10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قضايا غير مقدرة القيمة Tag

إذن تمييز / قضية صلحية / قضية غير مقدرة القيمة

  • انه نظراً لانطواء الدعوى على نقطة قانونية ذات أهمية خاصة تتعلق بالدعاوى غير مقدرة القيمة ومدى قابلية الطعن التمييزي عليها دون وجوب الحصول على إذن بتمييزها أم لا ولغايات الرجوع عن اجتهادات قضائية سابقة ، فقد تقرر نظر هذا الطعن من محكمة التمييز بنصاب الهيئة العامة.

  • يُستفاد من احكام المواد (2) من قانون محاكم الصلح والمادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية أن المشرع ومن ضمن الغايات التي ابتغاها من تحديد نصاب مالي للدعاوى بمبلغ محددبمبلغ محدد ، هو تحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى محاكم الصلح والبداية لتوزيع العبء الوظيفي في نظر هذه الدعاوى بينهما ؛ بحيث إذا كانت قيمة الدعوى مساوية لهذا النصاب أو أقل منه فينعقد الاختصاص لمحاكم الصلع وإذا تجاوزت هذا النصاب فينعقد الاختصاص لمحكمة البداية، وكذلك تبرز الأهمية في تحديد مدى قابلية الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف للطعن عليها تمييزاً دون الحصول على الإذن بتمييزه أم بوجوب ذلك.

  • أن المُستفاد من المسار التشريعي لنص المادة (55) من قانون اصول المحاكمات المدنية هو ارتباط تحديد قيمة الدعاوي غير محددة القيمة بقيمة الحد الأعلى لقيمة الدعاوى الصلحية في ظل القانون الذي تقيد فيه تلك الدعوى، وتعتبر زائدة عليه ، خلافاً للنص السابق الذي كان يحدده بمبلغ معين ، وتفسر حكمة المشرع من ذلك هو رغبته في تحقيق الاستقرار في تطبيق هذا النص ، وتفادي تأثره من أية تعديلات تشريعية لاحقة قد ترد عند تغير نصاب اختصاص محاكم الصلح ، فاعتبر الدعوى غير المقدرة القيمة بالنظر إلى مقدار الحد الصلحي الأعلى الذي يحدده حكماً قانون محاكم الصلح الساري المفعول بتاريخ قيـد الدعوى.

  • ان ما يتعلق باجتهادات محكمة التمييز بأن الدعوى غير مقدرة القيمة لا تقبل الطعن إلا بإذن فإن أصل هذه الاجتهادات هو قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقـم (2030 /2001) والذي اعتبر أن الدعوى غير المقدرة القيمة لا تقبل التمييز إلا بإذن ، فقد استند إلى النصوص القانونية التي كانت نافذة في حينه.

  • أن نصاب اختصاص قاضي الصلح في المطالبات كان لا يتجاوز مبلغ الثلاثة آلاف دينارا تبعاً لقيمة المدعى به كما كان نصاب الطعن التمييزي هو مبلغ خمسة آلاف دينارا، وكان يعتبر نص المادة (55) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الدعاوى غير المقدرة القيمة زائدة على الحد الصلحي المذكور أي تتجاوز مبلغ الثلاثة آلاف دينار ، وعلى ذلك فكان نصاب الطعن التمييزي قد تحقق في الدعوى غير المقدرة القيمة ، ولكن بعد أن أصبح – نصاب قاضي الصلح في المطالبات التي لا يتجاوز قيمة المدعى به مبلغ العشرة آلاف دينار، ونصاب الطعن التمييزي مبلغ عشرة آلاف دينار ، فإن الدعوى غير مقدرة القيمة تصبح زائدة على مبلغ عشرة آلاف دينار ، وتكون قابله للتمييز بدون إذن.

  • اذا تبين إن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بطلب فسخ عقد بيع شقة سكنية مقابل بدل إعاشة أي أنه عقد غير مقدر القيمة فإن قيمة الدعوى والحالة هذه تعتبر زائدة على مبلغ عشرة آلاف دينار، مما يجوز معه الطعن في الحكم الصادر فيها تمييزا دون حاجة للحصول على إذن تطبيقا لنص المادة (191) من أصول المحاكمات المدنية ، الأمر الذي يقتضي الرجوع عن قرار الهيئة العامة رقم (2001/2035) وعن أي اجتهاد مخالف واعتبـار الأحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوى غير مقدرة القيمة بما فيها الدعوى الماثلة قابلة للطعن بالتمييز دون حاجة للحصول على إذن بتمييزه.

  • إن المُستفاد من أحكام المادة (117) من قانون الملكية العقارية أنه يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخص آخر يحدده في عقد البيع طيلة حياة المعال وأنه لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال ، وبموجب المادة (18) من القانون ذاته فإن للبائع الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الإعالة بقرار من المحكمة، إذا قصر المعيل أو ورثته من بعده في حال وفاته في التزامه و بإعالة المعال وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد البيع.

  • إن حـق التقاضي هق دستوري مكفول للكافية على حد سواء، وأن اللجوء للقضـاء هـو رخصــة لمـن يـدعي أن لـه حـقـا تجـاه الغيـر . 

قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (52/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة