10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

محاكم عربية Tag

جرائم الشيك / اجتهاد قضائي مقارن

القضية 394 أساس لعام 1990
قرار 210 لعام 1990
تاريخ 24/3/1990
المبدأ: جرائم الشيك:
لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته فإن خلو الشيك من تاريخ إنشائه وعدم عرضه خلال المدة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.
إذا أعطي الشيك على بياض فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة وإن الشيك الخالي من التاريخ صحيح في نظر قانون العقوبات وإنه أداة وفاء.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي من الأردن

توقيع على بياض / اجتهاد قضائي مقارن

نص اجتهاد المادة :
ـ تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة. ولا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها باختياره.

(نقض مصري رقم 227 تاريخ 16 / 3 / 1967 الموسوعة الذهبية ص159 بند 410) .

نص اجتهاد المادة :
ـ تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها يعتبر بمثابة خيانة الأمانة. أما إذا كان تسليم الورقة له اختيارياً فيعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. ولا يجوز اثبات التغيير في الحالة الأولى بغير الكتابة، بينما يجوز إثباته بالبينة الشخصية في الحالة الثانية.

(نقض مصري 117 تاريخ 14 / 6 / 1978 ص160 الموسوعة الذهبية بند 412) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

التوقيع على بياض / اجتهاد قضائي مقارن

نص اجتهاد المادة :
ـ توقيع المطعون ضده على الورقة على بياض ومن ثم حصول الطاعن على الورقة ممن سلمت إليه بطريقة ما، وإثباته فيها الإقرار المدعى بتزويره، فإن هذه الواقعة تعتبر تزويراً لا خيانة أمانة ، ولا يشترط لاعتبار الواقعة تزويراً الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال ، بل يكفي الحصول عليها بأية طريقة كانت ، ويجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة.
(نقض مصري رقم 150 تاريخ 16 / 6 / 1966 الموسوعة الذهبية ج1 ص159 بند 409) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

عدم كفاية الأدلة / اجتهاد قضائي مقارن

– إن الحكم الجزائي المبني على عدم كفاية الأدلة لا حجية له على المحاكم المدنية ، لأنه وإن فصل في جرم التهريب فلم يفصل في المخالفة الجمركية.
قرار 1727 / 1980 – محاكم النقض – سورية

– يجب على المحكمة الحكم بالبراءة عند عدم كفاية الأدلة.
قرار 1789 / 2005 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

– عدم كفاية الدليل تقتضي البراءة
قرار 2338 / 2005 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

– إن الإثبات الجزائي وإن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في أمر تقديرها والاستدلال منها واعتماد الدليل الذي يركن اليه في تكوين قناعته الوجدانية وإن قرار الإتهام يكفي فيه ترجيح الأدلة إلا أن هذا مرهون بوجوب بيان الدليل الذي تم ترجيحه عما سواه من الأدلة المساقة في الدعوى وأن يكون هذا الترجيح مستنداً إلى منطق سليم في التقدير والاستدلال فإن كان القرار القضائي قد بني على خلاف ما جاءت عليه أدلة الدعوى أو أن القاضي الذي أصدره كان بعيداً عن المنطق السليم في التقدير والاستدلال فإنه يكون قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً في عمله القضائي .

– القاعدة /17/ من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض
الجزء الرابع – إعداد المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي

تقدير الأدلة و الوقائع متروك لقاضي الإحالة، و له عند عدم إرتياحه وإاطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة ، ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض.

– وقائع الدعوى :
إن الهيئة و بعد اطلاعها ،على كافة أوراق الدعوى ،و على مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 10/11/2004 رقم 1913 المتضمنة طلب قبول الطعن موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الأتي:
حيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وانتهى إلى منع محاكمة المدعى عليه لعدم كفاية الأدلة.
و حيث أن تقدير الادلة و الوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه واطئنانه للأدلة اتخاذ قرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض مما يجعل أسباب الطعن من أن الجرم ثابت من أقوال المدعية لا تنال من القرار المطعون فيه لأنها لا تعدو مجادلة قاضي الإحالة بقناعته بوقائع و أدلة الدعوى مما يتعين رد الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالإتفاق:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 2662 / 2004 – أساس 2685 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في الأردن

إساءة أمانة / أركان الجرم / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 110 / 2002  – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

جريمة إساءة الأمانة جريمة مقصودة ، نية جرمية القصد المعنوي حجز اشياء.

إن جريمة إساءة الأمانة هي من الجرائم المقصودة التي تقوم بتوافر عنصريها المادي والمعنوي .

والقصد المعنوي هذا هو إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون .

وعليه إذا وقع حجز بعض الأشياء العائدة للزوجة بموجب قرار حجز أموال زوجها واستلمت الزوجة هذه الأشياء بصفة شخص ثالث مؤتمن ، إلا أنها ادعت بأن هذه الأشياء ملك لها، ثم امتنعت عن تسليمها فيما بعد وأقيمت عليها الدعوى بإساءة الأمانة واستطاعت إثبات ملكيتها للأشياء المحجوزة، وإنها لم تسلم الأشياء لاعتقادها بإنها تعود إليها، فإن عنصر الجريمة المعنوي يكون منتفيا في الدعوى.
قرار 1004 / 1982 – أساس 173 – محاكم النقض – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن