إذا طلب المدعى عليه السماح له بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالتين محل المطالبة في الدعوى وقد حدد الطاعن هذه الظروف في معرض إجابته على لائحة الدعوى بأن هاتين الكمبيالتين حررتا على بياض وسلمتا إلى شقيق المطعون ضده على سبيل التأمين من أجل تأسيس شركة بين الطرفين ولغايات معرفة تكاليف تأسيس تلك الشركة مستقبلاً فإن هذه الواقعة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية عملاً بالمادة (30/5) من قانون البينات ووفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في القرار (3875/2006). قرار تمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 4106/2018 .
1️⃣ من المقرر أن التوقيع يعبر عن اتجاه إرادة الشخص للالتزام بشيء معين ورد في السند الخطي ومن ثم يأتي التوقيع تتويجاً للإرادة . 2️⃣ يمر السند العادي وفقاً لأحكام المادتين (١١/١٠) من قانون البينات بثلاث مراحل مرحلة التزام الإرادة ومرحلة تدوين ما اتفقت عليه الإرادة ومرحلة التوقيع على ما تم تدوينه وبالتالي فإنه في حالة التوقيع على سند خطي على بياض يكون الالتزام غير محدد وغير معلوم وينطوي على جهالة تنحدر فيه إلى بطلان هذا السند لتخلف ركن المحل فيه وفقاً للقواعد العامة التي تشترط أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه .
3️⃣ يجوز للمدين في حال قيام من بيده السند الموقع على بياض بتثبيت بيانات خلافاً لما تم الاتفاق أن يدفع بأن السند وقعه على بياض وصولاً إلى إثبات أن البيانات الواردة فيه تخالف ما تم الاتفاق عليه وأن من حقه إثبات أن سبب الالتزام المكتوب غير صحيح وأنه قد جرى تعديلات خلافاً للاتفاق الحقيقي ويستطيع مدعي التوقيع على بياض إثبات هذه الواقعة بجميع طرق الإثبات شريطة ألا يكون قد أنكر توقيعه على السند .
4️⃣ تعتبر الظروف التي تحيط بتنظيم السند وقائع مادية، و يجوز إثبات التوقيع على بياض بالبينة الشخصية وفقاً لأحكام المادة (٣٠ /5) من قانون البينات وبدلالة المادة (٢٧) من القانون ذاته لا سيما أن محل الشهادة في حالة الادعاء بالتوقيع على بياض يعتبر واقعة مادية يجوز سماع البينة الشخصية لإثباتها ( تمييز حقوق٢٩٥٥ / 2019 هيئة عامه ).
5️⃣ قد يتم تدوين البيانات الواردة في السند بتاريخ لاحق لتاريخ التوقيع السابق على ادراجها ولكن إذا كانت هذه البيانات ضمن الحدود المتفق عليها ودون أي إساءة لاستعمال التوقيع على بياض في أي مرحلة لاحقة فإن السند في هذه الحالة يكتسب حجية كاملة في الإثبات ويأخذ التوقيع السابق هنا حكم التوقيع اللاحق
6️⃣ في حال أثبت المدين (الموقع على بياض) اختلاف البيانات المدرجة من قبل الدائن عن البيانات المتفق عليها استغلالا منه للتوقيع على بياض بالزيادة أو النقصان فإن السند في هذه الحالة يفقد حجيته في الإثبات بمواجهة هذا المدين لعدم توافر شرط الكتابة في السند العادي مما يجعل قرار محكمة الاستئناف برفض سماع البينة الشخصية سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
7️⃣ إن مايترتب على اعتبار واقعة استغلال التوقيع واثبات مغايرة البيانات المدونة في السند للحقيقة والاتفاق الاصلي هي وقائع مادية وليست فنية هو عدم لزوم اجراء الخبرة الفنية لإثباتها .
قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 211/ 2023 .
تستحق الفائدة في دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة من تاريخ استحقاق الكمبيالة عملا بالمادة ( ١٨٦ / ١ / ب ) من قانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ والتي تحيل اليها المادة ( ٢٢٤ ) من القانون ذاته .
وإذا قدم المدعي أو وكيله اكثر من كمبيالة في الدعوى ، وتضمنت الكمبيالات شرط استحقاق باقي الكمبيالات في حال عدم دفع قيمة كمبيالة منها في ميعاد استحقاقها ، فتحتسب الفائدة القانونية عن مجموع المبلغ من تاريخ استحقاق أول كمبيالة .
وحيث ان الكمبيالة موضوع المطالبة في هذه الدعوى ورد في متنها بدلات ايجار تمويلي بموجب عقد وان الجهة المميزة حصلت على هذه الكمبيالة استناداً الى ما جاء في البند 6/4 من الشروط الموقعة للعقد الامر الذي يجعل تكييف محكمة الاستئناف لحقيقة الدعوى هو تكييف قانوني وسليم طالما هناك ارتباط واضح بين الكمبيالة وعقد الايجار التمويلي ومن ثم فإن تطبيقها لاحكام المادتين 12 و17 من قانون التأجير التمويلي طبقاً لما ورد في عقد الايجار المنظم بين الطرفين يتفق واحكام القانون.
وحيث ان المميز ضدهم تخلفوا عن دفع اقساط التأجير الشهرية المستحقة عليهم من 1/3/2007 وحتى 1/12/2007 فإن من حق المميزة فسخ العقد ورد المأجور.
وحيث ان المميزة مارست حقها بموجب عقد التأجير التمويلي واستردت المأجور ابتداءاً من 17/6/2008 بموجب كتب ضبط صادرة عن محكمة بداية حقوق شمال عمان وفق ماجاء على لسان وكيل المميزة في جلسة 11/5/2011 وان الخبرة الفنية التي اجرتها المحكمة توصلت الى ان ما تستحقه الجهة المميزة هو مبلغ 9556 ديناراً و368 فلساً وهي تمثل باقي الاقساط غير المسددة بالاضافة الى عمولات التأخير فإن قيامها وفقاً لصلاحياتها باجراء الخبرة او بتكليف احد الخصوم باحضار بينة بعينها لضرورة الفصل في الدعوى لا يعتبر تدخلاً من قبلها في البينات وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
1- تبدو أهمية ميعاد استحقاق الكمبيالة من وجوه متعدد وهي :
أ – فهو الذي يعرف فيه الحامل الوقت الذي يجب عليه مطالبة المدين بالوفاء.
ب- وهو الذي يمكن على أساسه تحديد مواعيد الاحتجاج بعدم الدفع والرجوع علـى الموقعين، وإخطارهم وإقامة الدعوى عليهم، حيث يبدأ سريان هـذه المواعيـد مـن تاريخ الاستحقاق، والمحافظة على هذه المواعيد يـضمن الحامـل الرجـوع علـى الموقعين على الكمبيالة في حالة عدم الوفاء .
ج- هو الذي يبدأ منه سريان مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة .
٢) طرق تحدید میعاد الاستحقاق ، يجوز تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة كما يلي : – كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو غب الطلب ، قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع فيذكر فيها مثلاً ادفعوا لـدى الإطلاع ، أو ادفعوا لدى الطلب حيث أنها تحمل نفس المعنى ، وعليه تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء لـدى الإطلاع وتكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سـنة مـن تـاريخ إصدارها ، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره يتضح من ذلك أن المشرع لم يترك ميعاد تقديم الكمبيالة المـستحقة الوفاء لدى الإطلاع إلى ما لا نهاية وإنما قيده بمدة سنة من تاريخ إصدارها حيـث يجـب تقديم الكمبيالة خلال هذه المدة وأعطى للساحب حرية تقصير هذا الميعاد أو إطالتـه حيث أنه المدين الأصلي والمسئول عن الوفاء ووجود مقابل الوفاء لـدى المسحوب عليه ولم يعطي المشرع هذه الحرية في إطالة هذه المدة للمظهرين وإنما اقتصر فقط على إعطائهم حق تقصير مدة السنة، فإذا لم تتضمن الكمبيالة مدة أقـصر أو أطـول من مدة السنة يضعها الساحب أو مدة أقصر يضعها المظهرين فإن المـدة المقررة بموجب نص القانون هي سنة من تاريخ إصدار الكمبيالة .