( حيث انه اذا كان لكل من الخصمين عملا بالمادة 113 بينات ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر ليحسم النزاع ، فان ذلك لايكون الا باذن المحكمة ، وذلك لمنع التعسف في توجيه اليمين ، فاذا كانت الواقعة ثابتة دون حاجة الى اليمين فلا تقبل المحكمة توجيه اليمين في هذه الحالة لانها تستطيع الحكم بثبوت الحق المدعى به بمقتضى الادلة المقدمة دون حاجة الى تحليف اليمين ، وكذلك يجب ان تكون الواقعة المطلوب التحليف عليها نتيجة يمكن القضاء بها ، وهي لاتكون كذلك اذا كانت عملا قانونيا يوجب القانون صياغته في شكل خاص ، اذ لايجوز تكذيب الموظف في ذلك الا عن طريق الطعن بالتزوير ، وحيث ان محكمة الاساس التي يعود لها حق الاذن بتوجيه اليمين وتقدير توافر شرائط توجيهها لا ماخذ عليها ان هي رفضت توجيه اليمين الحاسمة من الطاعن ، لانها تخالف الشرائط القانونية المتوجبة للاذن بتوجيهها ، لذلك تقرر رفض الطعن ) .
( العلم الأكيد بالشراء الأسبق يفسد البيع ، ويعتبر قرينة مفترضة على سوء نية المشتري الثاني ، وهذا العلم يعادل المواطاة فيما بين البائع والمشتري ، ويغدو بقصد الإضرار بالمشتري الأول لإقصائه عن البيع أمرا مفترضا ، وإثبات العلم بالشراء يمكن ان يكون بشتى الوسائل والقرائن بما فيها البينة الشخصية ) .
– لئن كانت الاشارة الاسبق هي الاحق بالتفضيل بين اشارتين متتاليتين ، الا ان هذا لا يمنع ولا يحجب حق المشتري الاول من إثبات أن صاحب الإشارة الأسبق وهو المشتري الثاني قد اشترى العقار تواطؤا مع البائع وبقصد الاضرار بالشاري الأول ، وعلمه بالشراء الأول ، وفي حال إثبات ذلك لا يبقي أثر قانوني للإشارة الأسبق بالتاريخ ))
– وحيث انه وبفرض كتابة مضمون السند بتاريخ يختلف عن تاريخ التوقيع عليه ، فان هذا لايعتبر دليلا على عدم اتفاق الطرفين على ماهو مدون فيه ، وبالتالي فانه بفرض ان المدعي بالمخاصمة طلب الخبرة لاثبات اختلاف التاريخ المشار اليه فان مثل هذه الخبرة ليست مجدية على ضوء ماذكر ، لانه حتى لو ثبت حصول مثل هذا الخلاف في التاريخ فانه ليس دليلا على ان الطرفين لم يتفقا على ماهو مدون في السند ، او ان المدعى عليه بالمخاصمة قد دون خلاف ماهو متفق عليه ، كما ان الخبرة الفنية لايمكنها اثبات ان ماهو مدون بالسند ليس متفقا عليه او خلاف ماهو متفق عليه ، مما يجعل التزوير المدعى به من مدعي المخاصمة غير ثابت .
يراجع حيثيات قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ذو الرقم 381 بالدعوى اساس 1547 لعام 2006
( اصدار المتهم لعدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطا اجراميا واحدا ، لايتجزأ وتنقضي الدعوى الجنائية عنه )
نقض مصري الطعن رقم 9082 لسنة 71 قضائية جلسة 2014/10/13