كتاب الدعوة.
ج. يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد سواء اكان عاديا او غير عادي.
د. يراس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالطريقة التي تراها مناسبة.
هـ. للوزير او من ينتدبه حضور اجتماعات الهيئة العامة.
المادة (22)
نصاب اجتماع الهيئة العامة
أ . يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فتدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع اخر بعد سبعة ايام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا باي عدد من الحضور.
ب. تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للحاضرين من اعضائها ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة (23)
مجلس النقابة
يتالف المجلس من النقيب ونائب النقيب وثمانية اعضاء، اربعة منهم من الاعضاء العاملين المصنفين في الفئات الثلاث الاولى وفقا لتعليمات التصنيف المعمول بها، وثلاثة ممن تكون أعلى فئة تصنيف لهم الرابعة والخامسة وعضو واحد من الفئة السادسة ويتم انتخابه بموجب المادة 27 من هذا القانون.
المادة (24)
شروط ترشيح النقيب او النائب
أ . يشترط فيمن يجوز ترشيحه نقيبا او نائبا للنقيب ما يلي:
1. ان يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن 30 سنة ، واما اذا كان المرشح عضوا في شركة او مساهما فيها فيشترط ان يكون المفوض عنها بحضور اجتماعات الهيئة العامة بمقتضى احكام المادة (19) من هذا القانون.
2. ان يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات.
3. ان يكون المرشح لمركز النقيب من الفئة الاولى ونائب النقيب من الفئة الاولى او الثانية.
4. ان يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية.
ب. يشترط فيمن يجوز ترشيحه لعضوية المجلس ما يلي:
1. ان يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن 30 سنة ، واذا كان المرشح عضوا او مساهما في شركة فيشترط ان يكون المفوض عنها في حضور اجتماعات الهيئة العامة بمقتضى احكام المادة 19 من هذا القانون.
2. ان يكون مصنفا في اي فئة من الفئات.
3. ان يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات.
4. ان يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين.
المادة (25)
اجراءات الترشيح
أ . يفتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب والمرشحين لعضوية المجلس من ممثلي الفئات الخمس الاولى قبل 14 يوما من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة ويبقى مفتوحا خلال السبعة ايام الاولى ويغلق في الساعة الخامسة من مساء اليوم الاخير منها.
ب. يكون الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقدم الى النقابة مرفقا برسم مقداره مائة دينار اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه وخمسون دينارا اذا كان مرشحا لعضوية المجلس.
ج. يشكل المجلس خلال يومين بعد اغلاق باب الترشيح لجنة تدقيق مؤلفة من خمسة اعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين للانتخابات تتولى مهمة التحقق من الشروط الواجب توفرها في المرشحين وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه على ان تقدم اللجنة للمجلس تقريرا بنتائج اعمالها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تكليفها ويعتبر تقريرها قطعيا.
د. يعلن المجلس اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في النقابة وفقا لما توصلت اليه لجنة التدقيق المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة على ان يتم الاعلان في اليوم التالي لتسلم المجلس لتقرير اللجنة.
المادة (26)
اجراءات الانتخابات
أ . تجري الانتخابات للنقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الاولى بالاقتراع السري وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور الوزير او من يمثله وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم.
ب. تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة للاشراف على الانتخابات تتالف من خمسة اعضاء وعضوين احتياطيين من الهيئة العامة ومن غير المرشحين للانتخابات كما تسمي رئيسا لها من بينهم تتولى القيام باجراءات الانتخابات بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر باعمالها ترسل نسخة منه الى الوزير.
ج. ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الاولى في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين من اعضاء الهيئة العامة المصنفين ضمن الفئات الخمس الاولى.
د. تكون الانتخابات نهائية اذا بلغ عدد المقترعين في اليوم الاول للانتخابات نسبة 51% على الاقل من اعضاء الهيئة العامة من الفئات الخمس الاولى واذا لم يبلغ عدد المقترعين هذه النسبة تغلق صناديق الاقتراع وتفتح في اليوم التالي في نفس الموعد لاستئناف الانتخابات وتكون نتيجتها في هذه الحالة قانونية مهما بلغ عدد المقترعين.
هـ. يجري فرز اصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع في المكان الذي جرى فيه الانتخاب بحضور لجنة الاشراف على الانتخابات وتعلن نتائجها بحضور الوزير او من يمثله.
و. اذا لم يتقدم لكل من منصب النقيب او نائبه الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالمنصب كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس.
المادة (27)
انتخاب ممثل الفئة السادسة
أ . يتم انتخاب عضو المجلس الممثل للفئة السادسة بالاقتراع السري من قبل اعضاء الهيئة العامة المصنفين في هذه الفئة وذلك في موعد يسبق تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي المنصوص عليه في الفقرة (ا) من المادة 26 من هذا القانون، ويتولى المجلس تحديد ذلك الموعد على ان لا يزيد على 30 يوما من ذلك التاريخ ، ويتم الترشيح للعضوية في يوم الانتخاب على ان يؤجل لمدة لا تزيد على 7 ايام اذا لم تحضره الاغلبية المطلقة من الاعضاء المصنفين في هذه الفئة ويكون هذا الاجتماع الثاني والانتخاب الذي يجري فيه قانونيا مهما بلغ عدد الحضور ، ويعتبر فائزا بالعضوية المرشح الذي ينال اكثرية الاصوات من بين المرشحين.
ب. تقوم الهيئة العامة للمقاولين من الفئة السادسة بانتخاب لجنة من ثلاثة اعضاء تتولى الاشراف على الترشيح والاقتراع وفرز الاصوات واعلان نتيجة الانتخابات المنوه عنها في الفقرة (ا) من هذه المادة.
المادة (28)
بطلان ورقة الاقتراع
أ . اذا ادرج في ورقة الاقتراع من اسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء من الورقة من بدايتها ويهمل ما زاد عنه.
ب. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يدل على شخصية الناخب او اي رمز يعرف يه، او اذا اشتملت على اي كلمة او عبارة او اشارة غير لائقة اخلاقيا او كانت تنطوي على ما يمس الكرامة او شرف المهنة، وللجنة الانتخاب اخراج الورقة من هذه الحالة من نطاق السرية والتوصية للتحقق من العضو الذي قدمها واتخاذ الاجراءات التاديبية المناسبة بحقه.
المادة (29)
تحديد الاجراءات التنظيمية الاخرى
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس وفقا للنظام الداخلي للنقابة.
المادة (30)
توزيع المناصب
ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له امينا لسر النقابة وامينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما، كما يؤلف من بين اعضاء الهيئة العامة عند الحاجة اي لجان اخرى يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة او ما ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على تاليفها وتختص بالامور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك.
المادة (31)
الطعن في قانونية الانتخابات
للوزير او لكل ذي مصلحة من الاعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجرائها فاذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخابات كليا او جزئيا يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب حسب ما يقتضيه مضمون القرار، ويعتبر ما اتخذه المجلس من اجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونيا من جميع الوجوه.
المادة (32)
مدة المجلس
أ . تكون ولاية المجلس لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتخابه. ب. لا يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه لاكثر من دورتين متتاليتين الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدورة الثانية لاي منهما. ج. لا يجوز اعادة انتخاب عضو المجلس لاكثر من ثلاث دورات متتالية الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدورة الثالثة. د- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ويستمر هذا المجلس في ممارسة صلاحياته إلى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.
المادة (33)
مهام النقيب
يتولى النقيب تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ، ويقوم نائبه بممارسة جميع مهامه وصلاحياته اثناء غيابه.
المادة (34)
اجتماعات المجلس
أ . يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دورية في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها في الاجتماع غير العادي.
ب. يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه (في حالة غيابه) من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
ج. يتولى امين سر النقابة الاشراف على اعداد جداول اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع.
المادة (35)
صلاحيات المجلس
يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:
أ . المحافظة على اداب ممارسة المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها وسائر العاملين فيها.
ب. النظر في طلبات العضوية للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشانها.
ج. ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة وادارة اموالها وموجوداتها واستثمارها.
د. اعداد الموازنة السنوية للنقابة والميزانية للسنة المنتهية ورفعها الى الهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الوضع المالي للنقابة.
هـ. دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و. الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين اعضاء النقابة والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الاعضاء من جهة واصحاب الاعمال من جهة اخرى.
ز. اتخاذ الاجراءات التاديبية اللازمة بحق الاعضاء وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ح. اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة والمتعلقة بمهنة المقاولات ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة.
المادة (36)
صلاحية اصدار التعليمات
يتولى المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض:
أ . تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام باعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها.
ب. توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة او تنفيذ المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها على تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك.
ج. التصرف بالاموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها او بهبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الاهداف والغايات الانسانية.
المادة (37)
لا يجوز للمجلس
لا يجوز للمجلس :
أ . قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها من اي جهة اجنبية الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
ب. التصرف باي طريقة من الطرق بالاموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة اذا كان من شان ذلك التصرف اخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة.
المادة (38)
استمرار المجلس القديم بمهامه
اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة حالت دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد وتنطبق احكام هذه المادة على الحالات التي يتعذر فيها توجيه الدعوة الى الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب بسبب ظروف قاهرة .
المادة (39)
حالات فقدان عضوية المجلس
أ . يفقد العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية:
1. اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس او ثبت للمجلس ان ايا من تلك الشروط لم تكن متوفرة عند انتخابه عضوا فيه فيعلن المجلس بطلان عضويته، على انه في حالة تغيير فئة التصنيف لاي من اولئك خلال مدة ولاية المجلس فلا يؤثر هذا التغيير على مركزه في المجلس ويستمر فيه حتى نهاية تلك الولاية.
2. اذا استقال او توفي.
3. اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس.
ب. تطبق احكام هذه المادة على النقيب ونائبه.
المادة (40)
في حالة شغور اي مركز
أ . اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض او لاي سبب اخر، فيتولى نائبه القيام باعماله حتى نهاية مدة ولاية المجلس وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه واما اذا استقال النقيب ونائبه او شغر مركز كل منهما لاي سبب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من شغور المركزين لانتخاب النقيب ونائبه، ويقوم اكبر اعضاء المجلس سنا باعمال النقيب خلال تلك المدة.
ب. اذا فقد عضو المجلس صفته التمثيلية للشخص المعنوي الذي يمثله او استقال من المجلس او فقد عضويته لاي سبب اخر، فان كلا من الشخص المعنوي والشخص الممثل له يفقدان العضوية في المجلس.
ج. اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك قيام نائب النقيب باعمال النقيب او انتخابه نائبا للنقيب بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز وبدعوة الى حضور اجتماعات المجلس شريطة ان يكون من نفس فئة التصنيف للعضو الذي حل محله، وذلك مهما كان موقعه من تسلسل المرشحين غير الفائزين فاذا لم يوجد فيؤخذ المرشح الاول في ذلك التسلسل بغض النظر عن فئة تصنيفه.
د. اذا تعذر ملء اي من الشواغر في المجلس بمقتضى احكام الفقرة ج من هذه المادة لعدم وجود مرشح سابق فيختار المجلس للمركز الشاغر احد اعضاء الهيئة العامة ممن تطبق عليهم شروط وتصنيف العضوية الشاغرة.
ولا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون في المجلس بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء والا فيجب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز الرابع لملء جميع المراكز الشاغرة في المجلس.
المادة (41)
آداب المهنة
يترتب على العضو الالتزام بقواعد واداب ممارسة المهنة ويجب عليه في سياق ممارسته لعمله ان يقيم علاقته مع زملائه من المقاولين ومع المواطنين ومع اصحاب العمل على اسس من الثقة والتعاون والقواعد والاداب المتعارف عليها والتقيد بالاتفاقيات والعقود التي يبرمها مع الغير وفي سبيل ذلك كله يحظر عليه القيام بما يلي:
أ . مخالفة قانون وانظمة النقابة والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجبها.
ب. الاخلال بالواجبات والالتزامات التي تفوضها عليه العقود التي يرتبط بها مع اصحاب العمل بما في ذلك الغش في المواد او المصنعية.
ج. افشاء الاسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته وفي سياق ممارسته لها الا في الاحوال التي يوجبها القانون.
د. الطعن او التشهير باي من زملائه او باي من الاشخاص الاخرين ممن لهم علاقة بالمهنة او باعماله والدخول في منافسات غير شريفة معهم.
هـ. اخفاء اي اخطاء او معلومات في المقاولات التي يقوم بتنفيذها ويترتب عليه ابلاغ اصحاب العمل او الجهات الاخرى المختصة بتلك الاخطاء فور اطلاعه عليها او اكتشافها.
و. الاعلان عن نفسه بصورة تخالف فئة تصنيفه.
ز. تقديم المنح او المكافآت لغير العاملين معه في سبيل الحصول على اي مقاولة او في سبيل تنفيذها بصورة غير سليمة.
المادة (42)
العقوبات التاديبية
أ . اذا اخل العضو او قصر في اداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او اقدم على اي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرف نفسه لاي من العقوبات التاديبية التالية:
1. التنبيه لمرة واحدة.
2. الانذار.
3. الانذار النهائي.
4. المنع من ممارسة:
أ . لمدة لا تزيد على سنة واحدة في حالة ارتكاب المقاول اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب. اما في حالة مخالفته لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيمنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وحرمانه من الاشتراك في العطاءات خلال تلك المدة بالاضافة الى غرامة مالية بنسبة واحد بالماية من مجموع قيمة المقاولة.
5.أ . شطب اسمه من سجل النقابة نهائيا اذا ادين مرتين بمخالفة تستوجب منعه من ممارسة المهنة بمقتضى احكام البند (4/ب) من هذه الفقرة ويبلغ قرار الشطب للوزارات والدوائر والمؤسسات المختصة والهيئات المحلية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ب. لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام باي عمل جديد يدخل ضمن اعمال مهنة المقاولات على ان يبقى طيلة هذه المدة خاضعا لاحكام هذا القانون دون ان تحسب مدة المنع من المدة المعينة للترشيح لمجلس النقابة.
المادة (43)
رفع الشكوى
أ . ترفع الشكوى الى المجلس بطلب خطي:
1. من الوزير ، او
2. النقيب ، او
3. احد الاعضاء في النقابة ، او
4. اي شخص اخر ذي مصلحة.
ب. اذا قرر المجلس ان هنالك ما يوجب ملاحة الشكوى وعدم حفظها فيحيلها الى لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة ويترتب على هذه اللجنة تبليغ نسخة من الشكوى الى المشتكي عليه الذي يحق له الرد عليها خطيا خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق.
ج. تتالف لجنة التحقيق من ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة، ويختار المجلس اثنين منهم من غير اعضائه، ويعين الوزير العضو الثالث ويشترط في اعضاء اللجنة ان يكونوا ممن زاولوا مهنة المقاولات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويختار المجلس رئيسا لها من بين اعضائها.
المادة (44)
التحقيق في الشكوى
أ . تعين لجنة التحقيق موعدا للبدء في النظر في الشكوى فور انقضاء المدة المحددة للرد عليها، ويبلغ المشتكي عليه ذلك الموعد للحضور امامها سواء رد على الشكوى ام لم يرد على وله حضور جلسات التحقيق بنفسه او توكيل اي محام عنه يحضر معه تلك الجلسات .
ب. تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضمانا لحقوق الدفاع وتامين العدالة سواء حضر المشتكي عليه جلسات التحقيق او تغيب عنها.وللجنة استدعاء الشهود وسماع اقوالهم بعد القسم والاطلاع على سائر البينات، واذا تخلف اي شخص عن المثول امامها للشهادة بعد تبليغه فلها احضاره بواسطة سلطات الامن المختصة.
ج. يترتب على اللجنة انهاء التحقيق في اي قضية احيلت اليها ورفع نتائج اعمالها الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة القضية اليها، وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنة.
المادة (45)
نظر القضية التاديبية
أ . يبدا المجلس النظر في القضية التاديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ رفع نتائج اعمال التحقيق اليه ويبلغ موعد الجلسة الاولى للمشتكي عليه الذي يحق له ان يوكل محاميا يحضر معه الجلسات.
ب. ينظر المجلس في القضية التاديبية في جلسات سرية ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ مباشرته النظر فيها، وذلك بعد اتاحة الفرصة الكافية للمشتكي عليه للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته ، وللمجلس نشر القرارات التاديبية التي يصدره او عدم نشرها وذلك وفقا لما يراه متفقا مع مصلحة المهنة والنقابة وكرامتها.
ج. تبلغ مذكرات الحضور والاوراق وسائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
المادة (46)
العضو المحكوم بحكم قطعي
أ . يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تاديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي في جناية او جنحة اخلاقية او مخلة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية توجب ادانته من قبل المجلس وفرض العقوبة التاديبية المناسبة عليه مباشرة دون احالته الى لجنة التحقيق.
ب. اذا تقررت براءة المشتكى عليه او عدم مسؤوليته فان ذلك لا يحول دون اتخاذ اجراءات تاديبية بحقه بمقتضى احكام هذا القانون اذا كان هناك ما يبرر ذلك.
المادة (47)
الطعن بالقرار التاديبي
يكون القرار التاديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا صدر بصورة غيابية.
المادة (48)
السنة المالية
تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة نفسها.
المادة (49)
واردات النقابة
أ . تتالف واردات النقابة من :1. رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي للاعضاء في النقابة ورسوم الشهادات التي تصدرها النقابة والغرامات ورسوم الترشيح للانتخابات وبدل الخدمات التي تقدمها النقابة.2. نصف بالالف من القيمة التي يحال بها لعطاء على المقاول الاردني وغير الاردني على ان لا يتجاوز ما يتم تحصيله من المقاول عن اي عطاء المبلغ المحدد في النظام الداخلي للنقابة.3. ريع استثمار اموال النقابة.
4. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها.5. الغرامات الناشئة عن العقوبات التاديبية التي تفرض وتحصل بموجب احكام هذا القانون.ب. تحدد مقادير الرسوم والغرامات والبدلات النصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحصيلها والتصرف فيها بموجب النظام الداخلي للنقابة.والى ان يصدر هذا النظام تحدد الرسوم وتستوفى وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون على ان يعمل به لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة (50)
مخالفة ممارسة المهنة بدون تسجيل
كل من مارس مهنة المقاولات دون ان يكون مسجلاً في النقابة كعضو فيها ، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الاعلى في حالة تكرار هذه الجريمة على ان يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ، ولا تزيد عن سنة واحدة اذا ادين بهذه الجريمة للمرة الثالثة.
المادة (51)
ممارسة المهنة خلال مدة المنع
كل من مارس مهنة المقاولات باي صورة من الصور خلال المدة التي منع فيها من ممارسة المهنة مؤقتاً بمقتضى قرار تاديبي ، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة.
المادة (52)
ممارسة المهنة بعد الشطب من السجلات
اذا اقدم اي شخص على ممارسة مهنة المقاولات بعد شطبه نهائياً من سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت الجريمة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات اذا ادين بهذه الجريمة للمرة الثالثة.
المادة (53)
مخالفة احكام المادة 17
كل من اقدم على مخالفة احكام المادة 17 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار او بكلتا العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة.
المادة (54)
صلاحية اصدار الانظمة
أ. لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة.
ب. الى ان يصدر النظام الداخلي للنقابة يبقى النظام الداخلي لمقاولي الاشغال العامة والبناء الصادر بموجب قانون العمل معمولاً به لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها فيه.
المادة (55)
حل المجلس
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامة او اذا خالف المجلس الغايات التي من اجلها اسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص من غير اعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس اذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة اشهر ، واذا زادت المدة على ستة اشهر تجري اللجنة انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار بحل المجلس.
المادة (56)
استمرار عمل المجلس القائم
يستمر المجلس القائم عند صدور هذا القانون باعماله ويمارس صلاحياته وفقاً لاحكامه ، وذلك الى ان تنتهي دورته البالغة سنتين من تاريخ انتخابه.
المادة (57)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
7/ 3/ 1987