10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرض Tag

الوفاء الاعتياضي | أفضل محامي مدني

الوفاء الاعتياضي

أفضل محامي مدني

أفضل محامي حقوقي

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبتاريخ 31/1/2022 أصدرت قرارها والمتضمن:

أولاً : عـــــملاً بأحكام المـــــــــــواد (340 و341 و342) من القانـــــون المدنــــــــي

، والمادتــــين (161 و166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين

، الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الأول لعدم الاستحقاق وتضمين المدعية

، الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعى عليه الأول ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للمدعى عليه الأول.

ثانياً : عملاً بأحكام المواد (340 و 341 و 342 و 503 و 505) من القانون المدني

، والمواد (161 و166 و167) من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين

، الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ (310306) دنانير ثلاثمئة وعشرة آلاف وثلاثمئة وستة دنانير

، ورد الدعوى عنه بالباقي وتضمينه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ تسجيل قطع الأراضي

، باسم المدعية في 12/1/2010 وحتى السداد التام ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة للمدعية ) .

أفضل محامي حقوقي

لم ترتض المدعية (المستأنفة) بالشـــــــــق الأول من القـــــــرار والمتضمن رد الدعـــــوى عن المدعى عليه الأول

، فطعنت فيه استئنافاً حيث نظرت محكمة استئناف عمان الاستئناف بالدعوى الاستئنافية

، رقم (4513/2022) وبتاريخ 7/7/2022 أصدرت حكمها وجاهياً والقاضي:

(لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (188/3 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية

، نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بشقه المتعلق بالمستأنف عليه (المدعى عليه)

، وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليه (…) بالتضامم مع المدعى عليه ( المحكوم عليه الآخر …)

، بدفع مبلغ (290000) مئتين وتسعين ألف دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية والفائدة القانونية

، بواقع (9%) يبدأ سريانها من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع إلزام المدعى عليه ( ) بدفع مبلغ (700) دينار

، بعد إجراء التقاص لمصلحة الجهة المدعية (المستأنفة شركة البنك التجاري الأردني ) ورد دعوى المدعية

، عن المدعى عليه (المستأنف عليه مرزا ) فيما زاد عن ذلك لعدم الاستحقاق الواقعي والقانوني وإعادة الأوراق إلى مصدرها

،وعدم الأخذ بعين الاعتبار أن براءة الذمة لم تنكرها المميز ضدها وأقرت بصحتها وتخطئتها

، بأنها لم تأخذ بعين الاعتبار بعدم تطبيق نصوص المواد (340 و341) من القانون المدني وتخطئتها بعدم الأخذ بعين الاعتبار

، أن الالتزامات في مواجهة المميز مرزا قد أصبحت منقضية ولا يحق للمميز ضدها مطالبته بقيمة الالتزامات .

وعن ذلك نجد أن (البنك) المميز ضدها أصدرت كتابها لمن يهمه الأمر رقم( م ح/145/1535) تاريخ 28/9/2014

 

أفضل محامي مدني

 

، والذي تضمن بأن

( يشهد البنك…. بأن… قد قام بتسديد الالتزامات المترتبة بذمته لدى فرع الشميساني حساب رقم (57743)

، وبناءً عليه فإننا نبرئ ذمته من هذه المديونية ، وأعطيت له الشهادة بناءً على طلبه ودون أي مسؤولية تجاه البنك ) .

والمستفاد من هذا الكتاب أنه ليس إبراء لذمة المميز من المديونية وإنما إنه تم تسديدها

، وأن البنك يبرئ ذمته نتيجة التسديد ، وحيث إنه من الثابت أن جزءاً من المديونية البالغ (290000) دينار

، تم تسديده بموجب تسجيل قطعتي أرض باسم البنك المذكور هما رقم (83 و84) حوض أبو البحيش / خربة المطوي

، من أراضي المفرق ، وحيث تقرر بموجب قرار محكمة بداية المفرق رقم (256/2010) إبطال معاملات الانتقال

، وإبطال سندات التسجيل وإعادة تسجيل قطع الأراضي باسم المتوفى فلان

، فإن السداد الذي تم لم يعد قائماً ولا يبقى هناك أي قيمة قانونية للإبراء المذكور .

أفضل محامي حقوقي

كما نجد أن ما تم في حقيقته هو قضاء دين الغير بموجب المادة (309) من القانون المدني بموافقــــــــــة الأطـــــــــــراف الثلاث البنك الدائن والمميز المدين ومن قام بالـــــوفاء المدعى عليه .. ، وإن الوفاء الذي تم من الغير بمبلغ (290000) دينار الذي تم تقديره بدل قيمة القطعتين المذكورتين وبإبطال تسجيل القطعتين باسم البنك المميز ضده يكون الوفاء المذكور كان لم يكن .

ونجد أن لا وجـــــــه لإعمال أحكام الوفــــــــــاء الاعتياضي المنصــــــــــوص عليها فــي المواد(340-342) من القانون المدني على وقائع هذه الدعوى حيث لا تنطبق على الواقعة موضوع الدعوى أحكام الوفاء الاعتياضي ذلك أنه بموجب المادة (340) من القانون المدني فإنه (يجوز للدائن أن يقبل وفاء لدينه شيئاً آخر أو حقاً يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة ) ، والمستفاد من هذه المادة أن الوفاء الاعتياضي يكون بأن يقبل الدائن وفاءً لدينه شيئاً آخر غير الدين الأصلي أي أن يقبل عوضاً عن الدين وليس أن يتم وفاء الدين إلا أن هذا العوض يعتبر وفاءً ، وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية بخصوص المواد المذكورة ( الاتفاق على العوض ينقل ملكية ما يؤدى مقابل الوفاء وعندئذ تطبق أحكام البيع كما أن أداء العوض يهيئ للمدين وسيلة لأداء دينه وإبراء ذمته منه لذا تطبق أحكام الوفاء ) ، وأن ما تم في الدعوى لم يكن كذلك حيث وافق المدعى عليه عمر على أن يكون الثمن سداداً لدين الغير وهو المميز مرزا ، فلا تطبق بذلك أحكام الوفاء الاعتياضي ، وبموجب المادة (317) من القانون المدني فإنه ( 1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء.

2 – ويصح أيضاً ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على أنه يجوز للدائن أن يرفــــــــــــض الوفاء من الغير إذا اعترض المـــــدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتـــــــــــراضه) ، وبموجب المادة (318) من القانون ذاته فإنه ( يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكاً لما وفى به .. ) ، وحيث ثبت إبطال إجراء بيع قطعتي الأرض فإن من قام بالوفاء يكون قد أوفى بما لا يملك ويكون هذا الوفاء غير صحيح ، ويكون المال الذي وفي فيه المدعى عليه الثاني جزءاً من دين المدعى عليه الأول لا يعود له مما يترتب على ذلك حق الدائن / المدعية الرجوع بدينها على المميز بالجزء الذي لم يبرأ منه من الدين لبطلان الوفاء كون الموفي المدعى عليه الثاني لم يكن مالكاً لما وفى به وفق حكم المادة (318) المذكورة ، فيكون إلزام المميز بالمبلغ يتفق والقانون وأسباب التمييز المذكورة تكون مستوجبة الرد .

أفضل محامي مدني

وعن السبب الثاني من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بتعرضها إلى موضوع التضامم وهو ما لم تطلبه المميز ضدها .

وعن ذلك فإن المميز ضدها طالبت في لائحة دعواها وفي لائحة استئناف الحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى عدم وجود تكافل وتضامن وحكمت بالتضامم فلا تكون قد قضت بما لم تطلبه المميز ضدها ، مع إشارة محكمتنا إلى أن المدعى عليه الثاني لم يطعن بالحكم الصادر بإلزامه بالمبلغ المدعى المحكوم به عليه ، فيكون سبب التمييز مستوجب الرد .

وعن السبب الرابع من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بعين الاعتبار أن القرار الصادر بإبطال الإجراءات ليس له علاقة بقطعتي الأرض موضوع الدعوى اللتين تحملان الرقمين (83 و 84) .

وعن ذلك نجد أنه من الثابت من كتاب مدير تسجيل أراضي المفرق تاريخ 13/7/2021 المقدم في الدعوى أن القطعتين تملكهما المدعى عليه …. ثم … ثم البنك … ثم تم إلغاء صحائف القطع المذكورة بموجب قرار حكم محكمة المفرق رقم (256/2020) ، وبذلك يكون ما ورد في هذا السبب مخالفاً لما هو ثابت ببينة رسمية ويكون مستوجب الرد .

وعن السبب الثامن من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بأنه لا يوجد خصومة بين المميز والمميز ضدها حيث إن البيع تم من البائع …. إلى …. بصفته الشخصية وليس الوظيفية ومن ثم تم البيع من أيمن المجالي إلى المميز ضدها .

أفضل محامي مدني

أفضل محامي حقوقي

وعن ذلك فإنه من الثابت من البينة الخطية والشخصية المقدمة أنه تم تسجيل قطعتي الأرض المذكورتين باسم أيمن المجالي تمهيداً لتسجيلها باسم البنك المميز ضده كما هو ثابت من إقرار وتعهد الموقع من أيمن المجالي ومن كتاب موافقة وزير المالية وشهادة أيمن المجالي أمام محكمة الدرجة الأولى ، وبذلك فإن ما ورد في هذا السبب يخالف البينات المقدمة في الدعوى ويكون مستوجب الرد .

وعن السبب السابع من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إنها لم تعلل في قرارها السند القانوني الذي استندت إليه .

وعن ذلك نجد أن حكم محكمة الاستئناف قد تضمن تعليلاً قانونياً وافياً وجاء مفصلاً وواضحاً وجـــــــاء متفقاً مع المـــــــــــادتين (188/4 و160) من قانون أصــــــــول المحاكمات المدنية ، مع مراعاة ما ورد في رد محكمتنا على أسباب التمييز الأول والثالث والخامس والسادس ، ويكون سبب التمييز المذكور مستوجب الرد .

لما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قـــــــراراً صـــدر بتاريـــخ 10 ربيع الأول سنة 1445 هـ المــــــوافق 25/9/2023 م.

الحكم رقم 6873 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي حقوقي

الوفاء الاعتياضي

أفضل محامي مدني

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

00962798333357

0798333357

a