رقم الجريدة : 5743 الصفحة : 3788 التاريخ : 16-09-2021 قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السنة : 2021 عدد المواد : 45 تاريخ السريان : 16-09-2021
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.المحافظ : محافظ البنك المركزي الأردني.الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.المال : كل عين أو حق له قيمة مادية أو معنوية في التعامل ويشمل الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة وبغض النظر عن الوسيلة التي تم الحصول عليها بها والوثائق أو المستندات القانونية بما فيها الالكترونية أو الرقمية التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة أو مصلحة فيها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك العملات بالدينار الأردني أو العملات الأجنبية والحسابات المصرفية وصناديق الودائع والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والأصول الالكترونية أو الرقمية أو الافتراضية وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول والموارد الاقتصادية بما فيها النفط والموارد الطبيعية.المتحصلات: أي أموال أو أصول ناشئة أو تم الحصول عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب فعل أو الامتناع عن القيام بفعل بما يشكل جريمة وفق التشريعات النافذة في المملكة .الجريمة الأصلية: أي جناية او جنحة معاقب عليها وفقا للتشريعات النافذة.الجهة النظيرة :الجهة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في أي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخضع لقواعد قانونية كافية للإِلتزام بسرية المعلومات.الجهات المبلغة: المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية . المجموعة المالية: مجموعة تتكون من شركة أم أو أي نوع آخر من الاشخاص المعنوية تملك حصص السيطرة على باقي الأشخاص الاعتباريين في المجموعة وتقوم بتنسيق الوظائف معها لإحكام الرقابة عليها مع وجود فروع أو شركات تابعة.الأدوات القابلة للتداول لحاملها : أي أداة نقدية على شكل وثيقة لحاملها ينتقل حق الانتفاع بها بمجرد التسليم بما في ذلك تلك الموقعة والمحذوف منها اسم المستفيد.المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني .العميل: من يقوم أو يشرع بالقيام بأي من الأعمال مع احدى المؤسسات المالية أو المهن والأعمال غير المالية. التجميد : حظر نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها من أشخاص أو جماعات أو كيانات ادرجت وفقا لأحكام هذا القانون.الحجز : حظر نقل الأموال والمعدات والوسائط أو تحويلها أو التصرف فيها لمدة محددة بموجب اجراء صادر عن الجهة المختصة بذلك.الجهات الرقابية والإشرافية : السلطات المختصة المسؤولة عن ضمان التزام الجهات المبلغة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة رقابية وإشرافية بموافقة مجلس الوزراء.الجهات المختصة : الجهات القضائية والإدارية والأمنية والرقابية والاشرافية المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة مختصة بموافقة مجلس الوزراء.إجراءات العناية الواجبة : عملية التعرف او التحقق من معلومات العميل او المستفيد الحقيقي وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل بشكل يمكن الجهات المبلغة من تقييم مدى تعرضها للمخاطر.الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر : الأشخاص الذين يتولون مهام عليا في المملكة أو خارجها بما في ذلك السياسيون والمسؤولون الحكوميون والقضائيون والعسكريون، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للحكومة، ومسؤولو الأحزاب السياسية أو الذين يتولون مهام بارزة في منظمة دولية بمن فيهم أعضاء الإدارة العليا كالمديرين ونواب المديرين وأعضاء المجالس أو المناصب التي في حكمها وأفراد عائلات أي منهم والأشخاص المقربين منهم .ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في أي قانون آخر ذي علاقة حسب مقتضى الحال شريطة أن لا تتعارض هذه التعريفات مع أحكام هذا القانون.
المادة (3)
أ- يعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال:-1- كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة اصلية وسواء ارتكب الجريمة الاصلية ام لا وذلك في حال قيامه عمداً بارتكاب أي من الأفعال التالية:-أ- تحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو لغايات مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية أو ساهم في ارتكابها.ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو أي من الحقوق المرتبطة بهذه الأموال.ج- اكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها.2- كل شخص يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أو يساعد أو يحرض أو يسهل أو يخفي ارتكاب هذه الجريمة أو يتدخل في ارتكابها أو يعمل كشريك أو يرتبط مع أو يتآمر لمحاولة ارتكاب هذه الجريمة.ب- عند اثبات ان الاموال هي متحصلات جريمة فلا يشترط أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الاصليةج- لغايات هذا القانون، تشمل متحصلات الجريمة ما يلي:-1- أي متحصلات ناجمة عن ارتكاب فعل اجرامي خارج المملكة شريطة أن يشكل هذا الفعل جريمة في المملكة وفي الدولة التي وقع فيها.2- أي متحصلات ناجمة عن أي فعل يعتبر جريمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة شريطة أن يكون معاقبا عليها في القانون الاردني.
المادة (4)
أ-يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص:-1- يقوم بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتقديم أو جمع الاموال سواءً من مصدر مشروع أو غير مشروع مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كلياً أو جزئياً في ارتكاب عمل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.2- يساهم عمداً في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب مع مجموعة من الأشخاص أو يدعمهم لارتكابها.3- يقوم بتمويل سفر الأشخاص إلى دول غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لغايات قيامهم بارتكاب أو التخطيط أو التحضير أو المشاركة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية أو توفير أو تلقي التدريب عليها.4- يساهم في ارتكاب أي من جرائم تمويل الإرهاب المشار اليها في هذه الفقرة أو يقوم بتنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها.5- يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الفقرة .ب- تقع جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، حتى لو لم يقع العمل الارهابي أو لم يتم الشروع في ارتكابه وسواء استخدمت هذه الأموال لارتكاب عمل إرهابي أو محاولة ارتكابه أو لم تستخدم وسواء ارتبطت بعمل إرهابي معين أم لم ترتبط وبغض النظر عن مكان وقوع العمل الإرهابي أو المكان الذي كان من المفترض أن يقع فيه.
المادة (5)
تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-أ- نائب المحافظ الذي يسميه المحافظ نائبا لرئيس اللجنة.ب- امين عام وزارة العدل.ج- امين عام وزارة الداخلية.د. أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.هـ- مدير عام دائرة الجمارك.و- مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.ز- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.ح- مراقب عام الشركات.ط- أمين عام سجل الجمعيات.ي- مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.ك- ممثل عن دائرة المخابرات العامة .ل- رئيس الوحدة.م- ممثل عن أي جهة اخرى يتم اضافتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة.
المادة (6)
أ- تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك ما يلي:-1- رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وتطوير الاستراتيجيات واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها في ضوء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة ومتابعة الجهات المسؤولة عن تنفيذها.2- اعتماد اجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل في المملكة وتحديثه.3- تزويد الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بتقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل .4- تزويد المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية بالمعلومات المتعلقة بنتائج عمليات تقييم المخاطر.5- تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تطبيق الأطر اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في المملكة.6 – المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.7- اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل .8- متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل واقتراح الاجراءات اللازمة بشأنها.9- تقييم فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وتنسيق جمع الاحصائيات والمعلومات والبيانات الوطنية من جميع الجهات ذات العلاقة وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة أوجه القصور فيها.10- تحديد شروط اشغال وظيفة رئيس الوحدة واسباب انتهاء خدماته.11- الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة وإقرار بياناتها المالية الختامية .12- تعيين محاسب قانوني للوحدة وتحديد أتعابه.ب- تلتزم الجهات الممثلة في اللجنة بتقديم تقرير عن إجراءاتها ودورها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل .ج- تحدد آلية عمل اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخذ قراراتها وتشكيل أمانة سرها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (7)
أ- تنشأ وحدة تسمى (وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بالمحافظ.ب- يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيسها ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه .ج- يكون للوحدة جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وفقا لاحكام نظام الموظفين المعمول به في البنك المركزي الأردني ولهذه الغاية يمارس رئيس اللجنة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي ويمارس رئيس الوحدة صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في ذلك النظام.د- لرئيس الوحدة تقويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لأي من موظفي الوحدة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالوحدة بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (8)
أ- يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.ب- تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي:ـ1- المخصصات التي يرصدها لها البنك المركزي الاردني.2- المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.3- المساعدات او المنح او الهبات او التبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .ج- تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (9)
تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:ـأ- تلقي الإخطارات والتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون وأي معلومات أخرى مرتبطة بغسل أموال او جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب.ب- تحليل الإخطارات والتبليغات والمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمادتين (11) و(12) من هذا القانون .ج- إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي قامت به إلى المدعي العام المختص في حال وجود شبهة بارتكاب جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب من خلال استخدام وسائل آمنة ومحمية لهذه الغاية.د- تحليل انماط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلياتها وأساليبها وإعداد موجز عنها لنشرها .هـ ـ تلقي المعلومات والتقارير المتعلقة بالمعاملات النقدية والتحويلات الالكترونية والأموال المنقولة عبر الحدود وفقا لما تحدده الجهات المختصة.و- تزويد الجهات المختصة بالمعلومات او بنتائج التحليل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من تلك الجهات.ز- نشر إحصائيات دورية عن عدد العمليات التي يشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال او الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تم تلقيها واحالتها وتوزيعها وتصنيفها حسب الجهات والتحقيقات وعن عدد أحكام الإدانة الصادرة والممتلكات المصادرة أو المحجوزة أو المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي التي تم تقديمها أو تلقيها.ح- دعم البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز قدرات المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.ط- أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
المادة (10)
للوحدة أن تلزم الجهات المبلغة بأن توقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي تم الإخطار او التبليغ عنها وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل.
المادة (11)
أ- للوحدة طلب المعلومات والبيانات والوثائق من الجهات المبلغة أو الجهات المختصة لغايات قيامها بمهامها أو بناء على طلب من جهة نظيرة.ب. تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق خلال المدة المحددة في الطلب.ج- تحدد الوحدة آلية الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في هذه المادة.
المادة (12)
أ- للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة تلقائياً أو بناء على طلب شريطة المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه المعلومات الا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.پ- يشترط الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قدمت المعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الإفصاح عنها لطرف ثالث أو عند استخدامها لغايات التحقيق والادعاء.ج- للوحدة الحق في ابرام مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة لتنظيم تبادل المعلومات.
المادة (13)
أ- تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لضمان أمن المعلومات والوثائق التي يتم تلقيها ومعالجتها واحالتها والاحتفاظ بها بشكل آمن، على أن يتم استخدامها وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية.ب- يحظر على رئيس الوحدة وموظفيها افشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا للأغراض المبينة في هذا القانون ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم في الوحدة.ج- يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي شخص يطلع او يعلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يحصل على أي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها أثناء ممارسته لمهامه.
المادة (14)
أ- تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها:-1- المؤسسات المالية وتشمل:- اولاً: البنوك العاملة في المملكة. ثانياً: شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال. ثالثاً: الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية . رابعاً: شركات التأمين الحاصلة على إجازة لممارسة اعمال التأمين في المملكة ووكلاء ووسطاء التأمين. خامساً: الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية:- – منح الائتمان بجميع أنواعه. – تقديم خدمات الدفع والتحصيل. – إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها. – الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها. – شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه. – التأجير التمويلي. – إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير. – قبول الودائع. سادساً: الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.2- المهن والأعمال غير المالية التالية:اولاً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.
ثانياً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ثالثاً: المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون القانونيون لدى قيامهم نيابة عن الغير بإعداد عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأعمال التالية:
– بيع وشراء العقارات أو المحلات التجارية.
– إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو أي أصول مالية أخرى.
– إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
– اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته.
– تنظيم المساهمات المتعلقة بتأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة أن يقرر تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها على أي جهة أو مهنة أو نشاط.
المادة (15)
على الجهات المبلغة ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية والتي تراعي قدرة الجهة القيام بما يلي:-
أ- تحديد وتقييم وفهم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر المتعلقة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات وقنواتها والعمليات والتقنيات بما فيها تلك الجديدة أو التي هي قيد التطوير وعلى أن يتناسب ذلك مع طبيعة وحجم الجهة المبلغة ومتطلبات السلطات الرقابية ومستوى المخاطر الوطنية.
ب- تبني وإقرار سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وتخفيض المخاطر وذلك بناء على نتائج تقييم المخاطر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- توثيق وتحديث عمليات تقييم المخاطر الذاتي دوريا أو كلما دعت الحاجة وتوفيرها للجهات المختصة بناء على طلبها.د- عدم فتح أي حسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بها وعدم التعامل مع مجهولي الهوية سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.هـ- اتخاذ إجراءات العناية الواجبة أو المبسطة او المشددة بما يتناسب وتقييم المخاطر والتحقق منها على ان تطبق إجراءات العناية الواجبة المشددة عند تحقق حالات محددة للمخاطر المرتفعة أو عند وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.و- اتخاذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد فيما اذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر واتخاذ اجراءات عناية خاصة بذلك.ز- تطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وأي جريمة أصلية مرتبطة بها وتمويل الإرهاب بما ينسجم مع تقييم المخاطر.ح- تلتزم المجموعة المالية بتطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة تتضمن سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات بينها وعلى المؤسسة المالية الأم التحقق من ان فروعها الخارجية والشركات التابعة لها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة عليها.
المادة (16)
أ- على الجهات المبلغة في حال تعذر قيامها باتخاذ اجراءات العناية أو البدء في أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (15) من هذا القانون عدم فتح الحساب أو تنفيذ العملية أو بدء أي من الاجراءات أو الاستمرار بأي منها ولها في ذلك إخطار الوحدة.ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال وجود اشتباه بغسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب لدى الجهة المبلغة واعتقادها وفقاً لأسباب معقولة بأن تنفيذ اجراءات العناية الواجبة من شأنه أن ينبه العميل، وللجهة المبلغة عدم مواصلة الإجراءات وتقديم اخطار للوحدة بذلك .
المادة (17)
أ- تحتفظ الجهات المبلغة ووفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية بسجلات تتضمن ما تجريه من عمليات محلية أو دولية وبالبيانات الكافية للتعرف على تلك العمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية، كما يتعين عليها الاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة وملفات الحسابات والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة أو العملية أيهما أطول وعلى أن تتيح آلية الاحتفاظ بهذه السجلات إمكانية إعادة تركيب العمليات الفردية وبما يوفر دليلاً لذلك.ب- تلتزم الجهات المبلغة بتحديث السجلات بما فيها سجلات العناية الواجبة والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات ونتائج أي تحليل تم إجراؤه بما في ذلك سجلات العناية الواجبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بصفة دورية، وإتاحتها للجهات المختصة بناء على طلبها.
المادة (18)
على الجهة المبلغة إخطار الوحدة فوراً عن أي عملية أو نشاط أو محاولة اجرائها إذا اشتبهت أو توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلة عن جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب وبغض النظر عن قيمة العملية ووفقا لتعليمات تصدرها الوحدة.
المادة (19)
يحظر على الجهات المبلغة ومديريها وموظفيها وغيرهم من العاملين لديها الافصاح عن قيامهم بإخطار الوحدة او بتقديم أي معلومات متعلقة بغسل الأموال أو الجريمة الاصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وتستثنى من ذلك حالات الافصاح للمديرين المعنيين او موظفي الامتثال أو بين المؤسسات المالية ضمن المجموعة المالية الواحدة والجهات المخولة قانونا بالاطلاع على تلك المعلومات.
المادة (20)
تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي عند قيامه بحسن نية بواجب الاخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الاصلية المرتبطة بها او بتمويل الارهاب أو تقديم معلومات عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (21)
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بما يلي:-أ- متابعة قيام الجهات المبلغة بتنفيذ التزاماتها وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وفقا لمنهج إدارة المخاطر المحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية ب- اجراء التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات او سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها واعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها واشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى. ج- تبني وتطبيق التدابير اللازمة لمنع المحكوم عليهم بجناية أو بجنحة متعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون من تملك حصص مسيطرة في أي مؤسسة مالية أو أن يكونوا من المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص او يتولوا اي وظيفة من وظائف الادارة العليا فيها.د- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وعلى أن لا يتم الإفصاح عن أي من المعلومات التي يتم تبادلها لطرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قامت بتزويدها بالمعلومات، ولها في سبيل ذلك ابرام مذكرات تفاهم لتنظيم التعاون بهذا الخصوص. هـ- الاحتفاظ بإحصائيات متعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك احصائيات التفتيش المكتبي والميداني والمخالفات المرتكبة والعقوبات المفروضة عليها. و- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (22)
على الجهات المختصة، القيام بما يلي:-1- تبليغ الوحدة فورا إذا تبين لها اثناء مباشرتها لاختصاصاتها وجود شبهة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب، وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات المتخذة.
2- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تلتزم الجهات التي تتولى انشاء وتسجيل وترخيص الاشخاص الاعتبارية الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة ومتاحة للجهات المختصة حول المستفيدين الحقيقيين منها، ويتم الاحتفاظ بها في سجل خاص وفق تعليمات تصدرها اللجنة.
المادة (23)
أ- على كل شخص عند قدومه للمملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الإقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن.
ب- لدائرة الجمارك طلب أي معلومات عن مصدر النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والغاية منها.
ج. تحتفظ دائرة الجمارك بالاقرارات والمعلومات ذات العلاقة وتلتزم بإتاحتها مباشرة للوحدة والجهات المختصة.
المادة (24)
أ- على دائرة الجمارك ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات التالية:
1- الاشتباه بارتباطها بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
2- الإقرار الكاذب بإعطاء المعلومات.
3- عدم قيام الشخص بتقديم الاقرار. ب- يتعين على دائرة الجمارك إبلاغ المدعي العام المختص بالضبط الذي تم إجراؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل للتحقق فيما إذا كانت هناك أي أدلة على جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب. ج على المدعي العام المختص خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من ورود الضبط إليه إصدار قرار بشأن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والتي تم ضبطها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إما بحجزها أو إعادتها وفي حال انتهاء هذه المدة دون صدور مثل هذا القرار فعلى دائرة الجمارك الافراج عن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها موضوع الضبط وإعادتها لصاحبها.
د- تصدر دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة (23) من هذا القانون.
المادة (25)
– على الوحدة إعلام الجهات الرقابية والإشرافية بأي مخالفات ترتكبها الجهات المبلغة لأي من أحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه ويتعين على الجهة الرقابية والإشرافية إعلام الوحدة بالإجراء المتخذ من قبلها .
المادة (26)
أ- تمارس النيابة العامة أو المحكمة المختصة اختصاصاتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية ولها القيام بأي مما يلي:-1- تحديد وتتبع المتحصلات والأموال والوسائط والادوات المستخدمة أو التي كان من المنوي استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم الواردة في هذا القانون وحجزها.2- حجز ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع أموال من مصادر مشروعة الى أن تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج استغلالها.3- حجز أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر ذي علاقة ومنعه من السفر الى حين استكمال اجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى .4 – حجز أي مال لدى الغير إذا تبين أنه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.5- طلب السجلات والوثائق والمستندات والبيانات من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لغايات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها فيه .ب- للمتضرر من الإجراءات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة حق الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الحجز لدى المحكمة المختصة.ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يترتب على حجز الأموال الذي يجريه المدعي العام أو المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون وقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال.
المادة (27)
– ينشأ مكتب لإدارة الأموال والأصول المحجوزة والمصادرة بموجب أحكام هذا القانون يتبع للنائب العام في عمان ويرأسه مدع عام وتحدد مهام المكتب وصلاحياته وكيفية ادارته وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (28)
لغايات هذا القانون، يسمي رئيس المجلس القضائي مدعيا عاما متخصصا أو أكثر للنظر في قضايا غسل الأموال، ويسمي النائب العام لمحكمة أمن الدولة مدعيا عاما متخصصا أو أكثر للنظر في قضايا تمويل الإرهاب.
المادة (29)
إضافة الى الصلاحيات التي تمارسها الجهات التي تتولى التحقيق او الادعاء في قضايا غسل الأموال والجرائم الاصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية أو أي تشريع آخر ذي علاقة، تتولى القيام بما يلي:-
أ- إجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة أو من خلال إحالتها إلى أي جهة أخرى.
ب- طلب المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الوحدة أثناء قيامها بإجراء التحقيقات ذات العلاقة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
ج- تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة بما في ذلك إجراء التحقيقات المالية أو التحري عن الأصول أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.
د- تبادل المعلومات المتوافرة لديها مع الجهات النظيرة لأغراض التحريات والتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بما يشمل تحديد المتحصلات والوسائط والأدوات الإجرامية وتعقبها.
المادة (30)
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أو شرع او تدخل او شارك او حرض او تآمر في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب المنصوص عليهما في هذا القانون بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة ومصادرة متحصلاتها وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في الجريمة وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ب- يحكم في جميع الأحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات أو باموال تعادلها في القيمة في حال تعثر ضبطها او التنفيذ عليها او في حال التصرف فيها إلى الغير حسن حسن النية .
ج- إذا اختلطت المتحصلات باموال اكتسبت من مصادر مشروعة فتخضع هذه الأموال للمصادرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وإيراداتها ومنافعها.
المادة (31)
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (10) والمواد من (15) الى (17) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون.ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (13) والمادة (19) من هذا القانون.ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون.د- يعاقب بغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها غير المصرح عنها او المقدم بخصوصها اقرار كاذب خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة (32)
أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، وفي الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب من شخص اعتباري من خلال أي من الأشخاص المسؤولين عن إدارته الفعلية أو المخولين بممارسة السلطة فيه عند قيامهم بأي أفعال بالنيابة عنه أو باستخدام أي من وسائله، ودون الاخلال بمسؤولية الجناة من الأشخاص الطبيعيين، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن تلك الجرائم ويعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة وعلى ان لا تزيد على خمسمائة ألف دينار مع مصادرة متحصلات الجريمة وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في ارتكاب الجريمة ويكون مسؤولا عن الوفاء بها وتضاعف الغرامة في حال التكرار.ب- مع مراعاة أحكام قانون البنوك والتشريعات الاخرى للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا أو جزئيا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي حال التكرار لها أن تقرر الغاء تسجيل الشخص الاعتباري او تصفيته وفي جميع الحالات تأمر المحكمة بعد صدور الحكم القطعي بالادانة بنشره على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشاراً.ج- يحظر على المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن ثبتت مسؤوليتهم شخصياً عن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المشاركة أو المساهمة في رأسمال أي شخص اعتباري أو الاشتراك في إدارته.
المادة (33)
-أ-1- إذا قام أحد الأشخاص المتورطين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، وأدى إبلاغه إلى القبض على المساهمين في الجريمة أو ضبط المتحصلات أو منع وقوع العمل الإرهابي أو تخفيف الآثار المترتبة عليه فيعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.2- للمحكمة المختصة الإعفاء من العقوبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تم الإبلاغ عن الجريمة بعد علم الجهات المختصة بها، وأدى الإبلاغ إلى القبض على المساهمين في الجريمة أو ضبط المتحصلات أو منع وقوع العمل الإرهابي أو تخفيف الآثار المترتبة عليه.ب- لا يحول الإعفاء من العقوبة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من مصادرة متحصلات الجريمة أو ايراداتها ومنافعها أو وسائطها وأدواتها.
المادة (34)
-أ- مع عدم الإخلال بأحكام أي تشريع آخر، للجهات الرقابية والإشرافية أن تتخذ إجراء أو أكثر أو أن تفرض أيا من الجزاءات المبينة أدناه في حال تبين لها وقوع مخالفة لأحكام المادة (10) والمواد من (15) الى (17) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (41) من هذا القانون وذلك وفقا لدرجة خطورة تلك المخالفة :-1- توجيه تنبيه خطي.2 – الطلب من الجهة المبلغة تقديم برنامج عمل لما سيتم اتخاذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع .3- وقف بعض أنشطة الجهة المبلغة بشكل دائم أو مؤقت .4- فرض غرامة لا تتجاوز مائة ألف دينار في حال عدم الإحالة على المحكمة .5- الطلب من الجهة المبلغة إيقاف أي من إدارييها من غير أعضاء مجلس الإدارة عن العمل أو فصله .6- ايقاف ترخيص الجهة المبلغة .7- إلغاء ترخيص أو تسجيل الجهة المبلغة .ب- لكل ذي مصلحة الطعن في أي من الإجراءات أو الجزاءات المتخذة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المحكمة المختصة .
المادة (35)
إذا امتنعت او تخلفت خلال المدة المحددة أي من الجهات المبلغة عن تزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه او عرقلت الوحدة عن تنفيذ مهامها وصلاحياتها، تفرض عليها غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
المادة (36)
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
المادة (37)
لا يحول القرار الصادر بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة دون مصادرة الأموال المتحصلة عن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بقرار قضائي.
المادة (38)
أ- تتعاون الجهات القضائية والجهات المختصة مع الجهات غير الاردنية بالمساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والادعاءات وسماع الشهود والاجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.ب- يشمل التعاون الدولي طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او تجميد او التحفظ على الأموال محل جرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها او تمويل الإرهاب او متحصلات أي منها أو أي إجراءات أخرى وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.ج- إذا تعلق طلب المساعدة القانونية المتبادلة بإجراءات غير قسرية، فلا يتم إعمال مبدأ ازدواجية التجريم كشرط للمساعدة القانونية المتبادلة.د- تكون وزارة العدل الجهة المعنية في المملكة لغايات تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي.
المادة (39)
أ- للجهات القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ طلبات الجهات غير الاردنية المختصة بحجز ومصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب والوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها، وذلك وفق القوانين المعمول بها أو الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة شريطة ألا يتعارض ذلك مع التشريعات النافذة.ب- يتم توزيع حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون بموجب الاتفاقات التي تعقد بين الدول ذات العلاقة.
المادة (40)
لا تحول الأحكام المتعلقة بالسرية بما في ذلك السرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من احكام هذا القانون.
المادة (41)
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة فنية أو أكثر لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.ب- تقدم اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اقتراحاتها بتسمية الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم جزاءات الأمم المتحدة بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.ج- يتعين على المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية وأي شخص آخر القيام دون تأخير او اعلام مسبق بتجميد الاموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للشخص او الجماعة او الكيان المدرج والموجودة في حيازة او المسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مما يلي :-1- أي شخص او جماعة او كيان تم ادراجه من قبل اللجنة الفنية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .2- أي شخص او جماعة أو كيان تمت تسميته وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.د- باستثناء الحالات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى الفقرة (و) من هذه المادة، يحظر على أي شخص إتاحة الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية أو المالية أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل كامل أو مشترك أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لمنفعة أي من الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة او الى الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم.هـ- تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية عن أي شخص يقوم بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية بما ينسجم مع احكام هذه المادة.و- تصدر اللجنة التعليمات التي تنظم إجراءات إدراج الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم الجزاءات أو اقتراح الادراج في هذه القوائم والاستثناءات من التجميد.ز- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة.
المادة (42)
تعتبر الوحدة الخلف القانوني والواقعي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتحل محلها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة (43)
– يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (44)
– يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.
المادة (45)
– رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.فيصل بن الحسين
رقم الجريدة : 5513 الصفحة : 2387 التاريخ : 02-05-2018 قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السنة : 2018 عدد المواد : 46 تاريخ السريان : 01-06-2018
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018) ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموينالسجل : السجل الالكتروني المنشأ في الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون .
حق الضمان : الحق العيني التبعي الذي يقع على المال المنقول تأمينا للوفاء بالتزام.
الضمانة: المال المنقول الذي يوضع تأمينا للوفاء بالتزام .
الضامن : من ينشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون .
المضمون له : المستفيد من حق الضمان له .
المضمون عنه : المدين بالالتزام المضمون إذا لم يكن ضامناً .
الاشهار : قيد الحقوق التي ترد عن الاموال المنقولة في السجل وما يطرأ عليها لغايات انفاذها في مواجهة الغير.المخزون: البضائع التي يحتفظ بها الضامن لغايات البيع والتأجير و المواد الاولية والمواد قيد التصنيع والتحويل العوائد : البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها بما في ذللك منافعها أو نتاجها, ويشمل ذلك التعويض عن نقص قيمتها او تلفها أو أي تعويض أخر، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (3)
أ- تسري احكام هذا القانون على المعاملات والعقود التي تضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتيب حق ضمان على دين أو حق أو مال منقول بما في ذلك:
1- الرهن المجرد من الحيازة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون .
2- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.
3- بيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات .
ب- يجوز أن يكون محلا للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق, قائمة او مستقبلة, سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضمان أو للمضمون له بما في ذلك ما يلي :-
1- الديون سواء أكانت مستحقة أو مؤجلة.
2- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.
3- السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم او التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع
4- العقار بالتخصيص
5- الاشجار قبل قطعها والمعادن قبل استخراجها.ج- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو اكثر، سواء كان سابقاً على تاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامنا معه أو لاحقا عليه, كما يجوز أن يكون الالتزام معينا أو قابلاً للتعيين
المادة (4)
مع مراعاة أحكام هذا القانون, تبقى الحقوق الواردة على المال المنقول أو الديون أو الحقوق المبينة أدناه خاضعة لأحكام القوانين الناظمة لها من حيث إنشائها على أن تسري عليها أحكام هذا القانون المتعلقة بنفاذها في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ عليها وتحديد أولوية استيفاء الحقوق من عوائدها وحصيلة التنفيذ :- أ- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الاموال المنقولة رهناً حيازياً. ب- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الدين رهنا حيازياً. ج- حق المحال له في الحوالة. د- حق المؤجر في التأجير التشغيلي اذا كانت مدة العقد سنة فأكثر.ه- حق المؤجر في التأجير التمويلي و- حق مالك البضاعة الموضوعة برسم البيع ز- حق الامتياز على المنقول.
المادة (5)
أ- لا تسري أحكام هذا القانون على أي من المعاملات والعقود التالية :- 1- حوالة الحق لغايات تحصيل الديون.2- إنشاء الحقوق ضماناً للالتزام على الاموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها .3- شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.ب- لا يجوز إنشاء حق الضمان على أي مما يلي :- 1- الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها.2- الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها.3- الأموال العامة وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة .4- الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة .5- مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد تأمين ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.6- النفقة والأجور والرواتب والتعويضات العمالية.
المادة (6)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر, يجوز رهن الأموال المنقولة والديون رهناً مجرداً من الحيازة, ويستعاض عن الحيازة بإشهار الرهن وفقا لأحكام هذا القانون لتمام الرهن ولزومه ونفاده في مواجهة الغير.ب- يمنح إشهار الرهن وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الدائن المرتهن حق تتبع المال المرهون في أي يد كانت وحق التقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء الدين من العوائد وحصيلة بيع المال المرهون عند التنفيذ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (7)
يشترط لأنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه ما يلي:- أ- أن يبرم عقد ضمان خطي بشكل سند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني أو أن يرد كشرط في العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون. ب- أن يكون الضامن مخولا بإنشاء حق الضمان على الضمانة .ج – ان يشمل عقد الضمان وصفا عاما او محددا للالتزام المضمون، ويجوز وصف الالتزام بتحديد الحد الاعلى للالتزام او المبلغ المضموند- ان يشمل عقد الضمان وصفا عاما او محددا للضمانة على ان يكون الوصف محددا اذا كانت الضمانة اشياء استعمالية مخصصة لاغراض شخصية او منزلية ه- أن يقوم المضمون له بأداء البدل أو الالتزام به.
المادة (8)
تعتبر الضمانة أمانة في يد حائزها بمجرد حيازتها بموجب عقد الضمان وإلى حين انقضائه وعلى حائزها بذل عناية الرجل المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها.
المادة (9)
أ- ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا تم إشهاره في السجل فقا لأحكام هذا القانون .ب- يتم إشهار حق الضمان بموافقة الضامن الخطية ج- يتم الإشهار بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغاية في السجل على أن يتضمن المعلومات الأساسية التالية:-1- بيانات الضامن وتشتمل على اسمه وفقا لوثائقه الرسمية ورقمه الوطني إذا كان شخصا طبيعياً أردنيا ورقم جواز سفره وتاريخ انتهائه والرقم الشخصي الموحد المخصص لغير الاردني إن وجد, إذا كان شخصا طبيعيا غير أردني ورقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة إذا كان شخصا اعتباريا أردنيا ورقم التسجيل إذا كان شخصا اعتباريا غير أردني.2- اسم المضمون له وبياناته وعنوانه.3- وصف الضمانة .4- مدة سريان إشهار حق الضمان .
المادة (10)
أ- ينفذ عقد رهن الدين بين الراهن والمرتهن بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المدين بالدين المرهون, وفي مواجهة المدين بالدين المرهون من تاريخ إعلانه له خطيا أو موافقته عليه, وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار.ب- ينفذ عقد حوالة الحق بين المحيل والمحال له بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المحال عليه, وفي مواجهة المحال عليه من تاريخ اعلانا له خطيا او موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الاشهارج- لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في رهن ديونه أو حوالة حقوقه على صحة عقد الرهن أو عقد الحوالة أو نفاذ أي منهما على أن لا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع على الراهن أو المحيل, حسب مقتضى الحال , للمطالبة بحقوقه العقدية.
المادة (11)
يعتبر حق الضمان نافذا في مواجهة الغير دون حاجة لإشهاره في أي من الحالات التالية :-أ- إذا حاز المضمون له الضمانة, ولا يعتبر حق الضمان المنشأ على المبالغ النقدية نافذا في مواجهة الغير إلا بحيازتها من قبل المضمون له ولا يسري هذا الشرط على حق الضمان على العوائد النقدية للضمانة.ب- اذا كانت الضمانة حسابا دائنا وتمت حيازته بالذات او بواسطة الغير.ج- اذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل وتم تسليمها او تظهيرها وفقا لأحكام القوانين النافذة.د- اذا انشئ حق الضمان على الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية لتمويل شرائها.
المادة (12)
للمضمون له استبدال الإشهار بالحيازة أو الحيازة بالإشهار دون أن يؤثر ذلك على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
المادة (13)
للضامن او المضمون عنه او أي شخص تم إشهار اسمه في السجل بأي من هاتين الصفتين إشهار اعتراضه في السجل دون ان يؤثر الاعتراض على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على ان تحدد اجراءات اشهار الاعتراض بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (14)
اذا احال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا حاجة لإشهار الحوالة لاستمرار نفاذ حق الضمان، على ان للشخص الذي احيل له حق الضمان اخطار الضامن بالحوالة.
المادة (15)
أ- ينقضي الإشهار بانتهاء المدة المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها وفقا للإجراءات المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.ب- على المضمون له الذي انقضى حقه بالضمان قبل انتهاء مدة الإشهار المحددة في السجل الغاء الإشهار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقضاء، وبخلاف ذلك يلتزم بتعويض الضامن عن الضرر.
المادة (16)
أ- في حال التنفيذ لتحصيل حقوق الخزينة او المؤسسات العامة او المؤسسات العامة الرسمية، فعلى الجهات القائمة على التحصيل اشهار الحقوق المترتبة على الاموال المنقولة.ب- على الجهات القضائية، بناء على طلب المدعي أو المحكوم له حسب مقتضى الحال، إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة في أي من الحالات التالية :- 1- صدور قرار بإيقاع حجز احتياطي أو حجز تنفيذي.2- تقديم طلب للتنفيذ على الضمانة .ج- يترتب على المحكمة التي اصدرت قرارا بإشهار الإعسار أو اعلان التصفية الاجبارية وعلى مراقب عام الشركات في حال التصفية الاختيارية إشهار هذه القرارات في السجل .د- يعتبر القرار الصادر عن الجهات المشار اليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة نافذا في مواجهة الغير من تاريخ اشهاره في السجل.ه- لا تحول احكام هذه المادة دون حق الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) منها في السير في إجراءات التنفيذ على الاموال المنقولة وفقا للتشريعات الخاصة بتلك الجهات على ان تبقى حقوق تلك الجهات خاضعة للقواعد المتعلقة بالأولوية المنصوص عليها في هذا القانون.و- تعفى عمليات الإشهار المنصوص عليها في هذه المادة من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (17)
أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حق المضمون له في تتبع الضمانة في يد أي كان لاستيفاء حقوقه.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تؤول الضمانة لمشتريها او لأي شخص آخر يكتسب حقا عليها خالية من حق الضمان النافذ في مواجهة الغير إذا وافق المضمون له على ذلك أو اذا تم التصرف في الضمانة ضمن الأعمال المعتادة للضامن.
المادة (18)
أ- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على العوائد بشكل تلقائي لمدة خمسة عشر يوما من قبض الضامن لها ما لم يتم الاتفاق على استثنائها بموجب عقد الضمان.ب- باستثناء العوائد النقدية القابلة للتعيين او العوائد الموصوفة في الإشهار، ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (19)
أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير باي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) والمادة (11) من هذا القانون حق المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه المضمونة من الضمانة بناء على تاريخ نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير ووقته.ب- تحدد اولوية حقوق الضمان وفقا لتاريخ نشوئها او تاريخ نفاذها ووقته، حسب مقتضى الحال، على ان تقدم النافذة منها على غير النافذة.ج- اذا تعددت حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير او حقوق الامتياز على الضمانة يتم تحديد مرتبة تلك الحقوق على اساس تاريخ نفاذها ووقته وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (20)
أ- اذا اصبحت الضمانة عقارا بالتخصيص يستمر نفاذ حق الضمان المنشأ عليها، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الحق نافذا في واجهة اي دائن مرتهن للعقار الذي خصصت له سواء تم وضع العقار تامينا للدين قبل تخصيص الضمانة للعقار او بعد التخصيص شريطة ان يتم اشهار حق الضمان في السجل المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي اصبحت عقارا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار اذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل اجراء معاملة وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين على العقار دون ان يتم اشهار حق الضمان في السجل المنشأ بموجب احكام هذا القانون.
المادة (21)
يجوز الحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل وفي هذه الحالة يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير بعد الإلحاق
المادة (22)
أ- يجوز انشاء حق ضمان على الأشياء المثلية قبل اندماجها بمثيلاتها اذا كانت محددة المقدار وبحيث يستمر نفاذ حق الضمان عليها بعد الاندماجب- اذا تعددت حقوق الضمان على ذات المنتج او الكتلة تحدد الأولوية كما يلي:1- فيما بين حقوق الضمان غير النافذة في مواجهة الغير تحدد الأولوية حسب تاريخ انشاء كل منها2- يكون لحق الضمان الذي كان نافذا في مواجهة الغير وقت الاندماج اولوية على حق الضمان غير النافذ في مواجهة الغير في ذلك الوقت3- في حال تعدد حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير، تتساوى تلك الحقوق في مرتبة الاولوية على المنتج او الكتلة ويكون لكل مضمون له اقتضاء حقه من المنتج او الكتلة بنسبة الضمانة العائدة له الى الكتلة او المنتج وقت الاندماج
المادة (23)
أ- يتقدم حق الضمان على معدات العمل وادواته لتمويل شرائها على اي حق ضمان اخر عليها شريطة اشهاره قبل حيازتها من الضامن او المضمون عنه او المضمون لهب- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على البضائع لتمويل شرائها على حقوق اي مشتر او مستأجر او صاحب حق امتياز عليها تنشأ خلال المدة الواقعة بين انشاء حق الضمان واشهاره على ان يتم الاشهار خلال ثلاثة ايام من تاريخ حيازة الضامن او المضمون عنه او المضمون له لتلك البضائع ج- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على المخزون أو على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شرائها على ان يتم إشهاره قبل حيازتها من الضامن أو المضمون عنه على اي حق ضمان آخر نافذ في مواجهة الغير شريطة إشعار اصحاب حقوق الضمان النافذة خطياد- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شراء الأعلاف والأدوية البيطرية لها على أي حق ضمان آخر نافذ في مواجهة الغير باستثناء حق الضمان المنشأ لتمويل شراء تلك الحيوانات والطيور والأسماك والنحل وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة
المادة (24)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر اذا كانت يد الضامن على العقار مشروعة فيتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير الذي ينشئه الضامن على المحاصيل المزروعة فيه على حقوق مالك العقار والدائن المرتهن للعقار على تلك المحاصيلب- يتقدم حق الضمان النافذ على المحاصيل لتمويل نفقات بذرها وسمادها وتخصيبها وزراعتها وحصادها على اي حق الضمان آخر النافذ عليها في مواجهة الغيرج- يتقدم حق الغير الذي قام بالإنفاق على الضمانة للمحافظة عليها او زيادة قيمتها اذا نشأ هذا الحق ضمن اعماله المعتادة على حقوق الضمانة النافذة في مواجهة الغير بموجب احكام هذا القانون
المادة (25)
للمضمون له التخلي خطيا عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له وفقا لأحكام هذا القانون دون المساس بحقوق الآخرين المضمون لهم ويكون ها التنازل نافذا في مواجهة الغير دون حاجة للإشهار
المادة (26)
أ- ينشأ في الوزارة سجل الكتروني يسمى (سجل الحقوق على الأموال المنقولة) يهدف الى اشهار الحقوق وفقا لأحكام هذا القانونب- تحدد شروط انشاء السجل وتنظيم اجراءاته وطريقة عمله بما في ذلك الاشهار والاطلاع عليه والحصول على نسخ منه بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانونج- لا تتحمل الجهة القائمة على السجل اي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهارد- تبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن دقته ويبطل أثر الإشهار في مواجهة أي ضامن في حال حصول خطأ في معلومات التعريف المتعلقة به بشكل يتعذر معه استرجاعها عند التحري في السجل
المادة (27)
لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على نسخة ورقية منه تسمى “تقرير التحري” ويكون له بعد تصديقه حجية في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه
المادة (28)
أ- لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة إجراء الكشف المستعجل على الضمانة أينما وجدت وعلى ما يتعلق بها من دفاتر وسجلات أثناء نفاذ حق الضمان للتحقق من عدم التصرف في الضمانة أو إتلافها أو تغييرهاب- اذا تبين نتيجة الكشف ان حائز الضمانة قد تصرف فيها أو اتلفها أو غيرها فللمستدعي إشعار الحائز بأي مما يلي:1- اعتبار اجل الدين حالا اذا كان الحائز غير المضمون له2- اصلاح الضمانة وصيانتها على نفقة الحائز خلال المدة المحددة في الاشعار3- تقديم ضمانات بديلة او اضافية اذا كان الحائز غير المضمون لهج- لا يحول اتخاذ المضمون له للإجراءات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون ممارسة حقوقه الأخرى الواردة في عقد الضمان أو في هذا القانون أو في أي تشريع آخر
المادة (29)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الاتفاق بين الضامن والمضمون له على منح المضمون له الحق، بعد استحقاق الالتزام المضمون بالتنفيذ على الضمانة استيفاء لحقه ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يرد في اتفاق خاص ضمن عقد الضمان أو ضمن وثيقة منفصلةب- مع مراعاة الاتفاق المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة:1- اذ كانت الضمانة دينا لدى الغير فيتم تحصيلها مع النفقات2- اذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل فيتم تحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك السندات3- اذا كانت الضمانة حساب وديعة او حسابا جاريا او اي حساب دائن آخر فيتم اجراء المقاصة اذا كان المضمون له بنكا يحتفظ بذلك الحساب وتتم المطالبة بهذه الضمانة اذا كان الحساب لدى بنك آخرج- للمضمون له ان يعرض على الضامن بعد استحقاق الالتزام المضمون تملك الضمانة كليا او جزئيا لاستيفاء حقوقه شريطة عدم وجود حقوق اخرى نافذة في مواجهة الغير على الضمانة
المادة (30)
في حال تعذر التنفيذ الطوعي على الضمانة اما لغياب الاتفاق المشار اليه في المادة (29) من هذا القانون او لأي سبب آخر فللمضمون له تقديم طلب لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة لبيعها مرفقا بهذا الطلب عقد الضمان وما يثبت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على ان يحدد في الطلب ما يلي:-أ- اسم طالب التنفيذ وعنوانهب- اسم الضامن والمضمون عنه وعنوان كل منهماج- اسم حائز الضمانة ومالك المال المنقول الذي الحقت به الضمانة وحائزة ومالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزة وعنوان كل منهمد- اسباب التنفيذ
المادة (31)
أ- يتولى مأمور التنفيذ تبليغ نسخة من الطلب والبينات للضامن والمضمون عنه ولكل ممن يلي وحسب مقتضى الحال:1- حائز الضمانة2- مالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائزه وصاحب الحق العيني عليه3- مالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزه والدائن المرتهن لذلك العقار وصاحب الحق العيني عليهب- للضامن او المضمون عنه ان يسدد الالتزام موضوع التنفيذ اضافة الى الرسوم والنفقات لصندوق دائرة التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ طلب وضع اليدج- لاي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتراض على طلب وضع اليد لدى رئيس التنفيذ خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه الطلب
المادة (32)
-أ-1- يبت رئيس التنفيذ في طلب وضع اليد تدقيقا دون حضور الاطراف خلال سبعة ايام من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (31) من هذا القانون2- اذا ثبت لرئيس التنفيذ وجود أسباب التنفيذ وان لطالب التنفيذ حقا في وضع اليد على الضمانة فيصدر قرارا بوضع اليد عليها وتسليمها له-ب- يكون قرار رئيس التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ على ان يرفق المستأنف كفالة بنكية بمبلغ يحدده رئيس التنفيذ وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا-ج- بعد اكتساب قرار وضع اليد الدرجة القطعية تحل آجال الديون الاخرى المضمونة بالضمانة-د- يجوز لرئيس التنفيذ بناء على طلب المضمون له الموافقة على التفويض باستعمال القوة الجبرية لغايات تنفيذ قرار وضع اليد على ان يتم ذلك بحضور مأمور التنفيذ-ه- عند وضع يد المضمون له على الضمانة يعد مأمور التنفيذ محضرا يتضمن وصفاً تفصيلياً لها وللعقار الذي توجد فيه وللمال المنقول الذي الحقت به حسب مقتضى الحال وتودع نسخة من هذا المحضر في ملف طلب وضع اليد
المادة (33)
لرئيس التنفيذ بناء على طلب المضمون له بعد وضع يده على الضمانة ان يأذن له بإصلاح الضمانة وتحسينها واعدادها للبيع وفق ما يراه مناسبا ولرئيس التنفيذ الاستعانة بالخبرة على ان تضاف النفقات المترتبة على ذلك للمبلغ المضمون
المادة (34)
على المضمون له بعد وضع يده على الضمانة تقديم طلب لرئيس التنفيذ للسير في اجراءات البيع بإشراف دائرة التنفيذ على ان يتم بيعها بسعر لا يقل عن سعر السوق دون اتباع اي من اجراءات البيع المنصوص عليها في قانون التنفيذ
المادة (35)
يترتب على بيع الضمانة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تطهيرها من حقوق الضمان وحقوق الامتياز وتنتقل هذه الحقوق الى العوائد وحصيلة التنفيذ
المادة (36)
يتم ايداع العوائد وحصيلة التنفيذ في صندوق دائرة التنفيذ مع محضر البيع
المادة (37)
-أ- يقرر رئيس التنفيذ اعداد قائمة توزيع للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقا للأولويات المحددة في المادة (38) من هذا القانون وتبليغها لطالب التنفيذ واصحاب الحقوق الاخرى على الضمانة-ب- للأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاعتراض خطيا على قائمة التوزيع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغهم على ان يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات بصفة الاستعجال ويصدر قرارا قطعيا بالقائمة النهائية بالتوزيع-ج- على مأمور التنفيذ ان يوزع العوائد وحصيلة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ قرار رئيس التنفيذ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ويرد الباقي ان وجد للضامن
المادة (38)
-أ- إذا كانت عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب التالي: 1. نفقات اصلاح الضمانة وتحسينها واعدادها للبيع 2. رسوم ونفقات التنفيذ على الضمانة ونفقاته 3. ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون 4. ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز التي يتم اشهارها على الضمانة حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون -ب- يبقى المضمون عنه مسؤولا تجاه المضمون له عن اي نقص وفي هذه الحالة يعتبر النقص دينا عاديا
المادة (39)
-أ- لأي دائن له حقوق على الضمانة او اصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة خلال السير في إجراءات التنفيذ على الضمانة أن يعرض على أي دائن له حقوق على الضمانة تسديد الالتزامات الواقعة عليها كليا او جزئيا لتطهيرها من هذه الالتزامات بموجب اشعار من خلال دائرة التنفيذ شريطة ان لا يكون المضمون له قد تصرف في الضمانة-ب- للدائن الذي تبلغ الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبول العرض خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه وتثبيت القبول لدى دائرة التنفيذ-ج- تستكمل إجراءات التطهير خلال المدة التي يحددها رئيس التنفيذ-د- يسدد الشخص الذي عرض التطهير الالتزامات المترتبة على الضمانة للدائن الذي قبِل التطهير وفقا للاتفاق اضافة لنفقات اصلاحها وتحسينها واعدادها للبيع ورسوم التنفيذ عليها ونفقاته ويحل محل الدائن الذي تم تسديد حقوقه وبالمرتبة ذاتها-ه- للشخص الذي طهر الضمانة ان يبقيها في حيازة الضامن او يثابر على التنفيذ عليها
المادة (40)
أ- لرئيس التنفيذ بناء على طلب من الضامن أو المضمون عنه او اي من اصحاب الحقوق الاخرى على الضمانة ان يقرر وقف التنفيذ على الضمانة في اي مرحلة من مراحل التنفيذ للمدة التي يراها مناسبة ولمرة واحدة اذا راى ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها-ب -اذا قرر رئيس التنفيذ اجابة طلب وقف التنفيذ يكلف طالب الوقف بتأمين نقدي او كفالة مصرفية بمبلغ لا يقل عن قيمة الضمانة او مجموع قيم الالتزامات المضمون بها ايهما اقل لضمان ما قد يلحق بالمضمون له من عطل وضرر-ج- يكون قرار رئيس التنفيذ قابلا للطعن امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا
المادة (41)
-أ- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير على كل من :1. تسجيل الإشهار وإشهار التعديل وإشهار التمديد وإشهار الاعتراض2. إصدار تقرير التحري الورقي المصدق-ب- تعفى إشهارات الالغاء من الرسوم .ج- تعفى عملية تسجيل الإشهارات المسجلة وفقا لكل من قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين النافذ وقانون التأجير التمويلي النافذ من الرسومد- تعفى عمليات البحث والتحري من خلال بيانات السجل الالكترونية من الرسوم
المادة (42)
-أ- للمضمون له وللجهات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون إشهار الحقوق التي نشأت عن اي معاملة تمت قبل سريان احكام هذا القانون بما في ذلك معاملات الرهن الحيازي وفقا لأحكام هذا القانون دون الحاجة لموافقة الضامن-ب- يتم إشهار الحقوق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ إعلان وزير الصناعة والتجارة والتموين مباشرة عمل السجل في الجريدة الرسمية-ج- تحدد اولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقا للقوانين التي نشأت بموجبها وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها
المادة (43)
-أ- يعتمد العنوان المثبت في عقد الضمان لغايات التبليغ وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر التبليغ على العنوان منتجا لأثاره القانونية.-ب- تطبق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية على ما لم يرد عليه نص في الاحكام المتعلقة بالتبليغ الواردة في هذا القانون
المادة (44)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة (45)
يلغى قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين رقم (1) لسنة 2012
المادة (46)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون2018/04/29
قا2387 بتاريخ 02-05-2018 والساري بتاريخ 01-06-2018
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2018 (قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018)
رقم الجريدة : 5464 الصفحة : 3710 التاريخ : 01-06-2017 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السنة : 2017 عدد المواد : 52 تاريخ السريان : 30-08-2017
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس : المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مجلس الأمناء : مجلس أمناء المجلس المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين العام : أمين عام المجلس.
البطاقة التعريفية: البطاقة التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون لبيان طبيعة الإعاقة ودرجتها.
التمييز على أساس الإعاقة: كل حد مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو تقييده أو استبعاده أو إبطاله أو إنكاره، مباشراً كان أو غير مباشر، أو امتناع عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة.الموافقة الحرة لمستنيرة : رضا الشخص ذي الإعاقة أو من يمثله قانونا عن كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره.الترتيبات التيسيرية المعقولة: تعديل الظروف البيئية من حيث الزمان والمكان لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقق الوصول الى احدى الخدمات على أساس من العدالة مع الآخرين.
الأشكال الميسرة : تحويل المعلومات والبيانات والصور والرسومات وغيرها من المصنفات إلى طريقة بريل، أو طباعتها بحروف كبيرة، أو تحويلها إلى صيغة إلكترونية أو صوتية، أو ترجمتها بلغة الإشارة، أو صياغتها بلغة مبسطة، أو توضيحها بأي طريقة أخرى، دون التغيير في جوهرها، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها و فهم مضامينها.إمكانية الوصول: تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور، ومواءمتها وفقاً لكودات متطلبات البناء الخاص بالمعوقين الصادرة بموجب أحكام قانون البناء الوطني الأردني وأي معايير خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس.
التصميم الشامل : مواءمة الخدمات والسلع في مراحل تصميمها وإنتاجها وتوفيرها بما يتيح استخدامها بطريقة ميسورة للكافة.
منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة: الجمعيات والأندية والاتحادات والشركات غير الربحية وغيرها من الجهات غير الحكومية المسجلة والمرخصة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة التي يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة أغلبية أعضاء مجلس إدارتها ويتولى رئاسته أحدهم وتهدف إلى تعزيز الحقوق أو التمكين أو تيسير الوصول إلى الخدمات أو تنفيذ البرامج الخاصة بالإعاقة.
المؤسسة التعليمية: أي من المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، التي تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، أياً كانت جهة ترخيصها أو تسجيلها.
المادة (3)
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال.
ب- يعد القصور طويل الأمد، وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل.
ج- تشمل العوائق المادية والحواجز السلوكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة.
د- تعتبر من بين نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأمور التالية:-
1- تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة.
2- الحركة والتنقل.
3- التفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي.
4- التعلم والتأهيل والتدريب.
5- العمل.
المادة (4)
تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ التالية:أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية.ب- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم.ج- عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها.د- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم في شتى مناحي الحياة، باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.هـ – تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وفي الموازنة العامة للدولة.و- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات.ز- تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.ح- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم و تعزيز دمجهم و مشاركتهم في المجتمع.ط- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للاشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم.ي- الحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة.
المادة (5)
أ- لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو حرياتهم أو تقييد تمتعهم بها أو ممارستهم لأي منها، ولا يجوز تقييد حريتهم في اتخاذ قراراتهم على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى احكام هذا القانون أو أي تشريع آخر متى كان مستوفيا للشروط اللازمة.ج- لا يجوز إجراء التجارب أو البحوث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة كما لا يجوز في غير حالات الطوارئ والاستعجال القيام بأي تدخل طبي علاجياً كان أو وقائياً دون موافقتهم الحرة المستنيرة .د- يجب مراعاة حجم الموارد المالية والتقنية والبشرية لجهات العمل غير الحكومية التي يقع عليها الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وفقاً لما تقرره لجنة تكافؤ الفرص المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يحول التحاق الشخص ذي الإعاقة غير العامل بأي برنامج تأهيلي أو رعائي أو حصوله على أي راتب تقاعدي أو حصة من راتب تقل عن راتب المعونة أو استفادته من أي إعفاء منصوص عليه في هذا القانون ، دون استمرار استفادته من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من أشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية.
المادة (6)
أ- يشترط في منح الإعفاءات الكلية والجزئية أو الاستفادة من النسب المخصصة للتشغيل والاستثناءات الخاصة بأسس القبول في مؤسسات التعليم المختلفة وغيرها من الاستثناءات والإعفاءات المقررة للاشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر أن يكون الشخص حاملا للبطاقة التعريفية.ب- يمنع إصدار البطاقة التعريفية للاشخاص ذوي الإعاقات المؤقتة المتوقع زوال إعاقتهم خلال مدة لا تتجاوز (24) شهرا من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل، ويظل هؤلاء الأشخاص متمتعين بالتدابير الخاصة بالحماية من التمييز والعنف والاستغلال، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما ان لهم الحق في الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة والخدمات التأهيلية في حدود تمكينهم من ممارسة أحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية، وفقاً لما يقرره المجلس والجهات ذات العلاقة.
المادة (7)
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان، وله فتح فروع وإنشاء مكاتب في أي مكان في المملكة.
المادة (8)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-أ- اقتراح السياسة العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى الخدمات المختلفة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.ب- اقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس.ج- تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.د- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتحديد الأدوار والاختصاصات في مجال الإعاقة، وطرق تبادل المعلومات والخبرات، بما يحقق تكامل الجهود فيما بينها.هــ- متابعة ورصد تطبيق الجهات ذات العلاقة لأحكام هذا القانون والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.و- رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني، والتحقق من الشكاوى الفردية والمؤسسية المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.ز- إصدار المعايير المنصوص عليها في هذا القانون والتدريب عليها، ومراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها.ح- إجراء المسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم الخدمات المتاحة لهم، ومدى وصولهم إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.ط- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومتابعة تنفيذها.ي- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وإقرار نتائج عملها وتحديد مكافآت أعضائها وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (9)
أ- يصدر المجلس تقريراً سنوياً بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة على أن يتضمن ما يلي:-1- الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم ووصولهم إلى الخدمات العامة.2- التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة.3- مدى تطبيق الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام هذا القانون، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة معها.4- الشكاوى والانتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها.5- التوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الإعاقة.ب- لغايات إصدار التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، لمجلس الأمناء دعوة الهيئات ذات العلاقة بمهام المجلس لمناقشتها والاستفسار منها وعرض الاقتراحات عليها وتنسيق العمل معها، وله أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات من الجهات ذات العلاقة التي عليها إجابة الطلب، دون إبطاء أو تأخير.ج- يرفع الرئيس التقرير السنوي المنصوص عليه في هذه المادة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وينشر للعامة.
المادة (10)
أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للمجلس.2- تمثيل المجلس أمام الجهات المختلفة.3- التوقيع على الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي يكون المجلس طرفا فيها .4- تنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام التشريعات والأنظمة النافذة.ج- يتولى الأمين العام صلاحيات الرئيس في حال غيابه.د- يجوز للرئيس تفويض الأمين العام بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتا.
المادة (11)
يتولى الإشراف على المجلس (مجلس أمناء) يتكون من الرئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد على (25) عضواً يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفقاً للشروط التالية:-أ- تسعة أعضاء على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون المرشح للتعيين:1- أردني الجنسية.2- أتم الثامنة عشرة من عمره.3- لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.ب- ثلاثة أعضاء يمثلون أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون المرشح للتعيين:- 1- أردني الجنسية.2- أتم الثامنة عشرة من عمره.3- والداً أو والدةً أو قريبا من الدرجة الأولى لشخص ذي إعاقة.4 – لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.ج- ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون المرشح للتعيين:-1- أردني الجنسية.2- أتم الثامنة عشرة من عمره.3- من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو حقوق الإنسان أو التخطيط أو الإدارة أو الخدمة الاجتماعية، أو أي تخصص آخر ذي صلة بمهام المجلس.4- لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن (3) سنوات.د- يراعى في المرشحين لعضوية مجلس الأمناء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل الإعاقات المختلفة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين والعمال والمرأة والطلبة.هـ- باستثناء الرئيس تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضائه بطريقة التعيين ذاتها، وإذا كان العضو يمثل الطلبة ذوي الإعاقة فلا يجوز تجديد عضويته.و- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.
المادة (12)
أ- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية: 1- الموافقة على السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها. 2- دراسة خطة العمل السنوية للمجلس وإقرارها. 3- دراسة التقرير السنوي للمجلس وإقراره. 4- بحث الأمور والمسائل المحالة إليه من الرئيس والأمين العام واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 5- التواصل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني ومقدمي الخدمات، وتعزيز علاقة المجلس بهم. 6- تقديم الدعم الفني في إعداد الاستراتيجيات والخطط التي يضعها المجلس. 7- دراسة التعليمات الخاصة بسير عمل المجلس ولجانه وفروعه المختلفة وإقرارها. 8- دراسة اقتراحات القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 9- إقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس وحساباته المالية الختامية. 10- تقديم الاقتراحات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير عمل المجلس. ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ج- لمجلس الأمناء أن يفوض الرئيس أو أحد أعضائه أو أياً من اللجان المنبثقة عنه بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتاً.
المادة (13)
أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تحدد سائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-1- تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء والرئيس.2- إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس والإشراف على موظفيه ومستخدميه.3- إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره.4- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء، قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره.5- إعداد الحسابات المالية الختامية السنوية وتدقيقها وعرضها على مجلس الأمناء خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقرارها.6- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس.7- الإشراف على عمل اللجان الدائمة والمؤقتة ومتابعة سير عملها.8- أي مهام أخرى يكلفه الرئيس بها.
المادة (14)
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (لجنة تكافؤ الفرص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:1- ممثل عن وزارة العمل .2- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية.3- ممثل عن غرفة تجارة الأردن.4- ممثل عن غرفة صناعة الأردن.5- ممثل عن اتحاد نقابات عمال الأردن.6- ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص.7- ثلاثة من أصحاب الخبرة المتصلة بمهام اللجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة.8- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه مفوضه العام.ب -1- يسمي ممثلي الجهات المنصوص عليهم في البنود من (2- 5) من الفقرة (أ) من هذه المادة رؤساؤها.2- يسمي الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة الرئيس.ج- تتولى لجنة تكافؤ الفرص المهام والصلاحيات التالية:-1- تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية.2- إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل بناء على طلب خطي من الأفراد أو جهات العمل المعنية.3- تبادل المعلومات والخبرات مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل.4- التعاون مع المجلس ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وجهات العمل في إصدار الأدلة الإرشادية والنشرات التوعوية المتعلقة بمتطلبات تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.5- أي مهام أخرى يكلفها الرئيس بها .د- للجنة تكافؤ الفرص الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.هـ- تجتمع لجنة تكافؤ الفرص بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور نصف أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.و- يعين مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس من بين أعضاء لجنة تكافؤ الفرص نائباً لرئيسها يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.ز- يسمي الأمين العام أمين سر للجنة تكافؤ الفرص من بين أعضائها يتولى الإعداد لاجتماعاتها، وتنظيم محاضر جلساتها، والإشراف على تسلم الشكاوى وتبليغ القرارات الصادرة عنها.ح- تحدد آلية عمل لجنة تكافؤ الفرص وإجراءات تقديم الشكاوى وتوثيقها وآلية تبليغ القرارات الصادرة عنها وأماكن انعقاد اجتماعاتها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المادة (15)
أ- يحدد وزير الصحة الجهات الطبية المعتمدة لغايات فحص الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار التقارير الطبية التي تبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها.ب- باستثناء الاشخاص ذوي الاعاقة الدائمة، تتم إعادة فحص الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع المجلس على أن تتضمن هذه التعليمات آلية إعداد التقارير الطبية وإصدارها ومعايير التشخيص.ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم تشخيص حالات الإعاقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع المجلس.
المادة (16)
أ- يتولى المجلس إصدار البطاقة التعريفية ومنحها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للضوابط التالية:-1- أن يكون المتقدم أردني الجنسية.2- أن تحتوي على البيانات الشخصية لحاملها وصورته ونوع إعاقته وطبيعتها ودرجتها.ب- تحدد الإجراءات الخاصة بتسلم التقارير الطبية وتقديم طلبات الحصول على البطاقة التعريفية وآلية إصدارها وتجديدها وإصدار بدل الفاقد أو التالف منها ومقدار الرسم الذي يستوفى عن إصدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (17)
أ- يحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- إذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى.ج- لا يجوز حرمان الطالب ذي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي أو ترسيبه أو ترفيعه تلقائياً على أساس إعاقته أو بسببها.
المادة (18)
على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي: أ- تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للاشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والوصول لجميع البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية. ب- قبول ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية.ج- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتحقق من توفيرها في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما فى ذلك توفير أسئلة الامتحانات للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية وتمكينهم من الإجابة عنها بلغة مبسطة، ومنحهم وقتا إضافيا في الامتحانات وأي تسهيلات ضرورية.د- مراجعة المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم باعتبارهم جزءا من طبيعة التنوع البشري. هـ- وضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة على أن يبدأ العمل على تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يتجاوز استكمال تنفيذها (10) سنوات.و- تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في المؤسسات التعليمية الحكومية والإشراف على تطبيقها في المؤسسات التعليمية غير الحكومية.ز- توفير إمكانية الوصول في المؤسسات التعليمية الحكومية والتحقق من التزام المؤسسات التعليمية غير الحكومية بتوفيرها، وعدم منح ترخيص لأي مؤسسة تعليمية خاصة ما لم توفر إمكانية الوصول.
المادة (19)
على المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وضع المعايير الخاصة بالتشخيص التربوي ومعايير تطوير المناهج، وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتدريب الكوادر عليها وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التالية:-أ- تحقيق الحد الأعلى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة بما يكفل وصولهم إلى مراحل تعليم أعلى.ب- توفير الحد الأعلى من البيئة التعليمية الدامجة للطلبة ذوي الإعاقة.ج- تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، على أن تكون غاية تلك البرامج تحقيق الدمج، وتنمية قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتعزيز استقلالهم الفردي إلى الحد الممكن.د- تحقيق الاستخدام الأمثل للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، بما في ذلك الوسائل التعليمية المهيأة وطرق التواصل الفعّال والعلاج الوظيفي.هــ- وضع آليات لتقييم المعايير وأساليب متابعة تطبيقها وطرق تحديثها بما يضمن استمرار فاعليتها وتطورها.
المادة (20)
أ- 1- يشترط لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة اجتياز متطلبات التدريب التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والحصول على شهادة معتمدة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.2- على العاملين في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه ووفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.ب- 1- تتولى وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية للاشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها.2- على المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقاً للاجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.
المادة (21)
لا يجوز استبعاد الشخص على أساس الإعاقة أو بسببها من مؤسسات التعليم العالي أو حرمانه من دراسة أي من التخصصات المتاحة فيها وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية التابعة لها بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم العالي في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة.ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول اللازمة لضمان التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة في التخصصات المتاحة.ج- تطوير أسس قبول الطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن احترام خياراتهم ورغباتهم، دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (22)
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الأعلى للرسوم التي يتحملها الأشخاص ذوو الإعاقة المقبولون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لا يزيد على (10 %) للبرنامج التنافسي و(25 %) للبرنامج الموازي.ب- تحدد أسس الإعفاء من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي وما يتحمله الشخص ذو الإعاقة من تكلفة إضافية نتيجة نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع المجلس.ج- يتحقق المجلس من توفير مؤسسة التعليم العالي للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للطلبة ذوي الإعاقة وينسب إلى مجلس التعليم العالي بتخفيض الإعفاء بمقدار ما تم توفيره أو إلغاؤه في حال مطابقتها للمعايير المعتمدة ذات الصلة.
المادة (23)
على وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه وبالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة.ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، والزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفيرها، باعتبارها شرطاً من شروط منح الترخيص و تجديده.ج- تصويب أوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الصحة.د- تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع المجلس على طرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إعلامهم وتعبيرهم عن موافقتهم الحرة المستنيرة على الأعمال الطبية التي تجرى لهم، وتحقيق وصولهم إلى الخدمات والبرامج الصحية.هـ- تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، وبرامج التشخيص الشامل متعدد التخصصات للأشخاص ذو الإعاقة، وتوفير البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقاتهم، وما يصاحبها من أمراض.و- توفير برامج العلاج الوظيفي وترخيصها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية.ز- تدريب كوادر متخصصة على طرق الكشف عن حالات العنف والإساءة الجسدية والنفسية وكيفية التعامل معها.ح- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة التي تضمن الاستفادة الكاملة للمرأة ذات الإعاقة من برامج وخدمات الصحة الإنجابية.ط- توفير النشرات الدوائية والغذائية والصحية المتاحة للكافة بالأشكال الميسرة للاشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (24)
أ- تصدر وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للاشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية وتحدد آلية إصدارها وتجديدها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية.ب- لا تستوفى من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أجور المعالجة وأثمان الأدوية.ج- تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في المستشفيات في الدرجة الثانية.د- يكفل التأمين الصحي المدني للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على جميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بما في ذلك:1- العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها.2- الأدوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية.3- العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي.هـ – يقع باطلا كل شرط يرد في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منه استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها.
المادة (25)
أ- لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الاستمرار فيهما.ب- لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالتقدم لهما أو شغلهما اشتراط الخلو من الإعاقة.ج- على وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:1- تضمين سياسات واستراتيجيات و خطط وبرامج العمل والتدريب والتعليم المهني والتقني والمناهج ذات الصلة، تدابير تكفل استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق استفادتهم منها على أساس من المساواة مع الآخرين.2- تهيئة المناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني، وتوفيرها بالأشكال الميسرة للاشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم الاستفادة منها.3- عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدرب على أي مهنة، بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم.د- على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للاشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما.هـ – مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملا وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا و موظفاً، تخصص نسبه تصل الى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل.و- على جهات العمل غير الحكومية إرسال بيانات دورية إلى وزارة العمل تتعلق بعدد العاملين والموظفين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبيعة الأعمال والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يحصلون عليها والترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة لهم.
المادة (26)
على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:أ- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته، تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها، على أساس من المساواة مع الآخرين.ب- تخصيص نسبة من القروض الميسرة لتمويل مشاريع تشغيلية للاشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم. ج- توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع منها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.د- إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وإتاحة فرص العمل للاشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (27)
أ-لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى برامج وخدمات ومؤسسات التنمية الاجتماعية والتأهيل ودور الحضانة على أساس الإعاقة أو بسببه.ب- لا يجوز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية، دون الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة، وفقاً لأحكام هذا القانون.ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس:-1- وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة.2- تحويل الجهات غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة (10) سنوات .د- لا يجوز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية خاصة جديدة لذوي الإعاقة بعد نفاذ أحكام هذا القانون .هـ – على وزارة التنمية الاجتماعية العمل على أن تكون دور الحضانة و مراكز و مؤسسات رعاية الأيتام والأحداث وكبار السن وضحايا العنف الأسري دامجة للاشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.
المادة (28)
أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (27) من هذا القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للاشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:-1- تطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس، ومعايير وضوابط العمل في هذه الجهات التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل.2- إجراء كشف جسدي ونفسي وتقييم تربوي دوري على الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإطلاع أولياء أمورهم وفرق التفتيش المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة على نتائج هذا الكشف.3- توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف النوم ودورات المياه، ولا يجوز ترخيص هذه الجهات إلا بعد استيفائها هذا الشرط، وعلى الجهات المرخصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.4 – تمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة أو المجلس أو المركز الوطني لحقوق الإنسان من دخول هذه الجهات في أي وقت، والاطلاع على سير العمل فيها وعلى أوضاع الملتحقين بها.5- تمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم من دخول هذه الجهات وزيارتهم في أي وقت.ب- يشترط فيمن يشغل أعمال أو وظائف تعليمية أو تربوية أو تأهيلية أو علاجية أو إشرافية في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:1- الحصول على مؤهل علمي جامعي في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الإرشاد التربوي أو النفسي، أو أي تخصص ذي صلة بطبيعة عمله.2- اجتياز دورات التدريب والتأهيل التي يصممها المجلس وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.3- الخضوع لعملية تقييم دوري، وفقاً لضوابط يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ج- على فرق المتابعة والتفتيش والتقييم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة توثيق نتائج زياراتها، والتنسيب للجهات المختصة باتخاذ ما يلزم، في حال وجود مخالفة للمعايير والضوابط ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون، والتبليغ عن أي حالة عنف أو إساءة أو إهمال يشتبه في ارتكابها ضد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة.د- يترتب على مخالفة المعايير والضوابط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً وفقاً لما يقرره وزير التنمية الاجتماعية .
المادة (29)
على وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-أ- تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنين والأحداث تدابير تكفل شمولها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها.ب- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الوصول إلى المشاريع الصغيرة والمشاريع الإنتاجية وخدمات صناديق الائتمان المحلي، وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها.ج- تعزيز مهارات العيش المستقل والاعتماد على الذات للاشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير برامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي والتدريب على مهارات الحياة اليومية وفن الحركة والتنقل وتعديل السلوك.د- تعزيز مفهوم خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الجهات التطوعية على تطبيقه ضمن برامجها ونشاطاتها.هـ – توفير برامج تطوير القدرات المهارية الاجتماعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبها على كيفية الوصول الى الخدمات المتاحة وعلى أساليب الرعاية الصحية بما في ذلك أهمية الكشف عن الإعاقة والتدخل المبكر في ذلك.و- توفير خدمات التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي في مناطق قريبة من أماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتيسير وصولهم إليها.ز- توفير برامج التدخل المبكر وترخيصها وفقا لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.ح- تصميم وتنفيذ برنامج متكامل للرعاية البديلة لضحايا العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة، تراعى فيه المبادئ العامة المبينة في المادة (4) من هذا القانون.ط- توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والصحي، بما في ذلك إعادة التأهيل والعلاج بأنواعه لضحايا العنف والاستغلال من الأشخاص ذوي الإعاقة.ي- توفير برامج الوقاية من العنف والكشف عنه، وكيفية التبليغ والإخبار عند وقوعه وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية وأسرهم.ك- تدريب وإعداد كوادر متخصصة للكشف عن حالات العنف، وكيفية التعامل معها في مختلف المراحل.
المادة (30)
أ- يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- على كل من يعلم بوقوع عنف ضد شخص ذي اعاقة تبليغ الجهات المختصة.ج- تتولى الجهات القضائية المختصة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود وغيرهم ممن يقومون بالكشف أو التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو باعداد تقارير أو تحقيقات استقصائية عنها من خلال ما يلي:1- عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم.2- السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبما يكفل سلامتهم.3- عدم تعريضهم في أماكن عملهم لأي تمييز أو سوء معاملة.4- اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
المادة (31)
على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-أ- تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي، سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم على أساس من المساواة مع الآخرين.ب- تأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي، وتعميم أسمائهم على الجهات القضائية والمراكز الأمنية، بعد منحهم رخصة مزاولة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن يكون من بينهم:1- مترجمو لغة إشارة متخصصون فى ترجمة الإشارة القانونية.2- خبراء تربويون في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.3- خبراء لتيسير التواصل مع الأشخاص الصم المكفوفين.ج- تطبيق إمكانية الوصول على المحاكم والمراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف خلال مدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون واتخاذ البدائل المناسبة لضمان استيعابها للاشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسائط مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.د- تدريب الكوادر العاملة بمن فيهم القضاة وموظفو الضابطة العدلية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التواصل الفعال معهم.هـ توفير المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات بالأشكال الميسرة للاشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا.
المادة (32)
أ- لا يجوز استبعاد الشخص ذي الإعاقة أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى المعلومات وخدمات الاتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها، على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- على وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها ومجلس البناء الوطني الأردني والمجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة القيام بما يلي:-1- وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور المنشأة قبل العمل بهذا القانون لتطبيق إمكانية الوصول، على أن يبدأ بتنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يتجاوز استكمالها (10) سنوات.2- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع الخطة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وتنفيذها وتقييمها، وفقاً للآلية التي يحددها المجلس لهذه الغاية.3- إصدار تقرير متابعة سنوي يتم رفعه لمجلس الوزراء يبين الأماكن المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، التي تم تصويب أوضاعها والبدائل الدائمة أو المؤقتة التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك.ج- يراعى في تنفيذ الخطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:1- العوامل الطبوغرافية والهندسية والطبيعية والقيمة الأثرية للمبنى أو الموقع.2- اعتبارات الأمن والسلامة.3- الموازنة بين المنافع والأضرار المحتملة الناجمة عن تهيئة المبنى أو المكان.4- أي ضوابط يضعها وزير الأشغال العامة والإسكان بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (33)
أ- لا يجوز مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني العامة أو الخاصة أو دور العبادة أو المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تقدم خدمات للجمهور، ما لم تكن مطابقة لإمكانية الوصول.ب- 1- على وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها ومجلس البناء الوطني الأردني والجهات ذات العلاقة بعد نفاذ أحكام هذا القانون إلزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور بتصويب أوضاع منشأتها ومرافقها وفق إمكانية الوصول.2- إذا لم تلتزم الجهات التي تقدم خدمات للجمهور بتصويب أوضاع منشآتها ومرافقها وفق إمكانية الوصول، تتخذ وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والجهات ذات العلاقة الإجراءات اللازمة بما في ذلك الإغلاق المؤقت أو الدائم بحق تلك الجهات.
المادة (34)
على المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:أ- توفير خدمات الطوارئ والإغاثة والإسعاف والمعلومات ذات الصلة بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.ب – تضمين تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني المعايير ذات الصلة الخاصة بإمكانية الوصول.ج- تدريب طواقم الإسعاف والإنقاذ على لغة الإشارة وطرق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.د- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مبادئ ومهارات السلامة العامة والإسعاف الأولي.
المادة (35)
على أمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها وإدارة السير المركزية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المجلس، وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:أ- تزويد الإشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي يتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان. ب- وضع إشارات إشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق.ج- تدريب الكوادر العاملة بما في ذلك رقيب السير على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.د- وضع الحواجز والإشارات الإرشادية الملموسة والمرئية على المواقع الخطرة، كالحفر والمنحدرات ومواقع الإعمار والإنشاءات وغيرها.هـ – عدم إشغال الأرصفة بالبروزات على نحو يعيق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها ويعرضهم للخطر.و- تطبيق إمكانية الوصول على الطرق والمباني والمرافق التابعة لها.
المادة (36)
على وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركات تشغيل المطارات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:-أ- تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وتعليمات تنظيم النقل البري والبحري والجوي تدابير تكفل توفير أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للاشخاص ذوي الإعاقة في مرافق وخدمات النقل.ب- إلزام شركات النقل العام بتهيئة جميع الحافلات لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مقعدين لهم في حافلات النقل العام حسب الاقتضاء.ج- إلزام شركات النقل السياحي العام والمتخصص بتوفير وسائط نقل مهيأة للاشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.د- إلزام سيارات الأجرة بتوفير بطاقة معلومات السائق بالأشكال الميسرة.ه- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومواقف حافلات النقل العام.و- عقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
المادة (37)
على وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة كل حسب اختصاصه، بالتنسيق مع المجلس و خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:-أ- تضمين تعليمات تراخيص المهن السياحية المعايير الخاصة بإمكانية الوصول ومتابعة مدى التزام الشركات والمنشآت السياحية بها.ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المواقع السياحية والأثرية، بما يتيح للاشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها، وبما لا يخل بالطبيعة الطبوغرافية والأثرية للموقع.ج- تدريب الكوادر العاملة في مجال السياحة والادلاء السياحيين على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.د- توفير نماذج توضيحية بالأشكال الميسرة توضح المعالم الأثرية التي يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والتعرف عليها بما لا يخل بطبيعتها.هـ – توفير النشرات والمطبوعات والمعلومات في الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالأشكال الميسرة.
المادة (38)
على وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:أ- تضمين الاستراتيجيات والخطط والبرامج الثقافية تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البرامج والفعاليات والمرافق الثقافية والاستفادة منها.ب- توفير الكتب والدوريات والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها وزارة الثقافة أو تقوم بتمويلها بالأشكال الميسرة.ج- تطبيق إمكانية الوصول على مراكز ومسارح وقصور الثقافة والمكتبات العامة والفعاليات الثقافية.د- تدريب العاملين في قطاع الثقافة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (39)
أ- يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة أخرى وفقا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات بالأشكال الميسرة.ب- 1- يجوز تحويل المصنفات الأدبية والفنية وغيرها إلى الأشكال الميسرة، لإتاحة إطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة عليها واستخدامها في الأغراض الثقافية والتعليمية.2-لا يجوز تقاضي أي مقابل مالي عن تحويل المصنفات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة إلى أحد الأشكال الميسرة، إلا في حدود تكلفة التحويل.ج- تلتزم المكتبات العامة والجامعات والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تمتلك مواقع إلكترونية متاحة للكافة بتهيئة المواقع للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمعايير الدولية وأي معايير أخرى يصدرها أو يعتمدها المجلس.د- على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة تضمين استراتيجياتها وخططها وبرامجها وخدماتها تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها.
المادة (40)
على هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية وغير الرسمية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:أ- تضمين استراتيجيات الإعلام محاور تبين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني سياسات التحرير للغة والمصطلحات التي تحقق عدم التمييز والاحترام الكامل لهم ولكرامتهم المتأصلة.ب- تضمين تعليمات منح وتجديد التراخيص المختلفة بما في ذلك ترخيص المواقع الإلكترونية المعايير والضوابط المعتمدة دوليا أو من المجلس تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والمواد الصحفية والإعلامية.ج- تدريب الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام على آليات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل التعريف بحقوقهم والقضاء على الصور النمطية الاجتماعية السائدة عنهم.د- تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مجال الإعلام والتواصل العام، بما يحقق التعريف بحقوقهم وقضاياهم، وتغيير الاتجاهات السلبية السائدة عن الإعاقة.هـ – تطبيق إمكانية الوصول للمباني والمقار الصحفية والإعلامية خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (41)
على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجالس الكنائس وغيرها من الجهات الدينية الرسمية والوطنية بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-أ- توجيه الخطاب الديني بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.ب- مراجعة المناهج الدينية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتضمينها مباحث وممارسات نموذجية ترسخ ثقافة التنوع واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة.ج- مكافحة الصورة النمطية والمفاهيم المغلوطة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.د- التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم عند مراجعة أحكام الأحوال الشخصية والأهلية القانونية في التشريعات ذات الصلة.هـ – تدريب الكوادر العاملة في المؤسسات ذات الطابع الديني على ثقافة التنوع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل التواصل الفعال معهم.و- توفير ترجمة بلغة الإشارة في الخطب والدروس والعظات في المساجد والكنائس كلما كان ذلك ممكنا وتوفير المطبوعات والنشرات الدينية بالأشكال الميسرة.
المادة (42)
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد حقه في الانضمام إلى الاتحادات الرياضية والنوعية والأندية، أو تقييد ممارسته للالعاب الرياضية، على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- تلتزم اللجنة الأولومبية الأردنية والجهات ذات العلاقة، خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، بما يلي:1- تضمين الاستراتيجيات والخطط الرياضية تدابير تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والنشاطات الرياضية المختلفة.2- إدخال الألعاب الرياضية المختلفة التي يمارسها الأشخاص ذوو الإعاقة في الأندية والمراكز والاتحادات الرياضية، وتوفيرها بأشكال مهيأة تحقق لهم الاندماج الكامل فيها.3- ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسابقات الرياضية المختلفة.4- تهيئة المرافق الرياضية العامة من خلال إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة
المادة (43)
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان القيام بما يلي:-1- توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للاشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، على أساس من المساواة مع الآخرين.2- اعتماد توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإمضاء أو الختم أو البصمة الإلكترونية على المعاملات المصرفية دون اشتراط الشهادة، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة مقراً باطلاعه وعلمه بمضمون المعاملة وإجراءاتها، إذا وقع عليها بالإمضاء أو ختمها بخاتمه أو بالبصمة الإلكترونية، على أن يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت والصورة وجعلها متاحة لهم.3-الاحتفاظ بالمعاملات المصرفية الموثقة، وفقاً لنص البند (2) من هذه الفقرة لمدة (6) أشهر، ولا يقبل بعد انقضاء هذه المدة الاعتراض على أي منها.4 – تطبيق إمكانية الوصول للمباني ومرافق البنوك بما يتيح للاشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة.5- تدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.ج- يراقب البنك المركزي الأردني تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (44)
أ- مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الترشح أو الاقتراع في الانتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية أو أي انتخابات عامة، على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- تلتزم الهيئة المستقلة للانتخاب، وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بسرية واستقلال، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، بما في ذلك توفير مراكز اقتراع مهيأة ومترجمي لغة الإشارة، و تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من الاقتراع بوساطة مرافقيهم.ج- لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة أو تقييد حقهم في الانضمام للنقابات والأحزاب السياسية والجمعيات على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (45)
على دائرة الإحصاءات العامة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وبالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:أ- شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بسياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها.ب- إجراء المسوحات والإحصاءات المتخصصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة و تضمين الاستبانات والنماذج المستخدمة في إجراء التعداد العام للسكان بنوداً تبين أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي وجنسهم وفئاتهم العمرية، وأنواع إعاقاتهم ودرجتها وطبيعتها.ج- إنشاء قاعدة بيانات شاملة للاشخاص ذوي الإعاقة، و تمكين الجهات المعنية بحقوقهم وقضاياهم والخدمات المقدمة لهم من الاطلاع عليها، شريطة عدم الإخلال بحقهم في الخصوصية.
المادة (46)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعفى من الرسوم والضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وضريبة الأبنية والمسقفات والمعارف ورسوم تسجيل العقارات وأي ضرائب أو عوائد تحسين، كل ما يلي:1- الترتيبات التيسيرية المعقولة المخصصة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة أو لمنظماتهم أو للجمعيات والمراكز والأندية والمدارس والبرامج التي تقدم خدماتها لهم.2- الحافلات المخصصة لنقل (9) أشخاص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالأندية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التعليمية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة.ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس جدولاً بالترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى كلياً واسطة نقل واحدة مخصصة لاستعمال الشخص ذي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى، وفقاً للضوابط التالية:-1- أن يكون طالب الإعفاء حاملا للبطاقة التعريفية.2- أن تستخدم المركبة المعفاة لمصلحة المستفيد من الإعفاء دون غيره تحت طائلة المسؤولية.3- ان لا يكون طالب الإعفاء حاصلا على إعفاء مماثل بموجب اي تشريع آخر.د- تحدد إجراءات ومواصفات منح الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة وتبديل واسطة النقل بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (47)
أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.ب- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.ج- تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة.2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.3- (10 %) من صافي الأرباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية.
المادة (48)
أ- 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي شكل من أشكال العنف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون. 2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة في حالة التكرار. ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (25) من هذا القانون أو يرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
المادة (49)
يعتبر المجلس الخلف القانوني والواقعي للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين المؤسس وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة2007 وتؤول إلى المجلس جميع الحقوق والموجودات والالتزامات المترتبة على المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
المادة (50)
يلغى قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (51)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (52)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.9/5/2017
قانون رقم 20 لسنة 2017 (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017) المنشور في العدد 5464 على الصفحة 3710 بتاريخ 01-06-2017 والساري بتاريخ 30-08-2017
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2017 (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017)
رقم الجريدة : 4494 الصفحة : 2438 التاريخ : 01-07-2001 قانون رسوم طوابع الواردات السنة : 2001 عدد المواد : 24 تاريخ السريان : 31-07-2001
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة وزارة المالية . الوزير وزير المالية . الامين العام امين عام الوزارة . الرسوم رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون . المعاملة أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون .
المادة (3) الجداول الملحقة
يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءا لا يتجزا منه .
المادة (4) استيفاء الرسوم
أ . تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي : 1. بالصاق الطوابع على المعاملة وابطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعاملة سواء بختمها او التاشير عليها باي طريقة تجعلها غير صالحة للاستعمال مرة اخرى وتثبيت تاريخ تقديم المعاملة اذا كان مقدار الرسم لا يزيد على عشرة دنانير . 2. بايصال مقبوضات يصدر عن المحاسب المختص في وزارة المالية او أي وزارة او دائرة حكومية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك اذا زاد مقدار الرسوم على دينار واحد . 3. بواسطة آلة دمغ الطوابع مهما كان مقدار الرسوم المستحقة على المعاملة . 4. بواسطة نموذج للمعاملة يعتمده الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص يتم دمغه بمقدار الرسم المستحق . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة يقدرها وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ان يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لاستيفاء الرسوم المتحققة على أي معاملة تنظم لدى أي جهة ذات علاقة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (5) مراقبة التنفيذ
أ . للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله لهذه الغاية ان يفوض بذلك ايا من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم . ب. يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم افشاء أي معلومات او بيانات عنها .
المادة (6) الشخص الذي تستوفى الرسوم منه
أ . مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها . ب. تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص واي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك من ذلك الشخص . ج. تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تنظم بين أي مؤسسة عامة واي وزارة او دائرة حكومية من قبل تلك المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الاعفاء من الرسوم . د. اذا تداخلت اكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل منها الرسم المقرر باعتبارها معاملة مستقلة .
المادة (7) الجهات المعفاة من الرسوم
لا تستوفى الرسوم على العقود والكمبيالات التى تنظم بين أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان او بلدية او مجلس خدمات مشترك وبين اية مؤسسة مالية او بنكية بقصد الحصول على قروض مالية منها .
المادة (8) استيفاء رسوم المعاملة بغير الدينار
اذا كان المبلغ المحدد في المعاملة بغير الدينار الاردني وخاضعة لرسم نسبي ورد نص عليه في الجدول رقم ( 1 ) فيستوفى الرسم عنها على اساس تحويل المبلغ المحدد في المعاملة الى الدينار وفقا لسعر بيع العملات السائدة في ذلك اليوم حسب نشرة البنك المركزي .
المادة (9) الاعتراض
اذا نشا خلاف فيما اذا كانت المعاملة خاضعة للرسم او غير خاضعة له او حول مقداره فيحق لصاحب العلاقة ان يقدم اعتراضا الى الوزير بشان هذا الخلاف ليحيله بدوره الى لجنة يشكلها من موظفي الوزارة لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشانه .
المادة (10) عدم قبول المعاملات في الدعاوى
لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة او محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شان اخر فيها بصورة كلية او جزئية الا اذا تم دفع الرسم المستحق عليها وذلك باستثناء ما يقدم منها في الدعاوى الجزائية .
المادة (11) استيفاء الرسم والغرامة
أ . اذا قدم شخص معاملة الى موظف في وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها او تم دفعه ناقصا فعلى الموظف احالة المعاملة الى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم المستحق . ب. اذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم او دفع ناقصا فتسري عليها احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة مضافا اليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة ( 12 ) الفقرة ( أ ) .
المادة (12) غرامة التاخير
أ . تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تاخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي : 1. ( 1% ) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الاسبوع الاول من التاخير وبحد ادنى مقداره دينار واحد . 2. ( 50% ) من الرسم او مقدار النقص فيه في حال التاخير لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد . 3. مثل الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا كان التاخير لمدة تزيد على ثلاثين يوما ولا تتجاوز ستين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد . 4. مثلا الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا زادت مدة التاخير لدفع الرسم على ستين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد . ب. 1. تفرض على الموظف الذي اجاز المعاملة دون ان يكون الرسم مدفوعا او تم دفعه ناقصا غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة او الناقصة وبحد ادنى مقداره دينار واحد . 2. تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد ادنى مقداره دينار واحد . ج. يجوز الاعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة ، بصورة كلية او جزئية وبناء على اسباب مبررة ، وفق الصلاحيات التالية : 1. للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية اذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة آلاف دينار . 2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة آلاف دينار .
المادة (13) عدم قبول معاملة غير مدفوع عنها رسم
خلافا لاحكام أي تشريع اخر ، لا تقبل لدى اي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شان اخر فيها بصورة كلية او جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية .
المادة (14) رسوم المعاملات المنظمة في الخارج
مع مراعاة احكام المادة ( 13 ) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة .
المادة (15) رسوم التجديد والتمديد
يعتبر تجديد أي معاملة واردة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون او تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول .
المادة (16) حالات اعادة الرسوم
أ . للوزير ان يقرر اعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية : 1. اذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير متعمد منه وكان التلف واقعا بصورة يتعذر معها استعمالها . 2. اذا الصق المكلف طوابع او دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة . 3. الغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع . ب. يحسم لحساب الخزينة ما نسبته ( 10% ) من مقدار الرسوم التي يتم اعادتها وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة (17) العقوبات
أ . يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من : 1. زور او قلد أي دمغة او طابع من طوابع الواردات او باع طوابع منها مع علمه بانها مزورة او مقلدة . 2. صنع او احرز عن علم منه قالبا او اداة يمكن استعمالها لاعداد طوابع او دمغة طوابع . 3. عبث بالة دمغ طوابع الواردات المستخدمة لاستيفاء الرسوم بقصد التلاعب بقيم المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلة. ب. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار كل من استعمل طوابع واردات او دمغة طوابع مع علمه بانها مزورة او مقلدة . ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من استعمل عن قصد أي طابع من طوابع الواردات وهو يعلم بانه قد سبق استعماله .
المادة (18) عقوبة اعاقة الموظفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اعاق او منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذا لاحكام هذا القانون .
المادة (19) تفويض الصلاحيات
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للامين العام او الى أي مدير في الوزارة .
المادة (20) رسوم دور السينما
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول .
المادة (21) صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية
للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : أ . تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة . ب. استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات الواجب استخدامها لهذه الغاية . ج. الرقابة على الجهات التي تقدم اليها معاملات خاضعة للرسوم او تستخدمها . د . الاجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون . هـ. اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول الى حفلات واماكن الترفيه . و. اجراءات اعادة الرسوم وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (22) صلاحيات اصدار الانظمة
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (23) الغاءات
يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم ( 27 ) لسنة 1952 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمل به .
المادة (24) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2001 (قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001)
رقم الجريدة : 4305 الصفحة : 3935 التاريخ : 01-10-1998 قانون الجمارك السنة : 1998 عدد المواد : 254 تاريخ السريان : 01-01-1999
المادة (1) التسمية وبدء العمل الباب الاول – تعاريف
يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك لسنة 1998) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تعريفات عامة الباب الاول – تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير المالية .
الدائرة : دائرة الجمارك .
المدير : مدير عام الدائرة التعريفة – التعريفة الجمركية : الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه الحرم الجمركي : القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او في اي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها .
الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطىء البحار المحيطة بالمملكة .
النطاق الجمركي : الجزء من الاراضي او البحار الخاضع لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:
أ – النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء ونهاية حدود المياه الاقليمية .
ب -النطاق الجمركي البري : ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطىء او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية على ان يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .
البضاعة : كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .
نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية .
البضائع الممنوعة : كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى أحكام هذا القانون او اي تشريع آخر .
البضائع الممنوعة المعينة : البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية .
القيمة الجمركية : القيمة المعتمدة للبضائع وفقاً لاحكام هذا القانون ولجميع الأوضاع الجمركية الا اذا نص على غير ذلك .
البضائع المطابقة : البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة وبلد الانتاج ، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من ان تعتبر بضائع مطابقة .
البضائع المشابهة : البضائع التي تكون من انتاج بلد واحد ولها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من اداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجاريا على الرغم من انها ليست مشابهة في جميع النواحي ، مع الاخذ بعين الاعتبار النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة .
البضائع المحصورة : البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة او لجهة معينة .
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة : البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية . البضائع المقيدة : البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات المختصة .
البيان – البيان الجمركي : التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق احكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح .
المصرح : الشخص الذي ينظم البيان الجمركي او ينظم بإسمه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة واتمام الاجراءات الجمركية .
المخلص : كل شخص يمتهن وفقاً لاحكام هذا القانون اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة واتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .
المخزن : المكان او البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق احد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة او من قبل احدى المؤسسات الرسمية العامة او غير الرسمية او الهيئات المستثمرة .
الهيئة المستثمرة : الدائرة او المؤسسة او اي شخص طبيعي او اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيف وضمان سلامة الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت اشراف جمركي .
المستودع : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف الدائرة في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون .
الناقل : مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه . الطرق المعينة : الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائع الواردة الى المملكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية
المادة (3) سريان احكام التشريع الباب الاول – تعاريف
تسري احكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية ، ويجوز ان تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً او جزئياً .
المادة (4) البضاعة الخاضعة الباب الاول – تعاريف
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لأحكام هذا القانون .
المادة (5) صلاحيات الدائرة الباب الثاني – مجال عمل الدائرة
أ- تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الأقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون .ب- للدائرة في سبيل قيامها بعملها ولتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها استخدام وسائل تكنولوجيا وأتمتة المعلومات وأساليب إدارة المخاطر والاستخبار الجمركي لجمع المعلومات وتحليلها وفق المعايير الدولية المعتمدة.
المادة (6) المراكز ونقاط التفتيش الباب الثاني – مجال عمل الدائرة
تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (7) اختصاصات المراكز الجمركية الباب الثاني – مجال عمل الدائرة
تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير .
المادة (8) الإجراءات الجمركية الباب الثاني – مجال عمل الدائرة
مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة .
المادة (9) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة، الا ما استثني بموجب أحكام هذا القانون او بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار او اي قانون امتياز او اتفاقية دولية .
المادة (10) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية( نسبة مئوية من قيمة البضاعة ) او نوعية ( مبلغاً مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة ) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة .
المادة (11) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص عليه في المادة ( 12 ) من هذا القانون .
المادة (12) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
أ. تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها احدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح اوضاعا تفضيلية في حدود تلك الاتفاقيات .ب. تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشا بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشا او المصدر ايهما اعلى .
المادة (13) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
أ – يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتها تقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون .ب – يؤلف مجلس يسمى ( مجلس التعريفة الجمركية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين والمدير .
المادة (14) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المادة (15) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
تنفيذا لقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول تتولى الدائرة القيام بالمهام التالية :أ . تحصيل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها او رد هذه الرسوم .ب. تطبيق أي اجراءات ضرورية بما فيها أي قيود كمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسة ضارة بالانتاج الوطني .
المادة (16) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي او لاعادة التصدير والبضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي لتعريفة الرسوم الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية .اما البضائع المعدة لاعادة التصدير والتي اديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.
المادة (17) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
يجوز للمصرح بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة ان يتقدم بطلب الموافقة من المدير لأخضاع البضاعة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي على ان يطبق عليها الرسم الأعلى من بنود التعريفة المختلفة الخاضعة لها .
المادة (18) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
أ – عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم تمديدها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع .ب – تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر اخراج منه او في تاريخ اكتشاف النقص او في تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده ايها اعلى رسماً .
المادة (19) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها ايها أعلى .اما البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها الى الدائرة من قبل اصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذه بتاريخ تسجيل هذا البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك .
المادة (20) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة الى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية الصلحية ايها اعلى .
المادة (21) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (22) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غير ذلك، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف اصابها نتيجة قوة قاهرة او حادث طارىء فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير بناء على تنسب اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من هذا القانون ولاصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة الجمارك خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة .
المادة (23) التعريفة الجمركية الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
تطبق أحكام المواد ( 16- 22 ) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف .
المادة (24) منشا البضاعة الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
يحدد منشا البضاعة المستوردة وفقا للقواعد التالية :أ . تعتبر البضاعة من منشا بلد ما اذا تم الحصول عليها فيه كليا ويشمل ذلك ما يلي :1. المنتجات المعدنية المستخرجة من الاراضي او المياه الاقليمية او قعر البحر في ذلك البلد .2. المنتجات النباتية التي يتم جنيها او حصادها في ذلك البلد .3. الحيوانات الحية المولودة في ذلك البلد وتمت تربيتها فيه .4. منتجات الحيوانات الحية في ذلك البلد .5. منتجات الصيد البري او الصيد البحري في ذلك البلد او في مياهه الاقليمية .6. منتجات الصيد البحري والمنتجات الاخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الاقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه .7. البضائع التي تنتج او يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار اليها في البند (6) من هذه الفقرة شريطة ان تكون السفن مسجلة في بلد منشا البضاعة وترفع العلم الخاص به .8. المنتجات الماخوذة من قعر البحر او التربة التحتية له خارج المياه الاقليمية شريطة ان يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلال قعر البحر او التربة التحتية المشار اليها .9. منتجات المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة اذا جمعت في ذلك البلد وكانت صالحة فقط لاعادة استخدامها مواد خام .10. البضائع التي يتم انتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار اليها في البنود من (1) الى (9) من هذه الفقرة او مشتقاتها في أي مرحلة من مراحل الانتاج .ب. تعتبر البضاعة من منشا بلد ما اذا انتجت فيه كليا من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقا لاحكام الفقرة ( ج ) من هذه المادة .ج. تعتبر البضاعة التي ساهم في انتاجها اكثر من بلد من منشا البلد الذي جرت فيه عليها اخر عملية تحويل جوهري ويعتبر التحويل جوهريا في أي من الحالتين التاليتين :1. اذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها .2. اذا كانت القيمة المضافة تساوي على الاقل (40%) من قيمة البضاعة في ارض المصنع ولهذه الغاية :- يقصد بالقيمة المضافة : قيمة البضاعة في ارض المصنع مطروحا منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الانتاج الاجنبية المستخدمة في انتاج البضاعة .- كما ويقصد بقيمة البضاعة في ارض المصنع : الثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم ارض المصنع مطروحا منه مقدار أي ضرائب او رسوم ترد او يمكن ان ترد عن البضاعة عند تصديرها .د- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة لا يعتبر تحويلا جوهريا على البضاعة التغير في التصنيف الجمركي الناتج من عملية او اكثر من العمليات التالية سواء اجريت منفردة او مجتمعة :1. العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لاغراض النقل او التخزين .2. العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة او نقلها .3. عمليات تغليف البضاعة او تجهيزها للبيع .4. العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك :التهوية ، النشر ، التجفيف ، التبريد ، ازالة الاجزاء التالفة ، المعالجة بالشحم او مزيل الصدا ، اضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعة ، ازالة الصدا ، الغسيل ، التنظيف ، التنخيل او الفرز ، التصنيف او التدريج ، الفحص والمعايرة ، نزع الغلافات او اعادة التغليف ، تجزئة البضائع الدكمة ، وضع العلامات والرقع او العلامات المميزة على غلافات البضائع ، الحل بالماء او أي محلول مائي ، التايين ، التمليح ، نزع القشور ، السحق ، نزع بذور الفواكه ، ذبح الحيوانات .
المادة (25) منشا البضاعة الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
أ- 1. اذا تقدم مصدر او مستورد او أي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي الى الدائرة لتحديد المنشا غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشا دون تاخير وخلال مدة لا تتجاوز تسعون يوما من تاريخ تقديم الطلب شريطة ان يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية .2. يجوز قبول طلبات تحديد المنشا في أي وقت سواء قبل البدء في الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب او في أي وقت لاحق .3. يستمر قرار تحديد المنشا غير التفضيلي المذكور في البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما ان الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استنادا اليها بما في ذلك قواعد المنشا بقيت متشابهة .4. يخضع أي اجراء اداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشا غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قرار المدير قابلا للطعن امام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .5. يعتبر القرار منتهيا حكما اذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقا لما ورد في البند (4) من هذه الفقرة على ان يتم ابلاغ الاطراف المعنية بذلك مسبقا .6. مع مراعاة احكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشا غير التفضيلي في الجريدة الرسمية .7. لمقاصد تطبيق قواعد المنشا غير التفضيلية يحظر على الدائرة افشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوبا الافصاح عنه من قبل جهة قضائية .ب- دون الاخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة ان تطبق باثر رجعي أي قواعد منشا جديدة او تغييرات احدثت على قواعد المنشا غير التفضيلية .
المادة (26) منشأ البضاعة الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
أ – تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير . ب – للدائرة الحق بطلب بينات اضافية لاثبات منشأ البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة .
المادة (27) المنشأ التفضيلي الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
أ .تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والاطراف الاخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية . ب. تطبق احكام المادة 25 من هذا القانون على قواعد المنشا التفضيلي حسب مقتضى الحال . ج. للغايات المقصودة من هذه المادة والمواد ( 24 ) و ( 25 ) و (26) من هذا القانون تعني عبارة ( قواعد المنشأ ) الاسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة وفقا لاحكام هذه المواد او الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها .
المادة (28) القيمة الجمركية و تحديد الرسوم الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
أ. تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى المملكة هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير الى المملكة مع مراعاة احكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط التالية :1 – ان لا يكون هناك قيود على استخدام البضائع او التصرف بها غير القيود المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر، أو القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن اعادة بيع البضائع فيها أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضائع .2 – ان لا يكون البيع او الثمن مرتبطا بشرط معين او خاضعا لاعتبار ما، لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها .3 – ان لا يستحق البائع اي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من جانب المشتري ، بشكل مباشر او غير مباشر ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب على القيمة وفقا لأحكام الفقرة ( و) من هذه المادة .4 – ان لا يكون البائع والمشتري مرتبطين فاذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للاغراض الجمركية وفقا لاحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة .ب – لا يعتبر الاشخاص، سواء أكانوا طبيعيين او اعتباريين، مرتبطين الا اذا :1 – كانوا موظفين او مديرين احدهم لدى الآخر .2 – كان معترفا بهم قانونا كشركاء في العمل .3 – كانوا أصحاب عمل ومستخدمين .4 – اذا كان هناك شخص اخر يملك او يحمل او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت في القرارات التي تتخذ لدى كليهما .5 – كان احدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر او غير مباشر .6 – كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر او غير مباشر لسيطرة شخص ثالث .7 – كانوا معا يسيطرون بشكل مباشر او غير مباشر على شخص ثالث .8 – كانوا من افراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة .ج- 1. عند تحديد فيما اذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها في حد ذاته اساسا لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة وفي هذه الحالة يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط الا يكون الارتباط قد اثر على الثمن . 2. اما اذا رات الدائرة وبناء على المعلومات المتوافرة لديها ان هناك اسسا لاعتبار ان الارتباط قد اثر على الثمن فعليها ان تبلغ المستورد بهذه الاسس ويعطى مهلة كافية للرد ويكون التبليغ خطيا اذا طلب المستورد ذلك .د – تقبل قيمة الصفقة ، في عملية بيع بين اشخاص مرتبطين، وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) اذا اثبت المستورد ان هذه القيمة قريبة جدا من احدى القيم الاختبارية ( القياسية ) التالية لبضائع استوردت في الوقت ذاته ما امكن وعلى النحو التالي :1 – قيمة الصفقة لبضائع مطابقة او مشابهة بيعت لمشترين غير مرتبطين بالبائعين من اجل تصديرها الى المملكة .2 – القيمة الجمركية لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام اي من الفقرتين ( ج ) ، ( د ) من المادة ( 30 ) . هـ- 1. يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات التي تم اثباتها فيما يتعلق بالمستويات التجارية والكميات والتكاليف المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع في عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين . 2. تستخدم الاختبارات المشار اليها في هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولاغراض المقارنة فقط ولا يجوز اقرارها قيما بديلة .و- عند تحديد القيمة الجمركية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع عن البضائع المستوردة :1. العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء . 2. تكلفة العبوات التي تعتبر للاغراض الجمركية جزءا من البضاعة . 3. تكلفة التعبئة من جهد او مواد . 4. قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر او غير مباشر مجانا او بتكلفة مخفضة للاستخدام في انتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير الى المملكة على ان توزع هذه القيمة بشكل ملائم : – المواد والمكونات والاجزاء وما يماثلها الداخلة في البضائع المستوردة . – العدد والقوالب المستخدمة في انتاج البضائع المستوردة . – المواد التي استهلكت في انتاج البضائع المستوردة . – اعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والاعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لانتاج البضاعة المستوردة . 5. بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها سواء بشكل مباشر او غير مباشر شرطا لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع . 6. قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية اعادة بيع لاحقة او تصرف او استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر او غير مباشر . 7. اجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان ادخالها الحدود . 8. تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتامين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى ادخالها الحدود .ز – لا تجوز اية اضافة الى الثمن المدفوع فعلا او المستحق عند تحديد قيمة الصفقة الا وفقا لاحكام الفقرة ( و ) من هذه المادة ، ويشترط في اية اضافة ان تكون على اساس بيانات موضوعية وكمية والا اعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذه المادة .ح – اذا تبين للدائرة ان هناك اسباباً معقولة تؤدي الى الشك بصحة الوثائق المقدمة او المعلومات الواردة فيها رغم انطباق أحكام هذه المادة، عليها ان تبلغ المستورد خطيا بتلك الاسباب – بناء على طلبه – وتمنحه مهله كافية للرد، تحددها الدائرة فاذا لم يقدم الاثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد ( 29 ، 30 ، 31 ) على التوالي . ط- لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في حساب القيمة الجمركية بشرط ان تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع : 1. تكاليف الانشاء والبناء والتجميع والصيانة او المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع مثل المنشآت الصناعية او الالات او المعدات . 2. تكلفة النقل بعد الاستيراد . 3. الرسوم والضرائب المفروضة في المملكة . 4. العائدات والمدفوعات الاخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة .
المادة (29) القيمة الجمركية و تحديد الرسوم الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
اذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق احكام المادة( 28 ) فيجب تحديدها وفقا للفقرات من ( أ ) الى( د ) من المادة ( 30 ) وحسب الترتيب المبين فيها عن طريق تطبيق الاساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمة الجمركية وفق أول اسلوب ممكن ، ويجوز تطبيق أحكام الفقرة ( د ) من الفقرة ( ج ) من المادة ( 30 ) اذا طلب المستورد ذلك .
المادة (30) القيمة الجمركية و تحديد الرسوم الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
تعتبر القيمة الجمركية :أ . قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير الى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها او نحوه وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة فاذا لم تتوافر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري او الكميات شريطة ان تكون هذه التعديلات قد جرت على اساس ادلة تثبت دقة التعديل سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة او نقصانها مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار اليها في البندين (7) و(8) من الفقرة (و) من المادة ( 28 ) من هذا القانون بين البضائع المستوردة والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف في المسافات ووسائل النقل واذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة اكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة عندها تعتمد ادنى هذه القيم .ب. قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .ج.1. اذا بيعت البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بالحالة نفسها التي استوردت فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام هذه المادة الى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او البضائع المشابهة المستوردة باكبر كمية اجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم او نحوه لاشخاص لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع على ان تتم الاقتطاعات التالية :- العمولات التي تدفع عادة او التي اتفق على دفعها او الاضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة في المملكة لبضائع مستوردة من الفئة نفسها او النوع ذاته .- تكاليف النقل والتامين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في المملكة.- الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة في المملكة بسبب استيراد البضائع او بيعها .2. اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او نحوه فتستند القيمة الجمركية مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة الى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بحالتها عند الاستيراد في اقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تقييمها على ان يتم ذلك قبل مرور تسعين يوما على تاريخ الاستيراد .3. اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في المملكة بحالتها عند الاستيراد فتستند القيمة الجمركية بناء على طلب المستورد الى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد اجراء تصنيع اضافي عليها باكبر كمية اجمالية لاشخاص في المملكة لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم البضائع مع مراعاة القيمة التي اضيفت نتيجة التصنيع الاضافي ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها في البند (1 ) من هذه الفقرة .د. 1. تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لاحكام هذه الفقرة الى القيمة المحسوبة التي تتالف من مجموع ما يلي :- تكلفة او قيمة المواد والتصنيع او غيره من اعمال التجهيز التي دخلت في انتاج البضائع المستوردة .- مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة او نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها الى المملكة .- الاجور والتكاليف والمصروفات المبينة في البندين (7) و(8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون .2. لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة ان يقدم للفحص أي حساب او سجل اخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او يطلب منه السماح بالاطلاع عليه غير انه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لاغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد اخر وبموافقة المنتج على ان تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة في بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق .
المادة (31) القيمة الجمركية و تحديد الرسوم الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
أ – اذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام المواد (28) و(29) و(30) من هذا القانون تحدد هذه القيمة وفق اسس مناسبة لا تتعارض مع احكام هذه المواد بناء على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة في المملكة الا انه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي :1. سعر البيع في المملكة لبضائع منتجة محلياً .2. القيمة الاعلى من قيم بديلة .3. سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير .4. تكلفة انتاج اخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون .5. سعر البضاعة المباعة للتصدير الى بلد غير المملكة .6. قيم عشوائية او جزافية .7. حد ادنى للقيم الجمركية .ب – يجب ابلاغ المستورد خطيا بناء على طلبه بالاسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .ج- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون، يجب أن يرفق البيان الجمركي بقائمة (فاتورة) أصلية تبين وصف البضاعة وأسعارها ومنشأها وأي وثائق أصلية أخرى ورقيا أوالكترونيا.د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للمدير أن يقرر إتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز القائمة والوثائق الأخرى الأصلية شريطة دفع تأمين نقدي أو تقديم كفالة بنكية بنسبة لا تتجاوز (2%) من القيمة المصرح عنها للبضاعة وفق أحكام هذا القانون عن كل وثيقة، على أن يرد التأمين أو الكفالة إذا قدمت القائمة والوثائق المطلوبة خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ دفع التأمين أو تقديم الكفالة.هـ – يجوز التجاوز عن القائمة او عن أحكامها كليا او جزئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير لهذا الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر في الجريدة الرسمية .و – عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقد اجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على اساس سعر التعادل الذي يحدده البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان .ز – للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات او غيرها المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الاعتمادات المستندية .ح – يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة اجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية .ط- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام المواد (28) و(29) و(30) و(31) من هذا القانون بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .ي- لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة افشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوبا الافصاح عنه من قبل جهة قضائية .
المادة (32) القيمة الجمركية و تحديد الرسوم الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
أ- ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الحدود. لا تشمل هذه القيمة :-1. الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير ان وجدت .2. الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد عند التصدير . ب. تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .
المادة (33) النوع الباب الثالث – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير
أ – لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جداول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .ب – مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .
المادة (34) تقديم البضاعة الى السلطات الجمركية الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون ابطاء الى السلطات الجمركية في اقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده الدائرة .
المادة (35) المنع والتقييد الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارىء او بسب قوة طارئة ، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء .
المادة (36) المنع والتقييد الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون .
المادة (37) المنع والتقييد الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة ( 36 ) من هذا القانون ان تدخل الى النطاق الجمركي البحري او تتجول او تبدل وجهة سيرها فيه الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء .
المادة (38) المنع والتقييد الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او أمني وان يقدم للدائرة تقريراً بذلك دون ابطاء مؤيداً من الجهة التي جرى اعلامها .
المادة (39) المنع والتقييد الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
أ – تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقاً بادخالها او باخراجها .ب – لا تحجز البضائع الممنوعة الاخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وانما تعاد الى الخارج او للداخل حسب مقتضى الحال .ج – لا يسمح بانجاز معاملة جمركية لاي بضاعة يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو اي مستند آخر قبل الحصول على ذلك المستد .
المادة (40) المنع والتقييد الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
تعتبر ممنوعة البضاعة الاجنبية التي تحمل علامة او اسما او اشارة من شأنها ان توهم انها من منشأ محلي سواء أكانت على البضاعة ام على غلافاتها ام على عصائبها ويطبق هذا المنع ايضا على الاوضاع المعلقة للرسوم .
المادة (41) المنع والتقييد الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للاسس التالية :أ . 1. لصاحب الحق أو من يمثله قانونا ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لوقف اجراءات التخليص والافراج عن تلك البضائع وذلك بعد ان يقدم للمحكمة ادلة كافية على التعدي وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة .2. تصدر المحكمة المختصة قرارها بشان الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ويجوز للمستدعى ضده ان يستانف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياً .3. إذا قام صاحب الحق أو من يمثله قانونا بتبليغ الدائرة بإقامة دعوى تعد لدى المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذه الفقرة فعلى المدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة والاحتفاظ بها وعلى نفقة الجهة التي أقامت الدعوى في المخازن الجمركية أو لدى مستودع عام أمانة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.ب. اذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغه بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضائع بعد التاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد .ج. للمحكمة المختصة ان تامر مقدم الطلب بان يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة اليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الاضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة بناء على طلب غير محق او في حال الافراج عنها وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة .د. يجوز للمدير او من يفوضه وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع اذا توافرت القناعة لديه بناء على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الامر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقا للاحكام التالية :1. ابلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية ان كان عنوانه معروفا لدى الدائرة بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج .2. اذا لم يتم ابلاغ الدائرة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص الصادر استنادا الى هذه الفقرة والافراج عن البضائع بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضائع بعد التاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد .3. للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغه بهذا القرار ويتم تطبيق الاحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .هـ. يحق لمقدم الطلب تحت اشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها في الحرم الجمركي وذلك لتمكينه من اثبات ادعاءاته وللمدير أو من يفوضه تزويده بعينة من هذه البضائع .و. يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين او في طرود صغيرة كما تستثنى البضائع العابرة ( الترانزيت ) والبضائع التي يكون طرحها في اسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق او بموافقته .ز. لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل او الضرر تجاه المستورد او مالك البضاعة التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها وفق أحكام هذه المادة .ح ـ على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة، تسري أحكام هذه المادة على البضائع المرسلة إلى المناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.ط ـ على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تتوقف دعوى التعدي على أي من حقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام هذه المادة بخصوص البضائع المستوردة أثناء وجودها في مرحلة التخليص الجمركي على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.ي ـ تحدد الأحكام والشروط والإجراءات بما في ذلك الضمانات والبدلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما فيها بدلات الاحتفاظ بالبضائع في المخازن الجمركية أو المستودعات العامة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.ك. لغايات احكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي :1. حقوق الملكية الفكرية : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والاسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية .2. المحكمة المختصة : المحكمة النظامية المختصة وفقا للتشريعات ذات العلاقة .
