نصت المادة 424 من قانون العقوبات على انه :- ((كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا.)).
وباستعراض محكمتنا نص المادة اعلاه نجد ان المشرع ولغايات المسائلة الجزائية عن جرم كتماللقطة تطلبت توافر الاركان التاليه:
1.الركن المادي: التصرف بالمال تصرف المالك او رفض اعادته للمالك او كتمه.
2.الركن المعنوي: المتمثل بعنصريه العلم والارادة اي ان يكون الشخص عالما بان المال يعود لغيره ومع ذلك يقدم على التصرف به او يمتنع عن رده الى مالكه او يكتمه.
وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد محكمتنا ان قيام (المستأنف) باخذ هاتف تعود ملكيته للمشتكي كان قد بقي على الكرسي الخلفي للمركبة التي يقودها المشتكي بسبب هفوة منه وادخله في حيازته بهدف التصرف به تصرف المالك واتجاه ارادته لإحداث هذه الأفعال عن علم بأن ما يقدم عليه هو جرم يعاقب عليه القانون بدليل قيامه باغلاق الهاتف تشكل كافة اركان وعناصر جرم التصرف بشيء غير منقول دخل بحيازته بسبب هفوة من المالك بحدود المادة 424 من قانون العقوبات مما يتوجب ادانته ومعاقبته عن افعاله.
الحكم رقم 1634 لسنة 2023 – بداية عمان بصفتها الإستئنافية
بتطبيق القانون على الوقائع الثابته في هذه الدعوى وبالرجوع الى شهادة المشتكيه الماخوذه على الصفحه 2 من محاضر الدعوى والتي جاء فيها (1-ركبت الباص من منطقة القصر الى منطقة الربة وعند وصولي الى بيتي وعند تفقدي لمحفظتي لم اجدها كونها سقطت مني اثناء ركوبي بالباص دون علمي ) وعليه فان المشتكى عليه لم يرتكب أي فعل من الأفعال المكونه للركن المادي لجريمة السرقه وهو الاخذ او النشل وان الأفعال التي قام بها المشتكى عليه والمتمثله باخذ المحفظه الموجوده على الأرض يشكل بالنص القانوني كافة اركان وعناصر وجرم كتماللقطه خلافاً لاحكام الماده 424 من قانون العقوبات .والتي تنص على (كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا) .
الحكم رقم 1755 لسنة 2023 – بداية الكرك بصفتها الإستئنافية