المادة (42) المنع والتقييد الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
للمدير ان يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل اجراءات المعاينة .
المادة (43) النقل بحراً الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
أ – يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة .ب – يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة او وكيلها في ميناء التحميل، متمضمناً المعلومات التالية :-1 – اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .2 – انواع البضائع و وزنها الاجمالي و وزن البضائع المنفرطة ان وجدت واذا كانت البضائع ممنوعة فيجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية .3 – عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها .4 – اسم الشاحن واسم المرسل اليه .5 – المرافئ التي شحنت منها البضائع .ج- على ربان السفينة أو وكيله قبل وصولها إلى النطاق الجمركي أن يقدم بيان الحمولة الكترونيا، ويجوز لموظفي الدائرة عند دخول السفينة إلى النطاق الجمركي أن يطلبوا من الربان أو وكيله إبراز بيان الحمولة ورقيا إذا اقتضى الأمر ذلك.د – وعلى ربان السفينة ان يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينه المرفأ :-1 – بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية .2 – بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم .3 – قائمة باسماء الركاب .4 – قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ .5 – جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الانظمة الجمركية .هـ – تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحتسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية .و – يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه .
المادة (44) النقل بحراً الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكيل ملاحة في الموانىء الاردنية او كانت من المراكب الشراعية، فيجب ان يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن .
المادة (45) النقل بحراً الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
أ – لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حرم المرافىء التي يوجد فيها مراكز جمركية ، ولا يجوز تفريغ اي بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه .ب – يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل الدائرة .
المادة (46) النقل بحراً الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة الى حين استلام البضائع في المخازن او في المستودعات او من قبل اصحابها عندها يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة ( 71 ) من هذا القانون . وللمدير ان يصدر تعليمات يحدد فيها نسبة التسامح في البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة زيادة او نقصا وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلاقات وانسياب محتوياتها وتنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية .
المادة (47) النقل بحراً الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة ( المنافيست ) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة او السائبة والمكيسة يتجاوز نسبة التسامح بها وفق تعليمات المدير فعلى ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة تثبت انه تم خارج النطاق الجمركي البحري، واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال يجوز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تنظيم محضر الاستلام لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة وللمدير ان يصدر تعليمات بكيفية تنظيم محاضر الاستلام والمهل التي تقدم بها تنشر بالجريدة الرسمية .
المادة (48) النقل براً الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة الى هذا المركز ويحظر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص او ان يضعوها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى هذا المركز .
المادة (49) النقل براً الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
أ – على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المركز الجمركي قائمة الشحن او الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجد، منظمة وفق الشروط المحددة في المادة ( 43 ) من هذا القانون ،ومضافا اليها قيمة البضاعة وللمدير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة .ب – ترفق قائمة الشحن او الوثيقة بالمستندات المؤيده لمضمونها وفق الشروط التي يحددها المدير .
المادة (50) النقل جواً الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
على الطائرات ان تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها .
المادة (51) النقل جواً الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة في المادة ( 43 ) من هذا القانون .
المادة (52) النقل جواً الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون الى موظفي الدائرة عند الطلب، وان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار، مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة .
المادة (53) النقل جواً الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يحظر تفريغ البضائع او القاؤها من الطائرات أثناء الطيران، الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه .
المادة (54) النقل جواً الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
تطبق أحكام المواد ( 45 ، 46 ، 47 ) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري او الجوي .
المادة (55) النقل بالبريد الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة .
المادة (56) تقديم بيان الحمولة الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى الدائرة بيان حمولة ( منافيست ) مطابقاً لأحكام المادة ( 43 ) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة .
المادة (57) التصدير الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة او ان يسلكوا طرقا بقصد تجنب هذه المراكز على ان تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها الدائرة .
المادة (58) إعادة تصدير الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يجوز اعادة تصدير البضائع الاجنبية الداخلة الى المملكة الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الشروط والاصول والاجراءات والضمانات التي يحددها المدير .
المادة (59) نقل البضائع من سفينة الى اخرى الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير .
المادة (60) بيان الحمولة الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
أ- يجب أن يتضمن بيان الحمولة المحتويات التفصيلية للإرسالية التي ترد على شكل طرود مقفلة ومجموعة في وحدة واحدة بالربط أو الحزم أو التغليف أو أي طريقة أخرى على أن تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالمستوعبات والطبليات والمقطورات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.ب – للمدير او من يفوضه ان يسمح بتجزئة الارسالية الواحدة من البضائع وبالشكل الذي يراه عند وجود اسباب مبررة لذلك شريطة ان لا يترتب على هذه التجزئة اي خسارة تلحق بالخزينة باي وجه من الوجوه وللمدير اصدار التعليمات اللازمة لذلك .
المادة (61) البيان الجمركي الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
أ – يجب ان يقدم للمركز الجمركي عند تخليص اي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم :1- خطياً ، أو2- باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وبنطبق على هذا البيان ذات الأحكام المطبقة على البيان الخطي .ب – يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها واثمانها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق الواجب ارفاقها بها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها تلك الوثائق .ج- للدائرة ان تقبل الوثائق الواجب إرفاقها بالبيانات الجمركية المقدمة بالوسائل الإلكترونية على أن تتوافر فيها شروط الاعتماد المقررة في التشريعات النافذة وفق نظام يصدر لهذه الغايةد- للدائرة أن تحتفظ بنسخ الكترونية من البيانات الجمركية والوثائق المرفقة بها بعد إنجاز المعاملة الجمركية ويكون لها حجية الأصل في الإثبات بعد المصادقة عليها من الدائرة وتنظم وسائل الاحتفاظ وشروطه ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (62) البيان الجمركي الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
لا يجوز ان يذكر في البيان الا البضائع العائدة لبيان الحمولة ( المنافيست ) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير .
المادة (63) البيان الجمركي الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
لا يجوز ان يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باي طريقة كانت على انها وحدة واحدة، أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليمات التي يصدرها المدير .
المادة (64) البيان الجمركي الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد او اكثر من تفاصيل البيان بعد ان يتم قبوله من قبل الجمارك، بحيث لا يكون لذلك التعديل اي اثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلا، وفي جميع الاحوال لا يسمح بالتعديل اذا قدم الطلب بعد ان قامت السلطات الجمركية باحدى الاجراءات التالية :-أ – ابلاغ مقدم البيان بانها تنوي القيام بفحص البضاعة ، أوب – قررت بأن الجزئيات او التفصيلات مدار البحث ليست صحيحة ، أوج – تحرير البضاعة او الافراج عنها .
المادة (65) البيان الجمركي الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
أ – تقبل البضائع الداخلة الى البلاد تحت اي وضع من الاوضاع الجمركية التالية :-1 – الوضع في الاستهلاك .2 – الترانزيت .3 – الايداع في المستودعات .4 – الايداع في المناطق الحرة .5 – الادخال المؤقت .6 – الادخال بقصد التصنيع .ب – يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي الى آخر بموافقة الدائرة ووفقاً للاجراءات التي يحددها المدير .
المادة (66) البيان الجمركي الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
أ – للدائرة ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل انجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات .ب – ويجوز للدائرة ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة، وفي حالة وجود مخالفة فلا يسمح بالالغاء الا بعد تسوية هذه المخالفة .وفي جميع الاحوال فان تعديل نسب الرسوم والضرائب او تغيير اسعار التعادل للعملات الأجنبية لا يحول دون اجابة طلب الالغاء .ج – يحق للدائرة ان تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان او في غيابه بعد تبليغه اصولياً موعد المعاينة .
المادة (67) البيان الجمركي الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
يجوز لاصحاب البضاعة او من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان واخذ عينات منها عند الاقتصاء وذلك بعد الحصول على اذن من الدائرة وشرط ان يتم تحت اشرافها، على ان تخضع العينات المأخوذه للرسوم والضرائب المتوجبة .
المادة (68) البيانات الجمركية الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة .
المادة (69) البيانات الجمركية الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
بعد تسجيل البيانات الجمركية يقوم موظف الجمارك المختص بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التي يصدرها المدير .
المادة (70) معاينة البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
أ – تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استناداً الى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقاً للقواعد التي يحددها المدير . ب – يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الأعمال الاخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته . ج – لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن او في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة . د – ينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة . هـ – لا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها ، والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة .
المادة (71) معاينة البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
لا تجري المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي :أ – اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص .ب – اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع الدائرة والشركة الناقله باثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على ( المنافيست ) مؤشرا من جمرك بلد المصدر فيصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة .ج – اذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص او تبديل .
المادة (72) معاينة البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
للدائرة ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة او من يمثله اذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد بعد تبليغه اصولاً، وعند الضرورة فللدائرة ان تجري المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة او من يمثله، على ان تقوم بذلك لجنة تشكل لهذا الغرض وتحرر هذه اللجنة محضراً بنتيجة المعاينة .
المادة (73) معاينة البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة او مواصفاتها او مطابقتها للتشريعات المعمول بها .
المادة (74) معاينة البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من هذا القانون .
المادة (75) معاينة البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
أ – اذا كانت النصوص القانونية الاخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك اجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم ذلك وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجة التحليل .ب – يجوز التصريح بالافراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، اذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الاعلى للتعريفة امانة لحين ظهور النتيجة .ج – يحق للمدير اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم و بحضور ممثليهم ولهم اذا شاؤوا ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور او اعادة التصدير بعد اخطارهم خطيا حسب الأصول المعتمدة تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم .
المادة (76) معاينة البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية ( القيمية ) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية او الخاضعة لرسوم مخفضه او المعفاة من الرسوم الجمركية .
المادة (77) معاينة البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
اذا لم يكن بوسع الدائرة ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الايقاف .
المادة (78) استيفاء الرسوم والضرائب الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة (79) معاينة البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
يحق للسلطة الجمركية ولأصحاب البضاعة او من يمثلهم عند الاقتضاء طلب اعادة المعاينة وفقاً لاحكام المواد ( 69 – 78 ) من هذا القانون .
المادة (80) لجنة النظر في الخلافات الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
أ- يعين الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار ضباط الدائرة يرأسها اعلاهم رتبة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له.ب- تحال الخلافات التي تقع بين أصحاب العلاقة والدائرة إلى اللجنة للنظر فيها بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين لدراسة موضوع الخلاف وترفع تنسيباتها بشأن الخلاف إلى المدير.ج- يصدر المدير قراره للبت بالخلاف بناء على تنسيب اللجنة ويكون قراره معللا وقابلا للطعن لدى محكمة الجمارك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.د – يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلاف المشار اليه في الفقرة( أ) من هذه المادة وفقا للشروط والأصول والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضائع موضوع الخلاف لدى الدائرة .هـ – تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى غير المتنازع عليها للايراد اما الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى موضوع الخلاف فتستوفى بالتأمين او بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلاف ويحول هذا التأمين للإيراد العام إذا لم يقدم صاحب البضاعة اعتراضه خطيا للجنة الخاصة خلال ستين يوما من تاريخ دفعه ويعتبر الخلاف بذلك منتهيا.
المادة (81) التصريح عما يصحبه المسافرين الباب الرابع – دخول وخروج البضائع
أ – يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير .ب – بالرغم مما ورد في هذا القانون تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفقاً للنسبة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب المدير بتعليمات تصدر لهذه الغاية ويحدد فيها الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وانواع البضائع التي تخضع لها .
المادة (82) سحب البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
أ – ان البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب عنها وفقاً لأحكام هذا القانون . ب – مع مراعاة مبدأ المسؤولية والتضامن المنصوص عليه في هذا القانون يكون المستورد هو المكلف بدفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المقررة . ج – تحدد الأحكام المتعلقة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب والشروط والضمانات الواجب تقديمها لسحب البضائع عند اعلان حالة الطوارىء، وكيفية احتساب الرسوم والضرائب عنها، والاحكام المتعلقة بالايصالات التي تستوفى بموجبها الرسوم والضرائب وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الفصل بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة (83) سحب البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير .
المادة (84) سحب البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
أ – يجوز للسلطات الجمركية بموافقة المدير وبعد الافراج عن البضاعة ان تدقق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة، وكما يجوز اجراء معاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقة او اي شخص آخر له علاقة مباشرة او غير مباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الافراج عن البضاعة .ب- يجوز للدائرة عند إجراء التدقيق اللاحق التنسيق المسبق مع أي جهة مشمولة به شريطة التزامها بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وللدائرة منح تسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وفق الأحكام والشروط التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.ج- اذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق ان الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطىء او بناءً على معلومات ناقصة او خاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان.د- على الدائرة إصدار مطالبة بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة وأي بدل أو أي مبلغ مستحق يتبين بنتيجة التدقيق على البيان الجمركي بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر وللمكلف الاعتراض إداريا لدى المدير على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوما من تبلغه بها، ويكون القرار الصادر عن المدير بنتيجة الاعتراض قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف.
المادة (85) سحب البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
في الظروف الأستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها .
المادة (86) سحب البضائع الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الايصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستورد بعد ابراز الايصال المعطى له او صورة عنه عند الاقتضاء .
المادة (87) البضائع المستوردة للوزارات والدوائر العامة الباب الخامس – مراحل التخليص الجمركي
تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير .
المادة (88) أحكام عامة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى آخر في المملكة او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها .ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا أو بكفالات مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المدير .
المادة (89) أحكام عامة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت اي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .
المادة (90) أحكام عامة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي يحددها المدير .
المادة (91) البضائع العابرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ – يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بابراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو ابراز شهادة الوصول من بلد المقصد ، أو باي طريقة اخرى تقبل بها الدائرة . ب – تحدد المهل اللازمة للنقل وفق وضع العبور والوثائق اللازمة لابراء وتسديد البيانات بتعليمات تصدرها الدائرة .
المادة (92) البضائع العابرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك .
المادة (93) البضائع العابرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ- لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد أو المنع الا اذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك .ب- تخضع البضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي (السلمي وغير السلمي) الواردة للمرور عبر أراضي المملكة أو للشحن المرحلي في ساحات الموانئ والمطارات والمراكز الجمركية لأحكام المنع والتقييد وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية تحدد فيه مسميات هذه البضائع والأحكام الخاصة بالرقابة عليها.
المادة (94) البضائع العابرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق (الترانزيت) إلا في المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق الشروط التي يحددها المدير لهذه الغاية.ب- 1- للمدير ولأسباب مبررة وضمن الشروط والضمانات التي يقررها أن يسمح بإيداع البضائع المارة بطريقة (الترانزيت) في المستودعات العامة لمدة تسعين يوما .2- إذا لم تسحب البضائع بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق المدير على تمديدها فله أن يتخذ الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني للوضع في الاستهلاك المحلي أو بشرط إعادة التصدير وفق ما تقرره الجهات ذات الاختصاص مع مراعاة تطبيق أحكام المنع والتقييد المفروضة عليها.3- يقيد مبلغ البيع الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات المتوجبة قانونا على أن لا تتجاوز الغرامة (10%) من قيمة البضائع في حساب الأمانات ولا ترة هذه الزيادة إذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع .ج- يسمح بوضع البضائع المارة بطريق (الترانزيت) للاستهلاك المحلي بقرار من المدير بعد الرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص مع مراعاة أحكام المنع والتقييد المفروضة عليها.
المادة (95) العبور العادي الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد .
المادة (96) العبور العادي الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (97) العبور العادي الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها المدير بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخرى .
المادة (98) العبور الخاص الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ – يجري النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او الطائرات المرخص بها أو بأي وسيلة أخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات . ب – يصدر المدير تراخيص للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة ( أ ) من هذه المادة على ان تشمل تلك التراخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير ان يوقف الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب بوسائط النقل المرخص بها .
المادة (99) العبور الخاص الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
تحدد بقرار من المدير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى .
المادة (100) العبور الخاص الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
لا تسري أحكام الاجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم ترى الدائرة ضرورة اجراء معاينة تفصيلية .
المادة (101) العبور الخاص الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات .
المادة (102) العبور بمستندات دولية الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها ، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات ذات مواصفات وشروط ملائمة يقبلها المدير .
المادة (103) نقل البضائع الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ- يجوز نقل البضائع من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر ، ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت).ب – تخضع المعاملة الجمركية المنظمة لنقل البضاعة من مركز جمركي إلى مركز جمركي أخر للبدلات المقررة على بيانات وضع العبور (الترانزيت) إذا كانت مراكز الدخول مفوضة بالتخليص على المحتويات، وتم إجراء النقل بناء على رغبة صاحب البضاعة بالتخليص المحلي عليها في مركز جمركي آخر .
المادة (104) أحكام عامة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يجوز إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين :– عام .- خاص .
المادة (105) أحكام عامة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (106) أحكام عامة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق احكام هذا القانون وتجري المعاينة وفق أحكامه .وعلى الدائرة ان تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها ، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها .
المادة (107) أحكام عامة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
تبقى البضائع في المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على سنتين ويجوز تمديدها لسنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير .
المادة (108) المستودعات العامة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ – يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية تحدد شروط العمل في المستودعات العامة واجور التخزين والنفقات الاخرى فيها وكذلك البدلات التي عليها ان تؤديها للدائرة، والضمانات التي عليها تقديمها وغير ذلك من الأحكام والمواصفات المتعلقة بها .ب – للوزير بتنسيب من المدير ان يرخص مؤسسة عامة او شركة لأنشاء مستودع عام ويحدد بقراره مكان المستودع والجهة المشرفة على ادارته .
المادة (109) المستودع العام الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى اخطار او قد تضر بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معداً لذلك .
المادة (110) المستودعات العامة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الاخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقاً لأحكام القوانين النافذه .
المادة (111) المستودع العام الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
تحل الهيئة المستمثرة للمستودع العام أمام الدائرة محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع .
المادة (112) المستودع العام الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ – يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع العام اذا لم يقم اصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك .ب – يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات امانة لدى الدائرة لتسليمه الى اصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع بحيث يصبح ايراداً للخزينة .ج – يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي المركز الجمركي المختص يرأس احدهما اللجنة وممثل عن كل من المجلس البلدي والغرفة التجارية او الصناعية تبعاً للحال على ان تتم اجراءات البيع بحضور اغلبية اعضاء اللجنة .
المادة (113) أحكام عامة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يسمح في المستودع العام بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء الى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابة الدائرة والجهة الرسمية المختصة .
المادة (114) أحكام عامة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ – تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق إيداعها ، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع او تبديل في البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون . ب – لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص او الضياع في البضائع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لأسباب طبيعية . ج – تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات عن الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسؤوليته .
المادة (115) أحكام عامة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يجوز نقل البضائع من مستودع عام الى مستودع عام آخر او اي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور ( الترانزيت ) وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد إدخال هذه البضائع الى المستودع العام او الى المركز الجمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او وفق وضع جمركي آخر .
المادة (116) المستودع الخاص الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة اذا استدعت الضرورة ذلك .
المادة (117) المستودع الخاص الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استناداً الى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات الواجب اداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الاخرى المتعلقة به .
المادة (118) المستودع الخاص الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن اسباب طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة .
المادة (119) المستودعات الخاصة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
تطبق أحكام المواد ( 110 و 112 و 115 ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .
المادة (120) المستودع الخاص الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة او الممنوعة .
المادة (121) المستودع الخاص الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يقتصر العمل في المستودع الخاص على خزن البضاعة .
المادة (122) المناطق والاسواق الحرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ – مع مراعاة المادة ( 123 ) من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من اي نوع كانت وأياً كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او المنع او خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار تلك المناطق .ب – يجوز إدخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة ، على ان تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار المنطقة الحرة .
المادة (123) المناطق والاسواق الحرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ – لا يجوز نقل او إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي الى المناطق الحرة الا بموافقة المدير او من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها .ب – يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة :1 – البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص .2 – البضائع النتنه او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها .3 – الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها .4 – البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة .5 – المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف انواعها ومشتقاتها .6 – البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً .
المادة (124) المناطق والاسواق الحرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
للوزير ان يشكل لجاناً مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة لإجراء عمليات التدقيق على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة الحرة وبحضور اصحاب العلاقة .
المادة (125) المناطق والاسواق الحرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم الى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الإدخال أو الاخراج .
المادة (126) المناطق والاسواق الحرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او إدخالها اليها براً الا بترخيص من ادارة المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق الأحكام المطبقة على وضع العبور ( الترانزيت ) .
المادة (127) المناطق والاسواق الحرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير .
المادة (128) المناطق والاسواق الحرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ – تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية .ب- تخضع البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع إضافي في المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بمقدار النفقات والتكاليف الأجنبية الداخلة في صنعها وفقا لمعادلة التصنيع المعتمدة بخصوصها وبحسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي للوضع في الاستهلاك على أن تحدد قيمة هذه النفقات والتكاليف الأجنبية وفقا للبيان الجمركي المنظم بها عند إدخالها إلى المنطقة الحرة.ج- تعفى البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع إضافي في المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها .
المادة (129) المناطق والاسواق الحرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى .
المادة (130) المناطق والاسواق الحرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية ان تزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج اليها .
المادة (131) المناطق والاسواق الحرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ- تعتبر ادارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتبكها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة .ب – تلتزم الهيئة المستثمرة في حال إنشاء أي منطقة أو سوق حرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية بما يلي:-1- توفير المباني والمكاتب والتجهيزات اللازمة لعمل المركز الجمركي .2- تحمل النفقات التشغيلية للموظفين والمصاريف اللازمة الإدامة عمل المركز الجمركي.
المادة (132) انشاء أسواق حرة الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يجوز انشاء أسواق حرة، وتحدد أحكامها والجهة التي تتولى ادارتها واستثمارها والشروط والضمانات والقواعد الخاصة بإدخال البضائع اليها وإخراجها منها بنظام يصدر لهذه الغاية .,
المادة (133) الادخال بقصد التصنيع والتصدير الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ – يسمح بإدخال البضائع الأجنبية الى المملكة مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بقصد التصنيع أو إكمال الصنع او الإصلاح سواء كان المستفيد مصنعاً او مصدراً، لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات .ب – يجوز ان يتم تصدير البضاعة المستوردة او المصنعة وفقاً لأحكام هذه المادة من غير مستوردها وذلك بموافقة المدير او من يفوضه، وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول الى ذلك المصدر .ج – يجوز بيع المواد المدخلة الى البلاد وفق أحكام هذه المادة من مصنع لآخر لنفس الغاية التي ادخلت من أجلها .د – تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والضمانات المطلوبة للاستفادة من أحكام هذه المادة، وغير ذلك من الشروط اللازمة لهذا الوضع بتعليمات يصدرها المدير .,
المادة (134) الادخال بقصد التصنيع والتصدير الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ – يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي في الاستهلاك المحلي وفق الشروط التي يحددها المدير.ب – يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع وفق أحكام المادة ( 133 ) من هذا القانون في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن المواد المدخلة حسب نسبة الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ إدخالها .,
المادة (135) الادخال المؤقت للسيارات الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ – يسمح بالإدخال المؤقت للمركبات و للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع او لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وانواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها .ب – يسمح بإدخال المواد التالية تحت وضع الادخال المؤقت وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المدير :-1 – ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها .2 – الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد الى المملكة بقصد إصلاحها .3 – الأوعية والغلاقات الواردة لملئها .4 – العينات التجارية بقصد العرض .5 – أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في اغراض التركيب والصيانة .ج – يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة او المخازن او المستودعات بعد انتهاء المدة المحددة لبقائها في المملكة وذلك خلال ثلاثة اشهر .,
المادة (136) الادخال المؤقت للسيارات الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى المملكة للأقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق ادخال سياراتهم الخاصة الى المملكة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراه من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يحددها المدير .
المادة (137) الادخال المؤقت للسيارات الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ- يطبق الإدخال المؤقت على السيارة التي يجلبها موظف وزارة الخارجية الدبلوماسي المنقول إلى مركز الوزارة والتي كانت مسجلة باسمه في مركز عمله في الخارج، أو على السيارة التي يقوم بشرائها من المناطق الحرة الأردنية لدى نقله إلى المركز، وذلك طيلة مدة بقائه في مركز الوزارة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وللمدير تمديد هذه المدة بناء على توصية وزارة الخارجية.ب – تحدد الإجراءات والشروط والضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك منع هذه السيارات لوحات أردنية في الحالات التي تتطلب ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (138) الادخال المؤقت للسيارات الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يسمح للسيارات الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بين خارج المملكة وداخلها بالدخول الى المملكة وفق أحكام الادخال المؤقت ودون ان يكون لها الحق بالقيام بالنقل الداخلي وضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير .
المادة (139) الادخال المؤقت للسيارات الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج المملكة الاستفادة من أحكام الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم النارية وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية يحدد فيها الشروط والضمانات والمدد اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة .
المادة (140) الإدخال المؤقت للسيارات الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير .
المادة (141) الإدخال المؤقت لسيارات الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
للمدير وضمن الشروط التي يحددها ان يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى، والأجهزة التابعة لها، من غير الأردنيين سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج ام مشتراه من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير . ,
المادة (142) النقص عند تسديد الحسابات الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون .,
المادة (143) تحديد شروط الادخال المؤقت الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
المادة (144) وضع بضائع الادخال المؤقت في الاستهلاك المحلي الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
يسمح بوضع البضائع المقبولة في الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذه وبموافقة المدير .,
المادة (145) رد الرسوم والضرائب الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ – ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد اخذ رأي وزير الصناعة والتجارة .ب – ترد كلياً أو جزئياً او بنسبة ثابتة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية عند وضعها في الاستهلاك المحلي وتحدد هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس التعريفة .ج – يحدد الوزير ما يلي :-1 – الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب .2 – انواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة او المبالغ الثابتة التي يجوز ردها عن كل مادة او وحدة منتجة .,
المادة (146) رد الرسوم والضرائب الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
ترد كليا او جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبشرط التحقق من انها بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف .ويحدد الوزير بعد اخذ رأي الوزارة المختصة أنواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع .,
المادة (147) رد الرسوم والضرائب الباب السادس – الأوضاع المعلقة للرسوم
أ- ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وعن البضائع التي يتم إتلافها بقرار من الجهات الرسمية المختصة، وذلك قبل خروجها من المستودعات أو المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع إلى أصحابها لقاء الضمانات انتظارا لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات أو الموافقة من الجهات المختصة خروجا من المستودعات أو المخازن.ب: تنظم الضمانات والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (148) تبسيط الإجراءات الباب السابع – تبسيط الاجراءات
أ- لغايات تبسيط الإجراءات وبالرغم مما ورد في المادة ( 69 ) من هذا القانون ، يجوز للوزير التجاوز عن اجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخليص المباشر عليها وفقاً للأحكام والشروط التي يقررها بتعليمات تصدر لهذه الغاية تنشر في الجريدة الرسمية .ب- 1- على أصحاب البضائع المستوردة للمملكة تقديم بيان موجز قبل مغادرة البضاعة ميناء التحميل أو قبل وصولها للمملكة يتضمن المعلومات اللازمة لتقليل المخاطر الجمركية وتطبيق أحكام المنع والتقييد المقررة في التشريعات النافذة وتنظيم إجراءات التخزين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية2- في حال مخالفة أحكام البند (1) من هذه الفقرة والنظام الصادر بموجبه تفرض على أصحاب البضائع غرامة جمركية لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.3- تستثنى من احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة البضائع ذات الاستخدام الشخصي والهدايا والعينات التي ليس لها قيمة تجارية والتي ترد مع المسافرين أو بالطرود البريدية .ج- 1- مع مراعاة أحكام المادة (78) من هذا القانون، يجوز التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة بتسجيل البيان الجمركي والسير بالإجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المقررة عليها قبل وصولها إلى المملكة.2- تحدد الرسوم والضرائب المتحققة على هذه البضائع بصورة نهائية على أساس تلك المقررة وقت وصولها للمملكة، ويستوفي أي فرق قبل خروجها من المركز الجمركي.3- على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يلغي البيان الجمركي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل البيان.4- تُرد أي رسوم أو ضرائب تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذه المادة بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة عن البيان الجمركي الملغى وفقا لأحكام هذا القانون.5- تحدد الأحكام والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.د- 1- يجوز للدائرة بناء على طلب خطي من أي شخص ذي علاقة إصدار قرارات أولية خاصة بتصنيف التعريفة الجمركية ونسبة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المتوجبة وقواعد المنشأ وطرق تحديد القيمة الجمركية للتعامل مع أي بضاعة لغايات استيرادها أو تصديرها.2- تحدد الشروط والأحكام والوثائق اللازمة لطلبات إصدار القرارات الأولية والبدل الذي يستوفي في هذه الحالة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (149) الاعفاءات الباب الثامن
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى :أ – ما يرد باسم جلالة الملك المعظم .ب – الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة .ج- ما يقرر مجلس الوزراء اعفاءه بناء على تنسيب من الوزير على ان يحدد في تنسيبة الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء .د- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يستمر فرض الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة بموجب هذا القانون او اي قانون أخر لمدة خمس سنوات من تاريخ التخليص عليها عند استيرادها على أن يكون قد مضي ثلاث سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع شريطة أعلام الدائرة بتاريخ بدء التشغيل او بدء الانتاج الفعلي.2- تستثنى من أحكام البند (1) المركبات والآليات ووسائط النقل بكافة أنواعها التي تخضع للتسجيل وفق أحكام قانون السير والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتخضع عند إجراء التصرف فيها في أي وقت للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة في التشريعات النافذة بما فيها ضريبة المبيعات.3- تحدد الإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (150) الاعفاءات الدبلوماسية والقنصلية الباب الثامن
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية :أ – ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي- من غير المواطنين الأردنيين – العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين المقيمين معهم .ب – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ .يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لاحكام هذه الفقرة والفقرة ( أ ) متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ، وللوزير – عند الاقتضاء – ان يعين الحد الأقصى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة .ج – ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراء المعاينة من أمتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة أشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية .ويمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز مبدئياً ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذه المادة .د – تمنح الإعفاءات المشار اليها في هذه المادة بقرار من المدير او من يفوضه استناداً الى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقروناً بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال .
المادة (151) الاعفاءات الباب الثامن
اولاً : لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة ( 150 ) من هذا القانون تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها وذلك وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقاً للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف او التنازل او تاريخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها ايها أعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير الا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على اذن بالتسليم من الدائرة .ثانياً : باستثناء السيارات لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفى عملاً بالمادة ( 150 ) بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل .ثالثاً – 1 – لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات التالية :أ – انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد .ب – اصابة السيارة بعد تسجيل بيان اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي بناء على توصية مشتركة من ادارة الترخيص والدائرة. وفي هاتين الحالتين لا يمنح اي تخفيض في الرسوم الجمركية .ج – البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء اذا كانت السيارة في وضع الإعفاء والا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن .2 – اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها فتعامل كما يلي :أ – اذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية .ب – اذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالك السيارة الدبلوماسي او القنصلي في البلاد، فيمنح استثناء من أحكام المادة ( 22 ) من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30% .3 – يمكن للموظفين الاداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء او الإدخال المؤقت او أعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك .
المادة (152) بدء الحق بالاعفاء الباب الثامن
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة ( 150 ) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة .
المادة (153) المعاملة بالمثل في منح الاعفاءات الباب الثامن
لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادتين ( 150 ) و ( 151 ) الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها او أفضل منها للبعثة الأردنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الإمتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلد ذات العلاقة .
المادة (154) اخراج المواد الدبلوماسية المعفاة الباب الثامن
على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، ان يقدم للدائرة عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها لتعطى الاذن بإخراجها، وللدائرة ان تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية .
المادة (155) الاعفاءات العسكرية الباب الثامن
أ – يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للدائرة وللقوات المسلحة والاجهزة الأمنية، واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او اي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .ب- إذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد استعمالها لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو في حال عدم صلاحيتها للاستعمال فيكون كامل بدل البيع للجهة المعفاة.ج – يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقرها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير و وزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون .,
المادة (156) الأثاث المنزلي المستعمل الباب الثامن
باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمة في المملكة، وتحدد كميات وانواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (157) اعفاءات البضائع المعادة الباب الثامن
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب :أ – البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا أعيدت اليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها .ب- المركبات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الأخرى ومسجلة ومرخصة في المملكة و أعيدت في أي وقت من الأوقات.ج – أما البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها إو إصلاحها وفقاً لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير .د – يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تميزها من أحكام هذه المادة واخضاعها كلياً للرسوم عند إعادة استيرادها بعد إتمام صنعها أو إًصلاحها .هـ – يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .
المادة (158) اعفاءات مختلفة الباب الثامن
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير :أ – العينات التي ليس لها قيمة تجارية .ب – العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير .ج – المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل .د – التقاويم المعدة للدعاية .هـ – الأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية المجردة من أي صفة تجارية .و – الهدايا الشخصية الواردة مع المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير .ز – جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والالات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الانتاجية الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة اعداداً خاصاً لاستعمال الأفراد المعوقين بتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الشروط التي يتفق عليها بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الجمارك .ح – الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والأديرة لاستعمالها الخاص .ط – ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية ( دكان الموظف ) وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون .,
المادة (159) الاعفاءات الجمركية الباب الثامن
أ – تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على المواد التي يشملها الإعفاء سواء استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن والمستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها الدائرة .ب – اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للرسوم او معفاة منها فيبت المدير في هذا الخلاف .
المادة (160) بدل الخدمات الباب التاسع – بدلات الخدمات
أ – تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتأمين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمة المخمنة للبضاعة وفي حالة ادارة المخازن والمستودعات من قبل جهات اخرى تستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن .ب – تخضع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات اخرى .ج – تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وقيم المطبوعات التي تقدمها الدائرة بتعليمات من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية .
المادة (161) بدل الخدمات الباب التاسع – بدلات الخدمات
أ- تستوفى من أصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الأخرى الذين يعملون معهم:-1- اثنان بالألف من قيمة البضائع المستوردة والمبيعة محليا على أن لا يقل هذا البدل عن (50) دينارا ولا يزيد على (500) دينار.2- (50) دينارا عن كل بيان (ترانزيت) أو إعادة تصدير.3- (30) دينارا عن كل بيان صادر4- (7) دنانير عن كل بيان أمتعة خاص بالمسافرين.ب – لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يستثنى اي بضائع من دفع البدلات المشار اليها في هذه المادة .ج – لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد البدلات التي تستوفى عن القيام بالعمل الاضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر واي عمل خارج الحرم الجمركي .د – تدفع البدلات المستوفاة بالاستناد الى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالكيفية التي يحددها الوزير وتودع المبالغ المتبقية في صندوق خاص للدائرة، ويجوز للوزير او من يفوضه أن ينفق من المبالغ المودعة في الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وانشاء مجمعات سكن وظيفي وقروض اسكان لموظفي الجمارك وتحسين احوالهم المعيشية والرياضية والثقافية والاجتماعية .
المادة (162) الرسوم والبدلات الباب التاسع – بدلات الخدمات
لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها في المادتين ( 160 ) و ( 161 ) في نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار اليها في هذا القانون .
المادة (163) مستندات تادية الرسوم والضرائب الباب التاسع – بدلات الخدمات
يسلم اصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي اجراءات أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير .,
المادة (164) المخلصون الجمركيون الباب العاشر – المخلصون الجمركيون
يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الاخرى من :-أ – مالكي البضائع أو من مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض .ب – المخلصين الجمركيين المرخصين .
المادة (165) المخلصون الجمركيون الباب العاشر – المخلصون الجمركيون
يتحتم تقديم اذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة وان تظهير اذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الاجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جراء تسليم البضائع الجمركية الى من ظهر له اذن التسليم .
المادة (166) المخلصين الجمركيين الباب العاشر – المخلصون الجمركيون
أ – مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير .ب – يشترط في الشخص الطبيعي :1 – أن يكون اردني الجنسية .2 – ان لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة .3 – أن يكون قد انهى الدراسة الثانوية أو عمل موظفاً جمركياً في دائرة الجمارك لمدة خمسة عشرة عاماً .4 – أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملاً جمركياً لدى جهة مرخصة في المملكة أو خدمة مصنفة في دائرة الجمارك لمدة خمس سنوات .5 – أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .ج – يشترط في الشخص المعنوي :-1 – أن يكون شركة اردنية مسجلة .2 – أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفوض بادارة الشركة ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة .د – يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو أكثر شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها .هـ – يقدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج المخصص لذلك .و – للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه مع بيان الأسباب .ز. 1- يستوفى عند إصدار الترخيص رسم سنوي مقداره (300) ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ولكل فرع .2- يستوفى عند إصدار التصريح المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة رسم مقداره (20) دينارا ورسم تجديد سنوي مقداره (10) دنانير.ح – مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير .ط – يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائياً بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة .ي – يشترط ان يكون للمخلص الجمركي مكتب وحاصل على رخصة مهن .ك – 1 – للمدير أن يعقد امتحاناً سنوياً للمخلصين الجمركيين الجدد لاختبار كفاءاتهم وله أن لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان .2 – للمدير ان يصدر التعليمات اللازمة لذلك .,
المادة (167) المخلص الجمركي الباب العاشر – المخلصون الجمركيون
أ – يعتبر المخلص الجمركي مسؤولاً تجاه الأشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضاً ينظم وفق أحكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة .ب- 1- قبل صدور الترخيص على طالب ممارسة أعمال التخليص الجمركي تقديم كفالة بنكية يحدد مقدارها المدير على أن لا تقل عن عشرة آلاف دينار ضمانا لما قد يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن أعماله أو أعمال مستخدميه تجاه الدائرة.2- على الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل توفيق أوضاعها بتعديل مقدار الكفالة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.3- للمدير إعادة النظر في الكفالة المقدمة بتثبيت أو زيادة مقدارها كل خمس سنوات.
المادة (168) المخلصين الجمركيين الباب العاشر – المخلصون الجمركيون
أ – للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي احدى الجزاءات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها :-1 – التنبيه الخطي .2 – الإنذار الخطي .3 – الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة .ب – للوزير بناء على تنسيب المدير ان يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائياً بالاضافة لما يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية او جزائية وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وذلك في الحالات التالية :1 – اذا فرضت على المخلص عقوبة الانذار و/أو التنبيه لثلاث مرات او اكثر .2 – اذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال اربع سنوات .3 – اذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .4- إذا صدر حكم قطعي بحق المخلص من المحكمة المختصة بارتكاب جرم التهريب أو ما في حكمه.ج- للمدير ان يفرض على المستخدم لدى المخلص أيا من العقوبات الملكية التالية:-1- التنبيه الخطي.2- الإنذار الخطي.3- سحب التصريح الممنوح له ومنعه من دخول المراكز والساحات الجمركية مدة لا تزيد على ستة أشهر.4- إلغاء التصريح نهائيا في حال تكرار عقوبة سحب التصريح منه أكثر من ثلاث مرات خلال مدة خمس سنوات أو إذا صدر حكم قطعي بإدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف، أو بإدانته بارتكاب جرم التهريب او ما في حكمه.,
المادة (169) المخلصين الجمركيين الباب العاشر – المخلصون الجمركيون
للمدير بموافقة الوزير ان يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية :-أ – عدد المخلصين الذين يسمح لهم بمزاولة العمل في المراكز الجمركية .ب – المركز او المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بمزاولة العمل فيها .ج – اجور المخلصين الجمركيين .د – يجوز اقامة اتحادات لشركات التخليص فيما بينها في المراكز الجمركية حسب مقتضيات المصلحة العامة بموافقة الوزير .هـ أسس ومعايير تصنيف المخلصين.,
المادة (170) سجل المعاملات الجمركية الباب العاشر – المخلصون الجمركيون
يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل ورقي أو الكتروني تتوافر فيه شروط الاعتماد المقررة في التشريعات النافذة يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات اخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي .,
المادة (171) الضابطة العدلية الباب الحادي عشر – حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم
أ- يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من أفراد الضابطة العدلية الجمركية وذلك بحدود اختصاصاتهم المقررة في هذا القانون أو في أي تشريع أخر.ب – يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضاً خطياً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب.
المادة (172) تقديم المساعدة لموظفي الجمارك
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على الدائرة أن تقدم مؤازرتها الى الدوائر الاخرى .
المادة (173) السماح بحمل السلاح الباب الحادي عشر – حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم
يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ويحدد نظام يصدر لهذه الغاية الأشخاص الذين يسمح لهم من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح وحالات استخدامه.
المادة (174) العهدة والزي الرسمي الباب الحادي عشر – حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم
أ – على موظف الضابطة الجمركية الذي تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات الى رئيسه المباشر .ب – يتم تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم بموجب نظام يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .ج- يعتبر موظفو الضابطة الجمركية الذين يتوفون بسبب تأديتهم واجباتهم شهداء ويمنحون الحقوق المقررة الشهداء الأجهزة الأمنية.
المادة (175) سرية المستندات والمعلومات الباب الحادي عشر – حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم
أ – ترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات واية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وان يتداولها على هذا الأساس .ب – يحق للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين الاخرى النافذة .
المادة (176) النطاق الجمركي الباب الثاني عشر
تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية حتى وان كانت خارج النطاق الجمركي .
المادة (177) النطاق الجمركي الباب الثاني عشر
أ – يشترط في نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي ان تكون مرفقة بسند نقل صادر عن الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير .ب – يحظر حيازة هذه البضائع كما يحظر وجودها في أي مخزن الا في الأماكن التي يوافق عليها المدير .ج – تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من المدير .
المادة (178) النطاق الجمركي الباب الثاني عشر
يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير بصورة التهريب حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
المادة (179) التحري عن التهريب الباب الثاني عشر
أ – يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم .ب – اذا كان الشخص المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا من قبل انثى .ج – يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش أي بيت أو مخزن او أي محل اخر، اما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها الا بحضور المختار او شاهدين وبموافقة المدعي العام .د – 1- لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائيا أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي:-أ- احد نواب رئيس محكمة التمييز يسمية المجلس القضائي رئيسا للجنة .ب- مدير عام الجمارك.ج- أمين عام وزارة المالية .د- أمين عام وزارة العدل .هـ- النائب العام الجمركي .2- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها .هـ- تصدر اللجنة قرارها بعدم الموافقة على الملاحقة إذا تبين لها من خلال التحقيقات أن موظف الضابطة الجمركية لم يتعسف في استعمال الصلاحيات المخولة له وان الفعل المنسوب إليه كان لحالة ضرورة في حدود تأديته واجباته الوظيفية أو أن هنالك بواعث كيدية لتقديم الشكوى بحقه. و- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، لا تشترط موافقة اللجنة لملاحقة موظفي الضابطة الجمركية عن الجرائم التي يتم إحالتهم بها من الدائرة للمدعي العام او عند ملاحقتهم من المدعي العام المختص بارتكاب أي من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة.
المادة (180) التحري عن التهريب الباب الثاني عشر
لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة اليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت اختام الرصاص البضائع المحصورة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة والمنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى المرافئ .
المادة (181) التحري عن التهريب الباب الثاني عشر
لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة – المنافيست – وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة من الانواع المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون، ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى أقرب مرفأ جمركي .
المادة (182) اماكن اجراء التحري وحجز البضائع الباب الثاني عشر
أ – يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي :-1 – في النطاقين الجمركيين البري والبحري .2 – في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما في ذلك المستودعات العامة والخاصة .3 – خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها .ب – اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الأمكنة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تكون لدى موظفي الدائرة الأدلة على التهريب ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي ولا يسأل الموظفون عن أي حجز يتم وفق أحكام هذه المادة عند عدم ثبوت المخالفة الا في حالة الخطأ الفادح .ج – أما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الاخرى المعينة بقرار المدير المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إبراز الاثباتات النظامية التي يحددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس .,
المادة (183) الاطلاع على وثائق الشحن الباب الثاني عشر
أ – لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات اياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات .ب – يجوز لموظفي الدائرة المفوضين القاء القبض بلا مذكرة على أي شخص في حالات الجرم المشهود .
المادة (184) محاضر الضبط الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول المحددة في هذا القانون .
المادة (185) تنظيم محضر الضبط الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ – ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك او ضابطتها او من الاجهزة الرسمية الاخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد .ب – تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك .
المادة (186) محضر الضبط الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
يذكر في محضر الضبط :- أ – مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والأرقام . ب – أسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم وأعمالهم . ج – أسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك . د – البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا . هـ – البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه . و – تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسؤولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم . ز – المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلما أمكن ذلك . ح – النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا ذلك . ط – جميع الوقائع الاخرى المفيدة، وحضور المخالفين او المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك .
المادة (187) محضر الضبط الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ – يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين ( 185 ) ، ( 186 ) من هذا القانون ثابتا فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم مالم يثبت العكس .ب – لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن اعادته الى منظميه لاستكماله ولا يجوز اعادة محضر الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .يكون للمحاضر المنظمة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى، القوة الثبوتية ذاتها .
المادة (188) التحقق من جرائم التهريب الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ – يمكن التحقق من جرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون أي ملاحظة او تحفظ من الدائرة يشير الى جريمة التهريب .ب – كما يمكن التحقق من المخالفات الجمركية واثباتها بجميع وسائل الاثبات ويتحمل المستورد مسؤولية ذلك .ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر لا يشترط إجراء التحقيق في الجرائم والمخالفات الجمركية، وللمدير أو من يفوضه الإحالة إلى مدعي عام لإجراء التحقيق في الحالات التي تستلزم ذلك.
المادة (189) الادعاء بالتزوير الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
على من يدعي التزوير تقديم ادعائه الى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسه وذلك وفق الأصول القضائية النافذة واذا رأت المحكمة ان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تحيل أمر التحقيق في التزوير الى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر في الدعوى الى ان يفصل في دعوى التزوير المذكورة، غير انه اذا كان الضبط المدعى بتزويره يتعلق بأكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها .
المادة (190) محضر الضبط الاجمالي الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها – 5 – دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادره هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير او من ينيبه ، ولا تقبل أي طريقة من طرق المراجعة ما لم يدفع أصحاب تلك البضائع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المتوجبة .
المادة (191) الحجز الاحتياطي الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ- يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لأخفائها وكذلك وسائط النقل ، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات .ب- للمدير الإفراج عن البضائع والمواد والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في أي مخالفة أو جرم تهريب والمحجوزة وفق الأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل تقديم تأمين نقدي أو مصرفي بقيمتها المقدرة بتاريخ ارتكاب الجرم لضمان عدم التصرف فيها وتقديمها عند الطلب لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها، أما بالنسبة لوسائط النقل الأردنية فله أن يستبدل التأمين بوضع إشارة الحجز على قيودها لدى الدوائر المختصة.ج- للنائب العام إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص تطالبه الدائرة بأي غرامات جمركية أو ضريبية أو رسوم أو ضرائب تزيد على العشرة آلاف دينار أو ارتكب أي فعل يخالف أحكام القانون إلى حين دفع المبالغ المترتبة على هذه الأفعال أو صدور قرار بها وفي حدود المبالغ المطالب بها، إذا توافرت لدى الدائرة دلائل كافية بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال .د- يكون القرار الصادر بالقاء الحجز التحفظي وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بوقوع الحجز .,
المادة (192) التوقيف-الحبس الاحتياطي الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ – لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص الا في الحالات التالية :1 – في حالات جرم التهرب المشهود .2 – عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهرب أو ما في حكمه .3 – عندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم .ب- يصدر قرار التوقيف في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن مدعي عام لمدة لا تزيد على سبعة أيام قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة .
المادة (193) منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ- يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير الغاء هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها اذا تبين ان الأموال المحتجزه لا تكفي لتغطية هذه المبالغ .ب- للنائب العام أن يغلق المحل الذي ارتكب أصحابه أو أي من المسؤولين عن إدارته أو أي من العاملين فيه باستخدام الأدوات العائدة للمحل أو توابعه أو لأصحابه جرم التهريب الجمركي لبضائع ممنوعة أو ممنوعة معينة أو محصورة أو خاضعة لرسوم باهظة لأكثر من مرتين وإلى حين إجراء التسوية الصلحية أو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوصها ويكون القرار قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (194) أحكام عامة الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام .
المادة (195) أحكام عامة الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حده ويكتفي بالغرامة الأشد اذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة .
المادة (196) فرض رسوم على الرخص والمكوس الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ- يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة.ب- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون تعامل بيانات إعادة التصدير معاملة بيانات الترانزيت.
المادة (197) أحكام عامة الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
تفرض غرامة جمركية لا تزيد على مثل الرسوم على ما يلي :-أ – البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على 100 دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة .ب – الأمتعة والمواد المعدة للأستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الادخال او الاخراج ولم تكن معفاة من الرسوم .ويجوز في الحالتين اعادة البضائع المحجوزة الى أصحابها كلا او جزءا شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة .
المادة (198) أحكام عامة الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ – فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي :-1 – النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البحري او ما يقوم مقامه .2 – البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بها او 10% من الوزن او العدد او القياس على الا تكون من البضائع الممنوعة .3- بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة بالقيمة او العدد او النوع والمتعلقة بالاثاث المنزلي والادوات المنزلية الواردة مع القادمين للاقامة الدائمة في المملكة وليست لها صفة تجارية .ب – فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المشمولة بالمادة ( 204 ) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم او نصف قيمة البضاعة ايها اقل وذلك عن المخالفات التالية :-1 – البيان المخالف الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخله بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها 500 دينار دون وجه حق .2 – الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، واذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود اخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم اعلى او تلك التي تتناولها أحكام المنع .3 – النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة البري او الجوي او ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة .4 – استعمال المواد المشمولة بالاعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من أجله او تبديلها او بيعها او التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة .5 – بيع البضاعة المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الأماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها – بصورة غير قانونية – وقبل اعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة .6 – استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق .ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ث) من المادة 199 من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب ولا تزيد على مثلها عن بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او النوع او العدد او الوزن او القياس او المنشا .
المادة (199) الغرامة الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة ( 204 ) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار عن المخالفات التالية :أ – بيان التصدير المخالف الذي يؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير.ب – البيان الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير لا تتجاوز رسومها 500 دينار .ج – نقل المسافرين او البضائع داخل المملكة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة .د – تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت او اعادة التصدير دون موافقة الدائرة .هـ – قطع الرصاص او الأزرار او نزع الأختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير .و – تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد بيانات الترانزيت او تعهدت الادخال المؤقت او التصنيع الداخلي المعلق للرسوم او اعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك .ز – الاخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون .ح – مخالفات أحكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب او مستثمري المستودعات .ط – وجود أكثر من بيان حموله او ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة .ي – الحيازة او النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل .ك – قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري. سواء ذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة .ل – رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة .م – مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الاخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة .ن – رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك سواء كان ذلك في الحالات العادية او الطارئة دون أن يصار الى اعلام أقرب مركز جمركي بذلك .س – نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص أصولي .ع – تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحدده لذلك أو خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها في الاماكن المخصصة لذلك .ف – اعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة .ص – عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائف والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها .ق – عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 168 من هذا القانون .ر – النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة .ش – البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، ولا تقل الغرامة التي تفرض على هذه المخالفة عن (500) دينار).ت – استرداد رسوم أو ضرائب لا تتجاوز قيمتها ( 500 ) دينار دون وجه حق .ث. بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او العدد او الوزن او القياس او المنشا والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج .خ- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى أن لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار.
المادة (200) الغرامة الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة من (50-500)) على أن تراعى جسامة المخالفة عن المخالفات التالية :-أ – التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح .ب – ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة ( 60 ) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات .ج – عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المشار اليها في المادة 43 من هذا القانون لدى الادخال أو الاخراج. وكذلك التأجير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها .د – عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة .هـ – عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون .و – اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه .ز – الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات الأصوليه خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة .ح – الشروع بإسترداد رسوم أو ضرائب بدون وجه حق .ط – كل مخالفه أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له .ي- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة وان كانت نتائج التحليل تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي وكانت مدفوعة الرسوم والضرائب.
المادة (201) مخالفات التأخير الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير الى مكتب الخروج أو الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من (10-20) دينارا عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.
المادة (202) التهريب وعقوباته الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 10 – 20 ديناراً باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من (15 – 30) دينارا، عن كل اسبوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة .
المادة (203) التهريب الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
التهريب هو ادخال البضائع الى بلاد أو اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الاخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار اليها في المادة ( 197 ) من هذا القانون .
المادة (204) التهريب الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :-أ – عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى أول مركز جمركي .ب – عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها .ج – تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري .د – تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو القاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة ( 53 ) من هذا القانون .هـ – عدم التصريح في مكتب الادخال أو الاخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة ( 197 ) من هذا القانون .و – تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها .ز – اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .ح – الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون معاملة.ط – عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الدائرة لابراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون .ي – اخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية .ك – تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة او التي قصد منها استيراد أو بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة .ل – تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة 198 / أ / ج من هذا القانون .م – نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .ن – نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي .س – عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت .ع – تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي .ف – التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت نتائج التحليل لا تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري أو تشكل خطورة على السلامة العامة وتعامل البضائع في هذه الحالة لغايات فرض الغرامة معاملة البضائع الممنوعة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب.
المادة (205) المسؤولية الجزائية الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ولذلك يعتبر مسؤولا جزائيا :- أ – الفاعلون الأصليون . ب – الشركاء في الجرم . ج – المتدخلون والمحرضون . د – حائزوا المواد المهربة . هـ – أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم . و – أصحاب أو مستأجروا المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها .
المادة (206) العقوبات الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي :-أ- 1 – بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.2 – تستثني من الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة أن يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.ب – غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي :-1 – من ثلاثة أمثال القيمة الى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة .2 – من مثلي القيمة الى ثلاثة أمثال القيمة اضافه للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة .3 – من مثلي الرسوم الى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها وعلى أن لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة.4- من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.ج – مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .د -1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو بغرامة لا تقل عن (25%) من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات مالم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .2- إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، أو كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل.
المادة (207) العقوبات الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم .
المادة (208) الملاحقة الادارية الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ – يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قراراً من اجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الاداء بموجب تعهدات مكفولة او تعهد تسوية صلحية او قرار محكمة قطعي وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار . ب – للمدير اصدار قرار تحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها اذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة . ج – للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ الا اذا دفع المعترض 25% من المبالغ المطالب بها على سبيل التأمين أو قدم كفاله بنكية بها .
المادة (209) الملاحقة الادارية الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ – تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه . ب – يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي أو بالبريد المسجل . وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على اشعار التبليغ .
المادة (210) الملاحقة الادارية الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ – يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها .وللوزير تثبيت قرار التغريم أو الغاؤه أو تخفيض الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك .ب – يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة الى قيمة البضائع المصادرة ان وجدت ( 500 ) دينار وللمحكمة أن تؤيد أو تعدل الغرامة أو تلغيها .
المادة (211) الملاحقة القضائية لجرائم التهريب الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.
المادة (212) سقوط حق الملاحقة الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ – للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل اكتساب الحكم القضائي الصادر بالدعوى الدرجة القطعية وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة .ب – للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن أية مخالفة أو جرم تهريب أو ما في حكمه قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي عند وجود أسباب مبررة، والتي لا تتجاوز مقدار الغرامات المقرره لها ( 500 ) دينار. وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلا بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي .ج – للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن القضايا الجمركية المتعلقه بمعاملات الجهات الرسمية .
المادة (213) سقوط حق الملاحقة الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ – للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في الماده 206 من هذه القانون بما يلي :-1 – غرامة جمركية لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للتعويض المدني .2 – مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها .3 – يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة البضاعة المحجوزة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن البضائع المسموح باستيرادها أو تصديرها أو البضائع المحصور استيرادها شريطة موافقة جهة الحصر .4 – يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت في التهريب لقاء غرامة لا تقل عن 20% من قيمة البضاعة المهربة ولا تزيد على 50% من قيمة واسطة النقل .ب – على الوزير أن يصدر دليلا للتسويات الصلحية على ان ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (214) سقوط حق الملاحقة الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
تسقط الدعوى عند اجراء المصالحة عليها .
المادة (215) المسؤولية والتضامن الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ – تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها الا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الافعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى إرتكابها . ب – تشمل المسؤولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلاً في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل .
المادة (216) المسؤولية والتضامن الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
يعتبر مستثمروا المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها . أما مستثمروا المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون مالم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة او التهريب و عدم وجود مصلحه مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك .
المادة (217) المسؤولية والتضامن الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم .
المادة (218) المسؤولية والتضامن الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
يكون المخلص الجمركي مسؤولا عن المخالفات التي يرتكبها هو او أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية ، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي الى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، اما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسأل عنها إلا إذا تعهد المخلص بها او كفل متعهديها .
المادة (219) المسؤولية والتضامن الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الأعمال .
المادة (220) المسؤولية والتضامن الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة .
المادة (221) المسؤولية والتضامن الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقا للأصول المتبعة في قانون تحصيل الأموال الأميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة .
المادة (222) محكمة الجمارك البدائية الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ . تنشا محكمة بداية تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي .ب. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي :1. جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لاحكام هذا القانون .2. الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .3. الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة .4. الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة ( 208) من هذا القانون .5. الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة (210) من هذا القانون .6. توقيف وتخلية سبيل الاشخاص الملاحقين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون ان يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية او يقدم تلك الكفالة 7. الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة . ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص محكمة الجمارك البدائية بنظر قضايا التعويض المدني والغرامات على الأشخاص الملاحقين بغض النظر عن صفاتهم أو الجهات المنتسبين إليها وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.د. تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد .هـ. تعقد محكمة الجمارك جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة .
المادة (223) محكمة استئناف الجمارك الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ . تنشأ محكمة استئناف تسمى ( محكمة الجمارك الاستئنافية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي .ب. تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الطعون التي تقدم على القرارات او الأحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية .ج. تنعقد محكمة الجمارك الاستئنافية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها او أحكامها بالاجماع او بالأكثرية .د . تعقد محكمة الجمارك الاستئنافية جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة .هـ. مدة استئناف القرار او الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .
المادة (224) نظر الطعون الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
تنظر محكمة الجمارك الاستئنافية في الطعون المقدمة اليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار ومرافعة في القضايا الاخرى ويجوز لها النظر في أي قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة لاي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقا .
المادة (225) تمييز الاحكام الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ . تقبل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائية والحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز في الحالتين التاليتين :1. اذا كانت قيمة الدعوى او الغرامات الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة الاف دينار .2. اذا كان الخلاف في الدعاوى الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الجمارك الاستئنافية او محكمة التمييز بذلك وفقا لاحكام الفقرات (ب،ج،د) من هذه المادة .ب. يقدم طلب الاذن بالتمييز الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .ج. اذا رفضت محكمة الجمارك الاستئنافية منح الاذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب منح الاذن الى رئيس محكمة التمييز وذلك خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض .د. في حالة منح الاذن بالتمييز من محكمة الاستئناف الجمركية او من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح الاذن .
المادة (226) مدة تمييز الحكم الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
مدة تمييز القرار او الحكم الاستئنافي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .
المادة (227) احكام متفرقة الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
تشكل النيابة العامة الجمركية بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية.
المادة (228) احكام متفرقة الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لبضائع ما زالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها .
المادة (229) احكام متفرقة الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ- إذا تبين لمدعي عام أثناء التحقيق في أي من القضايا الجمركية وجود فعل يتعلق بجرم غسل الأموال فعلية التحقيق فيه وتعتبر تحقيقاته بهذا الخصوص وكانها صادرة عن مدع عام مختص.ب- إذا تقرر إسقاط الدعوى المنظورة أمام المحكمة الجمركية للغياب أو لأي سبب آخر ولم يتم تجديدها خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ المدعي بالقرار، فيعتبر القرار الصادر بالإسقاط نهائية وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن.ج- يطبق كل من مدعي عام ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الاحكام الواردة في كل من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة (230) التبليغات الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تنظم وتبلغ الاوراق القضائية وجميع الاوراق والقرارات الصادرة بموجبه من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية .
المادة (231) التبليغات الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ . تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدنية المقامة امام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة وانواعها وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكانها دعاوى مدنية بالمعنى المبين بالنظام المذكور .ب . بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية الا اذا كان المدعي قد قام بايداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله ايهما أكثر .
المادة (232) تنفيذ الاحكام وقرارات التحصيل الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
أ – تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية، وعلى الوزير القاء الحجز على ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ المطلوبة . ب – يمارس المدير جميع الصلاحيات المخوله الى الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
المادة (233) عدم تادية الجزاء النقدي الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
لا يؤثر تنفيذ الحبس في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين او المسؤولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الأحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال العامة.
المادة (234) تنفيذ قرارات الحبس الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
ملغاه
المادة (235) الاعفاء من نفقات التنفيذ الباب الثالث عشر – القضايا الجمركية
تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التأمين في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون ذلك .
المادة (236) بيع البضائع المحجوزة الباب الرابع عشر – بيع البضائع
أ – للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها .ب – ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون الحاجة الى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على أن يشعر صاحب البضاعة كل ما أمكن ذلك .فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة الى أصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي رسوم أو ضرائب مستحقة عليها .ج- 1- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر مصادرة أو إتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها دون انتظار صدور حكم قضائي إذا ثبت له انها تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين أو انها تالفة ولا يستفاد منها وذلك بناء على توصية لجنة فنية تشكل من دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني وديوان المحاسبة والدائرة المعنية بالمنع.2- في حال صدر الحكم وكان يقضي بإعادة البضائع لأصحابها كون الفعل لا يشكل جرم التهريب أو ما في حكمه، وكان قد تم إتلافها أو استخدامها من الجهات الحكومية فيدفع لأصحابها قيمتها المقدرة من الدائرة بحالتها عند مصادرتها أو إتلافها.3- في حال صدر الحكم باعتبار البضائع المضبوطة مهربة يلزم أصحاب البضائع بدفع نفقات الحفظ من تاريخ ضبطها ونفقات الإتلاف المحددة من الجهات المختصة وتحصل منهم وفقا للأصول المقررة في قانون تحصيل الأموال العامة .
المادة (237) الحالات التي يجوز البيع فيها الباب الرابع عشر – بيع البضائع
للدائرة أن تبيع ما يلي :-أ – البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة أشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية .ب – البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب أحكام قوانين وأنظمة تلك الهيئات .ج – البضائع من الأنواع المبينة في الفقره ( أ ) من المادة ( 236 ) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ اذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الاضرار بسلامة البضائع الاخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر وعلى أن يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم اذا أمكن ذلك والاعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع .
المادة (238) بيع البضائع التي آلت ملكيتها للدائرة الباب الرابع عشر – بيع البضائع
تتولى الدائرة أيضا بيع ما يلي :-أ – البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم أو تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة ( 207 ) من هذا القانون أو التي آلت ملكيتها للدائرة لأي سبب قانوني آخر .ب – البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة والخاصة ضمن المهل القانونية والتي تباع وفقاً لاحكام المواد ( 112 ) ، ( 119 ) من هذا القانون .ج – البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ .
المادة (239) العطل والضرر الباب الرابع عشر – بيع البضائع
لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد ( 236 ، 237 ، 238 ) من هذا القانون الا اذا ثبت أنها أرتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .
المادة (240) بيع البضائع الممنوعة او المحصورة
أ – تطبق أحكام البيع المنصوص عليها في المواد ( 236 ) ، ( 237 ) ، ( 238 ) من هذا القانون على ما يجوز بيعه من البضائع الممنوعة أو المحصورة .ب – مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 248 ) من هذا القانون تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .ج – تباع البضائع والمواد ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا رسمي الدلالة والبلديات اللذين يتحملها المشتري .
المادة (241) توزيع حاصل البيع الباب الرابع عشر – بيع البضائع
أ – يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي :- 1 – نفقات عملية البيع . 2 – النفقات التي صرفتها الدائرة من أي نوع كانت . 3 – الرسوم الجمركية . 4 – الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها . 5 – نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها . 6 – رسم التخزين . 7 – أجرة النقل ( الناولون ) عند الاقتضاء . ب – يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أمانة لدى الدائرة ولاصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا أصبح حقا للخزينة . ج – أما البضائع التي تكون ممنوعة أو غير مسموح باستيرادها فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقا للخزينة وأما البضائع الاخرى سواء أكانت من الانواع الممنوعة أو المحصورة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لاحكام المادة ( 242 ) من هذا القانون .
المادة (242) مآل مبالغ الغرامات الجمركية الباب الرابع عشر – بيع البضائع
تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة المواد والبضائع ووسائط النقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم الى خزينة الدولة على ان يقتطع منها الثلث لدفع الأكراميات التي يجوز توزيعها وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعى في توزيعها جهود العاملين المباشرة في تحقيقها .
المادة (243) الغرامات والتعويضات الباب الرابع عشر – بيع البضائع
في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندما تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولا يكون في استطاعة الدائرة أن تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافا لأحكام المادة ( 242 ) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي يراها بناء على اقتراح المدير بما يتفق والنسبة المبينة في المادة السابقة أو بدفع مبلغ من الخزينة يحدده الوزير بموافقة مجلس الوزراء .
المادة (244) امتياز دائرة الجمارك الباب الخامس عشر – امتياز دائرة الجمارك
أ- تتمتع الدائرة من أجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الافلاس وبالأفضليه على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة المواد ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الاموال المنقولة .ب- على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو الإعسار وفق مقتضى الحال أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطيا ببدء إجراءات التصفية أو بشهر الإفلاس أو الإعسار أو أي إجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبيتها وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولا مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام هذا القانون على أن لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو غير منقولة آلت إليهم من التركة.
المادة (245) التقادم الباب السادس عشر – التقادم
أ – اذا ظهر في أي وقت أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف أو انها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ انجاز البيان .ب – لا تسمع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب أو غرامات مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .ج – وأما التأمينات النقدية على اختلاف أنواعها فتحول حكما وبصورة نهائية الى الخزينة اذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم المستندات وانجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون .وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التأمين الااذا كان التأخير ناجما عن الدائرة .د – لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذا القانون .
المادة (246) التقادم الباب السادس عشر – التقادم
للدائرة اتلاف السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الاخرى العائدة لأي سنة بعد مضي خمس سنوات على انتهائها أو على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بابرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو اعطاء أي نسخ أو صور منها .
المادة (247) التقادم الباب السادس عشر – التقادم
أ – تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه . ب – تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون اذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه . ج – تسري أحكام التقادم والمهل المنصوص عليها في القانون المدني على حقوق الدائرة المالية .
المادة (248) صلاحية استثناء الوزارات والدوائر الباب السابع عشر – أحكام عامة
أ – يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير ( القوائم ) مضافا اليها أجور النقل والتأمين وأي نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة أن لا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين المعمول بها سواء كان ذلك بالاعفاء أو بالتأثير في نسبتها .ب – للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع التي أصبحت حقا للخزينة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبا أو التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه .ج- 1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المدير على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.2- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي الدائرة من ذوي العلاقة والاختصاص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (249)
يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها بموجب القانون المعدل.
المادة (250) صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية الباب السابع عشر – أحكام عامة
يستوفى بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر اي منهما المملكة بطريق البر او البحر ويحدد مقدار هذا البدل وشروط استيفائه والجهة المخولة بقبضه وحالات الاعفاء منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (251) احكام متفرقة الباب السابع عشر – أحكام عامة
على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته:-
أ- تسري احكام هذا القانون على البضائع الواردة التي ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في هذا القانون ونجم عن اي منها ضياع في الضريبة العامة او الضريبة الخاصة على المبيعات .
ب- تتولى الدائرة القيام بجميع الاجراءات المتعلقة بأي مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه من حيث اجراءات التسوية الصلحية او الملاحقة القضائية او الملاحقة الادارية واي صلاحيات واجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون.
ج- تختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تلك التي تكون الدائرة طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذ احكام هذا القانون ضمن اختصاص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية.
د- تحال جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تكون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات طرفا فيها والمنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون ، ما لم تكن معدة للفصل، وذلك على النحو التالي:-
1- تلك التي لدى محكمة البداية الضريبية الى محكمة الجمارك البدائية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها. 2- تلك التي لدى محكمة الاستئناف الضريبية الى محكمة الجمارك الاستئنافية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها . هـ- تسري احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009.
المادة (252) صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات الباب السابع عشر – أحكام عامة
أ – لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .ب – تنشر التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة (253) الغاءات الباب السابع عشر – أحكام عامة
أ – يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم ( 1 ) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك المؤقت رقم ( 16 ) لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها بموجب احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر .ب- تبقى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى احكام قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 والقانون المؤقت رقم 16 لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تجديدها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون .ج – تلغى احكام أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع أحكام هذا القانون .
المادة (254) المكلفون بتنفيذ احكام القانون الباب السابع عشر – أحكام عامة
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 1998 (قانون الجمارك لسنة 1998) وتعديلاته